ج.ر عدد 30 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سلة علمة اللسانة الأصلية 30 ८०० 50 05 08 3.2 النسخة الاصلية وترجمتها 100 • 150 ង • بما فيها نفقات الارسال من النسخة الأصلية : 100 رقمن النسخة الاصلية وترجمتها علية وفن العدد الستين المطلوب منهم ارسال لفات الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يرد عن تقيع فهرس الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الكبسة والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 3 0 0 3 0 المالح عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-65 الى 12 حج ب 50-3200 السابقة : 1.90 - راسله الفهارس مجانا للمشتركين . العنوان 1.50 دهم رحمن التهم على اساس 15 دج للسطر . قوانين وأوامر

  • - قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك . ص 678

678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه قوانين وأوامر قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 المادة 4 : يطبق التشريع الجمركي على جميع الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون | البضائع التي تعبر الحدود، سواء عند دخول الجمارك . ان رئيس الجمهورية، الاقليم الجمركي أو الخروج منه .. المادة 5 : لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية المتفرعة عنه يقصد .

  • بناء على الدستور ولا سيما المادتين 151 | بالكلمات التالية ما يأتي : 154 منه -6 و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : الفصل الاول : مجال تطبيق القانون الجمركي القسم الاول عموميات المادة الاولى : يشكل التراب الوطنى ومياهه الاقليمية، الاقليم الجمركي الذي يطبق فيه هذا القانون . المادة 2 : تطبق القوانين والانظمة الجمركية تطبيقا موحدا على كامل الاقليم الجمركي . المادة 3 : تتمثل مهمة ادارة الجمارك على الخصوص فيما يأتي :
  • تطبيق قانون التعريفة والتشريع الجمركيين السهر عند الاستيراد والتصدير، على تطبيق- التشريع الخاص بالتجارة الخارجية والتشريع الذي يضبط العلاقات المالية مع الخارج ومراقبة ذلك،
  • السهر على مراقبة الحدود وأنواع النشاط البحرى ونشاط الموانىء في المجال الجمركي ،
  • اعداد احصائيات التجارة الخارجية
  • السهر طبقا للتشريع، على حماية :
  • الحيوان والنبات
    • التراث الفني والثقافي . أ - المسافر :
  • كل شخص يدخل بصفة مؤقتة الاقليم الجمركي ولا يكون له محل اقامة اعتيادي ويوصف «بغير المقيم» ،
    • كل شخص يغادر الاقليم الجمركي،
  • كل شخص يرجع الى الاقليم الجمركي حيث يكون له محل اقامة اعتيادي، بعد مكوث مؤقت بالخارج، ويسمى «المقيم». ب - الاشياء والامتعة الشخصية : كل المواد الجديدة والمستعملة التي يمكن أن يحتاجها المسافر في حدود المعقول، لاستعماله الشخصي أثناء سفره، باستثناء البضائع التي تستورد أو تصدر لأغراض تجارية . ج - البضائع : كل المنتجات والاشياء التجارية وغير التجارية، المعدة لعبور الحدود الجمركية، وبصفة عامة جميع الاشياء القابلة للتداول والتملك . د البضائع المستعملة لتمويه التهريب : كل البضائع التي تستعمل مباشرة في اخفاء البضائع المهربة التي توضع على كيفية تحول دون اكتشافها لاول وهلة، ه وسائل النقل : كل ما استخدم من حيوان أو آلية أو مركبة على أى شكل من الاشكال، أو استعين به في نقل البضائع من حين عبورها الحدود أو من حين رفعها الى غاية تصديرها خارج حدود الاقليم الجمركي ،

الثلاثاء 20 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 و المراقبة : جميع الاجراءات القانونية | البضائع عرضت للاستهلاك دون أن توضع في المتخذة لضمان مراعاة القوانين والانظمة السارية التي تكلف ادارة الجمارك بتطبيقها. ز - فحص البضائع : الاجراءات القانونية والتنظيمية التي تتخذها ادارة الجمارك للتأكد من أن التصريح المفصل صحيح، وأن وثائق الاثينات موافقة للقانون، وأن البضائع مطابقة للبيانات الواردة في التصريح والوثائق الحقوق والرسوم : الرسوم الجمركية ح - وغيرها من الحقوق الاخرى والرسوم والاتاوى او الضرائب المختلفة التي أنيط استيفاؤها قانونا بادارة الجمارك .. القسم الثاني التعريفة الجمركية المادة 6 : تشمل التعريفة الجمركية عند الاستيراد ما يلى : ا - تعريفة القانون العام المطبقة على البضائع التي يكون منشأها بلد من البلدان التي تمنح الجزائر شرط امتياز الدولة الاكثر رعاية ، ب - تعريفة خاصة مطبقة على البضائع التي يكون منشأها بلد أو مجموعة من البلدان مقابل منافع متناسبة، ج - يمكن تطبيق تعريفة أعلى من تعريفة

- القانون العام على بلدان لا تمنح الجزائر شرط امتياز الدولة الأكثر رعاية . المادة 7 : تطبق النصوص التي تؤسس بموجبها أو تعدل اجراءات تتولى ادارة الجمارك تنفيذها، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . غير انه يجب أن يمنح الوضع السابق الاكثر ملائمة للبضائع التي ثبت أنها قد أرسلت مباشرة في اتجاه الاقليم الجمركي الجزائري قبل نشر النصوص المحددة بموجب هذه المادة، وأن هذه المستودع قيد الايداع . القسم الثالث شروط تطبيق قانون التعريفة عموميات المادة 8 : تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة لقانون التعريفة من تاريخ تسجيل التصريح المفصل كيفما كانت حالتها المالية أو قيمتها النسبية أو درجة حفظها . غير أنه يجوز لادارة الجمارك أن ترخص باتلاف البضائع الفاسدة أو باخضاعها للرسوم حسب الحالة التي آلت اليها، أو باعادة تصديرها، عندما يطلب منها ذلك قبل تسجيل التصريح المفصل المتعلق بهذه البضائع . المادة 9 : 1 يتعين على ادارة الجمارك أن ترد الحقوق والرسوم عند الاستيراد في ظرف اقصاه سنة واحدة اذا ما ثبت قانونا : 1 ان الحقوق والرسوم قد دفعت خطأ ، ب ان البضائع المستوردة أو المصدرة بمقتضى عقد نهائى لم تكن مطابقة لبنود هذا العقد أو أنها كانت فاسدة قبل ذلك، أما عند استيرادها، واما عند وصولها بالنسبة للبضائع المصدرة. وفي هذه الحالة يكون رد الحقوق والرسوم كليا أو جزئيا مرهونا، اما باعادة البضائع الى صاحبها الاجنبي أو الجزائري، واما باتلافها تحت مراقبة السلطات المختصة الجزائرية أو الاجنبية مع اداء الحقوق والرسوم الخاصة بنفاية البضائع المتلفة التي لاترد الى مصدريها. 2 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية. القسم الرابع انواع البضائع المادة 10 : تخصص التعريفة الجمركية تسمية للبضائع، وهذه التسمية تشكل نوع البضاعة.

680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه تحدد بقرار من وزير المالية الشروط التي يرخص بمقتضاها لادارة الجمارك :

  • بالحاق بضاعة ما عند عدم ورودها في التعريفة الجمركية بالبضاعة الاكثر شبها بها،
  • بتحديد رقم بضاعة ما في التعريفة عندما تكون هذه البضاعة قابلة للاندراج تحت عدة أرقام في التعريفة . المادة 11 : يجب أن تكون تعديلات قائمة مجلس التعاون الجمركي التي توافق عليها الجزائر، موضوع مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية. ولا يمكن لهذا المرسوم الذي يبين تاريخ سريان هذه التعديلات أن يمس نسب الحقوق والرسوم الواردة في التعريفة. ولهذا الغرض تفتح عند الحاجة أرقام فرعية في التعريفة لتغطية المنتجات المعنية . المادة 12 : يجوز، في اطار هدف مخطط الترخيص ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير المالية، التصريح بالمستوردات المتمثلة في التجهيزات والمنشآت والمركبات الكاملة، الصناعية منها والفلاحية والاستشفائية والتربوية وغيرها من أنواع العتاد الكامل، المعدة للتركيب في الجزائر، وذلك تحت رقم واحد في التعريفة أو تحت عدد محدود من أرقام التعريفة. وتحدد قائمة المستفيدين بالاشكال نفسها . وتحدد، ان اقتضى الامر الاجراءات الخاصة بالتصريح المذكور أعلاه بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل . المادة 13 : تنشأ لجنة ادارية تسمى لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية . تتولى النظر في الاعتراضات المتعلقة بتصنيف البضائع ، وفي الحاقها الحاصلين وفقا للاشكال المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون .. يحدد تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية، وتنظيمها وسيرها، وصلاحياتها، | بمرسوم . القسم الخامس منشأ البضائع ومصدرها المادة 14 : ان بلد منشأ بضاعة ما هو البلد الذي استخرجت من باطن أرضه هذه البضاعة أو جنيت أو صنعت فيه وتحدد الشروط المطلوبة لاكتساب المنشأ بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة . تحصل الحقوق والرسوم الجمركية حسب منشأ البضائع يمكن لادارة الجمارك أن تطالب بشهادات المشا. المادة 15 : ان البلد المصدر هو البلد الذي ترسل منه البضائع رأسا الى الاقليم الجمركي الوطني . القسم السادس قيمة البضائع المادة 16 : 1 - ان القيمة الجمركية للبضائع عند استيرادها هى سعرها العادي أي السعر الذي يمكن تحديده لهذه البضاعة عندما تصبح الحقوق الجمركية واجبة الاداء اثناء بيع يتم ضمن شروط المنافسة التامة بين مشتر وبائع مستقلين عن بعضهما البعض . عندما يتم البيع ضمن الشروط يمكن تحديد السعر العادى اعتمادا على السعر الوارد في. الفاتورة . 2 - يحدد السعر العادي للبضائع المستوردة على النحو التالي : أ الوقت الواجب اعتباره هو تاريخ تسجيل التصريح بمكتب الجمارك.

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 ب تعتبر البضائع مسلمة للمشترى في الميناء أو في مكان دخولها الجزائر . ج - البائع هو الذي يتحمل جميع المصاريف المتعلقة ببيع البضائع وتسليمها في مكان دخولها الجزائر، وفي هذه الحالة تضاف هذه المصاريف الى السعر العادي . د يتحمل المشترى المصاريف الخاصة بنقل البضائع عبر الاقليم الجمركي، وكذلك الحقوق والرسوم المستحقة في البلد المستورد، وفي هذه الحالة لا تضاف هذه المصاريف والحقوق والرسوم الى السعر العادي . -3 ان البيع الذي يتم ضمن شروط المنافسة التامة بين بائع ومشتر مستقلين عن بعضهما البعض هو البيع الذي يقوم على ما يلى : ا - يشكل فيه دفع ثمن البضائع الاداء الوحيد الفعلي، الذي يدفعه المشترى. ب - لا يتأثر فيه السعر المتفق عليه بعلاقات تجارية أو مالية أو غيرها تعاقدية كانت أم لا ، قد تقوم خارج العلاقات التى تنشأ عن البيع نفسه بين البائع أو الشخص الطبيعي أو المعنوى الشريك له في الاعمال من جهة، والمشترى أو الشخص الطبيعي أو المعنوى الشريك له فى الاعمال من جهة أخرى. ج - لا يؤول فيه للبائع أو لاى شخص طبيعي أو معنوى آخر شريك له فى الاعمال، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أي جزء من الحاصل الناشيء عن اعادة بيع البضائع، أو عن أعمال التصرف الاخرى، أو عن استعمال لاحق لها . يعتبر شخصان شريكين في الاعمال، اذا كان أحدهما يملك مصلحة ما في أعمال أو أموال الثاني أو اذا كانت لهما مصلحة مشتركة في الاعمال أو الاموال، وكذا اذا كان يملك شخص ثالث مصلحة في أعمال أو أموال كل منهما، سواء أكانت هذه المصالح مباشرة أم غير مباشرة . 4 - عندما تكون البضائع الواجب تقييمها : أ مصنوعة حسب طريقة ذات براءة أو تكون موضوع رسم أو نموذج محفوظين ، ب - أو مستوردة تحت علامة صنع أو تسويق أجنبية ، ج - أو مستوردة اما لبيع أو لاى تصرف آخر تحت علامة صنع أو تجارة أجنبية واما لاستعمال ما تحت هذه العلامة . ويتم تحديد السعر العادى باعتباره يشمل قيمة حق استعمال شهادة البراءة أو الرسم أو النموذج أو علامة الصنع أو العلامة التجارية المتعلقة بالبضائع المذكورة . 5 – يجب أن يكون كل تصريح مرفقا بفاتورة. المادة 17 : يجوز لادارة الجمارك أن تطالب بتقديم أية وثيقة من الوثائق المتعلقة بالعملية التجارية . لا تكون ادارة الجمارك ولا لجنة القائمة و التعريفة الجمركية ملزمتين في تقديرهما بالاخذ بهذه الوثائق . عندما تكون العناصر المعتمدة لتحديد السعر العادي معبراً عنها بعملة أجنبية، يجب أن يتم التحويل على أساس سعر الصرف الرسمي المعمول به في تاريخ تسجيل التصريح . يجب أن تجبر القيمة المحددة ضمن الشروط المشار اليه أعلاه عند الاقتضاء الى الدينار الادنى . يجب أن يرفق التصريح بشهادة من المستورد تتضمن العناصر الخاصة بتحديد القيمة لدى الجمارك . المادة 18 : ان قيمة البضائع المعدة للتصدير لدى الجمارك التي تحدد في مكان الخروج من الاقليم الجمركي بما فيها مصاريف النقل الى مكان الحروج المذكور . والتاريخ الذى

682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1399 ه يؤخذ في الاعتبار هو تاريخ تسجيل التصريح بالتصدير . غير أنه لا تضاف عند حساب القيمة لدى الجمارك الحقوق المترتبة على الخروج، والرسوم الداخلية أو التكاليف المماثلة لها التى سلم مقابلها سند ابراء للمصدر بمناسبة تصدير البضائع المذكورة . القسم السابع الوزن وتأسيس الرسوم النوعية المادة 19 : تكون البضائع المستوردة أو المصدرة التي يكون فرض الرسوم عليها حسب العدد أو الوزن محل فحص من قبل ادارة الجمارك طبقا للشروط المحددة بموجب قرارات من وزير المالية وخاصة عندما تطبق الرسوم المفروضة على البضائع حسب وزنها الصافي . الفصل الثاني أنواع الحظر والتقييد المختلفة القسم الأول عموميات المادة 20 : يجوز تنظيم أو توقيف استيراد بعض البضائع أو تصديرها من أو الى بلد أو عدة بلدان بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة . القسم الثاني أنواع الحظر المادة 21 : يمكن أن تكون أية بضاعة محل حظر سواء عند الاستيراد أو عند التصدير، طبقا للتشريع الجارى به العمل . ويمكن فهم هذا الحظر على أنه حظر مطلق، وتكون البضاعة الموصوفة بذلك ممنوعة عند الاستيراد و / أو عند التصدير . يجوز ألا يطبق الحظر الا بصفة جزئية، على أن تخضع البضائع المعنية لقيود في الكم والكيف أو التكيف أو لاجراءات ادارية خاصة . ولا يمكن رفع القيود المذكورة أعلاه الا بتقديم رخصة صادرة عن الوزراء المختصين طبقا للتشريع الجارى به العمل . لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تكون الرخصة المذكورة في الفقرة 3 أعلاه موضوع اعارة أو بي أو تنازل، وبصفة عامة لا تكون موضوع أية معاملة بيع من أصحابها الذين منحوا اياها اسميا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب مرسوم . القسم الثالث حماية العلامات وبيانات المنشأ المادة 22 : كل بيان يوضع على المنتجات نفسها أو على الغلف أو الصناديق أو الرزم، والظروف، والشرائط أو اللصاقات الخ … من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بأن بضاعة واردة من الخارج هي من أصل جزائري، يؤدى الى فرض حظر مطلق على هذه البضاعة سواء عند دخول الاقليم الجمركي أو التنقل فيه. ويقصد بدخول الاقليم طبقا لهذه المادة العرض للاستهلاك، والاستيداع، ووضع العبور أو القبول المؤقت. المادة 23 : لا تطبق أحكام المادة 22 أعلاه على البضائع التي تحمل علامة وحيدة أو التي زيدت فيها علامة أخرى في الخارج بطلب من المستورد الجزائري الذي يمارس احتكارا شريطة أن يبين منشأ البضاعة بشكل ظاهر . المادة 24 : تحظر على الدخول أو تقصى من الاستيداع كل المنتجات الاجنبية غير المستوفية للشروط التي يفرضها التشريع الخاص بحماية بيانات المنشأ . غير أنه يجوز لوزير المالية، بصورة استثنائية وبقرار يتخذه بعد أخذ رأى الوزراء المعنيين، الترخيص بدخول المنتجات الاجنبية التي لا تستوفى هذه الشروط، أو بابقائها رهن الاستيداع .

