اتفاقية
اتفاق القرض رقم 3176 ال الموقع عليه في 26 سبتمبر
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 3176 ال الموقع عليه في 26 سبتمبر سنة 1990 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمتعلق بتمويل مشروع مساعدة تقنية، وينفذ طبقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
اتفاقية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 89-27
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 90-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.