مرسوم تنفيذي رقم 26-272 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/ أو وضع حد للجريمة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 35 مكرر 1 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/أو وضع حد للجريمة.
المادة 2
فتح المادةيمكن للسلطات المختصة، في إطار التحفيز على الكشف عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون لها معلومات من شأنها أن تفضي إلى التعرف على مرتكبيها و/أو القبض عليهم و/أو وضع حد للجريمة، وتعلم بذلك وكيل الجمهورية المختص.
يقصد ب ”السلطات المختصة“، مصالح الشرطة القضائية ومصالح الجمارك.
المادة 3
فتح المادةيحدد رئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق التابعة لإحدى السلطات المختصة، مبلغ التحفيزات المالية التي يستفيد منها الأشخاص المذكورون في المادة 2 أعلاه، بصورة تقديرية.
كما يحدد التحفيزات غير المالية، التي يمكنهم الاستفادة منها والتي يمكن أن تشمل الحماية وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية.
تحدد التحفيزات المالية وغير المالية، حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها.
تحدد آليات ومعايير تقدير التحفيزات المالية والسقف المطبق عليها وقائمة التحفيزات غير المالية بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية، ووزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةتدفع التحفيزات المالية بعد الكشف عن مرتكبي الجرائم المعنية و/أو القبض عليهم و/أو وضع حد للجريمة، حسب الحالة.
غير أنه يمكن أن تدفع التحفيزات المالية في دفعات جزئية، حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها أو في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الإجراءات. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة لا يمكن للأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، الاعتراض على قرار منح أو رفض منح التحفيزات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات دفع التحفيزات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني.
المادة 6
فتح المادةيدفع مبلغ التحفيزات المالية مقابل وصل يتضمن البيانات المتعلقة بالمصلحة المكلفة بالتحقيق وبهوية المستفيد ومبلغ التحفيز المالي ورقم الملف وتاريخه، والذي يحفظ بسرية لدى المصلحة المكلفة بالتحقيق، ولا تسلم نسخة منه إلى المستفيد.
المادة 7
فتح المادةيمسك على مستوى المصلحة المكلفة بالتحقيق التابعة لإحدى السلطات المختصة، سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف وكيل الجمهورية المختص، تسجل فيه جميع التحفيزات المالية وغير المالية المقدمة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم.
يمكن أن يمسك السجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في الشكل الإلكتروني.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تذكر العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن إجراءات التحقيق المنجزة من قبل المصلحة المكلفة بالتحقيق التابعة لإحدى السلطات المختصة، وأن تراعى في ذلك تدابير حماية هوية الأشخاص المعنيين وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 9
فتح المادةيلزم جميع المتدخلين في تنفيذ أحكام هذا المرسوم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي تسمح بالتعرف على هوية الأشخاص المذكورين في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةتسجل المبالغ المخصصة للتكفل بالتحفيزات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم، في محافظ برامج القطاعات الوزارية التي تتبعها المصالح المكلفة بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم.
المادة 11
فتح المادةلا يستفيد الأعوان والموظفون المكلفون بالبحث عن الجرائم ومعاينتها من التحفيزات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026 .
سيفي غريّب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.