أمر رقم 82-01 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 71
تُمِّم بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 71-9 الفقرة الأولى .......... بدون تغيير الفقرة الثانية ............. بدون تغيير.
يتعين على المدينين بالرسم التعويضي اكتتاب تصريح شهري، قبل يوم 25 من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه البيع الى قابض الضرائب المختلفة المعني، وفقا للكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم. ............... الباقي بدون تغيير.................
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة الاولى : يتمم القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 بعد المادة 71 منه بالاحكام التالية :
" المادة 71 5 : يؤسس في اطار السياسة الوطنية للاسعار رسم للتقاص يطبق على بعض المنتوجات التي تحدد قائمتها سنويا بموجب قانون المالية.
يخصص حاصل مجمل الرسوم المطبقة على المنتوجات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، لتقاص اسعار بعض المواد لمدة معينة والتي تحدد قائمتها سنويا بقانون المالية.
غير أنه بالنسبة لسنة 1990 تحدد قوائم المنتوجات الخاضعة أو المستفيدة من رسوم التقاص وكذا الرسوم المطابقة عن طريق التنظيم ".
أمر رقم 82-01 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36
« تعدل المادة 71-9 الفقرة 3 من الامر رقم 82-01 المؤرخ في 06 مارس سنة 1982 المتضمن الأحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981، المتضمن قانون المالية لسنة 1982، وتحرر كما »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26
« يعدل الامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 ويتمم كما يلي : " المادة الاولى : يتمم »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-239
مرسوم تنفيذي رقم 96-239 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-137
مرسوم تنفيذي رقم 96-137 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 ، يحدد أسعار الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-132
مرسوم تنفيذي رقم 96-132 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-37
مرسوم تنفيذي رقم 96-37 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر، الموضب عند إنتاجه وفي مختلف مراحل التوزيع
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-36
مرسوم تنفيذي رقم 96-36 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع . . . . . . . 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-31
مرسوم تنفيذي رقم 96-31 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-335
مرسوم تنفيذي رقم 96-335 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أسعار الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-119
مرسوم تنفيذي رقم 95-119 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقنّنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-246
مرسوم تنفيذي رقم 94-246 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-419
مرسوم تنفيذي رقم 94-419 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-95
مرسوم تنفيذي رقم 94-95 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-138
مرسوم تنفيذي رقم 93-138 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن ضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج بالنسبة لسنة 1993 . 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-137
مرسوم تنفيذي رقم 93-137 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1993 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-136
مرسوم تنفيذي رقم 93-136 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تمديد العمل باحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-16 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمتضمن ضمان سعر التبغ الخام في شكل أوراق عند الانتاج بالنسبة لمحصول سنة 1993 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-135
مرسوم تنفيذي رقم 93-135 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة 1993 . 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-164
مرسوم تنفيذي رقم 92-164 مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. القيم 883
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-14
مرسوم تنفيذي رقم 92-14 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-13
مرسوم تنفيذي رقم 92-13 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 يتعلق بضمان سعر 96 الطماطم الصناعية عند الانتاج. 109
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-15
مرسوم تنفيذي رقم 92-15 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 المعهد الوطني للصناعات المعملية. 114
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-413
مرسوم تنفيذي رقم 90-413 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد لسنة 1990 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-401
مرسوم تنفيذي رقم 91-401 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة . 2098
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-263
مرسوم تنفيذي رقم 91-263 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1990. 1442
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-152
مرسوم تنفيذي رقم 91-152 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. 900
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-66
مرسوم تنفيذي رقم 91-66 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتعلق بالاسعار القصوى للاسمدة. 382
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-157
مرسوم تنفيذي رقم 90-157 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 742
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1408 الموافق 20 أبريل سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 128 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمتعلقة بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي. 915
-
مرسوم رقم 88-53
مرسوم رقم 88-53 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يحدد أسعار الأسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 457
-
مرسوم رقم 86-43
مرسوم رقم 86-43 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يحدد لسنة 1986 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم. 366
-
مرسوم رقم 86-20
مرسوم رقم 86-20 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. - 88
-
مرسوم رقم 84-18
مرسوم رقم 18 84-18 84 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يحدد لسنة 1984 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم. 155
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.