مرسوم تنفيذي رقم 26–97 مؤرخ في شعبان 12 عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 143 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتتمثل المصادقة في التحقق من مطابقة الخصائص التقنية لتجهيز اتصالات إلكترونية للمعايير والمواصفات المطبقة عليها والمنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتخضع لمصادقة مسبقة من الوكالة الوطنية للذبذبات التي تدعى في صلب النص "الوكالة"، التجهيزات المطرفية والمحطات أو المنشآت اللاسلكية الكهربائية المخصصة، لأن تكون :
– مصنوعة للسوق الداخلية أو مستوردة،
– مخصصة للبيع أو معروضة للبيع،
– موزعة على أساس مجاني أو بمقابل أو تكون موضوع إشهار.
تخضع التجهيزات المطرفية والمحطات أو المنشآت اللاسلكية الكهربائية، المخصصة لأن تكون موصولة بشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، لمصادقة مسبقة من سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي تدعى في صلب النص "سلطة الضبط".
تثبت المصادقة بشهادة مطابقة تمنح من طرف الوكالة، باستثناء المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المخصصة لأن تكون موصولة بشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور التي يتم تسليم شهادة مطابقتها من طرف سلطة الضبط أو من طرف مخبر تجارب وقياسات معتمد قانونا من طرف هذه السلطة.
تثبت شهادة المطابقة أن التجهيز الذي منحت من أجله يحترم المعايير المعترف بها في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةعندما يكون تجهيز اتصالات إلكترونية مخصصا لأن يكون موصولا بشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، تتم المصادقة من طرف سلطة الضبط على كل التكنولوجيات أو الوظائف التي يتضمنها، بما فيها تلك التي تخضع للمصادقة من طرف الوكالة.
الفصل الثاني — شروط المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
القسم الأول — طلب المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
المادة 5
فتح المادةيقدم طلب المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية، المُعد وفق النموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم، إلى المدير العام للوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، عبر منصة إلكترونية مخصصة، ويجب أن يكون موقعا إلكترونيا أو بشكل خطي ومرقمن.
يثبت تقديم طلب المصادقة بوصل استلام يسلم إلى صاحب الطلب.
يرفق طلب المصادقة بملفين، إداري وتقني، يتضمنان الوثائق الآتية :
بالنسبة للملف الإداري :
– وثيقة تعريف رسمية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
– مستخرج من السجل التجاري بالنسبة للتجار،
– القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين الذين لا يمارسون نشاطا تجاريا،
– إثبات دفع مصاريف معالجة الملف الإداري،
– الالتزام بأخذ عينة لأغراض المصادقة المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم، يملأ من طرف صاحب الطلب، عند الاقتضاء.
بالنسبة للملف التقني :
– البطاقات التقنية لتجهيز الاتصالات الإلكترونية موضوع الطلب،
– إجراء و/أو وسائل تشغيل تجهيز الاتصالات الإلكترونية في المخبر، عند الضرورة،
– تصريح مطابقة تجهيز الاتصالات الإلكترونية للمعايير المُعترف بها، يسلمه المُصن ع أو المفوض عنه المؤهل قانونا،
– تصريح بلد الصنع يسلمه المُصن ع أو كل شخص آخر مفوض قانونا من طرف المُصن ع،
– تقارير الاختبارات، في شكل إلكتروني، مقدمة من طرف مخبر م عتمد، تسمح بإثبات مطابقة تجهيز الاتصالات الإلكترونية موضوع الطلب للمعايير المذكورة في تصريح المطابقة المُقدم من طرف صاحب الطلب،
– اعتماد مثبت بوثيقة تسلمها هيئة الاعتماد لبلد مخبر الاختبار،
– شهادة TAC (رمز تخصيص النوع) مقدمة من طرف رابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة )GSMA( لكل تجهيز اتصالات إلكترونية يتضمن وظيفة النفاذ الخلوي النقال.
يمكن مراجعة قائمة الوثائق المكوّ نة للملفين الإداري والتقني بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، بناء على اقتراح من سلطة الضبط أو الوكالة. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على صاحب الطلب أن يودع، مقابل سند إبراء استلام، عينة عن تجهيز الاتصالات الإلكترونية خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل، تحسب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب، باستثناء التجهيزات التي تكون موضوع استيراد.
يجب أن تكون العيّنة في حالة التشغيل المثالية المطلوبة لإجراء التجارب والقياسات.
يجب إرجاع العينة إلى صاحب الطلب عند الانتهاء من التجارب والقياسات، مقابل سند إبراء بإرجاع.
