أمر رقم 05-05 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005
المادة الأولى
فتح المادةيعدل و يتمم القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2005 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 2
فتح المادةيؤسس رسم خاص للتوطين المصرفي يطبق على عمليات الاستيراد.
يسدد الرسم بسعر مقداره 10.000 دج عند كل طلب يتعلق بفتح ملف توطين مصرفي خاص بعملية استيراد.
ويسدد لدى قابضي الضرائب و يترتب عنه منح شهادة و تسليم إيصال عن ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-84 (ج.ر عدد 12 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المتممة والمعدلة بموجب المادة 63 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والمادة 62 من القانون رقم 11-16 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، والمادة 73 من الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد
القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 300 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي:
" المادة 300 : يجوز لإدارة الجمارك أن تقوم، بناء على ترخيص من رئيس المحكمة، ببيع ما يأتي : ......... بدون تغيير ) ......... ( بدون تغيير ) ............ ............ ( بدون تغيير ) ........... ..... ( بدون تغيير ) ...........
بعد الحصول على الترخيص بالبيع وقبل صدور الحكم تكون البضائع المعدة للبيع محل مراقبة بيطرية أو صحية أو نباتية صحية قبل بيعها.
يبلغ قابض الجمارك ........ (بدون تغيير ) ............
عندما يتم (بدون تغيير).
ينفذ أمر . ( بدون تغيير ) ............
غير أن البضائع ووسائل النقل المصادرة في إطار مكافحة التهريب كما هي محددة في هذا القانون، تحجز لفائدة الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-84 (ج.ر عدد 12 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ......................... (بدون تغيير) ..................
في باب النفقات :
- منح القروض بدون فوائد لصالح ...... (بدون تغيير) ......،
- منح القروض بدون فوائد بعنوان ....... (بدون تغيير) ...................،
- تخفيض نسب فوائد ........ (بدون تغيير) ......،
- مصاريف التسيير ........ (بدون تغيير) ........ 26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م يحدد مستوى مصاريف التسيير هذه ابتداء من أول يناير سنة 2008 من الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة".
تحدد قائمة إيرادات ونفقات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 301 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم ، كما يأتي :
" المادة 301 : تقوم إدارة الجمارك ....... ( بدون تغيير حتى)......... من هذا القانون.
غير أن الأحكام .... بدون تغيير حتى ...... مكتب الجمارك المعني.
بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى أعلاه فإنه يتم الحجز ، لفائدة الدولة، على البضائع ووسائل النقل المصادرة في إطار مكافحة التهريب كما هي معرفة في هذا القانون".
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المادة 323 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم.
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 326 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :
"المادة 326 : تعد جنحة من الدرجة الثانية، أعمال التهريب كما هي معرفة في المادة 324 من هذا القانون.
يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي :
مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، لفائدة الدولة، غرامة مالية تساوي ثلاث (3) مرات قيمة البضائع المصادرة، والحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 327 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :
"المادة 327 : تعد جنحة من الدرجة الثالثة، أعمال التهريب كما هي معرفة في المادة 324 من هذا القانون، التي ترتكبها مجموعة مكونة من ثلاثة أفراد فأكثر، سواء حملوا كلهم بضائع محل غش أم لا.
يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي :
مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، لفائدة الدولة، 26 يوليو سنة 2005 م
- غرامة مالية تساوي أربع (4) مرات قيمة البضائع المصادرة، والحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات".
المادة 8
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة 328 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :
" المادة 328 : تعد جنحة من الدرجة الرابعة أعمال التهريب كما هي معرفة في المادة 324 أعلاه والتي ترتكب باستعمال حيوان أو سلاح ناري أو بواسطة مركبة جوية أو سيارة أو سفينة تقل حمولتها عن مائة (100) طنة صافية أو عن خمسمائة (500) طنة إجمالية.
يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي:
مصادرة البضائع محل الغش ووسائل النقل، لفائدة الدولة
- غرامة مالية تساوي عشر (10) مرات القيمة المدمجة للبضائع المصادرة و وسائل النقل، والحبس من عشر سنوات (10) إلى عشرين ( 20) سنة " .
القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 9
فتح المادةيسند تسيير المحلات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لجهاز " تشغيل الشباب" إلى البلديات، ريثما يتم وضع جهاز ينظم كيفيات تحويل هذه المحلات لفائدة الجماعات المحلية المعنية.
يدرج ناتج إيجار هذه المحلات الذي تحدد مبلغه إدارة أملاك الدولة في ميزانية البلديات، دون سواها.
تستثنى المحلات المذكورة من مجال تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير 2004 19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : تحوّل ملكية المحلات المنجزة في إطار جهاز “تشغيل الشباب”، مجانا، من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات.
يخضع تسيير واستغلال هذه المحلات لنفس طرق تسيير الأملاك المنتجة للمداخيل للبلديات السارية المفعول.
تسهر البلديات على تحسين تسيير هذه المحلات، ولاسيما جاذبيتها الاقتصادية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية”.
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المادة 49 من القانون رقم 22-03 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ويوقف سريان أثرها في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المادة 46 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية 2004
المادة 12
فتح المادةيتعين على الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة أن تعين، ابتداء من السنة المالية 2006 ولمدة ثلاث (3) سنوات مالية محافظ حسابات أو أكثر يتم اختيارهم من بين المهنيين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية لمحافظي الحسابات.
في حالة عدم تعيين محافظي الحسابات من قبل الجمعية العامة، أو في حالة وجود مانع أو رفض أحد أوعدد من المحافظين المعينين، يتم تعيينهم أو تعويضهم بأمر من رئيس المحكمة المختصة في مقر الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
يعاقب المسيرون الذين لم يقوموا بتنصيب محافظ أو محافظي الحسابات في وظيفته أو في وظيفتهم، بغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 4 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، لا يمكن أن تمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلا من قبل الشركات التي يساوي أو يفوق رأسمالها 20 مليون دج، محررا كليا.
يمكن تحديد شروط أخرى ترتبط لاسيما بخصوصيات المحلات الموجهة لإيواء النشاطات، عن طريق التنظيم.
تمنح فترة انتقالية مدتها خمسة (5) أشهر للسماح للمتعاملين الاقتصاديين للامتثال للأحكام الجديدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : بغض الن ظر عن أحكام الم ادة 4 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتص دي رها، لايم كن أن تمارس نشاط ات استيراد الم واد الأولية والمنت وجات والبضائع الموج هة لإعادة البيع على حالتها، إلا من قبل الشركات المنشأة وفقا للقانون الجزائري والخاضعة لرقابة محافظ الحسابات.
يمكن تحديد ................ (الباقي بدون تغيير) ....................... "
المادة 14
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) إلى خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) كل من خالف التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال صنع الأدوية واستيرادها وبيعها وتسعيرتها.
المادة 15
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) إلى خمسة عشر مليون دينار ( 15.000.000 دج) كل شخص مكلف قانونا بطبع وإصدار قسيمات الأسعار الخاصة بالأدوية، قام بطبعها و/أو بإصدارها بعدد يفوق أو لا يتناسب مع الكمية الحقيقية المصنوعة أو المستوردة.
ويعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة.
المادة 16
فتح المادةكل من قلّد أو زور أوزيف قسيمات الأسعار الخاصة بالأدوية بغرض إثبات حق أو الحصول على فوائد يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) .
وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل القسيمات المقلدة أو المزورة أو المزيفة.
المادة 17
فتح المادةيعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 16 أعلاه، بغرامة تعادل خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
المادة 18
فتح المادةدون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والوسائل، وكذلك إغلاق المحلات وأماكن الاستغلال المستعملة للإنتاج غير القانوني لقسيمات الأدوية وتخزينها.
المادة 19
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة 99 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي :
"المادة 99 : يحدد مبلغ الإتاوة المنصوص عليها في المادة 139 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل و المتمم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، لاستعمالها الصناعي و السياحي و الخدماتي بخمسة وعشرين دينارا (25 دج) عن كل متر مكعب من المياه المقتطعة.
