اتفاقية

اتفاق القرض رقم 3176 ال الموقع عليه في 26 سبتمبر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.