قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات جمركة المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، التابعة للبند التعريفي رقم 87.02 المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمّعة، في حدود عشرة آلاف ( 10.000 ) وحدة، وكذا القطع والمكونات المشكّلة للطقم بالنسبة للمركبات غير المجمّعة، وكذا تحديد كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم.
المادة 2
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، يشترط لجمركة المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، التابعة للبند التعريفي رقم 87.02 المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمّعة، في حدود عشرة آلاف ( 10.000 ) وحدة، وكذا القطع والمكونات المشكّلة للطقم بالنسبة للمركبات غير المجمّعة، تقديم :
– ترخيص صادر عن الوزير المكلف بالصناعة، مُرفق ببطاقة تحدد كميات المركبات التي سيتم استيرادها على الحالة النهائية أو غير المجمّعة، مع قائمة كميات القطع والمكونات المشكّلة للطقم، بالنسبة للمركبات غير المجمّعة، عند الاقتضاء،
– شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة مسلمة من مصالح إدارة الضرائب المختصة إقليميا.
المادة 3
فتح المادةيرسل طلب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، إلى الوزير المكلف بالصناعة، من طرف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تصنيع المركبات، مرفقا ببطاقة تحدد كميات المركبات التي سيتم استيرادها على الحالة النهائية أو غير المجمّعة، مع قائمة كميات القطع والمكونات المشكّلة للطقم، بالنسبة للمركبات غير المجمّعة، عند الاقتضاء، ويتم إعدادهما من طرف المتعاملين الاقتصاديين وفقا للنموذجين المرفقين بالملحقين الثاني والثالث بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيُمنح الترخيص من طرف الوزير المكلف بالصناعة، بموجب مقرر يعد وفقا للنموذج المرفق بالملحق الأول بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيُعد مقرر الترخيص في سبع (7) نسخ أصلية موجهة لكل من :
– المتعامل الاقتصادي المعني،
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلفة بالصناعة،
– الوزارة المكلفة بالنقل،
– الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك / المديرية العامة للضرائب)،
– الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه، تُعفى من جميع الحقوق والرسوم، بما فيها الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع، المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، التابعة للبند التعريفي رقم 87.02 المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمّعة في حدود عشرة آلاف ( 10.000 ) وحدة، وكذا القطع والمكونات المشكّلة للطقم بالنسبة للمركبات غير المجمّعة عندما تستورد بشكل منفصل.
كما تُعفى من الرسم على القيمة المضافة وكذا الرسم المترتب على بيع السيارات والآليات المتحركة، عمليات بيع المركبات المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة 2025، طبقا للمادة 135 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 .
وزير الصناعة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل يحي بشير سعيد سعيود وزير المالية وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات عبد الكريم بوالزرد كمال رزيق الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة مقرر رقم ....... / ...... (السنة) يتضمن الترخيص بجمركة المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، التابعة للبند التعريفي رقم 87.02 المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمّعة، في حدود عشرة آلاف ( 10.000 ) وحدة، وكذا القطع والمكونات المشكّلة للطقم بالنسبة المركبات غير المجمّعة .
إنّ وزير الصناعة،
– بمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المادة 135 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-184 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 الذي يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم،
– وبناء على الطلب المقدم بتاريخ .................................... من طرف: ...................................... (التسمية)...............................
يمثله قانونا ................................................................... بصفته .................................................................................................
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيُمنح لصالح المتعامل الاقتصادي ..................... (التسمية بالأحرف العربية واللاتينية) .......................
الكائن ب ......................... ترخيصا، لجمركة ...................... (الكمية بالأرقام) ............................ مركبة مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، المستوردة (على الحالة النهائية أو غير المجمّعة)، والقطع والمكونات المشكّلة للطقم بالنسبة للمركبات غير المجمّعة.
المادة 2
فتح المادةيرفق مقرر الترخيص ب :
– بطاقة تحدد كميات المركبات التي سيتم استيرادها على الحالة النهائية / أو غير المجمّعة،
– قائمة كميات القطع والمكونات المشكّلة للطقم.*
المادة 3
فتح المادةيُعد مقرر الترخيص في سبع (7) نسخ أصلية موجهة لكل من :
– المتعامل الاقتصادي المعني،
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلفة بالصناعة،
– الوزارة المكلفة بالنقل،
– الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك / المديرية العامة للضرائب)،
– الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المقرر ابتداء من تاريخ أول أكتوبر سنة 2025، طبقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه.
حرّر بالجزائر في .................................. * بالنسبة للمركبات غير المجم عة.
الملحق الثاني بطاقة تحدد كميات المركبات التي سيتم استيرادها على الحالة النهائية أو غير المجمّعة، طبقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026 .
المتعامل الاقتصادي : ........................................
عنوان المقر الاجتماعي : .....................................
استيرادها على الحالة الرقم نوع المركبة عدد المقاعد العلامة الطراز الكمية النهائية أو غير المجمّعة المجموع ....................
حرر ب .......................... في ........................
التوقيع (اسم وصفة الموقّع المخوّل قانونا) الملحق الثالث قائمة كميات القطع والمكوّنات المشكلة للطقم، بالنسبة للمركبات غير المجم عة، طبقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026 .
المتعامل الاقتصادي : .....................................................
عنوان المقر الاجتماعي : .................................................
نوع المركبة : ................... عدد المقاعد : .........................
العلامة : ................................ الطراز : .............................
الرقم تعيين القطع والمكونات عدد القطع والمكونات العدد الإجمالي للقطع لكل مركبة والمكونات حرّر ب .......................... في ........................
التوقيع (اسم وصفة الموقّع المخوّل قانونا) 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.