يخصص ناتج هذه الإتاوة كما يأتي : 48 %48 لفائدة ميزانية الدولة 48 %48 لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079 302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب"،
– %4 %4 لصالح الوكالة المكلفة بالتحصيل.
وتكلف وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل في إقليم اختصاصها، بجمع هذه الإتاوة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 20
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، و تحرر كما يأتي :
"المادة 100: تخصص الإتاوة المحصلة وفقا للمادة 139 من القانون رقم 83–17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل و المتمم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه، من أجل حقنها في الآبار البترولية ومن أجل استعمالها في مجال المحروقات كما يأتي : 48 %48 لفائدة ميزانية الدولة 48 %48 لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب"، 4 %4 لصالح الوكالة المكلفة بالتحصيل.
وتكلف وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل في إقليم اختصاصها ، بجمع هذه الإتاوة.
وتحدد هذه الإتاوة بثمانين دينارا ( 80 دج) للمتر المكعب من المياه المقتطعة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ". 26 يوليو سنة 2005 م الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 21
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة 69 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي :
"المادة 69 : تقدر الإيرادات و الحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2005 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون بألف وستمائة وتسعة وعشرين مليارا وسبعمائة وستين مليون دينار ( 760.000.000 .629 .1 دج)".
القسم الثاني — النفقات
المادة 22
فتح المادةتعدل أحكام المادة 70 من القانون رقم 21-04 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي :
"المادة 70 : يفتح لسنة 2005 ، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1 - اعتماد مالي مبلغه ألف ومائتان و خمسة وخمسون مليارا ومائتان و ثلاثة وسبعون مليون دينار (1.255.273.000.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مالي مبلغه ألف وسبعة وأربعون مليارا وسبعمائة وعشرة ملايين دينار (710.000.000 .1.047 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون".
المادة 23
فتح المادةتعدل أحكام المادة 71 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي : 19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م
"المادة 71 : يبرمج خلال سنة 2005 سقف رخصة برنامج مبلغه ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون مليارا وأربعة ملايين دينار ( 1.495.004.000.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويشمل هذا المبلغ كلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وكلفة البرامج الجديدة التي يمكن تسجيلها خلال سنة 2005 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 24
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 117–302 و عنوانه " الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة
- حاصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين المالية
- رصيد حساب الإيداع لدى الخزينة العمومية المفتوح لحساب الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، تطبيقا للمادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 14-04 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004،
- حاصل تسديدات القروض بدون فوائد الممنوحة للمواطنين المؤهلين للقروض المصغرة،
- كل الموارد أو المساهمات الأخرى.
في باب النفقات:
- منح القروض بدون فوائد لصالح المواطنين المؤهلين للقروض المصغرة عندما تفوق كلفة المشروع مائة ألف دينار (100.000 د ج)، المخصصة لتكملة مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة للاستفادة من القرض البنكي، علما أن مبلغ الاستثمارات لا يمكن أن يتجاوز 400.000 د ج ،
- منح القروض بدون فوائد بعنوان اقتناء مواد أولية التي لا تتجاوز كلفتها ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج ) ،
- تخفيض نسب فوائد القروض البنكية التي يتحصل عليها المواطنون المؤهلون لجهاز القرض المصغر، مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، لاسيما تلك المتصلة بسير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
يحدد مستوى مصاريف التسيير هذه ، ابتداء من أول يناير سنة 2006، ب 8 % من المبلغ الإجمالي للبرامج التي تسيرها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر الوزير المكلف بالتشغيل هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
يسند تسيير هذا الحساب إلى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 79 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 79 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، وتحرر كما يأتي 126 تعدّل أحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدّلة والمتمّمة، وتحرر كما يأتي
المادة 25
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 118 – 302 وعنوانه " الصندوق الوطني لتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة، المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية، لاسيما تلك التي تحتضن التظاهرات، مساهمات الهيئات الوطنية،
- إعانات الهيئات الدولية، لاسيما تلك المذكورة في تنظيمات الألعاب الإفريقية، ناتج بيع المنشورات المحتمل إصدارها من اللجنة، الهبات والوصايا المساهمات الإرادية من الأشخاص الطبيعيين والهيئات العمومية أو الخاصة، مساهمة البلدان المشاركة ناتج عمليات الرعاية والمناصرة والإشهار وتسويق الألعاب ناتج التظاهرات و المنافسات الرياضية،
- كل الإيرادات الأخرى.
