مرسوم رئاسي رقم 23-284 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، مجلس أعلى لضبط الواردات، يدعى في صلب النص “المجلس”.
المادة 2
فتح المادةيتشكل المجلس الذي يرأسه الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وزير العدل، حافظ الأختام،
– وزير المالية،
– وزير الطاقة والمناجم،
– وزير الرقمنة والإحصائيات،
– وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– وزير التجارة وترقية الصادرات،
– وزير النقل،
– وزير السياحة والصناعة التقليدية،
– وزير البيئة،
– وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني،
– رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
– محافظ بنك الجزائر،
– المدير العام للجمارك،
– رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-144 (ج.ر عدد 29 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : ........................................... (بدون تغيير حتى) رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
– رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ."
المادة 3
فتح المادةيمكن المجلس أن يستشير أي هيئة و/ أو شخص من شأنهما إفادته في أشغاله.
المادة 4
فتح المادةتتولى أمانة المجلس مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة وترقية الصادرات.
تكلف أمانة المجلس بالسهر على تحضير الاجتماعات وإعداد جدول الأعمال وضمان استمرارية نشاطات المجلس.
المادة 5
فتح المادةيكلف المجلس بما يأتي :
– تحديد وتوجيه السياسة المنتهجة في مجال ضبط الواردات،
– دراسة واقتراح أي تدبير يرمي إلى ضبط الواردات،
– اقتراح التدابير الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني لحلوله محل الواردات،
– اقتراح تدابير لتحسين نظام المعلومات المتعلق بتحديد حاجات السوق الوطنية،
– اقتراح التدابير الرامية إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد،
– إجراء تقييم دوري للمعطيات المتعلقة بالميزان التجاري، لا سيما فيما يتعلق بالاستيراد،
– اقتراح تدابير تعزيز التنسيق بين القطاعات في مجال ضبط الواردات،
– اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز محاربة تضخيم الفواتير عند الاستيراد.
وزيادة على المهام المذكورة أعلاه، يمكن المجلس النظر في أيّ مسألة ذات منفعة عامة واستراتيجية تتعلق بعمليات الاستيراد.
المادة 6
فتح المادةتنشأ لدى مصالح الوزير الأول منصة رقمية لضبط الواردات، كأداة تساعد المجلس أثناء قيامه بنشاطاته.
المادة 7
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 8
فتح المادةيرفع المجلس تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية عن نشاطه وكذا حول تقييم مدى تطبيق التدابير المقترحة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة .2023 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-144
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 23-284 المؤرخ في 14 محرم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه، كما يأتي: »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-144
مرسوم رئاسي رقم 24–144 مؤرخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 23-284 المؤرخ في 14 محرم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.