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 القسم الرابع التقييد الخاص بالحمولة المادة 25 : ان البضائع المحظورة أو الخاضعة للحقوق الجمركية وللرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بالمعدل الذي زيد فيه، أو المعدل الخاص الذي زيد فيه أو العالى، التي تكتشف على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن 100 طنة أو تقل حمولتها الاجمالية عن 500 طنة ، عابرة أو راسية في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، تعتبر بضائع مستوردة عن طريق التهريب، ويعاقب عليها بهذه الصفة . القسم الخامس حماية الموانىء الجرائرية المادة 26 : يمكن أن تقرر الزامية استيراد بعض البضائع أو تصديرها عن طريق موانىء جزائرية دون غيرها بقرار وزاري مشترك بين وزراء النقل والمالية والتجارة. القسم السادس مراقبة التجارة الخارجيه وعمليات الصرف المادة 27 : فضلا على الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون يتعين على المستوردين والمصدرين الامتثال، عند الاستيراد والتصدير، للتشريع الخاص بمراقبة التجارة الخارجية، وللتشريع الذى يضبط العلاقات المالية مع الخارج . الفصل الثالث تنظيم ادارة الجمارك وسيرها حقوق أعوان الجمارك وواجب نهم القسم الأول مجال عمل ادارة الجمارك المادة 28 : تمارس ادارة الجمارك عملها في سائر الاقليم الجمركى وفق الشروط المحددة في هذا القانون . و تنظم منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية . وتشكل هذه المنطقة النطاق الجمركي . المادة 29 : 1 - يشمل النطاق الجمركي : أ (أ) منطقة بحرية تتكون من المياه الاقليمية . كما هي محددة في التشريع المعمول به، ب منطقة برية تمتد : على الحدود البحرية من الساحل الى خط مرسوم على بعد 30 كلم من الشاطيء ، على الحدود البرية من حد الاقليم الجمركي الى خط مرسوم على بعد 30 كلم منه . 2 تسهيلا لقمع التهريب يمكن تمديد عمق المنطقة البرية من النطاق الجمركي بقياس متغير الى غاية 60 كلم، وذلك بموجب قرارات يتخذها وزير المالية بعد أخذ رأى وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية . 3 - تقاس المسافات على خط مستقيم . المادة 30 : يحدد رسم النطاق الجمركي بموجب قرارات من وزير المالية، وتنشر هذه القرارات وجوبا بواسطة معلقات تلصق في جميع البلديات التي يشملها النطاق الجمركي . المادة 31 : تتم الاجراءات الجمركية في مكاتب الجمارك . يمكن أن تمنح المؤسسات العمومية خاصة استثناءات من هذه القاعدة بمقرر من ادارة الجمارك . القسم الثاني انشاء مكاتب الجمارك المادة 32 : يقرر وزير المالية انشاء مكتب جمركي وفتحه ويحدد اختصاصه بقرار، ويقرر العاءه أو غلقه المؤقت بالشكل نفسه ..

684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 يجب على والى الولاية التي يوجد فيها مكتب الجمارك المعنى بقرار الانشاء أو الالغاء، أن يشهر القرار بتعليقه على الخصوص في البلدية التي يوجد فيها المكتب المذكور وكذا في البلديات المجاورة لها . المادة 33 : يجب أن يكون لكل مكتب جمركي ما يشير اليه بشكل ظاهر للعيان، وتحدد كيفيات تطبيق ذلك عن طريق التنظيم . المادة 34 : تقوم ادارة الجمارك بخدمة دائمة. وتحدد مواقيت فتح بعض المكاتب الجمركية وغلقها بقرار من وزير المالية حسب حركة العمل . : القسم الثالث حقوق أعوان الجمارك وواجباتهم المادة 35 : يضمن القانون طبقا للقانون الاساسي العام للعامل الحماية لاعوان الجمارك، أثناء ممارسة عملهم أو القيام بمهامهم، من كل أشكال الاهانة والقذف والتهديد، أو محاولة حملهم على التشيع أو التبعية . يتعين على السلطات المدنية والعسكرية أن تمد يد المساعدة لاعوان الجمارك في أداء مهمتهم . المادة 36 : مراعاة للشروط المحددة بموجب التشريع الجارى به العمل، يتعين على جميع أعوان الجمارك مهما كانت رتبتهم أن يؤدوا اليمين أمام المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها المقر الذى عينوا فيه . يسجل أداء اليمين لدى كتابة الضبط التابعة للمحكمة مع الاعفاء من المصاريف. وتعفى وثيقة هذه اليمين من مصاريف الطابع والتسجيل وتدون مجانا في بطاقات التفويض المشار اليها في المادة 37 التالية . المادة 37 : يتعين على أعوان الجمارك أن يحملوا أثناء ممارسة وظائفهم بطاقات تفويضهم التي يشار فيها الى أدائهم اليمين وهم ملزمون باظهارها عند أول طلب . المادة 38 : لاعوان الجمارك الحق في حمل السلاح لممارسة وظائفهم، ويجوز لهم استعمال هذا السلاح طبقا للتشريع المعمول به . المادة 39 : لاعوان الجمارك الحق في ارتداء | البذلة النظامية لممارسة وظائفهم. ويحدد تشكيل البذلة النظامية وشروط ارتدائها بقرار من وزير المالية . المادة 40 : يجب على أعوان الجمارك أثناء ممارسة وظائفهم أو اداء مهامهم، أن يسهروا لزوما على احترام كرامة الاشخاص . القسم الرابع حق تفتيش الاشخاص والبضائع ووسائل النقل المادة 41 : يجوز لاعوان الجمارك تفتيش البضائع ووسائل النقل والبحث عن مواطن الغش، تطبيقا لاحكام هذا القانون. المادة 42 : فى اطار التحقق الجمركي، يجوز لاعوان الجمارك أن يقوموا بتفتيش الاشخاص في حالة ما اذا ظن أن الشخص يخفى بنية الغش بضائع أو وسائل للدفع عند اجتياز الحدود. المادة 43 : يجب على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل لاوامر أعوان الجمارك. المادة 44 : يمكن لاعوان الجمارك أن يفتشوا كل سفينة تقل حمولتها الصافية عن 100 طنة أو تقل حمولتها الاجمالية عن 500 طنة، عندما توجد فى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي. المادة 45 : يمكن لاعوان الجمارك الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانيء أو الفرض، والمكوث فيها حتى يتم تفريغها أو خروجها . يجب على ربابنة السفن استقبال أعوان الجمارك ومرافقتهم، كما يجب عليهم، اذا ما طلب منهم هؤلاء، أن يأمروا بفتح كوات سفنهم وغرفها

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 وخزائنها، وكذلك الطرود التي تعين للتفتيش . -3 عند الامتناع من فتح الابواب، يمكن وفي حالة الرفض يمكن لاعوان الجمارك طلب الاعوان الجمارك العمل على فتحها بحضور أحد يد المساعدة من قاض أو مأمور للضبط القضائى لفتح الكوات والغرف والخزائن والطرود، ويحرر محضر عن هذا الفتح لما تمت معاينته على نفقة الربابنة . يمكن الاعوان الجمارك المكلفين بتفتيش السفن وحمولاتها أن يقوموا بغلق الكوات وختمها، عند غروب الشمس، ولا يجوز فتحها بعد ذلك الا بحضورهم . المادة 46 : يمكن لاعوان الجمارك أن يفتشوا في أي وقت المنشأت والاجهزة الموجودة في منطقة الجرف القارى . كما يمكنهم تفتيش وسائل النقل التي تساعد على استغلال الجرف القاري أو استغلال ثرواته الطبيعية داخل مناطق الامن المحددة قانونا، وفى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي . القسم الخامس حق تفتيش المنازل المادة 47 : 1 للبحث عن البضائع التي تمت حيازتها غشا داخل النطاق الجمركي، وقصد البحث في كل مكان عن البضائع الخاضعة لاحكام المادة 226 أدناه، يمكن لمفتشى وقابضي الجمارك القيام بتفتيش المنازل بعد الموافقة الكتابية من الهيئة القضائية المختصة على أن يرافقهم أحد مأمورى الضبط القضائى. ويتعين عليه أن يستجيب لطلب ادارة الجمارك . 2 غير أنه قصد البحث عن البضائع التي توبعت على مرأى العين دون انقطاع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 250 أدناه والتي أدخلت في منزل أو في أية بناية أخرى توجد خارج النطاق الجمركي، يؤهل أعوان الجمارك لاثبات ذلك وابلاغ النيابة فورا. مأمورى الضبط القضائي . 4 تمنع اجراءات التفتيش المنصوص علي ] في المقاطع السابقة، ليلا. غير أن اجراءات التفتيش التي شرع فيها نهارا يمكن مواصلتها ليلا. القسم السادس حق الاطلاع الخاص بادارة الجمارك المادة 48 : 1 - يمكن لاعوان الجمارك الذين لهم رتبة مفتش على الاقل والاعوان المكلفين بمهام القابض، أن يطالبوا بالاطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم مصلحتهم كالفواتير وسندات التسليم وجداول الارسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات . أ) في محطات السكك الحديدية، ب) في مكاتب شركات الملاحة البحرية والجوية، ج) في محلات ومؤسسات النقل البرى، د) في محلات الوكالات بما فيها ما يسمى بوكالات النقل السريع التي تتكلف بالاستقبال والتجميع والارسال بكل وسائل النقل وتسليم الطرود، ه ) لدى المجهزين وأمناء الحمولة والسماسرة البحريين و) لدى وكلاء العبور والوكلاء لدى الجمارك، ز) لدى وكلاء الاستيداع والمخازن والمستودعات العامة، ح) لدى المرسل اليهم أو المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرح بها لدى الجمارك،

686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه ط) في وكالات المحاسبة والدواوين المكلفة بتقديم المشورة للمدينين في المجال التجارى أو المجال الجبائي أو في غيرهما من المجالات، ي) لدى جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تهمهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة عمليات تخضع لاختصاص ادارة الجمارك . 2 يتمتع أعوان الجمارك الذين لهم رتبة مراقب على الاقل، أيضا، بحق الاطلاع المنصوص عليه في المقطع : أعلاه، عندما يتصرفون وفق أمر مكتوب صادر من عون جمركى له رتبة مفتش على الاقل. وهذا الامر يجب تقديمه للمكلفين وينبغي أن يتضمن اسم أو أسماء المكلفين المعنيين . يمكن لاعوان الجمارك المؤهلين لممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه أن يستعينوا بموظفين أقل رتبة منهم . 3 - يجب أن يحفظ المعنيون الوثائق المذكورة في المقطع 1 من هذه المادة، وخاصة منهم الذين لهم صفة التاجر، أو يكونون شخصية معنوية، خلال المدة المحددة في قانون التجارة، وذلك ابتداء من تاريخ ارسال البضائع بالنسبة للمرسلين ومن تاريخ استلامها بالنسبة الممرسل اليهم. 4 يمكن أثناء عمليات المراقبة والتحقيق

- لدى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين أعلاه، أن يقوم أعوان الجمارك المشار اليهم في المقطعين 1 و 2 من هذه المادة، اذا دعا الامر الى ذلك، بحجز جميع أنواع الوثائق التي من شأنها أن تسهل أداء مهمتهم، وذلك مقابل ايصال. 5 يرخص لادارة الجمارك، شريطة أن تكون المعاملة بالمثل، أن تزود السلطات المؤهلة في البلدان الاجنبية بكل المعلومات والشهادات | والمحاضر وغيرها من الوثائق التي من شأنها أن تثبت خرق القوانين والانظمة المطبقة عند دخول اقليمها أو الخروج منه. القسم السابع المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية قانونا المادة 49 : يدخلوا يمكن لاعوان الجمارك المفوضين أن جميع مكاتب البريد بما في ذلك قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج، للبحث بحضور أعوان البريد والمواصلات عن المظاريف، مغلوقة كانت أم لا، ومحلية كانت أم أجنبية، باستثناء المظروفات الموجودة رهن العبور التي تحتوى أو يبدو أنها تحتوى على نوع البضائع المشار اليها في الفقرة أدناه. تخضع للمراقبة الجمركية، مع مراعاة أحكام قانونية البريد والمواصلات، المظروفات المحظورة الاستيراد أو التصدير والخاضعة لحقوق ورسوم تحصلها ادارة الجمارك، أو المظروفات الخاضعة لقيود واجراءات عند دخولها أو خروجها . ولا يجوز في أي حال من الاحوال المساس بسرية المراسلات . القسم الثامن مراقبة هوية الاشخاص المادة 50 : يمكن لاعوان الجمارك مراقبة هوية الاشخاص الذين يدخلون الاقليم الجمرني أو يخرجون منه . الفصل الرابع احضار البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد والتصدير القسم الاول المبدأ العام المادة 51 : تخضع كل بضاعة تدخل الاقليم الجمرني، بما فيها تلك المعدة لاعادة التصدير،

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 للمراقبة الجمركية سواء أكانت خاضعة للحقوق والرسوم أم لا. المادة 52 : تخضع البضائع المعدة للتصدير لاجراءات لدى مكتب جمركي مؤهل لهذا العرض . القسم الثاني النقل بحرا المادة 53 : يجب على ربان السفينة أن يكون على استعداد لتقديم يومية السفينة، وبيان الحمولة لادارة الجمارك، أو للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء لتأشيرها، وذلك فور دخول هذه السفينة المنطقة البحرية من النطاق الجمركي . وتسلم نسخة من بيان الحمولة الادارة الجمارك لتمكينها من ممارسة مراقبتها . المادة 54 : ان بيان الحمولة هو تصريح موجز بمجمل حمولة السفينة . ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة البيانات الضرورية للتعرف على البضائع وعلى وسيلة النقل، والتعرف خاصة على نوع الطرود وعددها وعلاماتها وأرقامها ونوع البضائع ووزنها الاجمالي، ومكان شحنها . يجب أن يكون بيان الحمولة موقعا من قبل ربان السفينة . المادة 55 : يجب أن تقدم لادارة الجمارك كل البضائع المستوردة ووسائل النقل التي نقلت على متنها، فور دخولها الاقليم الجمركي أو النطاق الجمركي طبقا لاحكام هذا القانون . المادة 56 : لا يجوز للسفن التي تقوم برحلة دولية أن ترسو الا في الموانىء التي يوجد فيها مكتب جمركي، ماعدا اذا طرأت أسباب قاهرة مبررة قانونا. وفي هذه الحالة يجب على ربان السفينة أن يحضر فور الرسو أمام قائد فرقة الدرك الوطني والا فمحافظ الشرطة أو رئيس المجلس الشعبي البلدى لمكان الرسو، ويقدم له للتأشير يومية السفينة التي يجب أن تسجل فيها مسبقا أسباب الرسو. يجب اخطار أقرب مكتب للجمارك بالحدث فورا. المادة 57 : يجب على ربان السفينة أو ممثله القانوني أن يقدم لمكتب الجمارك خلال الاربع والعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء :

  • بيان الحمولة المعدة للتفريغ في الاقليم الجمركي، كما هو مؤشر من ادارة الجمارك مرفقا عند الاقتضاء بترجمته المصدقة .
    • بيان الحمولة من مؤن السفينة وأمتعة البحارة وسلعهم ،
  • كل الوثائق الاخرى التي قد تطالب بها ادارة الجمارك والتي هي ضرورية لتنفيذ مهمتها، كما هي محددة في هذا القانون. يجب تقديم التصريح الموجز، ولو كانت السفن فارغة . لا تسرى مهلبة الاربع والعشرين ساعة المنصوص عليها في المقطع الأول، أيام الجمعة وأيام الاعياد . المادة 58 : لا يمكن أن يتم تفريغ السفن من البضائع أو مسافنتها الا تحت المراقبة الجمركية. غير أنه يمكن لادارة الجمارك، ضمن الشروط التي تحددها أن تمنع تفريغ البضائع أو مسافنتها . المادة 59 : يتعين على ربابنة السفن والمراكب الجوية العسكرية أن يراعوا التشريع الجمركي السارى على ربابنة السفن التجارية والمراكب الجوية المدنية عند دخولها الاقليم وخروجها منه، طبقا لاحكام المادة 2 من هذا القانون. وتخضع البضائع المنقولة على متن هذه السفن والمراكب الجوية أيضا للتشريع الجمركي . القسم الثالث النقل برا المادة 60 : يجب أن تحضر البضائع المستوردة عند الحدود البرية فورا الى أقرب مكتب جمركي من

688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه مكان دخولها باتباع الطريق الاقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي . المادة 61 : يجب تقديم التصريح المفصل بالبضائع فور وصولها إلى مكتب الجمارك. اذا لم يتم ذلك يتعين على ناقل البضائع أن يقدم لادارة الجمارك بعنوان تصريح موجز ورقة الطريق متضمنة وجهة البضائع والمعلومات الضرورية التي تمكن من التعرف عليها وعلى نوع الطرود وعددها، وعلاماتها وأرقامها، ونوع البضائع، وأماكن شحنها . القسم الرابع النقل جوا المادة 62 : لا يجوز للمراكب الجوية التي تقوم برحلة دولية أن تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب جمركية الا اذا أذنت لها بذلك مصالح الطيران المدني، بعد استشارة ادارة الجمارك . المادة 63 : يجب على قائد المركبة الجوية فور وصولها أن يقدم لادارة الجمارك بيان الحمولة المحرر حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 54 و 57 أعلاه . المادة 64 : يمنع تفريغ البضائع أو القاؤها أثناء الرحلة الا فى حالة وجود أسباب قاهرة، أو برخصة خاصة من السلطات المختصة بالنسبة لبعض العمليات . المادة 65 : تطبق القواعد الخاصة بتفريغ البضائع المستوردة عن طريق البحر أو بمسافنتها، على البضائع المنقولة بواسطة الطيران الدولى . الفصل الخامس المخازن ومساحات التخليص الجمركي القسم الاول المبدأ العام المادة 66 : عندما يتعذر القيام بالتصريح المفصل النظامي بالبضائع فور وصولها الى الاقليم | الجمركي، يجوز تفريغها في أماكن معينة لخزنها تحت المراقبة الجمركية في انتظار تقديم التصريح المذكور للجمارك. وتنظم هذه الاماكن المسماة مستودعات مؤقتة أو مساحات للتخليص الجمركي حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . القسم الثاني شروط انشائها وسيرها المادة 67 : يمكن أن تنشىء ادارة الجمارك مستودعات مؤقتة ومساحات للتخليص الجمركي بطلب من المؤسسات الاشتراكية للنقل وتوافق على موقعها وبنائها وتهيئتها، كما تحدد كيفيات سيرها . كما يمكن أن تنشأ هذه المستودعات المؤقتة ومساحات التخليص الجمركى بطلب من المؤسسات الاشتراكية الاخرى. وتكون التزامات المستغل ومسؤولياته تجاه ادارة الجمارك موضوع تعهد مضمون بكفالة. المادة 68 : تفتح مساحات التخليص الجمركي لجميع المستوردين وغيرهم من الاشخاص المؤهلين للتصرف في البضائع المستوردة . كما تفتح مساحات التخليص الجمركي لكل البضائع المستوردة أو المعدة للتصدير . غير أن البضائع التي تشكل خطرا أو من شأنها أن تلحق ضررا بالبضائع الاخرى أو التي يتطلب ايداعها تجهيزات خاصة، لا يمكن أن تقبل الا في الاماكن المعدة خصيصا لاستقبالها . المادة 69 : يجب أن تخزن البضائع في محلات تقفل بقفلين مختلفين يكون مفتاح أحدهما في حوزة ادارة الجمارك، غير أن البضائع الكبيرة الحجم أو الثقيلة يمكن خزنها في أماكن تبقى تحت | الحراسة الجمركية ..