يجب أن تتضمن العينة وسما حسب المتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
عندما لا يمكن نقل العينة موضوع الطلب، يتم إجراء التجارب والقياسات على التجهيز موضوع طلب المصادقة في الموقع خلال أجل لا يتجاوز عشرة ( 10 ) أيام عمل، تحسب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 7
فتح المادةعندما يتعلق طلب المصادقة بتجهيز اتصالات إلكترونية موضوع استيراد، يقدم صاحب الطلب لدى مصالح الجمارك المختصة طلبا بأخذ عينة. ويجب أن يرفق الطلب بوصل الاستلام الذي يثبت طلب المصادقة.
يجب على مصالح الجمارك المعنية تقديم عينة التجهيز موضوع المصادقة، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل، تحسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب أخذ العي نة.
يتم إعلام الوكالة أو سلطة الضبط، بطريقة إلكترونية، بالعينات التي تم أخذها، وفقا للإجراءات الجمركية المعمول بها. يجب أن يودع صاحب الطلب العينة لدى الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل، تحسب ابتداء من تاريخ أخذها لدى مصالح الجمارك.
إذا لم يتم إيداع العيّنة من طرف صاحب الطلب خلال الأجل المذكور أعلاه، تصدر الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، رفض طلب منح شهادة المطابقة.
ترسل إلى مصالح الجمارك من طرف الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، بطريقة إلكترونية، حالة عن طلبات المصادقة التي تمت معالجتها، المتعلقة بالتجهيزات التي تم أخذ عينات منها على مستوى مصالح الجمارك.
بعد تبليغ قرار الوكالة أو سلطة الضبط، يتم إرجاع العينة إلى صاحب الطلب الذي يجب عليه إرجاعها إلى مصالح الجمارك خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل.
يتعرض صاحب الطلب الذي لم يودع العينة لدى الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، وكذا لدى مصالح الجمارك خلال الآجال المحددة في هذه المادة، إلى العقوبات المقررة بموجب التشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةلا يتجاوز أجل معالجة طلب المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية شهرين (2)، تحسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب المصادقة.
عندما يتعلق طلب المصادقة بتجهيز اتصالات إلكترونية موضوع استيراد، يبدأ حساب أجل الشهرين (2) من تاريخ إيداع العيّنة.
عندما يتعلق الطلب بتجهيز اتصالات إلكترونية كانت العيّنة منه موضوع تجارب وقياسات على مستوى الموقع المُعيّ ن من طرف صاحب الطلب، يبدأ حساب أجل الشهرين (2) من تاريخ الزيارة التي تم إجراؤها في الموقع.
القسم الثاني — المعايير والمواصفات المطبقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
المادة 9
فتح المادةالمعايير المطبقة من أجل المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية هي المعايير المعترف بها المتعلقة خصوصا :
– باستعمال واستغلال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– بالتوافق الكهرومغناطيسي،
– بحماية شبكات الاتصالات الإلكترونية من أي ضرر محتمل،
– بالمتطلبات اللازمة لحماية الصحة والبيئة،
– بسلامة المستعملين والمستخدمين المستغ لين،
– بالتوافقية بالنسبة للتجهيزات المطرفية والمحطات والمنشآت اللاسلكية الكهربائية المتصلة بشبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور.
تنشر هذه المعايير من طرف الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، على المواقع الإلكترونية الخاصة بكل منهما.
المادة 10
فتح المادةالمواصفات المطبقة من أجل المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية هي تلك المنصوص عليها، لا سيما بموجب :
– لوائح وتوصيات وتقارير الاتحاد الدولي للاتصالات،
– لوائح وتوصيات وتقارير الاتحاد الافريقي للاتصالات وكذا الفريق العربي الدائم لإدارة الطيف التابع لجامعة الدول العربية،
– التنظيم الوطني الساري المفعول،
– قرارات لجنة منح حزم الذبذبات،
– قرارات لجنة دراسة التداخلات.
الفصل الثالث — منح شهادة المطابقة ومصاريف معالجة طلبات المصادقة
القسم الأول — منح شهادة المطابقة
المادة 11
فتح المادةتمنح شهادة مطابقة لتجهيز الاتصالات الإلكترونية عندما تتم المصادقة بنجاح ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة.
يجب أن يكون رفض منح شهادة المطابقة لتجهيز اتصالات إلكترونية معللا ويبلغ في نفس الأجل المذكور في المادة 8 أعلاه، في هذه الحالة، زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن صاحب الطلب تقديم تظلم لدى الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما، تحسب ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
تفصل الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، في التظلم خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، تحسب ابتداء من تاريخ تقديمه.
