مرسوم تنفيذي رقم 91-171 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بلجنة البورصة. 944
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس لجنة . البورصة، وهي السلطة التي تتولى تنظيم سوق القيم المنقولة .
المادة 2
فتح المادةتتولى لجنة البورصة على الخصوص ما | يلي :
- قبول المتعاملين وضع النظام العام للتسعير تقرير قبول القيم وشطبها وشروطها التفاوضية ممارسة الرقابة العامة على السوق ضمان استقامة المعاملات.
المادة 3
فتح المادةتساهم لجنة البورصة، فيما يخصها، في الاعداد اليومي للأسعار الرسمية المخصصة للنشر.
المادة 4
فتح المادةتقترح لجنة البورصة على الحكومة أي تدبير من شأنه أن يؤثر ايجابا في تشجيع الادخار وتطوير سوق رؤوس الاموال وتمويل الاقتصاد.
وتطبق اللجنة الاعمال التي تستهدف تعبئة الادخار والتوجيه نحو الاستثمارات بالقيم المنقولة والمنتوجات والاوراق المالية القابلة للتفاوض في البورصة.
المادة 5
فتح المادةتسهر لجنة البورصة على حماية الادخار المستثمر بالقيم المنقولة والمنتوجات والاوراق المالية القابلة للتفاوض في البورصة والدفاع عنه،
المادة 6
فتح المادةتتأكد لجنة البورصة من اكتمال ودقة الاعلام الذي توجهه الشركات التي تستعين علنا بالادخار الى المدخرين.
المادة 7
فتح المادةعملا على ضمان تنفيذ مهامها، تكلف لجنة البورصة أعوانا مؤهلين للقيام بتحريات لدى الشركات التي تستعين علنا بالادخار، والمتدخلين في البورصة والاشخاص الذين يراقبون تسيير الشركات التي تستعين علنا بالادخار.
يمكن الاعوان المؤهلين الاطلاع على كل الوثائق مهما كان سندها والحصول على نسخة منها.
ويمكن لجنة البورصة ان تستدعي أي شخص من شأنه أن يزودها بالمعلومات المتعلقة بالقضايا المرفوعة اليها وتستمع اليه.
المادة 8
فتح المادةتختص لجنة البورصة بالتدقيق في المعلومات التي تقدمها الشركات التي تستعين علنا بالادخار للمدخرين أو التي تنشرها طبقا للاحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها.
ويمكن اللجنة أن تأمر هذه الشركات بالقيام باصدار نشرات تصحيحية في حالة اكتشاف خطأ أو حذف في الوثائق المنشورة.
ويمكنها اطلاع الجمهور على الملاحظات التي يتعين عليها ابداؤها لشركة ما، وعلى المعلومات التي تراها ضرورية.
المادة 9
فتح المادةعملا على تنفيذ مهامها، تضع لجنة البورصة أنظمة تحدد فيها على الخصوص ما يلي :
- القواعد المتعلقة بعمل السوق الكيفيات التقنية لتنظيم التسعير تحديد مواقيت الافتتاح والقفل، وأجال تصفية العمليات العاجلة أو الآجلة القواعد المتعلقة بقبول القيم المنقولة والمنتوجات المالية الأخرى، وبالتفوض بشأنها وشطبها.
المادة 10
فتح المادةتكلف لجنة البورصة بالاشراف على نشاطات الاشخاص المؤهلين لممارسة وظائف الوسيط والمستشار في القيم والوسيط في القيم والمصدر في بورصة القيم وضمانها، والسهر على استقامة المعاملات الخاصة بهذه القيم المنقولة وتوضع بورصة القيم المنقولة تحت السلطة المباشرة للجنة البورصة.
يمكن لجنة البورصة، في حالة مخالفة التشريع الخاص بالبورصة، تعليق تسعير سلسلة أو عدة سلسلات متجانسة من القيم :
النطق بتعليق وتأهيل الوسيط والشركة في البورصة تعليق عمليات البورصة في حالة اختلال عمل سوق البورصة أو حركات متقلبة لرؤوس الأموال أو تعديلات جوهرية في نسب الفائدة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام كاملة .
المادة 11
فتح المادةتراقب اللجنة نظام الربط بين البورصات عبر شبكة وطنية ودولية للمعلومات.
المادة 12
فتح المادةتوضع حصص سوق البورصة وتسعيرات القيم المنقولة تحت مراقبة لجنة.