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 689 المادة 70 : تقبل البضائع فى مساحات التخليص | الجمركي بالوثيقة نفسها التي تقدم لادارة الجمارك قصد الترخيص بتفريغها . تكون البضائع بمجرد قبولها فى احدى مساحات التخليص الجمركي، تحت مسؤولية مستغل المكان | والرسوم المطبقة على البقايا والنفايات المستوردة على هذه الحالة . المادة 74 : يجب تقديم التصريح الجمركي بالبضائع قبل انتهاء المهلة المرخص بها لمكوثها في مساحة التخليص الجمركى، حيث يحدد لها وضع ازاء ادارة الجمارك. جمركي ولا يتعين على المستغل أن ينقلها الى مكان المادة 71 : تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع - في مساحات التخليص الجمركي طبقا للتشريع المعمول به . يسمح باجراء العمليات المطلوبة للاحتفاظ بالبضائع المودعة مؤقتا على حالتها بعد موافقة ادارة الجمارك.. تتمثل هذه العمليات عموما في التنظيف وازالة الغبار والفرز والاصلاح أو تبديل الخلف الفاسدة . ويسمح كذلك بالعمليات المألوفة كالتقسيم والوزن ووضع العلامات وتجميع الطرود المعدة لتشكيل ارسال واحد من شأنه أن يسهل رفعها وايصالها فيما بعد . وتجرى هذه العمليات المختلفة تحت المراقبة الجمركية . المادة 72 : ان البضائع الفاسدة، أو المتضررة اثر حادث أو ظروف قاهرة حصلت قبل خروجها من مساحات التخليص الجمركي، تخلص حسب الحالات التي تكون عليها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل . غير أن هذه الاحكام لا تطبق الا على البضائع التي استمر بقاؤها تحت المراقبة الجمركية . المادة 73 : لا تخضع لاداء الحقوق والرسوم البضائع الموضوعة رهن الا : الايداع المؤقت التي تتعرض للتلف أو للضياع بصفة نهائية على اثر حادث أو ظروف قاهرة مبررة قانونا . تخضع البقايا والنفايات التي يحتمل أن تنتج عن هذا التلف، عند تقديمها للاستهلاك، للحقوق توضع فيه تلقائيا قيد وضع الايداع، كما هو محدد في هذا القانون . الفصل السادس اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل القسم الاول عموميات المادة 75 : يجب أن تكون كل البضائع المستوردة أو المصدرة سواء أكانت خاضعة للحقوق والرسوم أم لا، موضوع تصريح مفصل لدى ادارة الجمارك. ان التصريح المفصل هو الوثيقة المحررة وفقا للاشكال المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، التي يبين المصرح بواسطتها الوضع الجمركي الواجب تحديده للبضائع، ويقدم العناصر المطلوبة لتطبيق الحقوق والرسوم، وحاجة المراقبة الجمركية . المادة 70 : يجب ايداع التصريح المفصل بمكتب الجمارك في ظرف أقصاه خمسة عشر يوما كاملا ابتداء من تاريخ وصول البضائع الى مساحات التخليص الجمركى المعينة من قبل ادارة الجمارك لهذا العرض وتحدد الشروط التي يمكن بمقتضاها ايداع التصريح المفصل لدى مكتب الجمارك قبل وصول البضائع بمقرر من وزير المالية . القسم الثاني المصرح لدى الجمارك المادة 77 : المصرح هو الشخص الذي يوقع

690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه التصريح الجمركي أو الذي يوقع باسمه هذا التصريح القسم الثالث الوكلاء لدى الجمارك المادة 78 : يجب أن يقدم التصريح المفصل بالبضائع المستوردة أو المصدرة الى أصحابها أو المؤسسة المعتمدة كوكيل لدى الجمارك. يعين وزير المالية بموجب قرار المؤسسات التي يجوز اعتمادها بحكم نشاطها للقيام بعمليات لدى الجمارك لحساب الغير كما يحدد هذا القرار في نفس الوقت المكتب أو المكاتب التي يصح اعتمادها لديها : • : عندما لا تكون أية مؤسسة من المؤسسات المشار اليها في الفقرات السابقة ممثلة لدى مكتب جمركي على الحدود ، يجوز للناقل في غياب صاحب البضائع أن يقوم بعمليات التخليص الجمركي بالنسبة للبضائع التي ينقلها • المادة 79 : يعتبر المصرح مسؤولا أمام ادارة الجمارك عن صحة المعلومات الواردة في التصريح يجب تسجيل العمليات الجمركية التي تتم لصالح الغير في فهارس سنوية وفق الشروط المحددة من قبل ادارة الجمارك . يجب أن يحتفظ المصرحون بهذه الفهارس والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية المسجلة فيها مدة أربع سنوات، ابتداء من تسجيل أخر تصريح مفصل خاص بها .. المادة 80 : تحدد التعريفات وشروط مكافأة أنواع النشاط المشار اليها في المادة 78 من هذا القانون والمتعلقة بالعمليات الجمركية بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة المادة 81 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يترتب على أنواع النشاط والعمليات الجمركية المذكورة تحصيل مبالغ تفوق تلك المستحقة قانونا لادارة الجمارك، كحقوق ورسوم. القسم الرابع شروط تحرير التصريحات المفصلة المادة 82 : يجب أن يحرر المصرح التصريح المفصل بصفة واضحة حسب الشكل والشروط المحددة بمقرر من ادارة الجمارك • ويجب أن يوقعه المصرح ، كما يجب أن يتضمن كل البيانات الضرورية لتصفية الحقوق والرسوم، ولتطبيق التنظيم الجمركى ، لوضع الاحصائيات الجمركية . يجب أن يتضمن التصريح على الخصوص ما يلى :

  • لقب المصرح وعنوانه ولقب المرسل اليه وعنوانه ولقب المرسل وعنوانه حسب الحالة .
  • تعريف وسيلة النقل ،
  • تعيين الطرود . نوع البضائع .
  • تعريف البضائع حسب نوعها وقيمتها ومنشئها ، رقم البضائع في التعريفة الجمركية .
  • نسبة الحقوق والرسوم المطبقة ، رقم التدوين الاحصائى للبضائع ، والرقم الخاص ببلد المصدر وبلد المنشأ والرقم الخاص بالنظام الجمركي والرقم الخاص بالمؤسسة ، الاشارة الى التمتع بوضع تفاضلي أو امتيازي ، الاشارة الى الوثائق المقدمة دعما للتصريح ،-
  • مكان التصريح وتاريخه . المادة 83 : يشكل كل رقم تعريفي مادة ..

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 691 : يجب اعتبار كل مادة من التصريح الواحد كما لو كانت موضوع تصريح مستقل عن بقية مواد هذا التصريح المادة 84 : عندما لا تتوفر لدى المصرح جميع المعلومات اللازمة لتحرير التصريح الجمركي يرخص له أن يفحص البضائع قبل التصريح بها ويأخذ عينات منها، وفي هذه الحالة يجب، قبل الشروع في أى فتح للطرود، تقديم تصريح للاطلاع يسمى « رخصة الفحص » • ليس لايداع رخصة الفحص ، أي أثر على وجوب التصريح المفصل وخاصة مهلة ايداع هذا التصريح المادة 85 : أثناء فحص البضائع ضمن الشروط الواردة فى المادة السابقة، تحظر كل معالجة من شأنها أن تغير مظهر البضائع التي يجرى فحصها .. يحدد شكل رخص الفحص والشروط التي يجوز بموجبها الترخيص باحد عينات بموجب التنظيم الجمركي • المادة 86 : عندما لا تتوفر لدى المصرح جميع المعلومات اللازمة لتحرير التصريح المفصل أو عندما لا يستطيع تقديم الوثائق المطلوبة فورا لدعم تصريحه لأسباب ترى ادارة الجمارك أنها صحيحة ، يجوز أن يقبل منه ضمن الشروط والكيفيات التي تحددها ادارة الجمارك ايداع تصريح غير كامل يسمى تصريحا موقتا مع التعهد باستكمال لاحق لهذا التصريح أو أن يقدم الوثائق الناقصة من التصريح في الأجال المحددة بموجب التشريع الجارى به العمل القسم الخامس السبيل المادة 87 : ان التصريح الذي تعتبره ادارة الجمارك موافقا للقانون شكلا هو الذي يكون مرفقا بالوثائق المطلوب تقديمها فور ايداعه لدى المكتب المختص ان ما يكتب بالأحرف أو بالأرقام في التصريح ويحرر وفقا للمصطلحات التعريفية يغلب على أية علامة تختلف عن هذه الكتابات . عندما يلاحظ تناقض بين ما كتب بالأحرف وما كتب بالأرقام في تصريح لما، يبطل ما كتب بالارقام . المادة 88 : لا تسجل التصريحات التي تعتبر غير مقبولة شكلا، ويرفضها فورا أعوان الجمارك الذين يجب عليهم أن يبينوا في التصريح سبب الرفض وتاريخه . المادة 89 : لا يجوز تعديل التصريحات المسجلة مطلقا غير أنه فى اليوم نفسه الذي يتم فيه ايداع التصريح وقبل الشروع في التحقق من مطابقة البضائع للمعلومات المذكورة في التصريح، يجوز للمصرحين أن يعدلوا تصريحاتهم المفصلة من حيث الوزن والعدد والمقياس أو القيمة شريطة أن يقدموا عدد الطرود نفسه ممهورا بالعلامات والأرقام التي ذكرت أول الأمر وأن يقدموا أنواع البضائع نفسها . يجب أن تعدل التصريحات المودعة مسبقا في ظرف أقصاه وقت ثبوت وصول البضائع . المادة هو : يجوز لأدارة الجمارك ، حسب الشروط التي تحددها الترخيص باستعمال ، اجراءات مبسطة للتخليص الجمركي تنص اما على استعمال تصريحات مبسطة في حالة عمليات استيراد متكررة لبضائع قليلة القيمة، واما على تقديم بعض المعلومات من التصريح فيما بعد في شكل تصريحات تكميلية . وفي هذه الحالة تشكل بيانات التصريحات التكميلية مع بيانات التصريحات المكملة بها وثيقة واحدة لا تتجزأ

692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه ويسرى مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيلها في التصريح الأصلى . المادة 9 : يجوز أن يرخص للأشخاص الذين يقومون عرضا بتخليص البضائع ، بالتصريح بها شفويا ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك • القسم السادس التحقق من صحة التصريحات المادة 92 : بعد تسجيل التصريح المفصل يقوم أعوان الجمارك بتفتيش كل البضائع المصرح بها أو بعضها اذا بدا لهم ذلك ضروريا للتأكد من صحة المعلومات الواردة في التصريح بهذه البضائع • المحكمة التي يوجد مكتب الجمارك في دائرة اختصاصها، أن تعين تلقائيا شخصا لتمثيل المصرح المتغيب وحضور عملية تفتيش البضاعة. المادة 96 : يجوز لادارة الجمارك أخذ عينات من البضائع المصرح بها مقابل ايصال وبحضور المصرح، في حالة تعذر اثبات هذه البضائع اثباتا مرضيا بطرق أخرى . توضع تحت تصرف المصرح بعد الفحص العينات التي لم تتلف من جراء التحليل أو طبيعة الفحص المادة 97 : عندما يتحقق أعوان الجمارك بعد اجراء فحص البضائع المصرح بها أنها ليست مطابقة لما جاء في التصريح ، يشعرون فورا المادة 93 : يجوز للمصرح، في حالة اعتراض | المصرح بذلك أو ممثله . على نتيجة التحقيق الجزئى، أن يطلب اجراء تحقيق كامل على عناصر الاعتراض • المادة 94 : ان مساحة التخليص الجمركي هي المكان العادي للتفتيش غير أنه يجوز لادارة الجمارك، بناء على طلب من المصرح ولأسباب تراها صحيحة، أن ترخص بتفتيش البضائع المصرح بها في محلات المعنى بالأمر . يتم نقل البضائع الى أماكن التحقيق وتداولها على نفقة المصرح، وتحت مسؤوليته . المادة 95 : يقع التحقيق بحضور المصرح أو ممثله المعتمد قانونا طبقا للمادة 78 من هذا القانون عندما لا يمثل المصرح الذي سبق اشعاره كتابيا في التاريخ المحدد لحضور عملية التحقيق، تبلغه ادارة الجمارك برسالة موصى عليها مع اعلام باستلام أنها عازمة على اجراء التحقيق . واذا لم يحضر المصرح بعد مرور مدة ثمانية أيام على هذا التبليغ، يطلب قابض الجمارك من المادة 98 : عندما يتعلق اعتراض أعوان الجمارك بالمعلومات الخاصة بالنوع أو المنشأ أو القيمة ، فانه يمكن للمصرح الذي يرفض ما جاء في تقرير ادارة الجمارك أن يرفع طعنا أمام لجنة القائمة والتعريفة الجمركية . المادة 99 : يقدم طلب الطعن كتابيا ويجب على المصرح أن يشعر بذلك قابض الجمارك المعنى بالأمر خلال الثمانية والأربعين ساعة التي تلى تقديم طلب الطعن ان هذه المهلة لا تسرى أيام الجمعة وأيام الأعياد . المادة 100 : تمنح ادارة الجمارك فور تبليغ طلب الطعن رفع اليد عن البضائع المتنازع فيها شريطة : ألا يلحق رفع اليد ضررا بالنظر في

- الطعن ألا تكون البضائع معتبرة بضائع محظورة أو خاضعة لقيود عند الدخول أو الخروج تحول | دون رفع اليد عنها ،

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 أن يودع مبلغ كاف أو ضمان لتغطية مبلغ الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتماليا على أساس اعتراف من ادارة الجمارك . المادة 101 : يجب أن تفصل لجنة القائمة والتعريفة الجمركية في جميع الحالات في النوع التعريفي، وقيمة البضاعة، موضوع الطلب المرفوع اليها . تبت اللجنة في الطعن في ظرف خمسة و أربعين يوما وتبلغ الطرفين رأيها كتابيا . القسم السابع تصفية الحقوق والرسوم وأداؤها المادة 102 : تحدد نتائج الفحص وعند الاقتضاء القرارات المتخذة بعد استشارة لجنة القائمة والتعريفة الجمركية ، الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتماليا • عندما يقبل التصريح على أنه مطابق دون تفتيش من قبل أعوان الجمارك ، تطبق الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتماليا حسب البيانات الواردة في التصريح المادة 103 : تصفى الحقوق والرسوم على أساس النسب والتعريفات المعمول بها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل، الا اذا نصت أحكام هذا القانون على ما يخالف ذلك أو عند تطبيق الشرط الانتقالى المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون • في حالة تخفيض نسبة الحقوق الجمركية يجوز للمصرح، قبل أن يرخص أعوان الجمارك برفع البضائع ، أن يطلب الاستفادة من النسبة الجديدة الأكثر نفعا • المادة 104 : يجبر مبلغ الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عن كل مادة من التصريح الواحد الى الدينار الأدنى . المادة 105 : ان الحقوق والرسوم التي تصفى من قبل ادارة الجمارك يجوز أن يقوم بدفعها المصرح أو المستورد أو المصدر أو أي شخص آخر يعمل لحسابهم نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى ذات قوة ابرائية ويتعين على أعوان الجمارك المؤهلين الذين : يسجلون الدفع أن يسلموا عنه ايصالا • المادة 106 : ان الحقوق والرسوم التي تصفى بالنسبة للبضائع المصرح بها تصبح واجبة الأداء نهائيا بمجرد انتهاء الفحص وامكان منح رفع اليد عن البضائع . غير أنه يمكن لادارة الجمارك أن تطالب بايداع المبلغ الذي يمثل الحقوق والرسوم أو تقديم ضمان كاف تأمينا لأداء الدفع الكامل لهذه الحقوق والرسوم عند رفع اليد • المادة 107 : عندما تقبل ادارة الجمارك التخلى عن البضائع لصالح الخزينة ، لا يجوز لها أن تطالب بدفع الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عن هذه البضائع • ويتم التصرف في هذه البضائع طبقا لأحكام هذا القانون . المادة 108 : يجوز لادارة الجمارك أن تقبل سندات مضمونة من قبل مؤسسة مالية وطنية تستحق في ظرف أربعة أشهر لدفع الحقوق والرسوم عندما تتجاوز قيمة المبلغ الواجب دفعه بعد كل كشف للحساب خمسة آلاف دينار جزائري يترتب عن الديون الباقية من الحقوق والرسوم فائدة على الدين يحدد معدلها طبقا للتشريع الجارى به العمل القسم الثامن رفع البضائع المادة 109 : لا يجوز أن تسلم ادارة الجمارك رخصة رفع البضائع الا بعد أن يتم دفع الحقوق *

694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه والرسوم المستحقة مسبقا، أو ايداعها أو ضمانها يجب على المصرح أن يرفع البضائع فور حصوله على رفع اليد الا اذا منحته ادارة الجمارك مهلة خاصة تحمل البضائع التي لم ترفع في الآجال المحددة في الفقرة السابقة الى مخازن الايداع حيث يسرى عليها نظامها كما هو محدد في هذا القانون المادة 110 : يجوز لادارة الجمارك أن ترخص برفع البضائع المستوردة من قبل الادارات أو الهيئات العمومية أو المؤسسات الاشتراكية أو لحسابها قبل دفع الحقوق والرسوم، على أن يقدم المستورد لادارة الجمارك تعهدا بدفع الحقوق والرسوم الواجبة الأداء في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر المادة III : يرخص لادارة الجمارك، بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 110، أن تصدر سند تحصيل تنفيذى على الحساب المصرفي أو الحساب البريدى الجارى أو الحساب لدى الخزينة المفتوح باسم المدين المعنى القسم التاسع اجراءات التخليص الجمركي المادة 112 : يجب ارسال البضائع المعدة للتصدير في أقرب الآجال بعد القيام بالاجراءات الجمركية ويجب أن يتم التصدير عن طريق البر فورا وذلك باتباع الطريق الأقصر والمباشر الذى يعين بقرار من الوالى المختص أقليميا المادة 113 : لا يمكن أن يتم شحن البضائع المعدة للتصدير أو مسافتها، حسب الحالة، الا داخل نطاق الموانىء أو المطارات أو مساحات التخليص الجمركي حيث يوجد مكتب جمركي 10 لا يمكن شحن آية بضاعة أو مسافنتها، الا برخصة مكتوبة من ادارة الجمارك وبحضور أعوان الجمارك . المادة 114 : لا يجوز للسفن المشحونة أو الفارغة مغادرة الميناء الا بعد القيام بالاجراءات الجمركية التي يقتضيها التشريع السارى ويجب على الخصوص أن يكون لديها :

