قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات استيراد الأملاك العمومية التابعة للوقف، من أجل وضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من دفع الحقوق والرسوم ومن إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 194 (الفقرة 2) من القانون رقم 24–08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات استيراد الأملاك العمومية التابعة للوقف، من أجل وضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من دفع الحقوق والرسوم ومن إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف، وتدعى في صلب النص ”الأملاك“.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بالأملاك العمومية التابعة للوقف، الأملاك التابعة للوقف العام المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالأوقاف.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن الشروع في أي إجراء يتعلق باستيراد الأملاك المعنية دون الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المكلّفة بالأوقاف.
المادة 4
فتح المادةيشترط للحصول على الموافقة المسبقة، إيداع طلب من طرف الواقف أو وكيله لدى السلطة المكلّفة بالأوقاف، مرفقا بملف يتضمن :
– العقد التوثيقي أو أي وثيقة أخرى تثبت الوعد بالوقف العام،
– بطاقة تقنية تتضمن التحديد الدقيق للأملاك المعنية وكميتها وقيمتها، وعند الاقتضاء، خصائصها التقنية.
المادة 5
فتح المادةتسلّم السلطة المكلّفة بالأوقاف، بعد دراسة الملف، شهادة قبول الوقف العام بما يتيح مباشرة إجراءات الاستيراد.
تحدّد مدة صلاحية شهادة قبول الوقف العام بسنة واحدة
(1) غير قابلة للتجديد.
تتضمن شهادة قبول الوقف العام، قائمة الأملاك المعنية وكميتها وقيمتها وهوية الجهة المستفيدة وعنوانها.
يلحق نموذج شهادة قبول الوقف العام، بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على الواقف أو وكيله، بمجرد حصوله على شهادة قبول الوقف العام للأملاك المعنية، استكمال الإجراءات لدى الموثق لتحويل الوعد بالوقف المشار إليه في المادة 4 أعلاه إلى عقد وقف.
المادة 7
فتح المادةيتم استيراد الأملاك المعنية، محل شهادة قبول الوقف العام، في عملية واحدة.
المادة 8
فتح المادةعلاوة على الإجراءات الجمركية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، تخضع جمركة الأملاك المعنية، من أجل وضعها للاستهلاك، إلى تقديم :
– شهادة قبول الوقف العام،
– شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة مسلّمة من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على الجهة المستفيدة من الأملاك المعنية العمل على جمركتها واستلامها وإيصالها إلى وجهتها النهائية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025 .
وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف يوسف بلمهدي عبد الكريم بوالزرد الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الرقم : ..................................... / (السنة).
شهادة قبول الوقف العام
– عملاً بأحكام المادة 194 (الفقرة 2) من القانون رقم 24–08 المؤرّخ 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025،
– وتطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 شوّال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025 الذي يحدّد كيفيات استيراد الأملاك العمومية التابعة للوقف، من أجل وضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من دفع الحقوق والرسوم ومن إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف،
– وبناء على الطلب المسجل بتاريخ ............................................................ تحت رقم ..........................................................، فإنّ السلطة المكلّفة بالأوقاف، ممثلة ب : .................................................................................. تقبل الأملاك المراد استيرادها (الأملاك المبيّنة في القائمة المرفقة) من طرف (الواقف أو وكيله) : ......................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................
العنوان : .................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................
كوقف عام لفائدة (الجهة المستفيدة) : ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................
العنوان : .................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................
سلّمت هذه الشهادة للمعني بناء على طلبه، لاستعمالها في حدود ما يسمح به القانون.
حرّر بالجزائر في .................................... الموافق ....................................
الإمضاء تحدّد مدة صلاحية هذه الشهادة بسنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ إمضائها.
الملحق (تابع) قائمة الأملاك موضوع شهادة قبول الوقف العام رقم ................... المؤرخة في .....................................
الرقم تحديد الأملاك الكمية القيمة التقديرية الخصائص التقنية تأشيرة المصالح المخولة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.