مرسوم رئاسي رقم 90-375 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1624
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار (55.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 ९ २ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار (55.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد في الباب رقم 34 – 03 " الادارة المركزية - اللوازم " .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 90-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 90-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.