  • بيان الشحن مؤشرا من قبل مكتب جمارك الخروج ،
  • الوثائق الخاصة بالحمولة . – ملفات هوية السفينة ويجب تقديم هذه الوثائق الى أعوان الجمارك عند كل طلب . المادة 115 : لا يجوز للمراكب الجوية التي تخرج من الاقليم الجمركي، أن تقلع الا من المطارات الدولية الا اذ منحت اعفاء حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 62 من هذا القانون تطبق المواد 62 و 63 و 64 من هذا القانون على المراكب الجوية التي تخرج من الأقليم الجمركي، وعلى حمولاتها . الفصل السابع النظام الجمركي الاقتصادي القسم الأول الالتزامات المضمونة المادة 116 : عندما ينص في هذا القانون على توقيع التزام مضمون من قبل مؤسسة مالية أو على ايداع مبلغ تعفي ادارة الجمارك الادارات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية من تقديم الضمان أو الايداع • يجوز لادارة الجمارك أن تنهى الاعفاء المشار اليه في المقطع السابق خاصة في حالات التأخر عن دفع المبالغ المستحقة أو التأخر عن القيام

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 بالاجراءات المنصوص عليها ، أو حتى في حالة مخالفة للتنظيم الخاص بالجمارك أو التجارة الخارجية أو الصرف غير أن المقطع الأول من هذه المادة لا يطبق على دفع الحقوق والرسوم الذي يجب تأمينه بضمان كاف عندما لا يتم عند التخليص الجمركي تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية .. القسم الثاني النظام العام لسندات الاعفاء بكفالة المادة 117 : يخضع تنقل البضائع التي لم تعرض للاستهلاك عبر سائر الأقليم الجمركي أو جزئه لنظام سند الاعفاء بكفالة . يفرض وضع الاعفاء بكفالة، كما هو معروف في المادة التالية، لضمان وصول الارساليات الى المكان المرسل اليه و / أو لضمان القيام ببعض الاجراءات التنظيمية • المادة 118 : يشمل سند الاعفاء بكفالة التصريح المفصل بالبضائع موضوع الوثيقة وايداع الضمان الكافي . المادة 119 : ترخص ادارة الجمارك حسب الشروط المحددة في التنظيم بما يلى : استبدال توقيع التزام عام ومضمون صالح

- لعدة عمليات بسند الاعفاء بكفالة ،

  • استبدال ايداع الحقوق والرسوم بالاعفاء بكفالة عندما لا تكون البضائع المصرح بها موضوع أي حظر .. المادة 120 يترتب على توقيع سند الاعفاء بكفالة أو الوثيقة النظامية التي تقوم مقامه بالنسبة لصاحب الالتزام ولضمانه وجوب مراعاة حكم القوانين والأنظمة المتعلقة بالعملية المعنية . المادة 121 : تقوم ادارة الجمارك بعد التأكد من استيفاء الالتزامات الموقعة بدفع الحقوق والرسوم المحتمل ايداعها، وتلغي الالتزام وتسلم سند الابراء لصاحب الالتزام . يجوز لادارة الجمارك أن تعلق الاعفاء من سندات الاعفاء بكفالة أو من الوثائق النظامية التي تقوم مقامها على تقديم شهادة تصدرها السلطات التي تعينها لتثبت أن البضاعة قد أدرجت فعلا في الوضع الجمركي الذي كانت معدة للادراج فيه سلفا . المادة 122 : ان عدم مراعاة الالتزامات الموقعة بالنسبة لكل البضاعة التي تكون موضوع سند الاعفاء بكفالة ، أو لجزء منها فقط ، يعاقب عليه طبقا لأحكام هذا القانون .. عندما يكون ضياع البضائع المشار اليها في المقطع السابق ناتجا عن أسباب قاهرة ثابتة قانونا تعفي ادارة الجمارك صاحب الالتزام أو ضامنه من دفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالية المستحقة بصفة عادية . المادة 123 : تطبق أحكام المواد من 116 الى 122 من هذا القانون على جميع سندات الاعفاء بكفالة أو الوثائق النظامية التي تقوم مقامها والتي لم توضع لها قواعد أخرى القسم الثالث النقل من مكان الى آخر من الأقليم الجمركي عبر البحر المادة 124 : تعفى البضائع الوطنية والبضائع التي تم تخليصها الجمركي بصفة قانونية، من الحقوق والرسوم والحظر لدى الخروج عندما تنقل بحرا من مكان الى مكان آخر من الأقليم الجمركي ويجب أن يتم نقل هذه البضائع بواسطة سند اعفاء بكفالة

696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه عندما تكون البضائع التي تملكها مؤسسة اشتراكية ما، لا تخضع لاجراءات الحظر، ترخص ادارة الجمارك بنقلها تحت رخصة نقل عادية . القسم الرابع العبور الجمركي المادة 125 : ان العبور هو الوضع الجمركي الذي توضع فيه البضائع المنقولة من مكتب جمركي الى مكتب جمركى آخر برا أو جوا • يوقف تطبيق التعريفة الجمركية والتنظيم الخاص بالتجارة الخارجية طيلة عملية العبور . المادة : 126 : يحدد وزير المالية بموجب قرار يتخذه بعد أخذ رأى الوزراء المعنيين قائمة البضائع التي لا تمنح الاستفادة من وضع العبور المادة 127 : ان المصرح مسؤول أمام ادارة الجمارك عن تطبيق الالتزامات المترتبة على وضع العبور للاستفادة من العبور يجب على المصرح أن يوقع سند اعفاء بكفالة يسجل عليه وجوبا عدد

- المادة 128 : تعرض للاستهلاك البضائع التي نظام العبور للاستهلاك حسب نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولا سيما المواد 75 و 78 و 89 منه . القسم الخامس الاستيداع الجمركي عموميات المادة 129 : ان الاستيداع الجمركي هو الوضع الجمركي الذي يمكن من تخزين البضائع تحت المراقبة الجمركية في المحلات المعتمدة من قبل ادارة الجمارك وذلك مع توقيف الحقوق والرسوم والحظر وغيرها من الاجراءات الجبائية والجمركية التي تخضع لها هذه البضائع • توجد أربعة أصناف من المستودعات الجمركية هي :

  • المستودع العمومي ،
  • المستودع المخصص ،
  • المستودع الخاص ،
  • المستودع الصناعي المادة 130 : ان البضائع المحظورة حظرا مطلقا في الاقليم الجمركى لا يجوز أن تستفيد من الطرود ونوعها مع ذكر علاماتها وأرقامها | وضع الاستيداع الجمركي . وأوزانها، ونوع البضائع التي تحتويها، ويتعهد بموجبه بتقديم هذه البضائع سليمة الى المكتب الجمركي في مكان الوصول حسب الشروط التى حددتها ادارة الجمارك. يجب أن تتطابق بيانات تصريح العبور مع بيانات التصريح الموجز المحتمل ايداعه لدى المكتب الجمكى عند الدخول، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تصحيحها • يجب أن يقدم سند الاعفاء بكفالة الى المكتب الجمركي فور الوصول، وأن يصرح بالوضع | الجمركي الواجب تعيينه للبضائع • تستبعد، على الخصوص من وضع الاستيداع الجمركى، كل البضائع التي تمس بالاخلاق او بالنظام العام أو بالامن العمومي أو بالوقاية الصحية العمومية أو بالصحة العمومية، أو التي تخالف القواعد التي تحكم حماية البراءات وعلامات الصنع وحقوق المؤلف والنسخ وبحماية بيانات المنشأ. كما تستبعد من الاستيداع الجمركي كل البضائع والاشياء الأخرى التي تعين بمرسوم . المادة 131 : يمكن أن تستبعد مؤقتا من الاستيداع بعض البضائع بقرارات من وزير المالية تتخذ بعد أخذ رأى الوزراء المعنيين .

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 المادة 132 : يجب أن يصرح بالبضائع المعدة للاستيداع في تصريح مفصل خاص بهذا النظام على الاشكال نفسها التي يتم بها التصريح بالبضائع المعدة للاستهلاك . المادة 133 : عند تقديم التصريح بدخول البضائع الى المستودع، يجب على المودع أن يوقع التزاما مضمونا من قبل مؤسسة مالية وطنية باعادة تصدير البضائع عند انتهاء مهلة مكوثها أو جعلها في أي نظام جمركي آخر مرخص به. المادة 134 : يمكن أن تمدد، بصفة استثنائية بمقرر من ادارة الجمارك، المهل القصوى لمكوث البضائع المستودعة اذا بررت الظروف ذلك شريطة أن تبقى في حالة جيدة . المادة 135 : تتم عمليات ارسال البضائع من مستودع الى مستودع أخر، أو الى مكتب جمركي بواسطة سند اعفاء بكفالة . يمكن أن تتم هذه العمليات بواسطة رخصة نقل عادية عندما تكون البضائع ملكا لمؤسسة اشتراكية . المادة 136 : يجب أن تقدم البضائع أثناء مكوثها في المستودع، كلما طلب أعوان الجمارك ذلك . وتقوم ادارة الجمارك بكل المراقبات والاحصائيات الدورية أو المباغتة التي تراها ضرورية . عندما يجب أن تكون البضائع موضوع معالجة أو تحويل داخل المستودع، يمكن أن تجرى الاحصائيات النظامية قبل بداية هذه العمليات أو خلالها او عند نهايتها . المادة 137 : يجوز أن تعطى البضائع المستودعة في حالة عرض البضائع للاستهلاك بعد مكوثها في المستودع، تجرى عليها نفس الحقوق والرسوم السارية المفعول في تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاك. عندما يجب تصفيتها من نقائص تكون الحقوق والرسوم المطبقة هي السارية المفعول عند تاريخ الثبوت الاحتمالى للنقائص وفي عكس هذه الحالة عند تاريخ التصريح الأخير بالخروج من المستودع. ان القيمة الواجب اعتبارها هي، حسب الحالة، قيمة البضائع فى أحد التاريخين المشار اليهما في المقطعين 2 و 3 من هذه المادة . المادة 138 : تستوفى الحقوق والرسوم عن البضائع المستودعة بعد تعيينها في النظام الجمركي للقبول المؤقت، عندما يصرح بأنها أعدت للاستهلاك، كما لو كانت في حالة خروجها من المستودع . الا أن التاريخ الواجب اعتباره هو تاريخ تسجيل التصريح المفصل بالقبول الموقت لهده | البضاعة . القسم السادس المستودع العمومي المادة 139 : ان المستودع العمومي مفتوح لجميع المرتفقين . وينشأ المستودع العمومي عند الحاجة | البينة لذلك، ويوضع قيد الامتياز بموجب قرار | مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التجارة بعد أخذ رأى الوزراء المعنيين، لفائدة المؤسسات التابعة للقطاع العام أو للمجموعات المحلية. يحدد القرار الذى يمنح الامتياز المتعلق بالمستودع العمومي، شروط بنائه واستغلاله وخاصة : ما يتعلق بمصاريف المراقبة الجمركية والخزن . المادة 140 : يقتضى المستودع العمومي اقامة عند خروجها من المستودع نفس التحصيصات، كما | المكاتب وصيانتها على حساب صاحب الامتياز، وعند لو كانت ناتجة عن الاستيراد المباشر وبنفس الشروط، باستثناء البضائع المضبوطة احتماليا في السوق الداخلية . الضرورة، المساكن المخصصة لمصلحة الجمارك وأعوانها المكلفين بعمليات مراقبة البضائع الموضوعة في المستودع و بحراستها .

698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه المادة 141 : تقبل في المستودع العمومي البضائع بمختلف أنواعها، باستثناء البضائع المذكورة في المواد 130 و 131 و 150 من هذا القانون. المادة 142 : علاوة على البضائع المستوردة، يجوز أن تقبل في المستودع العمومي : البضائع التي وضعت في نظام القبول المؤقت ريثما يحدد نظامها لاعادة تصديرها فيما بعد، أو يعين لها أى نظام جمر كي آخر مرخص به ، البضائع التي تستحق بحكم تصديرها رد حقوق ورسوم الاستيراد شريطة أن تكون معدة للتصدير فعلا فيما بعد ، البضائع المعدة للتصدير التي تحملت حقوقا

- ورسوما داخلية لاسترداد هذه الحقوق والرسوم شريطة أن تكون معدة للتصدير فعلا فيما بعد ، البضائع الآتية من مستودعات جمركية أخرى مالم تنته مهل المكوث القانونية في المستودع . المادة 143 : يحدد قرار مشترك من وزير التجارة ووزير المالية الشروط التي يمكن أن تحول بموجبها الى مستودعات عمومية المحلات المخصصة لفترة محددة لاستقبال بضائع معدة لعروض أو معارض عينات أو تظاهرات أخرى من النوع نفسه . وتحدد أيضا بموجب هذا القرار الشروط الخاصة باستغلال المستودع العمومي ومراقبته ومدة الاستيداع فيه . المادة 144 : يوضع المستودع العمومي تحت حراسة ادارة الجمارك. تقفل جميع منافذ المستودع العمومي بقفلين مختلفين، يبقى مفتاح أحدهما في حوزة ادارة الجمارك، والآخر لدى صاحب الامتياز . المادة 145 : يمكن بقاء البضائع في المستودع العمومي مدة سنة واحدة. ويجوز لادارة الجمارك أن تمدد هذه المدة لاسباب تراها مقبولة . المادة 146 : يرخص لكل شخص له الحق في التصرف فى البضائع المودعة بالمستودع العمومي :

    • بفحصها ، بأخذ عينات ضمن الشروط المقبولة من ادارة الجمارك،
  • باجراء العمليات الضرورية لحفظها وتتم هذه العمليات تحت مراقبة ادارة الجمارك. يجوز بعد ترخيص من ادارة الجمارك، أن تكون البضائع المستودعة موضوع المعالجة المألوفة لتحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو تكييفها للنقل مثل تقسيم الطرود وجمعها وفرز البضائع ومجانسة أو تبديل تغليفها . المادة 147 : على المودع أن يؤدى، حسب الحالة، الحقوق والرسوم ويرد المنافع المرتبطة بالتصدير الممنوحة معجلا عند الايداع على البضائع التي دخلت المستودع العمومي، ولا يمكن عرضها من جديد على ادارة الجمارك بنفس الكم والكيف، إما أثناء عمليات الجرد التي تجريها ادارة الجمارك، واما عند خروجها من المستودع . أما اذا كانت البضائع محظورة فان اختفاءها يجعل المودع ملزما بدفع قيمة هذه البضائع حسب السوق الداخلية . غير أنه تعفى من التخليص النقائص التي تقبلها ادارة الجمارك، على أن تكون هذه النقائص منجرة، اما عن العمليات المرخص بها للفرز وازالة الغبار واستخراج الشوائب، واما عن اسباب طبيعية كالتجفيف أو التبخر، الخ …. لا تخضع للحقوق والرسوم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، البضائع المودعة التي تتلف أو تضيع نهائيا من جراء حادث أو أسباب قاهرة شريطة أن يثبت هذا التلف أو الضياع قانونا. وتخضع عند عرضها للاستهلاك البقايا والنفايات

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 الناتجة عند الاقتضاء عن هذا التلف، للحقوق والرسوم والرخصة الادارية التي تطبق على هذه البقايا والنفايات، ان استوردت على هذه الحالة . يصرح بالبضائع الفاسدة قبل خروجها من المستودع على الحالة التي تقدم عليها لادارة الجمارك عند هذا الخروج، ويمكن كذلك أن يرخص للمودع با تلافها تحت مراقبة الجمارك، وفي هذه الحالة تخضع البقايا والنفايات عند الاقتضاء لنفس الشروط المشار اليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة . اذا كانت البضائع مؤمنة، فيجب اثبات أن هذا التأمين لا يغطى سوى قيمة البضائع المودعة واذا لم يثبت ذلك فلا تطبق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة . المادة 148 : اذا حصل التصريح بالتنازل عن البضائع بالمستودع انتقلت التزامات المودع السابق الى المودع الجديد . المادة 149 : عند انتهاء المهلة المحددة في المادة 145 من هذا القانون يجب سحب البضائع المستودعة لاعادة تصديرها أو لعرضها للاستهلاك أو جعلها في نظام القبول المؤقت أو في نظام جمركي أخر مع مراعاة استيفاء الشروط والاجراءات التي تطبق في كل حالة . عندما لا يتم ذلك يوجه الى المودع انذار بسحب بضائعه أو يعين لها أحد النظم الجمركية المشار اليها في الفقرة السابقة. واذا ظل هذا الانذار بدون مفعول مدة خمسة وأربعين يوما تقوم ادارة الجمارك ببيع البضائع ضمن نفس الشروط التي تصبط بيع البضائع الموضوعة رهن الايداع . القسم السابع المستودع المخصص المادة 150 : يمكن أن يرخص بانشاء المستودع المخصص بقرار من وزير المالية يتحده بعد احد رأى الوزراء المعنيين وذلك لخزن : البضائع التي يشكل وجودها في المستودع

- العمومي خطرا أو التي من شأنها أن تفسد البضائع الاخرى ، البضائع التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة . المادة 151 : يجهز صاحب الامتياز محلات المستودع المخصص والمكاتب التابعة لها على أن تكون مقبولة من قبل ادارة الجمارك. وتكون مصاريف اقامة المحلات وصيانتها على نفقة صاحب الامتياز وكذا مصاريف المرافية الجمركية للمستودع المخصص. وعند الضرورة يضع صاحب الامتياز بنفس الشروط مساكن تحت تصرف أعوان الجمارك المعينين لحراسة هذا المستودع المخصص . المادة 152 : يجوز بقاء البضائع المقبولة بالمستودع المخصص مدة سنتين . المادة 153 : تطبق القواعد المحددة بمقتضى المواد من 140 الى 149 من هذا القانون على المستودع المخصص . القسم الثامن المستودع الخاص المادة 154 : يرخص بفتح مستودع خاص بقرار من وزير المالية : للمؤسسات الاشتراكية والشركات ذات

- الاقتصاد المختلط التي تملك فيها الدولة معظم الاسهم وذلك لاستعمالها الخاص قصد خزن البضائع التي تعرضها للاستهلاك على حالها أو بعد تغيير بسيط لمظهرها التجاري للمؤسسات الاشتراكية بالنسبة للبضائع

- التي تدمجها في صنع منتجاتها . يرخص أيضا بفتح المستودع الخاص للبضائع المعدة للعرض في المعارض والعروض والمسابقات والتظاهرات المماثلة الاخرى .