يخضع منح شهادة المطابقة إلى دفع المصاريف المتعلقة بها، لفائدة الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة.
عندما يتعلق طلب المصادقة بتجهيز اتصالات إلكترونية موضوع استيراد، تكون العينة منه قد تم إيداعها لدى الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، لا يتم منح شهادة المطابقة إلاّ بعد إرجاع العيّنة إلى مصالح الجمارك.
المادة 12
فتح المادةدون الإخلال بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يكون كل تجهيز اتصالات إلكترونية تم منح شهادة المطابقة بشأنه، موضوع وضع وسم، قبل إدخاله إلى السوق الوطنية، طبقا للنموذج المحدد في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
عند تعذر وضع الوسم على التجهيز، يجب أن يتم وضعه على دليله أو على غلافه.
القسم الثاني — مصاريف معالجة ملفات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
المادة 13
فتح المادةتحدد مصاريف معالجة الملفين، الإداري والتقني، الخاصة بالمصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
يتم دفع مصاريف معالجة الملفين المذكورين أعلاه عبر المنصة الإلكترونية المخصصة ويكون إثبات الدفع قابلاً للتحميل.
لا تخضع تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المحجوزة لدفع مصاريف معالجة طلبات المصادقة.
المادة 14
فتح المادةيصادق على تجهيز الاتصالات الإلكترونية من نفس النوع، مرة واحدة لمدة خمس (5) سنوات.
تكون شهادة المطابقة الممنوحة للطلب الأول صالحة لمدة خمس (5) سنوات لكل عملية إدخال أخرى في السوق الوطنية لنفس نموذج تجهيز الاتصالات الإلكترونية الذي له نفس الخصائص التقنية ومراجع التجهيز المصادق عليه، القادم من نفس بلد التصنيع.
تعد شهادة المطابقة وفقا للنموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم ولا تمنح لصاحبها أي حق حصري.
وتجدد شهادة المطابقة لنفس المدة ووفق نفس الأشكال التي سمحت بمنحها.
تنشر قوائم تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المصادق عليها من طرف الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، على مواقعها الإلكترونية، والتي يجب أن تحدد نوع تجهيز الاتصالات الإلكترونية والعلامة والنموذج والمرجع الوحيد (رقم القطعة) و TAC (رمز تخصيص النوع )، عند الاقتضاء، وبلد التصنيع وتاريخ انتهاء صلاحية شهادة المطابقة.
المادة 15
فتح المادةيترتب على حذف المعايير المذكورة في المادة 9 أعلاه، والتي تم اعتمادها كأساس للمصادقة على تجهيز اتصالات إلكترونية، إلغاء شهادة المطابقة المتعلقة بها. ويصدر الإلغاء من طرف الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، ويكون موضوع نشر على الموقع الإلكتروني لكل منهما. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل الرابع — القبول المؤقت لتجهيزات الاتصالات الإلكترونية المعفاة من المصادقة
المادة 16
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 17 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، لا تخضع للمصادقة تجهيزات الاتصالات الإلكترونية التي تم قبولها تحت النظام الجمركي للقبول المؤقت لإعادة التصدير على نفس الحالة والمخصصة، لا سيما :
– للاستعمال في إطار مهني،
– للاستيراد في إطار عملية تجارية من أجل التجريب أو العرض،
– للاستيراد في إطار عملية إنتاجية،
– للاستعمال في إطار علمي وبيداغوجي،
– للاستيراد لهدف رياضي،
– للاستعمال في إطار دعاية سياحية،
– للاستيراد لهدف إنساني.
الفصل الخامس — الرقابة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المصادق عليها
المادة 17
فتح المادةيخضع لرقابة مصالح الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، وكذا لكل هيئة أخرى مؤهلة قانونا، حائز شهادة المطابقة وكل شخص آخر يستعمل الشهادة لاستيراد أو توزيع تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المعنية. وفي هذا الإطار، يجب عليه أن يقدم إلى الأعوان المكلفين بالرقابة شهادة المطابقة والتجهيزات ذات الصلة، وأن يقدم لهم أيضا كل التسهيلات اللازمة للقيام بمهامهم.
يجب أن تبقى تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المذكورة أعلاه، في كل وقت، مطابقة للنموذج المصادق عليه.