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة البورصة من خمسة أعضاء وهم :
- رئيس ويساعده نائب رئيس
- ثلاثة خبراء يتم اختيارهم على أساس كفاءاتهم في الميدان الاقتصادي والمالي.
يعين أعضاء لجنة البورصة بمرسوم تنفيذي وتنهى مهامهم حسب نفس الاشكال.
المادة 14
فتح المادةيتفرغ الرئيس ونائب رئيس لجنة البورصة لنشاطاتهما.
ويمنع عليهما ممارسة أي نشاط مهني خلال مدة تعيينهما ماعدا ممارسة مهام التدريس والتكوين، والخبرة والابداع الادبي، وتمثيل الدولة لدى المؤسسات ذات الطابع .
النقدي أو المالي أو الاقتصادي.
المادة 15
فتح المادةفي حالة غياب الرئيس، يرأس نائب الرئيس لجنة البورصة.
المادة 16
فتح المادةيكون الخبراء الثلاثة، أثناء أدائهم وظائفهم، باعتبارهم أعضاء في لجنة البورصة مستقلين عن الادارة التي ينتمون اليها، ويتداولون ويصوتون بكل حرية.
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أعضاء لجنة البورصة اقتراض أي مبلغ لدى أية مؤسسة ما، جزائرية كانت أم أجنبية، ولا يمكن قبول أي التزام ممهور بامضاء واحد منهم، في حافظة أي بنك أو أية مؤسسة مالية.
لا يمكن أعضاء لجنة البورصة افشاء الوقائع او المعلومات التي يطلعون عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحكم وظائفهم دون الاخلال بالالتزامات المفروضة عليهم قانونا وخارج الحالات التي يدعون فيها إلى الإدلاء بشهاداتهم أمام العدالة في القضايا الجزائية.
المادة 18
فتح المادةتحدد لجنة البورصة أجر اتعاب مقابل الحضور الذي تمنحه لاعضائها.
المادة 19
فتح المادةيستدعي الرئيس لجنة البورصة ويترأسها، ويضبط جدول أعمالها.
حضور ثلاثة أعضاء على الاقل في لجنة البورصة ضروري لعقد اجتماعاتها.
المادة 20
فتح المادةتتخذ قرارات لجنة البورصة بالاغلبية البسيطة من الاصوات.
وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 21
فتح المادةلا يجوز لأي مستشار تفويض غيره لتمثيله في اجتماعات لجنة البورصة.
المادة 22
فتح المادةتجتمع لجنة البورصة مرة واحدة في الشهر على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويجب على الرئيس استدعاء لجنة البورصة للاجتماع اذا طلب منه ثلاثة أعضاء ذلك يدون كل اجتماع، في محضر ترسل نسخة منه الى الحكومة .
المادة 23
فتح المادةيتولى الرئيس الادارة العامة تحت سلطة لجنة البورصة.
ويترأس بحكم القانون مجلس ادارة بورصة القيم المنقولة .
ويمثل لجنة البورصة لدى الغير وفي جميع الاعمال المدنية والادارية والقضائية.
وينظم مصالح لجنة البورصة ويحدد مهامها.
ويعد، بالاتفاق مع لجنة البورصة، القانون الاساسي للمستخدمين وفقا للاحكام القانونية المعمول بها.
ويوظف أعوان لجنة البورصة ويرقيهم في الرتبة ويعزلهم ويقيلهم ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي.
ويعين ممثلي لجنة البورصة في مجالس مؤسسات أخرى، في حالة النص على مثل هذا التمثيل. وتستشيره الحكومة في القضايا التي تهم الادخار أو التي يمكن أن تكون لها انعكاسات على الوضعية المالية.
المادة 24
فتح المادةتتمتع لجنة البورصة بأوسع السلطات لأداء مهامها ضمن الحدود المبنية في التشريع المعمول به وفي أحكام هذا المرسوم، لاسيما المواد من 1 الى 11 أعلاه.
تقرر اللجنة العمولات والمعدلات المطبقة على المعاملات
المادة 26
فتح المادةيوجد مقر لجنة البورصة ببورصة القيم المنقولة .
المادة 27
فتح المادةيجب أن تكون كل السندات والقيم المنقولة التي تصدر بانتظام وتقبل للتفاوض موضوع ايداع قانوني لدى لجنة البورصة.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.