700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه يعين هذا القرار البضائع المقبولة في هذا المستودع وكذا أنواع المعالجة المرخص بها. المادة 162 : يمنح نظام المستودع الصناعي بموجب مقرر من وزير المالية بعد موافقة الوزير المادة 155 : تحدد بمقتضى القرار المتضمن المعنى . ترخيصا بفتح مستودع خاص مصاريف المراقبة تحدد بمقتضى هذا المقرر كميات البضائع الجمركية التي تكون عند الاقتضاء على نفقة التي يمكن قبولها في هذا النظام، ومدة صلاحياته، المستفيد نتيجة تدخل ادارة الجمارك. المادة 156 : ينشأ المستودع الخاص في مخازن المودع بضمان التزام تكفله مؤسسة مالية باعادة تصدير البضائع عند انتهاء مدة مكوثها أو بالحاقها بأى وضع جمركي آخر مرخص به. المادة 157 : يمكن منح الترخيص بفتح مستودع خاص بصفة استثنائية للبضائع المخصصة لبناء وحدات اقتصادية أو تجهيزها . المادة 158 : يجوز بقاء البضائع المقبولة في المستودع الخاص مدة سنتين . المادة 159 : في حالة حصول نقائص محققة في المستودع الخاص، تظل الحقوق والرسوم المترتبة على هذه النقائص مستحقة أيا كان سببها وحتى في حالة وقوع سرقة أو ضرر . القسم التاسع المستودع الصناعي المادة 160 : ان المستودعات الصناعية هي محلات | موضوعة تحت مراقبة ادارة الجمارك حيث يرخص للمؤسسات بتهيئة البضائع المعدة للانتاج قصد التصدير، مع وقف الحقوق والرسوم التي تخضع لها هذه البضائع . المادة 161 : ان البضائع التي يمكن أن تهيا ضمن نظام المستودع الصناعى، والمنتجات المصنوعة والنسب المئوية للمنتجات المعوضة التي يعاد تصديرها الزاميا، والمنتجات التي يمكن أن تعرض للاستهلاك، والتزامات المودع والكيفيات الخاصة بالمراقبة الجمركية . وعند انتهاء مهلة مكوث البضائع المرخص به في المستودع الصناعي، تنفذ الالتزامات الخاصة بعرضها للاستهلاك فورا، الا اذا منحت هذه المهلة | تمديدا . ان ادارة الجمارك مؤهلة لاتخاذ جميع الاجراءات النظامية لممارسة مراقبتها . المادة 163 : ان البضائع المستوردة ضمن نظام المستودع الصناعى والمنتجات الناتجة عن تهيئتها لا يمكن أن تكون موضوع تنازل أثناء مكوثها قيد هذا النظام، ولا يمكن أن يتم هذا التنازل الا بعد تغيير في نظامها الجمركى يسمح بهذه العملية. التجارية . يجوز لادارة الجمارك أن ترخص بعمليات الصنع المجزأة بين عدة مؤسسات تستفيد كل منها من نظام المستودع الصناعي . المادة 164 : اذا عرضت المنتجات المعوضة للاستهلاك وجب أداء الحقوق والرسوم حسب نوع وحالة البضائع اللذين تمت معاينتهما وقت دخولها المستودع الصناعى وعلى أساس كميات هذه البضائع التي تحتويها المنتجات عند خروجها . تخضع كذلك كميات البضائع المستوردة المقبولة للتعويض الكمى لحسابات المواد والشروط المقابلة لنفايات الصنع للحقوق الجمركية والرسوم التي يتم بمقتضاها هذا التعويض هي نفس البضائع ضمن نفس الشروط . والمنتجات والشروط المعتبرة في نظام القبول المؤقت ان الحقوق والرسوم التي تطبق هي الحقوق ، كما هو معرف في هذا القانون. والرسوم السارية في تاريخ تسجيل التصريح قصد

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 الاستهلاك، وبما أن القيمة الواجب التصريح بها لتقدير هذه الحقوق والرسوم هي قيمة البضائع | في نفس ذلك التاريخ، فانها تحدد ضمن نفس الشروط الواردة فى المادة 16 من هذا القانون. القسم العاشر المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية المادة 165 : ان المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية هى وحدات اقتصادية ذات طابع صناعي يطبق على انتاجها : اما ميزة جمركية أو جبائية شريطة استخدام مستحضرات في استعمالات معينة ،

  • واما تدابير أخرى تتولى ادارة الجمارك تطبيقها الكامل أو الجزئي . ان المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية تخضع للمراقبة الجمركية الدائمة. المادة 166 : يتم قبول البضائع المقبولة في المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية طبقا لاحكام هذا القانون مع توقيف الحقوق والرسوم والاجراءات الادارية التي تفرض عليها الا اذا نص القانون على ما يخالف ذلك . المادة 167 : تحدد بقرارات من وزير المالية الكيفيات التي تنظم بها المصالح الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، كما تحدد على وجه الخصوص الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤسسات أو المنشآت المرتبة في هذا النظام، وكذلك الالتزامات والاعباء التي تترتب عنها بالنسبة للمستغلين . المادة 168 : يجب أن يجري استخراج الزيوت الخام من البترول أو من المعادن الزفتية أو استخراج أنواع غاز البترول وبصفة عامة استخراج المحروقات السائلة أو الغازية ضمن نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية. المادة 169 : يخصص توقيف الحقوق والرسوم | المنصوص عليه في المادة 166 من هذا القانون بالنسبة لهذه المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية المشار اليها فى المادة 168 أعلاه، للمنتجات التي يتم استخراجها فيها. المادة 170 : 1 - يجب أن ترتب، ضمن نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المؤسسات التي تقوم بالعمليات التالية : أ) معالجة أو تكرير الزيوت الخام من البترول أو من المعادن وأنواع غاز البترول والمحروقات الغازية الاخرى قصد الحصول على منتجات بترولية أو مشابهة تكون خاضعة للرسوم الداخلية على الاستهلاك ولكل رسم آخر أو اتاوة . ب) انتاج منتجات بترولية وما شابهها. تكون خاضعة لرسوم داخلية على الاستهلاك ولاى رسم أخر أو اتاوة. ج) انتاج وصنع المنتجات الكيماوية وما شابهها التي تشتق من البترول . 2 يمكن كذلك أن تجرى بالمصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية المشار اليها أعلاه عمليات فرعية لصنع منتجات غير التي تنتج عن العمليات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة والتي تحدد قائمتها بموجب مرسوم . المادة 171 : 1 عند دخول المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقتصر توقيف الحقوق والرسوم الجمركية المنصوص عليه في المادة 166 من هذا القانون على ما يلى : أ) (أ) الزيوت الخام والبترول والمعادن الزفتية والمحروقات الغازية الاخرى المعدة للمعالجة أو التكرير، ب للمنتجات المعينة خصيصاً بموجب مرسوم عند ما تستوجب هذه المنتجات معالجة ما أو يعين لها استعمال ما ترتبط بها تسعيرة امتيازية ،

702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرئة الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه 2 في حالة العرض للاستهلاك عند الخروج من المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية تصبح الحقوق الجمركية وغيرها من الرسوم الموقوفة تطبيقا لهذا الوضع واجبة الاداء، وتحسب تبعا للقواعد التي يحددها القانون التعريفي حسب القيمة المصرح بها في تاريخ تسجيل التصريح عند الدخول الى المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية وعلى أساس نسب الحقوق والرسوم المعمول بها في ذلك التاريخ ذاته . 3 - عندما تستعمل البضائع المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة لاغراض غير التي منح لاجلها توقيف الحقوق والرسوم أو تطبيق التسعيرة الامتيازية، تصبح الحقوق والرسوم والاجراءات التي تخضع لها عادة هذه المنتجات واجبة الاداء فورا وذلك تبعا للقواعد المنصوص عليها في حالة العرض للاستهلاك. المادة 172 : يمكن أن تدرج في نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية المؤسسات غير المشار اليها في المادتين 169 و 170 من هذا القانون والتي تجرى فيها معالجة البضائع التي تستفيد من نظام جمركي أو جبائي خاص أو استعمالهما ، وذلك بموجب مراسيم . المادة 173 : ان اخضاع بضائع غير التي أشير اليها في المادتين 165 و 168 من هذا القانون ونظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية يتبع نفس القواعد التي تضبط النظام الجمركي الخاص بالقبول المؤقت فيما يتعلق بطبيعة هذه البضائع وأنواع الصنع التي يجب أن تستعمل فيها، وكذا تخصيص المنتجات الناتجة عن أنواع الصنع هذه . وفي حالة عرض هذه المنتجات للاستهلاك وما لم ينص على أحكام خاصة في التعريفة الجمركية، تحدد القيمة لدى الجمارك الواجب التصريح بها وكذا الحقوق والرسوم الواجب | أداؤها ضمن نفس الشروط الخاصة بعرض البضائع للاستهلاك معند خروجها من نظام المستودع، وفي هذه الحالة تخصم الحقوق والرسوم المحتمل استيفاؤها عند دخول المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية من الحقوق والرسوم التي تستوفى عند العرض للاستهلاك. القسم الحادى عشر القبول المؤقت المادة 174 : يقصد بالقبول المؤقت النظام الجمركي الذي يسمح بأن تقبل في الاقليم الجمركى بعض البضائع المعدة للتصدير ثانية خلال مدة معينة مع توقيف الحقوق والرسوم عند الاستيراد، والاعفاء من الاجراءات الخاصة بمراقبة التجارة الخارجية، وذلك : أ) اما بعد تناول هذه البضائع بالتحويل أو التصنيع أو المعالجة الاضافية ، ب) واما بعد استخدمها على حالها في وضع القبول المؤقت . المادة 175 : تمنح رخص القبول المؤقت بمقررات من ادارة الجمارك، ويجب أن تستوفى هذه الرخص شروطا اجرائية تحدد بقرارات مشتركة بين وزير المالية والوزراء المعنيين، وتعين هذه القرارات فى نفس الوقت البضائع التي تقبل في هذا النظام الجمركي . يجب أن تبين مقرارات القبول المؤقت ما يلي :

  • طبيعة المعالجة الاضافية أو عملية التصنيع أو التحويل التي تجرى على البضائع، وكذا على المواد التي يحتمل أن تقبل كتعويض لحسابات القبول المؤقت، وشروط هذا التعويض، وذلك في الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة ،
  • الشروط التي يجب أن يتم بمقتضاها استعمال البضائع على حالها وذلك في الحالات المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة السابقة.

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 176 : تحدد بموجب قرار من وزير المالية | الشروط التي تجيز لادارة الجمارك الترخيص | بعمليات القبول المؤقت فى الحالات التالية : طلبات ادخال لوازم للتصليح واجراء

- التجارب والقيام بالاختبارات والمعارض والتظاهرات المماثلة لها ، طلبات ادخال الغلف المعدة للتعبئة، أو

- الاوعية الفارغة ،

  • طلبات ادخال العتاد المهني العادي، والعتاد العلمي والعتاد البيداغوجي ، طلبات ادخال العينات ،- طلبات الادخال ذات الطابع الفردي- والاستثنائي غير القابلة للتعميم ،
  • طلبات ادخال البضائع التي أعيد ذكرها في القرارات المشار اليها في المادة 175 عندما لا تزيد قيمتها الاجمالية عن ثلاثين ألف دينار، وفي هذه الحالة تطلع الوزارات المعنية من قبل ادارة الجمارك بالعملية . المادة 177 : يجب أن تكون البضائع المعدة للترتيب في نظام القبول المؤقت موضوع تصريح مفصل يتضمن ما يلي : وصف البضائع وغيرها من البيانات اللازمة لتكوين تصريح مفصل من جهة ،
  • ومن جهة أخرى، الالتزام المضمون الذى يقدمه المصرح لدى الجمارك باعادة تصدير أو . باستيداع المواد المقبولة مؤقتا في حدود المهل الممنوحة و باستيفاء الالتزامات المنظمة لنظام القبول المؤقت، ويتحمل العقوبات المطبقة في حالة المخالفة أو عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة . ويجب أن يغطى مبلغ الكفالة المخصص لضمان الوفاء بالالتزامات مبلغ الحقوق والرسوم الواجبة الاداء . ويجب أن يتم تحرير التصريح بالقبول المؤقت باسم الشخص الذى يتولى معالجة البصائع المستوردة للجمهورية الجزائرية 703 أو استعمالها الا اذا منحت استثناءات خاصة من قبل ادارة الجمارك . المادة 178 : ان أنواع العتاد المعدة للاستعمال المؤقت من أجل انتاج أو انجاز أشغال أو للقيام بعمليات نقل داخلية يمكن ألا تستفيد الا من توقيف جزئي للحقوق والرسوم، وفي هذه الحالة تحسب الحقوق والرسوم الواجب تحصيلها من قبل ادارة الجمارك تبعا لقواعد الاستهلاك المعمول بها بالنسبة لصنف العتاد، ويطلب رأى الوزير المعنى كلما دعت الحاجة الى ذلك . المادة 179 : تحدد مدة بقاء البضائع في وضع القبول المؤقت بمقرر يمنح القبول المؤقت حسب المدة الحقيقية للعملية التى استوردت هذه البضائع من أجلها . غير أنه يمكن لادارة الجمارك تمديد المهلة الممنوحة بناء على طلب من المستفيد ولاسباب تراها مقبولة . المادة 180 : ان البضائع المستوردة في نظام القبول المؤقت أو البصانع الناتجة عن تحويلها أو تصنيعها المقررين عند الاقتضاء بموجب النص الذي منح هذا النظام، يجب قبل انقضاء الاجل المحدد : اما أن يعاد تصدير هذه البضائع ،
  • واما أن توضع في المستودع الا اذا ورد ما يخالف ذلك في المقرر الذي منح القبول الموقت ،
  • واما أن تعرض للاستهلاك على أن يراعى في هذه الحالة الاخيرة استيفاء الشروط والاجراءات المطبقة على نظام الاستيراد من أجل العرض للاستهلاك في تاريخ ايداع التصريح المفصل للقبول المؤقت . المادة 181 : لا يمكن للبضائع المستوردة في نظام القبول المؤقت، وعند الاقتضاء المنتجات الناجمة عن تحويلها أو تصنيعها أن تكون محل أي تنازل

704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه طيلة بقائها فى نظام القبول المؤقت الا اذا رخصت ادارة الجمارك بذلك . في حالة التنازل المرخص به حسب الشروط الواردة في هذه المادة، تحول الالتزامات الموقعة من قبل المستورد الى المتنازل له مع كل ما يترتب عن هذه الالتزامات . المادة 182 : يمكن فى حالة القبول المؤقت من أجل التحويل، أن يرخص، بمقتضى المقررات التي تمنح هذا النظام، بما يلى : تعويض حسابات القبول المؤقت بمنتجات

- ناجمة عن معالجة من قبل صاحب الالتزام لبضائع مضبوطة في السوق الداخلية وذات نوعية، وخصائص تقنية مماثلة لنوعية وخصائص البضائع المستوردة في وضع القبول المؤقت ، تصدير المواد المعوضة قبل أن تستورد في

- نظام القبول المؤقت، بضائع معدة للتحويل من قبل المصدر، عندما تبرره الظروف الاستثنائية . المادة 183 : ان البضائع التي تتلف أو تضيع نهائيا أثر حادث أو سبب قاهر وهى رهن القبول المؤقت لا تخضع لحقوق ورسوم الاستيراد، شريطة أن يثبت هذا التلف أو الضياع قانونا . تخضع البقايا والنفايات التي تنتج عند الاقتضاء عن هذا التلف في حالة عرضها للاستهلاك لحقوق ورسوم الاستيراد التي تطبق على البقايا والنفايات المستوردة على هذه الحالة. المادة 184 : ترخص ادارة الجمارك بتسوية حسابات القبول الموقت :

  • مقابل دفع الحقوق والرسوم السارية في تاريخ تسجيل تصريحات الاستيراد بالقبول المؤقت مزيدة بفائدة تأجيل الدفع المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه وتحسب ابتداء من هذا التاريخ ذاته وخاصة في الحالات المشار اليها فى المادة 180 أعلاه ،
  • عندما يتم التخلى عن البضائع لصالح الخزينة أو تتلف أو تعالج بكيفية تجردها من كل قيمة تجارية تحت مراقبة أعوان الجمارك، وأن هذا التخلى أو التلف لا تترتب عنهما أية مصاريف تدفعها الخزينة، تخضع النفايات والبقايا التي تنتج عند الاقتضاء عن التلف، للحقوق والرسوم ضمن الشروط المشار اليها في المادة 183 أعلاه ، مقابل اعادة تصدير أو ايداع البضائع- المستوردة لتحويلها أو تصنيعها أو اجراء معالجة اضافية عليها . المادة 185 : فى مجال القبول المؤقت، تعتبر اثباتات المخابر التابعة لوزارة المالية نهائية فيما يخص :
    • تحديد العناصر الخاصة بالتكفل بالبضائع في حسابات القبول المؤقت ،
  • تكوين المنتوجات المقبولة على سبيل تعويض لحسابات القبول. القسم الثاني عشر اعادة التموين بالاعفاء المادة 186 : يقصد باعادة التموين بالاعفاء النظام الجمركى الذى يمكن، بالاعفاء التام او الجزئي من الحقوق والرسوم، من استيراد بضائع متجانسة من حيث جنسها ونوعيتها وخصائصها التقنية مع البضائع التي ضبطت في السوق الداخلية واستعملت للحصول على منتوجات سبق تصديرها، ويسمى هذا النظام أيضا نظام التصدير المسبق . المادة 187 : يمنح النظام المعرف في المادة السابقة بالنسبة للبضائع المعينة بمقتضى قرار من وزير المالية على أن يراعى المصدرون : تبرير التصدير المسبق ،