المادة 18
فتح المادةتضع سلطة الضبط والوكالة منصات رقمية تسمح :
– بالإطلاع على شهادات المطابقة السارية الصلاحية،
– بالقيام بتبادل المعلومات المذكورة في المادة 7 أعلاه، والمتعلقة بنقل العينات، مع مصالح الجمارك المختصة، آنيا،
– بالاطلاع على قائمة المعايير المطبقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية،
– بالاطلاع على قائمة تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المصادق عليها،
– بالإطلاع على وصول استلام طلبات المصادقة الممنوحة من طرف الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة.
يمكن مصالح الجمارك ومصالح الوزارة المكلفة بالتجارة وكذا كل هيئة مؤهلة قانونا أن تكون موصولة بينيا بهذه المنصات الرقمية والاطلاع على المعلومات اللازمة للقيام بمهامها.
يمكن إبرام اتفاقات لتحديد المعطيات المتبادلة وكيفيات النفاذ إلى المنصات الرقمية المذكورة أعلاه.
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 19
فتح المادةتبقى شهادات المطابقة السارية الصلاحية بتاريخ نشر هذا المرسوم صالحة إلى غاية تاريخ انتهاء صلاحيتها.
المادة 20
فتح المادةتبقى طلبات المصادقة المقدمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم خاضعة للإجراءات السارية المفعول في مجال المصادقة.
المادة 21
فتح المادةتكون تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المحجوزة، التي لا يمكن المصادقة عليها طبقا لأحكام هذا المرسوم، بصفة استثنائية، موضوع دراسة من أجل فحص مطابقتها للمعايير المعترف بها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالاتصالات الإلكترونية والداخلية والمالية والصناعة.
المادة 22
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-367 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012 الذي يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوكالة الوطنية للذبذبات/ سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية طلب المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية .I تعريف صاحب الطلب :
أنا الممضي (ة) أسفله : .................................................................. بصفتي ......................................................................
الرقم التعريفي الوطني الوحيد )NIN( (شخص طبيعي أو ممثل قانوني للشخص المعنوي) ..................................................
تسمية الشركة (شخص معنوي) : ............................................................................................................................................
العنوان (المقر) : ........................................................................................................................................................................
بلدية .............................................................................. ولاية .................................................................................................
رقم السجل التجاري (عند الاقتضاء) (1) ................................................ رقم التعريف الجبائي (عند الاقتضاء) (2) ..................
رقم الهاتف ................................... البريد الإلكتروني ........................................................الفاكس ........................................
II . تعريف التجهيز :
(3) □ تجهيز مطرفي □ محطة □ تجهيز لاسلكي كهربائي الطبيعة ..................................... النوع .............................. العلامة ..................................... النموذج ......................................
العلامة التجارية ................................................. المرجع الوحيد (رقم القطعة) ........................................................................
المُص نّع ....................................... بلد المنشأ.......................................... بلد التصنيع ............................................................
سنة الصنع ................... مجال الاستغلال ................................................................................................................................
الوجهة : □ التسويق □ الاستعمال الخاص □ التصنيع □ أخرى : ......................................................................................
المعايير المُصر ح بها من طرف المُصن ع عند التصنيع (ي عل ل) (4) ............................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................
– طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية ..................................................................................................................................
– التوافق الكهرومغناطيسي : ..................................................................................................................................................
– السلامة والصحة : .................................................................................................................................................................
– أخرى : .................................................................................................................................................................................
– أخذ العيّنة لدى مصالح الجمارك : □ نعم □ لا الرقم التسلسلي : ....................................................................................
– تستدعي التنقل إلى الموقع : □ نعم □ لا حرّر ب ...................................... في ...................................
ملاحظة : يخضع لإجراء جديد للمصادقة كل تجهيز مطرفي ومحطة أو منشأة لاسلكية كهربائية، تتعرض لتعديلات على مستوى خصائصه التقنية أو اسمه التجاري أو التقني أو مرجعه الوحيد أو بلد منشئه أو بلد تصنيعه.
(1) تملأ من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاطا تجاريا،
(2) تملأ من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسجلين (المعر فين) في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة،
(3) ضع علامة على الخانة المناسبة،
(4) المعايير المصرح بها من طرف المُصنّع عند التصنيع (ي عل ل).
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوكالة الوطنية للذبذبات / سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التزام بأخذ عينة لأغراض المصادقة أنا الممضي (ة) أسفله .................................... المولود (ة) بتاريخ ......................................... في........................................
المقيم ب .........................................................، الحامل لوثيقة التعريف الرسمية رقم .....................................................
الصادرة في.................................... والمتصرف (1) : □ لحسابي □ بصفتي ممثلاً قانونياً لحساب .........................................
