مرسوم تنفيذي رقم 90-376 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة. 1624
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتا ألف دينار (4.200.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة ( الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للتكوين المهني ( في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتا ألف دينار ( 4.200.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة ( الفرع الثاني - مصالح الوزير وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم | المنتدب للتكوين المهني ) وفي الباب 44 – 21 " المساهمة في 90-138 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو | سنة 1990، المتضمن إنشاء مركز للدراسات والبحث في المهن والمؤهلات وتنظيمه وعمله، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بقائمة ميزانية وزارة الشبيبة الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للتكوين المهني ) العنوان الرابع " التدخلات العمومية القسم الرابع "
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات " باب يحمل رقم 44-21 - عنوانه ১১ المساهمة في مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات ".
الجدول مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات " المحدث في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشبيبة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الشبيبة الفرع الثاني مصالح الوزير المنتدب للتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 22-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للتكوين المهني 2.100.000 23-36 إعانة لمعهد التكوين المهني 2.100.000 مجموع القسم السادس 4.200.000 مجموع العنوان الثالث 4.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.200.000 1626 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.