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705

  • الوفاء بالالتزامات الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك، ويجب على المستفيدين أن يمسكوا على الخصوص دفاتر أو محاسبة المواد التي تمكن من التحقق من صحة طلب الاعفاء الكلى أو الجزئى من الحقوق والرسوم . المادة 188 : تخصص الاستفادة من نظام اعادة التموين بالاعفاء للاشخاص المقيمين في الاقليم الجمركي وللاشخاص الذين يقومون بتحويل البضائع قصد الحصول على منتجات تصدر فعلا. المادة 189 : تسرى القواعد المحددة لنظام القبول المؤقت، فيما يتعلق باجراءات التصريح والضمان والمراقبة على نظام اعادة التموين بالاعفاء . القسم الثالث عشر استرداد الرسوم الجمركية المادة 190 : يقصد بالاسترداد النظام الجمركي الذي يمكن 6 عند تصدير البضائع ، من الحصول على رد كلى أو جزئي للحقوق والرسوم المدفوعة عند الاستيراد والتي فرضت اما على هذه البضائع واما على المواد التي اشتملت عليها البضائع المصدرة أو المواد المستهلكة خلال انتاجها • المادة 191 : يمنح الاسترداد للبضائع المعينة | بقرار مشترك بين وزير المالية والوزراء المعنيين على أن يراعى المصدرون :
  • تبرير الاستيراد المسبق للبضائع المعدة للاستهلاك والمستخدمة في صنع المنتجات المصدرة ،
  • الوفاء بوجه خاص بالالتزامات الخاصة المحددة بموجب التنظيم الجمركي ، على أن يمسك المستفيدون كذلك دفاتر أو محاسبة المواد التي تمكن من التحقق من صحة طلب الاسترداد المادة 192 : فيما يخص التصريح والضمان والمراقبة تطبق القواعد المحددة في المادتين 177 و 185 من هذا القانون المتعلقتين بنظام القبول المؤقت على نظام الاسترداد. القسم الرابع عشر التصدير المؤقت المادة 193 : يقصد بالتصدير المؤقت النظام الجمرنى الذى يمكن من التصدير المؤقت للبضائع ذات حرية التنقل عبر الأقليم الجمركي قصد أداء خدمة أو استعمالها ، أو تناولها بالتحويل ، أو التصنيع أو الاصلاح ثم استيرادها ثانية بالاعفاء الكلى أو الجزئى من الحقوق م والرسوم عند الاستيراد، ويمكن أن يمنح أيضا هذا النظام الجمركي لبضائع معدة للاستيراد ثانية على حالها بعد عرضها في معارض أو تظاهرات مماثلة أخرى المادة 194 : ان النظام المعرف في المادة السابقة معلق فيما يتعلق بالتحويل أو التصنيع أو الاصلاح ، على شرط عدم امكان القيام بالعمليات المزمع تنفيذها في الأقليم الجمركي . يجب على الشخص الذي يصدر البضائع مؤقتا أن يودع طلبا مسبقا لدى ادارة الجمارك يبين فيه نوع الاستعمال ، أو التصنيع أو التحويل الذي يزمع اجراؤه على هذه البضائع في الخارج المادة 195 : تحدد بقرارات تتخذ بالاشتراك ، بين وزير المالية والوزراء المعنيين الشروط التي تخضع ضمنها قيمة المنتوجات المدرجة في هذه البضائع لدفع حقوق ورسوم الاستيراد عند استيرادها ثانية المادة 196 : ان المهلة التي يجب عند اقتضائها اعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتا تطبيقا للاحكام الخاصة بهذا النظام، تحدد تبعا للمدة الضرورية لأداء العمليات المزمع تنفيذها ..

706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرئة الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الفصل الثامن استيراد الأمتعة واللوازم الشخصية ৯ وتصديرها من طرف المسافرين المادة 197 : يجوز للمسافرين الوافدين لاقامة مؤقتة بالأقليم الجمركي أن يستوردوا بالاعفاء من الحقوق والرسوم اللوازم التي يحملونها معهم والمخصصة لاستعمالهم الشخصى باستثناء ما هو محظور الاستيراد بصفة مطلقة .. يجب أن يعاد تصدير هذه اللوازم عند انتهاء الاقامة الا في حالات التسوية المنصوص عليها في المادتين 199 و 200 من هذا القانون .. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية . المادة 198 : باستثناء من أحكام المادة 75 ، يرخص للمسافرين التصريح الشفوى بالبضائع التي يأتون بها . غير أنه عندما يبدو لأعوان الجمارك أن البضائع المقدمة تكتسي صبغة تجارية ، يجوز لهؤلاء طلب تقديم تصريح مكتوب كما هو الحال بالنسبة لنظام العرض للاستهلاك أو تصريح مبسط حسب الشروط المحددة بالتنظيم الجارى . المادة 199 : يحدد التشريع المعمول به مستوى الاعفاء من الحقوق والرسوم والاعفاء من الاجراءات الادارية الخارجية المتعلقة بالأمتعة واللوازم التي يقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي غير أن بعض البضائع التي يحدد وزير المالية قائمتها بعد استشارة وزير التجارة لا يمكن أن تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها أعلاه فتوضع في هذه الحالة رهن الايداع • المادة 200 : يمكن أن يرخص بصفة استثنائية لحامل سند استيراد مؤقت، بالاحتفاظ باللوازم المستوردة مؤقتا لاستعماله الشخصي مقابل دفع الحقوق والرسوم السارية في تاريخ التكفل الأخير بالسند باضافة فائدة تأجيل الدفع المنصوص عليه في المادة 108 من هذا القانون والتي تحسب ابتداء من هذا التاريخ اذا ما لم يتم تقديم كفالة عن الحقوق والرسوم .. المادة 201 : يجوز للمسافرين الذين ينتقلون لاقامة مؤقتة خارج الأقليم الجمركي أن يصدروا بالاعفاء المؤقت من الحقوق والرسوم عند الخروج الأشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي التي يحملونها معهم باستثناء البضائع المحظورة التصدير حظرا مطلقا . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية المادة 202 : يجوز للمواطنين الذين يقيمون خارج الأقليم الجمركي فترة معينة ويسجلون لدى ممثلياتنا الديبلوماسية والقنصلية ، ثم يعودون نهائيا ، أن يستوردوا ، بالاعفاء من الحقوق والرسوم ، وبالاعفاء من الاجراءات الادارية للتجارة الخارجية ، الأشياء والأمتعة المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصى والمهنى باستثناء البضائع المحظورة حظرا مطلقا • تحدد فترة الاقامة وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب التشريع الجارى به العمل الفصل التاسع نظام الايداع الجمركي القسم الأول وضع البضائع رهن الايداع المادة 203 : يقصد بالايداع الجمركي النظام الجمركي الذى يتم فيه خزن البضائع في محلات تعينها الجمارك لمدة محددة، تتصرف ادارة الجمارك بعد انتهائها في هذه البضائع ضمن الشروط المحددة في هذا القانون ..

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 المادة 204 : ينشأ مستودع الجمارك اما في مخازن تابعة لادارة الجمارك وأما في محلات معتمدة من قبلها ، ويمكن انشاء هذه المحلات على الخصوص في المستودع العمومي أو في مساحات التخليص الجمركي ، تحت المراقبة الجمركية المادة 205 : توضع تلقائيا قيد الايداع الجمركي :

  • البضائع المستوردة التي لم يتم التصريح بها في الأجل القانوني ،
  • البضائع المصرح بها بالتفصيل والتي لم يحضر المصرح بها أو التي لم ترفع بعد الفحص في الأجل القانونى باستثناء البضائع التي هي محل نزاعات تكون ادارة الجمارك على علم بها ان البضائع التي ليست لها قيمة تجارية لا توضع قيد الايداع ، ويتم اتلافها أو سحبها من المناطق الجمركية . المادة 206 : تسجل البضائع المرتبة قيد الايداع في دفتر خاص مع ذكر علامات الطرود وأرقامها تسرى مهلة الايداع ابتداء من تاريخ التسجيل في هذا الدفتر المادة 207 : يظل نقل البضائع المرتبة قيد الايداع وبقاؤها فيه تحت مسؤولية صاحبها . ان مختلف المصاريف الناتجة عن ترتيب البضائع قيد الايداع وبقائها فيه تتحملها البضائع نفسها وفي حالة قيام صاحب البضاعة بسحبها من مستودع الجمارك فإن المصاريف المترتبة عن هذا الايداع تكون موضوع فاتورة على حدة ولا يمكن أن ينجر عن هذا تأثير على سعر الانتاج عند عرضه للاستهلاك • المادة 208 : يجوز أن يفحص أعوان الجمارك البضائع التي تحتويها الطرود عند ترتيبها قيد الايداع . وفى هذه الحالة يجب أن يتم الفحص بحضور صاحب البضائع، أو بحضور المرسل اليه، والا فبحضور شخص يعينه قاضي الهيئة القضائية التي تبت في القضايا ضمن الشروط المحددة في المادة 95 من هذا القانون . غير أنه يجوز لادارة الجمارك في حالة استعجال تبررها أسباب أمنية أن ترخص استثنائيا بفتح الطرود وفحص محتواها وذلك قبل نقل البضائع الى مكان الايداع المادة 209 : يحدد أقصى أجل لبقاء البضائع قيد الايداع بأربعة اشهر القسم الثاني بيع البضائع الموضوعة رهن الايداع المادة 210 : ان البضائع التي لا ترفع في الأجل المحدد في المادة السابقة يتم بيعها من قبل ادارة الجمارك ضمن الشروط التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية يجوز بيع البضائع القابلة للتلف أو الرديئة الحفظ وكذا البضائع التي يشكل بقاؤها قيد الايداع خطرا على الصحة أو الأمن فيما حولها أو التي قد تفسد البضائع الأخرى المرتبة قيد الايداع 6 وذلك بعد ترخيص من قاضي الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية ان البضائع التي تقل قيمتها عن ألف دينار والتي لا ترفع عند انتهاء المهلة المشار اليها أعلاه، تعتبر متحلى عنها ، ويجوز لادارة الجمارك أن تبيعها أو أن تهبها للمستشفيات أو الملاجيء أو المؤسسات ذات الطابع الانساني أو أن تبيعها بالتراضي للمؤسسات العمومية أو المجموعات المحلية

708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه المادة 211 : لا تنطبق أحكام المادة 210 على البضائع التي هي ملك للادارات والهيئات العمومية ، والمؤسسات الاشتراكية • على أنه ، اذا لم يتم رفع البضائع من طرف المستورد عند انتهاء المهلة المحددة في المادة 209 ، تصدر ادارة الجمارك سند تحصيل تنفيذى على الحساب المصرفى ، أو الحساب الجارى البريدي ، أو الحساب لدى الخزينة المفتوح باسم الهيئة المعنية ، وتشعر ادارة الجمارك الوزير المكلف بالوصاية على المستورد الذي يحق له اتخاذ اجراءات قصد : أ ) رفع البضائع المودعة لدى الجمارك، ب ) ممارسة ملاحقات ادارية أو جزائية حسب الحالة .. المادة 212 : يوزع حاصل البيع حسب الأولوية والمقدار المستحق : أ ) لتسديد المصاريف ومختلف النفقات الثانوية الأخرى التي أنفقتها ادارة الجمارك أو أنفقت بأمر منها قصد ترتيب البضائع قيد الايداع وبقائها فيه وكذا لبيع هذه البضائع ، ب ) لتحصيل الحقوق والرسوم الواجبة الأداء على البضائع التي تم بيعها نظرا للاستعمال الذي خصصت له 6 ج ) يدفع الرصيد المحتمل بقاؤه لمصلحة الودائع والأمانات التابعة للخزينة حيث يبقى لمدة سنتين تحت تصرف صاحب البضائع أو ذوى الحقوق ، وعند انتهاء هذه المهلة يصبح مكتسبا للخزينة ، واذا كان المبلغ المتبقى أقل من ألف دينار يدرج فورا في ايرادات الميزانية 2 عندما يكون حاصل البيع غير كاف

- لتسوية الديون المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه ، تدفع المبالغ المحصلة لمصلحة الودائع والأمانات التابعة للخزينة .. ان القاضي المختص هو قاضي الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية بمكان الايداع • الفصل العاشر القبول المؤقت . المادة 213 : 1 - باستثناء المباديء الواردة في المادتين 2 و 4 من هذا القانون يجوز لوزير المالية أن يرخص ، مع الاعفاء من الحقوق والرسم باستيراد : 1 ) البضائع العائدة وذات المنشأ. الجزائري أو التي اكتسبته ، ب ) البضائع المتضمنة في الارساليات الموجهة الى السفراء والمصالح الديبلوماسية والقنصلية وللأعضاء الأجانب المنتمين الى بعض الهيئات الدولية المقيمة بالجزائر أو الممثلة فيها وذلك طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال ، ج ) البضائع المتضمنة في الارساليات الموجهة الى هيئات التضامن أو ذات الطابع الانساني المعتمدة بالجزائر ، د ) الارساليات بالمجان في اطار التبادل الثقافي ، ه ) الارساليات الاستثنائية المجردة من كل طابع تجاري وخاصة منها ما يتعلق بالعينات ، و ) المواد النوعية المستعملة لصيانة الأجنحة وأقسامها التابعة للأجانب العارضين في المعرض، واصلاحها وزخرفتها، وكذا المواد الغذائية التي تحتاج اليها الأجنحة الأجنبية مع

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية 709 بالتجارة الخارجية ، وذلك بعد أخذ رأى وزير التجارة • 2 - تحدد بقرارات من وزير المالية شروط تطبيق هذه المادة وكذا قائمة الهيئات الوطنية أو الدولية المشار اليها في الفقرة 1 السابقة، ويمكن لهذه القرارات أن تعلق القبول بالاعفاء على شرط المعاملة بالمثل من قبل البلدان الأجنبية وأن تنص على منع التنازل عن الأشياء التي استفادت من الاعفاء أو تخصيصها لأغراض أخرى قبل أجل محدد الا اذا تم تسديد الحقوق والرسوم مسبقا المادة 214 : يحدد وزير المالية ، طبقا للاتفاقيات الثنائية، النظام الجمركي الحاص بالمحاصيل من انتاج أراض يملكها الجزائريون | بالخارج الواقعة بين الحدود وخط يحدد الفاصل بينهما .. الفصل الحادى عشر تموين السفن والمراتب الجوية المادة 15 : تعفى من الحقوق الجمركية عند الاستيراد ومن جميع الرسوم المحصلة لفائدة الخزينة المحروقات وأنواع الوقود ، والزيوت المخصصة لتموين البواخر وغيرها من السفن الجزائرية الأخرى باستثناء زوارق النزهة والرياضة .. المادة 216 : لا تخضع لحقوق ورسوم الدخول الأغذية والمؤونة التي تاتي بها السمن من الخارج بكمية متناسبة مع احتياجات البحارة والمسافرين شريطة أن تبقى على متنها ويخضع انزالها الى التراب الوطني لنفس الاجراءات المتعلقة بالبضائع المستوردة في الاطار التجاري المادة 217 : ان الأغذية والمؤونة التي تتزود بها السفن المتوجهة الى الخارج بكمية متناسبة مع | الحاجيات العادية للتجارة والمسافرين لا تخضع للحقوق والرسوم المحتمل أداؤها عند التصدير وفي حالة اعتراض فيما يخص أهمية كميات البضائع المشحونة بالنسبة لعدد البحارة وعدد المسافرين ، يجوز لادارة الجمارك أن تطلب من مجهزى السفن وربابنتها اللجوء الى المحكمة لتحديد الكميات اللازمة لاحتياجات البحارة والمسافرين . لا يمكن شحن البضائع المعدة لتموين السفينة الا بعد الحصول على رخصة الشحن التي تؤشرها ادارة الجمارك • المادة 218 : عند عودة سفينة جزائرية الى ميناء من الموانىء الوطنية، يقدم ربانها رخصة الشحن التي سلمت له عند الابحار ، ويتم التصريح بالأغذية والمؤونة غير المستهلكة وتفريغها عند الاقتضاء معفاة من جميع الحقوق والرسوم اذا ثبت أنه قد تم شحنها على متن السفينة كما هو منصوص عليه في المادة 217 من هذا القانون المادة 219 : تطبق أحكام المواد 215 و 217و218 من هذا القانون على المراكب الجوية التي تقوم برحلة دولية الفصل الثاني عشر الضبط الجمركي القسم الأول تنقل البضائع داخل النطاق الجمركي المادة 220 : يحدد وزير المالية بقرار البضائع التي لا يجوز تنقلها داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي ما لم تكن مرفقة برخصة مكتوبة من ادارة الجمارك و / أو ادارة الضرائب حسب الحالة، وتسمى أدناه رخصة التنقل . المادة 221 : ان البضائع الخاضعة لرخص التنقل والآتية من داخل الاقليم الجمركي والتي