صاحب السجل التجاري رقم ................................ ورقم التعريف الجبائي ................................، ألتزم بموجب هذه الوثيقة، بأخذ عينة عن التجهيز المطرفي أوالمحطة أو المنشأة اللاسلكية الكهربائية المحددة أدناه، لدى مصالح جمارك ..................... (2)، وإيداعه خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل، تحسب ابتداء من تاريخ أخذه، لدى مصالح ...............................................، لأغراض المصادقة وإرجاعه لمصالح الجمارك المعنية، خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل، تحسب ابتداء من تاريخ إرجاعه من طرف ...................................، من أجل استكمال الإجراءات الجمركية.
النوع : ............................................................ العلامة : ............................................................................................................
النموذج : ............................................. المرجع الوحيد (رقم القطعة) (عند الاقتضاء) ..............................................................
الرقم التسلسلي : ................................................ TAC (عند الاقتضاء) : ....................................................................................
بلد المنشأ : ........................................................... بلد التصنيع : ............................................................................................
حرّر ب ................................ في ...................................................
(توقيع وختم صاحب الطلب) بطاقة تنقل العينة خانة رقم 1 مخصصة ل الوكالة الوطنية للذبذبات/ سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية استلام ملف المصادقة من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات/ سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية ملف رقم .................................... في ................................
(التاريخ والتوقيع) خانة رقم 3 مخصصة ل الوكالة الوطنية للذبذبات/ سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية استلام العيّنة من طرف الوكالة إرجاع العيّنة من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات/ سلطة الوطنية للذبذبات/ سلطة ضبط البريد والاتصالات ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية (في أجل لا يتجاوز الإلكترونية خمسة (5) أيام عمل، تحسب سند إبراء رقم .........................
ابتداء من تاريخ أخذها) بتاريخ ....................................
قسيمة رقم .............................
بتاريخ .....................................
(التاريخ والتوقيع) (التاريخ والتوقيع)
(1) ضع علامة على الخانة المناسبة
(2) حدد مكتب الجمارك لمكان أخذ العيّنة خانة رقم 2 مخصصة للجمارك أخذ عينة لدى الجمارك تصريح رقم ......................... في ...............................
ختم جمركي رقم ........................................................
(التاريخ والتوقيع) خانة رقم 4 مخصصة للجمارك إرجاع العيّنة إلى مصالح الجمارك (في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل، تحسب ابتداء من تاريخ إرجاعها من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات/ سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية) (التاريخ والتوقيع) الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الوكالة الوطنية للذبذبات / سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية électroniques communications des et poste la de régulation de Autorité / fréquences des nationale Agence شهادة مطابقة CONFORMITE DE CERTIFICAT
- تجهيز مطرفي ومحطة أو منشأة لاسلكية كهربائية
- radioélectrique installation ou station terminal, Equipement - رقم ................................ N° إن السيد المدير العام ل ......................... (1) طبقا للمرسوم التنفيذي رقم ......................، يصادق على أن تجهيز الاتصالات الالكترونية ........................................................................................................................................................ المذكور(ة) أدناه : décret au conformément ...................................................................................................(1), de général directeur le Monsieur ..................... électroniques communications de l’équipement que certifie n°..............................................................., exécutif : ci-dessous cité)e( .........................................................................................................................................................
العلامة ................................................ Marque المرجع الوحيد ................................ unique Référence (رقم القطعة) number( )part بلد المنشأ ..................................... d’origine Pays مطابق للمعايير الآتية :
طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية : .............................
النوع ..................................................... Type النموذج ................................................ Modèle المُصنّع .............................................. Fabricant بلد التصنيع ............................ fabricantion de Pays : suivantes normes aux conforme Est ................................. : radioélectriques fréquences des Spectre التوافق الكهرومغناطيسي : ............................................. ............................................ : électromagnétique Compatibilité السلامة و الصحة : ............................................................
أخرى : ..............................................................................
صالحة لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ الإمضاء حرّر بالجزائر، في ...................................................: -(1) الوكالة الوطنية للذبذبات أو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. ...................................................................... : santé et Sécurité ....................................................................................... : Autre signature de date la de ans (5) cinq pour Valide ............................................................ le Alger, à Fait régulation de autorité ou fréquences des nationale Agence (1)- électroniques. communications des et poste la de الملحق الرابع نموذج الوسم رقم شهادة المطابقة ............................................................................................................................................
مصادق عليه بتاريخ ........................................................ من طرف ................................................................ (1) -(1) الوكالة الوطنية للذبذبات أو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يحدد مصاريف معالجة ملفات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.