في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها.
الوزير المكلف بالشباب و الرياضة هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 25 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 118-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لتحضير الفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة".
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة،
- مساهمات الهيئات الوطنية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بالفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة.
الوزير المكلف ...... (الباقي بدون تغيير .").....
المادة 26
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 119 – 302 وعنوانه " الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية 2007 وتنظيمها ".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية، مساهمات الهيئات الوطنية، الهبات والوصايا
- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم هذه التظاهرة وسيرها.
في باب النفقات :
النفقات المتعلقة بتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية 2007 وتنظيمها وسيرها.
الوزير المكلف بالثقافة هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 120-302 وعنوانه " حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
باقي اعتمادات الدفع المحررة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2005 والمتعلقة بالمشاريع المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش تخصيصات الميزانية المخصصة سنويا في إطار البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش. 26 يوليو سنة 2005 م في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش.
الوزراء والولاة هم الأمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة في حسابهم.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةيحمل حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 067-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية"، من الآن فصاعدا عنوان "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي".
يقيد في هذا الحساب : :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة الموارد شبه الجبائية الهبات والوصايا
– كل الموارد الأخرى أوالمساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والإنتاجية الفلاحية وكذا تثمينه وتخزينه وتوضيبه و حتى تصديره
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات تطوير الري الفلاحي وحماية أشكال الثروة الجينية الحيوانية والنباتية وتنميتها، الإعانات بعنوان دعم أسعار المنتجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة
- تخفيض نسب الفوائد على القروض الفلاحية والصناعة الغذائية الزراعية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار صيغة البيع بالإيجار،
- المصاريف المتصلة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة مدى تنفيذ المشاريع ذات الصلة بالموضوع.
يستفيد من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي : 19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م
- الفلاحون والمربون بصفة فردية أو المنظمون في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات، المؤسسات الاقتصادية المتدخلة في نشاطات الإنتاج الفلاحي وتثمين المنتوجات الفلاحية والصناعية الغذائية وتصديرها.
الوزير المكلف بالفلاحة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تتكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه، مؤسسات مالية متخصصة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : يحمل حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 067-302 ........ (بدون تغيير) ...............
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) ........................
في باب النفقات : ....................... (بدون تغيير) ........................
يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي : ...... (بدون تغيير) ..........
الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
مدير المصالح الفلاحية هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب.
تتكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه ...............
(الباقي بدون تغيير ) ."......................................
المادة 29
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 121 302 و عنوانه " الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة حاصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين المالية
- كل الموارد الأخرى و المساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
- الإعانات بعنوان حماية مداخيل الفلاحين للتكفل بالمصاريف المترتبة على تحديد الأسعار المرجعية، الإعانات الموجهة لضبط المنتوجات الفلاحية.
يستفيد من دعم الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي :
الفلاحون والمربون بصفة فردية أو المنظمون في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات،
- المؤسسات الاقتصادية المتدخلة في النشاطات المرتبطة بتثمين المنتوجات الفلاحية.
الوزير المكلف بالفلاحة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب تتكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه، مؤسسات مالية متخصصة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 30
فتح المادةتعدل أحكام المادة 78 من القانون رقم 21-04 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، و تحرر كما يأتي :
"المادة 78 : يقفل حساب التخصيص الخاص للخزينة ...... ( بدون تغيير حتى بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 ويحول رصيده إلى حساب نتائج الخزينة.
الباقي بدون تغيير)...............
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 31
فتح المادةتستفيد القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980، ولاسيما في ولايتي الشلف و عين الدفلى، من تخفيض نسبة الفائدة.