710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي يجب أن تحضر الى أقرب مكتب جمركي للتصريح بها . بناء على طلب من ادارة الجمارك يجب على ناقلى البضائع أن يثبتوا فورا حيازتها القانونية في نظر التنظيم الجمركي والجبائي المعمول به المادة 222 : ان البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والمرغوب في رفعها من المنطقة البرية من النطاق الجمركي لتنتقل فيه أو لتنقل خارج النطاق ضمن الأقليم الجمركي يجب التصريح بها لدى أقرب مكتب جمركي من مكان الرفع . ويجب أن يتم التصريح قبل رفع البضائع الا اذا منح ترخيص من ادارة الجمارك يعلق تسليم رخصة التنقل على تقديم البضائع لمكتب الجمارك ويكون ذلك مرفقا بوثيقة تثبت الحيازة القانونية لهذه البضائع ازاء التنظيم الذي يحكم هذه البضاعة • المادة 223 : تسلم رخص التنقل من قبل مكاتب الجمارك التي يصرح فيها بالبصانع اما عند وصولها من الخارج واما عند رفعها داخل النطاق أو داخل الأقليم الجمركي وذلك للتنقل داخل النطاق ان الايصالات وسندات الاعفاء بكفالة والوثائق الجمركية النظامية الأخرى تقوم مقام رخص التنقل ما دامت تسمح بالتعرف على البضائع المنقولة • يجب أن يبين فى رخص التنقل والوثائق | النظامية التي تقوم مقامها مكان وصول البصانع والطريق الذي تعبره والمدة التي يستعرقها النقل وعند الاقتضاء مكان الايداع الدى ترفع منه البضائع وكذا تاريخ وساعة هذا الرفع تحدد ادارة الجمارك بموجب مقرر شكل رخص التنقل وشروط تسليمها واستعمالها المادة 224 : يجوز لأعوان الجمارك الانتقال الى المكان المعين لرفع البضائع والقيام بمراقبتها . المادة 225 : يجب على الناقلين أن يلتزموا بالتعليمات الواردة في رخص التنقل وخاصة فيما يتعلق بالطريق ومدة النقل اللذين يجب التمسك بهما بمنتهى الدقة الا اذا حالت دون ذلك أسباب قاهرة يجوز لأعوان الجمارك أن يطالبوا بالاطلاع على البضائع المنقولة برخصة تنقل ، طيلة مدة نقلها • القسم الثاني حيازة بعض البضائع وتنقلها في سائر الأقليم الجمركي المادة 226 : ان حيازة بعض البضائع لأغراض تجارية وتنقلها عبر سائر الأقليم الجمركي ولا سيما التي تهرب أكثر من غيرها والتي حددت قائمتها بموجب قرار من وزير المالية يخضعان لتقديم وثائق تثبت الحالة القانونية لهذه البضائع ازاء التنظيم الجمركي وذلك عند طلب ادارة الجمارك ويقصد بالوثائق المثبتة ما يلى : اما ايصالات جمركية أو وثائق جمركية أخرى تثبت أن البصانع استوردت بصفة قانونية أو يجوز لها المكوث داخل الأقليم الجمركي

  • واما فاتورات شراء أو كشوف صنع أو أية وثيقة أخرى تثبت أن البضائع قد جنيت أو انتجت بالجزائر أو أنها اكتسبت بطريقة أخرى المنشأ الجزائري يلزم كذلك بتقديم الوثائق المشار اليها أعلاه الاشخاص الذين حاروا هذه البضائع أو نقلوها أو تنازلوا عنها بكيفية ما وكذا الذين وضعوا اثبات المنشأ ويصح هذا الالتزام لمدة ثلاث سنوات يبدأ سريانها من تاريخ التنازل أو تاريخ وضع الوثائق المثبتة للمنشأ حسب الحالة .

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 الفصل الثالث عشر الملاحة القسم الأول النظام الادارى للسفن المادة 227 : يجب على كل سفينة جزائرية مبحرة أن تحمل شهادة جنسيتها ينجر عن كل تغيير أو تعديل يجرى على مميزات السفينة وينقل على شهادة الجنسية عدم انطباق هذه الشهادة على البنايات الجديدة للسفينة ، ويجب على صاحب السفينة أن يطلب تسليم شهادة جديدة تتضمن المميزات الجديدة للسفينة . المادة 228 : يجب على السلطة الادارية البحرية المختصة أن تبلغ ادارة الجمارك بالأسماء التي سجلت بها السفن الجزائرية كما يجب على السلطة الادارية المختصة أن ترفع الى ادارة الجمارك كل عقد يتعلق ببيع سفينة أو ببيع جزء منها القسم الثاني تصليح السفن الجزائرية بالخارج المادة 229 : ان كل بضاعة أضيفت الى سفينة تحمل الجنسية الجزائرية خارج الأقليم الجمركي يجب أن تكون في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لوصولها الى أحد المكاتب الجمركية ، موضوع تصريح مفصل يتضمن التنصليحات والتجهيزات التي تمت في الخارج يحدد قرار من وزير المالية كيفيات تطبيق هذه المادة • القسم الثالث الرسو الاضطراري المادة 230 : يتعين على الربابنة الذين يضطرون الى الرسو بسبب أخطار بحرية أو | مطاردة من قبل عدو أو في غيرهما من الحالات العرضية : أن يتقيدوا بالالتزامات المنصوص عليها

- في المادة 53 من هذا القانون فور دخولهم المنطقة البحرية من النطاق الجمركي أن يبرروا أسباب الرسو بتقرير يقدمونه

- في ظر ف أربع وعشرين ساعة من وصولهم الى الميناء، وأن يتقيدوا بأحكام المادة 57 من هذا القانون .

  • أن يقوموا بكل التزام آخر ينجم عن تطبيق القوانين والأنظمة السارية المادة 231 : يجوز لادارة الجمارك أن ترخص بتفريغ البضائع الموجودة على متن السفن التي ثبت رسوها الاضطرارى ، وتوضع هذه البضائع تحت مراقبة الجمارك طبقا لأحكام هذا القانون التي تحكم مساحات التخليص الجمركي .. القسم الرابع الحطم المادة 232 : ان البضائع أو الحطم التي تنقذ من الغرق أو التي استعيدت توضع تحت المراقبة المزدوجة لكل من مصلحة البحرية التجارية وادارة الجمارك حتى يعين لها تخصيص نهائى طبقا للقوانين والأنظمة السارية • المادة 233 : ما لم يقدم اثبات مخالف 6 لا يجوز عرض البضائع والحطم التي تنقذ من الغرق في السوق الداخلية الا بعد دفع الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عند الاستيراد ، وذلك حسب منشأ هذه البضائع ، واذا لم يثبت هذا المنشأ فان الحقوق والرسوم التي تطبق هي الواردة في تعريفة القانون العام عندما لا يصرح بالبضائع والحطم المنقذة من الغرق لتخصيص ما من قبل ذوى الحقوق ، يمكن أن تقوم ادارة الجمارك ببيعها بناء على طلب من المصالح المكلفة بالبحرية التجارية

وذلك بالنسبة لجميع التخصيصات التي يرخص

712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه بها التشريع السارى ، وفى هذه الحالة لا يخصص حاصل البيع لتسديد الحقوق والرسوم المستحقة احتماليا الا بعد اقتطاع نفقات الانقاذ والايداع والبيع ، واذا بقى فائض بعد اقتطاع المصاريف والحقوق والرسوم فيوضع هذا الفائض تحت تصرف ذوى الحقوق الفصل الرابع عشر الحقوق والرسوم المختلفة التي تحصلها ادارة الجمارك القسم الأول عموميات : المادة 234 : تكلف ادارة الجمارك عند الاستيراد والتصدير بتحصيل الحقوق والرسوم المؤسسة بموجب التشريع الجارى به العمل 6 لحساب الخزينة والمجموعات والمؤسسات والهيئات العمومية ان هذه الحقوق والرسوم تحصل عندئذ 6 وتثبت المخالفات وتلاحق وتقمع كما هو الحال في المجال الجمركي الا اذا جاءت في النص التأسيسي أحكام مخالفة لذلك • القسم الثاني الرسم الجزافي المادة 235 : عندما يتعلق الأمر باستيرادات تخص عمليات مجردة من كل طابع تجاري يجوز لادارة الجمارك أن تحصل رسما جزافيا يغطى جميع الحقوق والرسوم المستحقة على البضائع بمناسبة استيرادها ، وذلك عندما تتعلق هذه الاستيرادات ببضائع على شكل ارساليات صغيرة بين أفراد أو مدرجة داخل أمتعة المسافرين • يحصل الرسم الجزافى المشار اليه أعلاه حسب المعدل المحدد بموجب القانون ، كما هو الشأن في المجال الجمركي وحسب الشروط المحددة بقرار من وزير المالية • القسم الثالث الرسوم الداخلية المادة 236 : تحصل ادارة الجمارك ، أثناء عمليات التخليص الجمركى ، الرسوم الداخلية المستحقة على البضائع حسب نفس الشروط التي تحكم تحصيل الحقوق الجمركية وبتجميعها مع هذه الأخيرة • المادة 237 : ان الرسم الداخلى على الاستهلاك المطبق على المنتجات البترولية أو ما شابهها كما هي معينة طبقا لأحكام قانون الضرائب غير المباشرة يطبق أيضا على المنتجات المستوردة أو . المنتجة بالجزائر وعلى وجه الخصوص في مصنع خاضع للمراقبة الجمركية . يحصل هذا الرسم في جميع الحالات من قبل ادارة الجمارك تبعا لخصائص المنتوج عند عرضه للاستهلاك .. القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 238 : تكلف ادارة الجمارك بتحصيل الرسوم على رقم الأعمال المستحقة عند الاستيراد أو التصدير أو بالعمل على ضمان تحصيلها ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم في مجال الرسوم على رقم الأعمال . القسم الخامس حقوق الملاحة المادة 239 : يحدد التشريع السارى حقوق الملاحة ان الرسوم التي تتشكل منها هذه الحقوق تلحق بالحقوق الجمركية من حيث شكل التصريحات وكيفية التحصيل وكيفية قمع المخالفات . تحدد المصاريف المحتملة للتحصيل والاجراءات بموجب التشريع السارى وتقتطع من ايرادات حقوق الملاحة ..

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 القسم السادس الحقوق والرسوم الأخرى المادة 240 : تكلف كذلك ادارة الجمارك بتحصيل أو بالعمل على ضمان تحصيل جميع الحقوق والرسوم المستحقة عند استيراد بضائع أو خدمات أو تصديرها . ان المنتجات الخاضعة لحقوق ورسوم ولرسوم اضافية أو غيرها من الأتاوى والتي تحتويها البضائع المستوردة ، تخضع لرسوم تعويضية يكون الغرض منها اقامة توازن الأعباء الجبائية مع المنتجات المماثلة لها ذات المنشأ الوطني . تحدد بقرارات من وزير المالية ووزير التجارة حسب نوع البضائع كيفيات تطبيق هذا الاجراء . تحصل رسوم التعويض المشار اليها أعلاه حسب نفس الشروط ونفس القواعد التي تحصل بها الحقوق الجمركية الفصل الخامس عشر المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات القسم الاول عموميات المادة 241 : يمكن لعون الجمارك ولكل عون من الاعوان المعينين بأحكام المادة 14 من قانون الاجراءات الجزائية أن يقوم باثبات المخالفات للقوانين والانظمة الجمركية وضبطها . ان اثبات المخالفة كما هى معرفة في الفقرة أعلاه تخول الحق للاعوان الذين يحررون المحضر فيما يلى : حجز الاشياء التي تطبق عليها المصادرة ، حجز كل وثيقة ترافق هذه الاشياء كسند اثبات ،

  • الاحتفاظ مقابل سند ابراء الزامي بكل شيىء آخر يضمن الدين المستحق للخزينة والمترتب على المخالفة. في حالة التلبس بالجنحة يجوز لاعوان الجمارك القيام بتوقيف المتهمين . القسم الثاني محضر الحجز المادة 242 : يجب أن توجه فور اثبات المخالفة الاشياء والوثائق ووسائل النقل المحجوزة إلى أقرب مكتب أو مركز للجمارك من مكان الحجز وتودع فيه . يحرر فورا محضر حجز ، غير أنه يمكن تحرير المحضر بصفة صحيحة :
  • في أى مكتب أو مركز جمركي يوجد في | نفس الناحية التي يوجد فيها مكان الحجز . بمقر فرقة الدرك الوطنى أو بمكتب موظف تابع لادارة المالية أو بمقر المجلس الشعبي البلدى لمكان الحجز . عندما يقع الحجز في منزل ما يمكن تحرير المحضر فيه بصفة صحيحة . عندما لا تسمح الظروف والاوضاع المحلية بنقل البضائع فورا الى مكتب أو مركز للجمارك بالناحية يمكن وضع الاشياء المحجوزة تحت حراسة المتهم أو غيره اما في مكان الحجز ذاته واما في أية ناحية أخرى . المادة 243 : يؤتمن قابض الجمارك المكلف بالملاحقات على البضائع المحجوزة. المادة 244 : يجب أن ترد في محاضر الحجز المعلومات التي من شأنها أن تسمح بالتعرف على المتهمين والبضائع ووسائل النقل، وباثبات حقيقة وقوع المخالفة ويجب أن تبين هذه المحاضر على وجه الخصوص : تاريخ الحجز ،
  • سبب الحجز ،

714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1399 ه

  • التصريح بالحجز للمتهم ، القاب الحاجزين والشخص المكلف بالملاحقات واسماءهم وصفاتهم وعناوينهم ،
  • وصف الاشياء المحجوزة ونوعها وكميتها 4
  • حضور المتهمين هذا الوصف أو الاستدعاء | الموجه اليهم لحصور هذا الوصف ،
  • مكان تحرير المحضر وساعة ختمه ، وعند الاقتضاء لقب حارس البصائع المحجورة واسمه وصفته . عندما يتم حجز وثائق مزورة أو محرفة ينص في المحضر على نوع التزوير ووصف التحريفات أو الكتابات الأضافية. توقع الوثائق المشوبة بالتزوير و تمضى بعبارة «لا تغير من قبل الاعوان الذين يقومون بالحجز وتلحق بالمحضر . المادة 245 : يجب على أعوان الجمارك الذين يباشرون حجزا، أن يعرضوا على المتهمين قبل الانتهاء من تحرير المحضر رفع اليد عن وسائل النقل بضمان كفالة قابلة للدفع أو ايداع قيمتها . يجب أن يقيد في المحضر عرض رفع اليد والجواب عنه . المادة 246 : يجب على أعوان الجمارك الذين حرروا محضر الحجز أن يقرأوه على المتهمين وأن يدعوا هؤلاء الى توقيعه وأن يسلموهم نسخة منه . ويجب تقييد البيانات المتعلقة بهذه الاجراءات في المحضر . وعند غياب المتهم أو المتهمين وقت تحرير محضر الحجز، يجب أن يقيد ذلك في هذه الوثيقة التي يجب تعليق نسخة منها خلال الاربع والعشرين ساعة على الباب الخارجي للمكتب أو المركز الجمركي | للمكان الذي يتم فيه تحرير المحضر أو في مقر المجلس الشعبي البلدى للناحية وهذا عندما لا يوجد مكتب للجمارك في مكان تحرير هذه الوثيقة . المادة 247 : عندما يحرر المحضر من قبل موظفين غير محلفين يخضع هذا المحضر الاجراء التأكيد أمام قاضي المحكمة خلال المدة المحددة للحضور أمام القضاء . المادة 248 : عندما يجرى الحجز بالمسكن، لا تنقل البصائع غير المحظورة حظرا مطلقا اذا ما قدم المتهم ضمانا يغطى قيمتها، وفي هذه الحالة يقام المتهم حارسا عليها . عندما لا يتمكن المتهم من تقديم هذا الضمان أو اذا تعلق الأمر ببضائع محظورة حظرا مطلقا، تنقل هذه البضائع الى أقرب مكتب أو مركز جمركي أو تسلم الى شخص آخر يقام حارسا عليها في مكان الحجز أو في ناحية أخرى. يجب على مأمور الضبط القضائي الذي يحضر عملية تفتيش المنزل وفق الشروط الواردة في المادة 47 من هذا القانون، أن يحضر تحرير المحضر، وفي حالة الرفض فانه يكفى لاضفاء الصبعة القانونية على العمليات أن يشار فى المحضر الى الطلب بالحضور ورفض ذلك . المادة 249 : عندما يجرى الحجز على متن سفينة ولا يتسنى نظرا للظروف القيام بالتفريغ حالا، يقوم أعوان الجمارك الذين يباشرون الحجز بوضع الاختام على المنافذ المؤدية الى البضائع . يتضمن المحضر الذي يحرر تباعا للتفريغ عدد الطرود وأنواعها وعلاماتها وأرقامها، وعند الوصول الى مكتب الجمارك يجرى الوصف المفصل لهذه البضائع بحضور المتهم أو بعد امره بالحضور . وتسلم له نسخة من المحضر عن كل عملية . المادة 250 : في حالة ضبط مخالفات في المكاتب والمستودعات وغيرها من الاماكن الخاضعة للحراسة الجمركية الموجودة خارج النطاق الجمركي تجرى عمليات الحجز وتثبت حسب الشروط الواردة في المواد 242 و 245 و 246 و 248 من هذا القانون . يمكن أيضا أن تجرى عمليات الحجز في أي مكان في الحالات التالية :
  • الملاحقة على مرأى العين .

