قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 91-74 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات اصدار الالتزامات والسندات المساهمة وشروطه في اطار عمليات شراء الديون المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية على المؤسسات العمومية تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 91-74 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتصدر الخزينة قصد شراء الديون المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، التزامات لصالح البنوك والمؤسسات المالية المعنية. وتتخذ هذه الالتزامات حسب الحالة الاشكال الآتية :
التزامات ذات قسيمة سفر بعنوان الديون المستحقة على حساب المؤسسات المنحلة أو على المؤسسات المهيكلة التزامات ذات فائدة ثابتة سنوية بالنسبة للديون الأخرى، تصدر هذه الالتزامات في شكل لحاملها أو اسمية حسب اختيار المكتتبين . تحدد قيمتها الاسمية ب 1.000.000 دج أو 5.000.000 دج، دج، أو 10.000.000 دج .
المادة 3
فتح المادةتصدر الالتزامات ذات قسيمة سفر لمدة عشرين ( 20 ) سنة بسعر فائدة سنوية قدره خمسة بالمائة ( 5 ) . تجمع الارباح الناتجة وتدفع مرة واحدة في تاريخ استحقاق الالتزام في نفس الوقت مع حوالته الرئيسية
المادة 4
فتح المادةتصدر الالتزامات ذات الفائدة السنوية الثابتة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل وثلاثين ( 30 ) اصدارها. تحدد قيمتها الاسمية ب 1.000.000 دج أو 5.000.000 دج أو 10.000.000 دج .
2 ) تصدر سندات المساهمة بدون أجل استحقاق ثابت بقيمة اسمية ثابتة تحدد ب 1.000.000 دج و 5.000.000 دج أو 10.000.000 دج. تكون السندات المساهمة طبقا للمرسوم رقم 90 101 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- قابلة للتسديد والشراء بمبادرة من المؤسسة المصدرة مأجورة من الفائدة قبل توزيع الارباح بسعر فائدتها مع حد أدنى يساوي سعر فائدة خصم في بنك الجزائر، المعمول به في أول يناير من السنة المالية المعتبرة.
المادة 6
فتح المادةتحدد الاتفاقية، المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 91-74 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، على الخصوص، مبلغ الديون التي اشترتها الخزينة باصدار التزامات وسندات والوثائق المسلمة مقابل هذه الالتزامات وكيفية اصدارها، حسب الصيغة أو في حساب جار وحسب شروط تسديدها.
المادة 7
فتح المادةيتم عند أجل الاستحقاق دفع المبلغ الرئيسي للالتزامات حسب الصيغة التي تصدرها الخزينة وقسيمات الفوائد المطابقة لدى الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزائن الولايات.
المادة 8
فتح المادةيتم عند أجل الاستحقاق دفع المبلغ سنة على الاكثر، وتنتج ارباحا بسعر فائدة سنوية قدره خمس | الرئيسي للالتزامات في الحساب الجاري التي تصدرها بالمائة ( 5 ) ، تدفع عند حلول الأجل، في تاريخ ذكرى اصدارها .
يمكن الخزينة أن تقوم في أي وقت بالاستهلاك المسبق لهذه الالتزامات عن طريق الشراء أو سحب القرعة .
المادة 5
فتح المادةتتجسد الديون التي تشتريها الخزينة طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه بالتزامات و / أو بسندات مساهمة تصدرها المؤسسات المدينة حسب الشروط الآتية : 1 (1) تصدر الالتزامات لمدة قصوى قدرها عشرون ( 20 ) سنة. تنتج أرباحا بسعر فائدة سنوية قدره ستة بالمائة ( 6 ) تدفع عند حلول الاجل في تاريخ ذكرى الخزينة والفوائد المطابقة في بنك الجزائر.
المادة 9
فتح المادةيحدد المدير المركزي للخزينة كيفيات تطبيق هذا القرار عند الاقتضاء.
المادة 10
فتح المادةيكلف المدير المركزي للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 حسين بن يسعد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.