يحدد مستوى هذا التخفيض وكيفيات منحه عن طريق التنظيم.
تدرج كلفة تمويل هذا التخفيض في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة".
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 : لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة في البلديات المنكوبة على إثر زلزال 10 أكتوبر سنة 1980، يمنح قرض بنكي بمبلغ مليوني دينار 2.000.000( دج) مع تخفيض في نسب ة فائدة لايتجاوز %2 لمنكوبي الزلزال.
تحدد قائمة البلديات المنكوبة وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 32
فتح المادةتستفيد التمويلات التي تمنحها مؤسسات القروض لإنجاز محطات تحلية مياه البحر، من تخفيض نسبة الفائدة.
يحدد مستوى هذا التخفيض وكيفيات منحه عن طريق التنظيم.
تدرج كلفة تمويل هذا التخفيض في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة".
المادة 33
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2005 إيرادات الميزانية
1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 001 – 201 – حواصل الضرائب المباشرة 002 – 201 – حواصل التسجيل والطابع المبالغ (بآلاف دج) 155.630.000 20.580.000 003 – 201 – حواصل الرسوم المختلفة على الأعمال. 278.460.000 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة ). 004 – 201 – حواصل الضرائب غير المباشرة. 005-201 - حواصل الجمارك 1 – 2 – الإيرادات العادية : 006 – 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية 007 – 201 – الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 - الإيرادات النظامية 1 – 3 – الإيرادات الأخرى :
الإيرادات الأخرى
2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية 108.620.000 800.000 129.890.000 المجموع الفرعي (1) 585.360.000 12.000.000 10.000.000 المجموع الفرعي (2) 22.000.000 123.400.000 المجموع الفرعي (3) 123.400.000 مجموع الموارد العادية 730.760.000 899.000.000 المجموع العام للإيرادات 1.629.760.000 الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية الدوائر الوزارية رئاسة الجمهورية.
مصالح رئيس الحكومة.
الدفاع الوطني.
الداخلية والجماعات المحلية.
الشؤون الخارجية.
العدل.
المالية.
الطاقة والمناجم.
الموارد المائية.
المساهمات وترقية الاستثمارات.
التجارة ....
الشؤون الدينية والأوقاف.
المجاهدين .......
التهيئة العمرانية والبيئة.
النقل....
التربية الوطنية..
الفلاحة والتنمية الريفية.
الأشغال العمومية.
الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
الثقافة.
الاتصال .....
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
التعليم العالي والبحث العلمي.
البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
العلاقات مع البرلمان.
التكوين والتعليم المهنيين.
السكن والعمران...
الصناعة..
العمل والضمان الاجتماعي.
التشغيل والتضامن الوطني.
الصيد البحري والموارد الصيدية..
الشباب والرياضة.
السياحة.
التسيير لسنة 2005 حسب كل دائرة وزارية المبلغ ( دج) 4.375.904.000 2.078.411.000 214.319.700.000 149.273.426.000 23.366.072.000 18.475.167.000 26.972.811.000 3.232.852.000 5.069.691.000 241.371.000 2.825.403.000 7.480.001.000 110.081.231.000 706.729.000 1.814.563.000 216.908.890.000 9.626.084.000 2.716.461.000 63.282.262.000 2.925.686.000 769.098.000 479.592.000 78.671.380.000 1.088.656.000 100.422.000 16.402.855.000 4.737.855.000 354.646.000 21.362.666.000 42.351.597.000 681.728.000 9.596.782.000 767.006.000 المجموع الفرعي 1.043.136.998.000 التكاليف المشتركة 212.136.002.000 المجموع العام 1.255.273.000.000 الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة القطاعات الصناعة.
الفلاحة والري دعم الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية دعم الحصول على السكن مواضيع مختلفة.
المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد).
حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء..
البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.
إنجاز شاليهات إثر زلزال 21 مايو سنة 2003.
احتياطي لنفقات غير متوقعة المجموع الفرعي للعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز 26 يوليو سنة 2005 م 2005 حسب القطاعات (بآلاف د.ج) رخص اعتمادات البرامج الدفع 500.000 163.296.000 132.510.000 37.150.000 26.133.000 677.697.000 243.927.000 149.770.000 90.874.000 58.663.000 50.823.000 162.485.000 75.675.000 128.920.000 130.960.000 46.000.000 38.000.000 1.423.981.000 789.402.000 211.485.000 5.023.000 13.823.000 60.000.000 15.000.000 12.000.000 6.000.000 6.000.000 71.023.000 258.308.000 1.495.004.000 1.047.710.000 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2023)
- قرار (2018)
- مرسوم تنفيذي رقم 18-51
- قرار (2018)
- + 131 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-181
« 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمادة 13، المعدلة، من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكورين أعلاه، يحدد »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02
« تعدل أحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كمايأتي : " المادة 24 : يفتح ................. (بدون تغييرحتى) القرض المصغر. »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07
« تعدل أحكام المادة 9 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة بالمادة 53 من القانون رقم 05-16 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12
« تعدل أح كام الم ادة 31 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جم ادى الثان ية عام 1426 الم وافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة، وتحرر كما يأتي : " المادة 31 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18
« تعدل أحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14
« تعدّل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المتممة والمعدلة بموجب المادة 63 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-51
« الجزائري والخاضعة لرقابة محافظ الحسابات طبقا لأحكام المادة 13، المعدلة، من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24
« تعدل أحكام المادة 31 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، كما يأتي : "المادة 31 :لإعادة بناء المساكن »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01
« تعدل المادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتممة بالمادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« تعدل أحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الم وافق 25 يول ي و سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : " »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12
« تعدّل أحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16
« تعدل المادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمّن قانون المالية التّكميلي لسنة 2005 المعدلة بالمادة 63 من الأمر 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-11
« تتمم أحكام المادة 28 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المتممة بالمادة 89 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13
« تعدل أحكام المادة 9 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة بالمادة 53 من القانون رقم 05-16 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (137)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-51
مرسوم تنفيذي رقم 18-51 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1439 الموافق 14 مايو سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1438 الموافق 29 غشت سنة 2017، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1435 الموافق 10 يوليو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-138
مرسوم تنفيذي رقم 14-138 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد قائ م ة وطبيعة تكاليف الاستغلال المرخصة للحسم لتحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1435 الموافق 19 يناير سنة 2014، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-174
مرسوم تنفيذي رقم 13-174 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-175
مرسوم تنفيذي رقم 13-175 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يع دل و يتمم الم رس وم التن في ذي رقم 05-414 الم ؤرخ في 22 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 25 أكتوب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-286
مرسوم تنفيذي رقم 13-286 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 الم ؤرخ في 29 ذي الق ع دة ع ام 1424 الم وافق 22 يناي رسنة 2004 ال ذي يح دد ش روط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
-
مرسوم رئاسي رقم 13-173
مرسوم رئاسي رقم 13-173 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-119
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
-
مرسوم رئاسي رقم 11-133
مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1431 الموافق 24 يوليو سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-423
مرسوم تنفيذي رقم 09-423 مؤرّخ في 6 محرم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة 2009، ي عدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-84
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-84 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، ي ع دل ويتمم المرس وم ال تنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-01
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-01 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير س نة 2009، يع دّل المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 ين اير سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويض ا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 وكيفيات منحه
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-181
مرسوم تنفيذي رقم 09-181 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارس ة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوّال عام 1430 الموافق 28 سبتمبر سنة 2009، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-411
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-411 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يحدد مستوى تخفيض نسبة الف ائ دة على الق روض التي تمنح ه ا مؤسس ات ال قروض لإنج از محطات تحلية مياه البحر وكيفيات منحه
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1429 الموافق 21 سبتمبر سنة 2008 ، يعدّل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها. 29
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 21-04
- يعدّل قانون رقم 04-21
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يلغي جزئيًا قانون رقم 79-07
- يلغي جزئيًا قانون رقم 22-03
- يلغي جزئيًا قانون رقم 03-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.