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715

  • التلبس بالمخالفة ،
  • مخالفة أحكام المادة 226 .
  • اكتشاف مفاجيء لبضائع يتجلى أصلها المغشوش من خلال تصريحات حائزيها أو من خلال وثائق الاثبات . في الحالة الخاصة بالحجز وبعد الملاحقة على مرأى العين يجب أن ينص المحضر عندما يتعلق الامر ببضائع خاضعة لاجراء الحصول على رخصة التنقل من مصلحة الجمارك بان الملاحقة على مرأى العين قد بدأت داخل النطاق الجمركي وأنها استمرت بدون انقطاع حتى وقت الحجز، وأن هذه البضائع كانت مجردة من الوثائق اللازمة لنقلها داخل النطاق الجمركي . وعندما يتعلق الأمر ببضائع غير خاضعة لهذا الاجراء، يجب أن ينص المحضر على ان الملاحقة على مرأى العين قد بدأت ابان عبور البضائع الحدود وأنها استمرت بدون انقطاع حتى وقت الحجز . المادة 251 : بعد ختم المحضر، وبعد التأكيد عند الاقتضاء تسلم محاضر الحجز الى وكيل الدولة . في حالة التلبس يجب أن يكون توقيف المتهمين متبوعا باحضارهم أمام وكيل الدولة فور تحرير محضر الحجز . ولهذا الغرض، يتعين على السلطات المدنية والعسكرية أن تقدم يد المساعدة الى أعوان الجمارك عند أول طلب وخاصة لالقاء القبض على المتهمين وإحضارهم أمام وكيل الدولمة . القسم الثالث محضر المعاينة المادة 252 : يحرر محضر معاينة المخالفات التي يكتشفها أعوان الجمارك أثر مراقبة السجلات الحسابية ضمن الشروط الواردة في المادة 48 أعلاه وبصفة عامة اثر نتائج التحريات التي يقوم بها أعوان الجمارك. تقيد فى محاضر المعاينة البيانات التالية : ألقاب الاعوان الذين حرروا المحضر وأسماؤهم وصفاتهم واقامتهم الادارية ، تاريخ ومكان عمليات المراقبة والتحرى التي تم القيام بها ،
  • طبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المحصلة ، الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها . علاوة على ذلك يشار في هذا المحضر الى أن الأشخاص الذين أجريت عندهم عمليات التفتيش والتحرى قد اطلعوا بتاريخ ومكان تحريره وأنه قد تلى وعرض عليهم للتوقيع. القسم الرابع أحكام مشتركة بين المحاضر الجمركية المادة 253 : لا تخضع لاجراءات الطابع والتسجيل المحاضر والتعهدات وجميع الوثائق الجمركية المتعلقة بمعاينة المخالفات . القسم الخامس القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية وطرق الطعن المادة 254 : تثبت المحاضر الجمركية صحة المعاينات المادية التي تنقلها مالم يقع الطعن فيها بعدم الصحة وذلك عندما يحررها موظفان محلفان تابعان لادارة عمومية . كما أن هذه المحاضر تثبت صحة الاعترافات والتصريحات المسجلة فيها، مالم يثبت العكس، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية . ان المحاضر الجمركية عندما يحررها عون واحد تكون صحيحة مالم يثبت العكس. وفي مجال مراقبة السجلات، لا يمكن اثبات العكس الا بواسطة وثائق يكون تاريخها الاكيد سابقا فعلا لتاريخ التحقيق الذي باشره أعوان الجمارك المحررون للمحاضر .

716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه المادة 255 : يجب أن تراعى الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 241 و 242 وفى المواد من 244 الى 250 وفي المادة 252 من هذا القانون، وذلك تحت طائلة البطلان . ولا يمكن أن تقبل المحاكم أشكالا أخرى من البطلان ضد المحاضر الجمركية الا تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الاجراءات . المادة 256 : يجب أن تراعى في كل طعن بعدم الصحة ضد محضر جمركى قواعد القانون العام المادة 257 : ان المحاضر الجمركية ، عندما تكون مثبتة الى غاية أن يطعن فيها بعدم الصحة تقوم مقام سند للحصول، وفقا للقانون العام على رخصة اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية المناسبة ازاء الأشخاص المسؤولين جزائيا أو مدنيا قصد ضمان مختلف الديون الجمركية الناتجة عن هذه المحاضر ان الهيئة القضائية المختصة بالنظر في الاجراءات في هذا المجال بما فيه طلبات اثبات الصحة ورفع اليد ، وتخفيض ضمان المحجوزات هي الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية لمكان تحرير المحضر • يمكن تأجيل النظر في المخالفة الى ما بعد النظر في الطعن بعدم الصحة طبقا للمادة 536 من قانون الاجراءات الجزائية ، وفي هذه الحالة تأمر مؤقتا المحكمة التي أحيلت عليها المخالفة ببيع البضائع القابلة للتلف والحيوانات التي استعملت للنقل وعندما لا يقدم طلب الطعن بعدم الصحة في الآجال وبالأشكال المحددة قانونا ، يباشر التحقيق في القضية والحكم فيها • القسم السادس اثبات المخالفات الجمركيه بواسطة الطرق القانونية الأخرى المادة 258 : فضلا عن الاثباتات التي تتم بواسطة محاضر الحجز أو محاصر المعاينة يمكن اثبات المخالفات للتشريع والتنظيم الجمركيين وملاحقتهما بجميع الطرق القانونية حتى وان لم يتم أى حجز ولم تكن البضائع التي تم التصريح بها محلا لأية ملاحظة • لهذا الغرض ، يجوز أن تستعمل بصفة مقبولة المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من الوثائق التي تسلمها أو تضعها سلطات البلدان الأجنبية . ب الملاحقات القسم الاول عموميات المادة 259 : فيما يتعلق بقمع المخالفات للتشريع والتنظيم الذين تتولى ادارة الجمارك تطبيقهما، أو بتحصيل الحقوق والرسوم الجمركية، تكون الدعوى الجبائية من اختصاص ادارة الجمارك. تمارس ادارة الجمارك بالدرجة الاولى ومباشرة الدعوى الجبائية بواسطة مدير الجمارك أو بناء على طلب منه . تكون ادارة الجمارك طرفا مدنيا أمام المحاكم الجزائية في جميع الدعاوى التي تقام أما بناء على طلب منها واما تلقائيا ولصالحها . تشكل الغرامات الجمركية التي فرضتها أحكام هذا القانون تعويضات مدنية . المادة 260 : تطلع النيابة العامة ادارة الجمارك بالمعلومات التى يتسنى لها الحصول عليها، والتي من شأنها أن تحمل على افتراض حصول غش مرتكب في الميدان الجمركي أو محاولة ما يكون الهدف منها أو نتيجتها مخالفة الاحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتطبيق القانون أو الانظمة الجمركية، سواء أتعلق الامر بدعوى مدنية أم بدعوى تجارية أم بتحقيق حتى ولو انتهى بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى.

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 المادة 261 : اذا توفى مرتكب المخالفة الجمركية قبل صدور حكم نهائى أو كل قرار يحل محله تؤهل ادارة الجمارك لتباشر ضد التركة دعوى لاستصدار الهيئة القضائية التى تبت في القضايا المدنية حكما بحجز الاشياء الخاضعة لهذه العقوبة، أو اذا لم يتمكن من حجزها، حكما بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه الاشياء ويحسب وفقا للسعر المعمول به في السوق الداخلية فى تاريخ ارتكاب الغش . القسم الثاني القيود الجمركية المادة 262 : يجوز لمسؤولى الجمارك على مستوى الولاية وكذا لقابضي الجمارك أن يصدروا الامر بالاكراه قصد تحصيل الحقوق والرسوم والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة لادارة الجمارك، بمجرد ما يتسنى لهم اثبات أن مبلغا ما أصبح مستحقا لادارة الجمارك اثر عملية من صلاحياتها أو حتى لتطبيق التشريع الجمركي . المادة 263 : يجب أن يتضمن الامر بالاكراه نسخة من السند الذى يثبت الدين أو نسخة من الوثيقة التي تبرر دعوى الجمارك. المادة 264 : يتعين على القاضي التأشير على الاوامر بالاكراه ويتم تأشير هذه الاوامر بلا مصاريف . تبلغ الاوامر بالاكراه ضمن الشروط الواردة في المادة 279 من هذا القانون . القسم الثالث التسويات الأدارية المادة 265 : ان الاشخاص الملاحقين بسبب مخالفات جمركية يحالون أمام الهيئات القضائية المختصة قصد معاقبتهم طبقا لاحكام هذا القانون. غير أنه يرخص لوزير المالية بأن يمنح تسويات ادارية للمتهمين الذين يطالبون ذلك ويدفعون تمام العقوبات المالية والتكاليف والالتزامات الجمركية أو غيرها المرتبطة بالمخالفة | وذلك كله طبقا لاحكام هذا القانون عندما تساوى قيمة محل الجنحة في السوق الداخلية 500.000 د . ج أو تقل عنه . يجوز لوزير المالية كذلك أن يمنح، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تسويات ادارية لقادة المراكب الجوية وربابنة السفن وللمسافرين الذين ارتكبوا مخالفة للتشريع الجمركي، وذلك مهما كانت قيمة محل الجنحة في السوق الداخلية . في مجال القضايا النزاعية المرفوعة ضد المؤسسات الاشتراكية، والادارات والهيئات العمومية، يرخص لوزير المالية بأن يمنح تسويات ادارية حسب الكيفيات الخاصة التي يتم تحديدها بموجب مرسوم . في حالة مخالفة تتعلق بالمخدرات أو الاسلحة أو أية بضاعة أخرى محظورة حظرا مطلقا، لا تطبق اجراءات التسوية الادارية وتحال هذه القضايا كلها على الهيئات القضائية المختصة. القسم الرابع التقادم المادة 266 : تسقط بالتقادم دعوى ادارة الجمارك لقمع الجنح الجمركية بعد مضى مدة ثلاث سنوات كاملة ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة . تسقط بالتقادم الدعوى لقمع المخالفات الجمركية بعد مضى مدة سنتين كاملتين ابتداء من تاريخ ارتكاب هذه المحالفة . المادة 267 : ان مدة التقادم فيما يخص المخالفات الجمركية ينقطع سريانها بفعل :

    • المحاضر المحررة طبقا لاحكام هذا القانون ،
  • والاعترافات بارتكاب المخالفة الموقعة من قبل المرتكب . المادة 268 : تسقط بالتقادم دعوى الجمارك لتحصيل الحقوق والرسوم في ظرف أربع سنوات ابتداء من يوم وجوب أداء هذه الحقوق والرسوم .

718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه غير أن هذا التقادم يحصل بعد خمسة عشر سنة عندما تكون ادارة الجمارك قد جهلت وجود الحادث المنشيء لحقها بجراء تصرف تدليسي قام به المدين ولم تتمكن من مباشرة دعواها . المادة 269 : لا يجوز لاى شخص أن يوجه ضد ادارة الجمارك طلبات باستعادة الحقوق، والبضائع ودفع أجور الكراء بعد مضى سنتين على المهلة المتفق عليها . المادة 270 : ان ادارة الجمارك تعفى ازاء المدينين، بعد انقضاء كل سنة، من الاحتفاظ بسجلات الايرادات وغيرها للسنة المعنية وذلك طيلة أربع سنوات، ومن دون أن يمكن الزامها بتقديمها من جديد حتى في حالة عدم البت في الدعاوى القضائية بتا نهائيا. المادة 271 : ان مدة التقادم المتعلقة بالدعاوى للتحصيل واسترجاع ما دفع وكذا الدعاوى المنصوص عليها في المادة 270 من هذا القانون محددة بخمسة عشر سنة فى الحالات التالية : الاعترافات بصحة الدعوى ،

- اكراه مبلغ

- طلب مرفوع الى القضاء ،

- حكم عقابي .

- ج) الاجراءات أمام المحاكم القسم الاول قواعد الاختصاص المادة 272 : تنظر الهيئة القضائية التى تبت في القضايا الجزائية فى المخالفات الجمركية وكل المسائل الجمركية المثارة عن طريق استثنائي . وتنظر أيضا فى المخالفات الجمركية المقرونة أو التابعة أو المرتبطة بجنتحة من اختصاص القانون العام . المادة 273 : تنظر الهيئة القضائية المختصة بالبت فى القضايا المدنية فى الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق وتسديدها أو بمعارضات الاكراه وغيرها من القضايا الجمركية التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي . المادة 274 : ان المحكمة المختصة هي المحكمة الواقعة في دائرة اختصاص مكتب الجمارك الاقرب الى مكان معاينة المخالفة عندما تنشأ الدعاوى عن مخالفات تم اثباتها في محضر حجز • تقام معارضات الاكراه أمام الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية التي يوجد في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الذي أصدر الاكراه. بالنسبة للدعاوى الاخرى، فان قواعد اختصاص القانون العام السارية هي التي تطبق. القسم الثاني القواعد الاجرائية المادة 275 : ان جميع الاحكام التي تصدرها الهيئة القضائية التى تبت في القضايا المدنية في المجال الجمركي قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي وللنقض أمام المجلس القضائي الاعلى وذلك مهما كانت أهمية النزاع طبقا لقواعد قانون الاجراءات المدنية . المادة 276 : ترسل الاشعارات الموجهة الى ادارة الجمارك الى العون الذي يمثلها . وتوجه الاشعارات للطرف الآخر وفقا لقواعد القانون العام . المادة 277 : ان الافراج المؤقت عن المتهمين المقيمين في الخارج الذين ألقى القبض عليهم لارتكاب جنحة تهريب معلق على وجه تقديم كفالة تضمن دفع العقوبات المالية المستحقة . المادة 278 : أمام المحاكم من الدرجة الأولى وعند الاستئناف يكون التحقيق شفويا ويدون في مذكرة عادية وبدون مصاريف قضائية. المادة 279 : يؤهل أعوان الجمارك في المجال الجمركي للقيام بجميع الاستدعاءات والانذارات والاشعارات الضرورية للتحقيق في القضايا الجمركية وكذا جميع التصرفات والاعمال المطلوبة لتنفيذ الأوامر القضائية والاحكام والقرارات

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 الصادرة في مجال النزاعات الجمركية المدنية منها أو الجزائية ماعدا الاكراه البدني . المادة 280 : في الدعاوى التي تكون فيها ادارة الجمارك مدعية أو التي تكون فيها مدعى عليها تمثل ادارة الجمارك أمام القضاء من طرف أعوانها وخاصة من قبل قابض الجمارك دون أن يكون هؤلاء الاعوان ملزمين بتقديم تفويض خاص لذلك . تحدد، عند الحاجة، صفة اعوان الجمارك غير . فابض الجمارك، المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء بقرار من وزير المالية . القسم الثالث أحكام خاصة بالدعاوى الجمركية المادة 281 : لا يجوز التخفيض من الحقوق والعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك أولا الأمر باستعمالها على حساب ادارة الجمارك. المادة 282 : لا يجوز مسامحة المخالف على نيته في مجال المخالفات الجمركية . المادة 283 : لا يجوز رفع اليد على البضائع المحجوزة الا بعد البت الكلى والنهائي تحت طائلة بطلان الاحكام . المادة 284 : لا يجوز البت فى معارضة اكراه الا بواسطة حكم في الموضوع حتى ولو تمت المعارضة في الوقت الذي تكون فيه اجراءات التنفيذ وشيكة الوقوع . لا يجوز الدفع أو تأجيل أوامر الاكراه تحت طائلة بطلان الاحكام . المادة 285 : لا يجوز للقضاة وكتاب ضبط المحاكم تسليم سندات الدفع بالكفالة أو اذن بالاخلاء | أو رخص التنقل، أو استيلام، أو تسليم طلبات أو وثائق جمركية أخرى مماثلة، ولا اصدار أي حكم يقوم مقام هذه الوثائق . المادة 286 : في كل دعوى تتعلق بالحجز تكون البيانات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز عليه . المادة 287 : تباشر الملاحقة الخاصة بمصادرة البضائع المحجوزة على الناقلين أو المصرحين دون أن تلزم ادارة الجمارك باتهام أصحاب البضائع. يتهم أصحاب هذه البضائع اذا ما تدخلوا أو طلبوا للضمان من طرف الذين تم عليهم الحجز، وتبت المحاكم قانونا في التدخلات أو الاستدعاء للضمان . د تنفيذ القرارات القضائية وأنواع الأكراه والالتزامات القسم الاول الحجز على مجهولين والغش الطفيف المادة 288 : يجوز لادارة الجمارك أن تطلب من الهيئة القضائية التي تبت فى القضايا المدنية بمجرد عريضة، المصادرة العينية للاشياء المحجوزة على مجهولين أو على أفراد لم يكونوا محل ملاحقة نظرا لقلة أهمية محل الغش . يمكن أن يكون الطلب اجماليا ومتعلقا بعمليات حجز عديدة تمت على حدة وفى هذه الحالة يتم البت بأمر واحد . القسم الثاني الضمانات المادة 289 : لا يجور لأصحاب الاشياء المحجوزة أو المصادرة ان يطالبوا بها ولا للدائنين أن يطالبوا بثمنها سواء أكان مودعا أم لا، ولو كان هؤلاء الدائنون دوى امتياز ما الا عن طريق الطعن ضد مرتكبى الغش . بعد انتهاء اجال الاستئناف ومعارضة الغير والبيع تصبح جميع الطلبات المكررة والدعاوى غير مقبولة . المادة 290 : طبقا للمادة 245 من هذا القانون يجب أن يتم تأمين ضمان العقوبات المستحقة بتقديم كفالة مصرفية أو ايداع مبلغ يغطى هذه العقوبات وذلك عندما يثبت التلبس بمخالفة جمركية . واذا لم تتوفر احدى هذه الضمانات فان وسائل النقل

720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه والبضائع غير الخاضعة للمصادرة يمكن الاحتفاظ بها لغاية تقديم أو ايداع مبلغ أو حصول تسوية نهائية . المادة 29 : في الحالات التي تستدعى استعجالا خاصا يمكن للهيئة القضائية المختصة التي تبت في القضايا المدنية بناء على طلب من ادارة الجمارك أن ترخص بالحجز التحفظي للاشياء المنقولة للمتهمين بموجب حكم عقابي أو حتى قبل اصدار هذا الحكم وذلك مع مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها القانون . ينفذ أمر القاضي رغم الاعتراض أو الاستئناف ويمكن أن يأمر برفع اليد عن الحجز التحفظي اذا ما قدم المحجوز عليه كفالة مصرفية كافية . تكون طلبات اثبات الصحة أو رفع اليد على الحجز من اختصاص الهيئة التي تبت في القضايا المدنية . القسم الثالث امتيازات ادارة الجمارك المادة 292 : لادارة الجمارك حق الامتياز والافضلية على جميع الدائنين بالنسبة لجميع المبالغ التي يوكل اليها تحصيلها من المدينين على منقولاتهم من أموال وأمتعة باستثناء المصاريف القضائية ومصاريف الامتياز الاخرى وكل ما هو مستحق لستة أشهر من ايجار فقط، وكذلك باستثناء المطالبة التي يقدمها أصحاب البضائع العينية التي ما تزال مغلقة . لادارة الجمارك كذلك حق توقيع الرهن على عقارات أصحاب الاملاك المدينين بدفع الحقوق والرسوم . يترتب الرهن عن أنواع الاكراه الجمركى بنفس الطريقة وفى نفس الشروط التي يتم فيها اصدار الاحكام من قبل السلطة القضائية . القسم الرابع طرق التنفيذ المادة 293 : يمكن أن يتم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في المجال الجمركي بكل الطرق القانونية ◆ تحصل الغرامات والعقوبات المالية الأخرى الصادرة عند ارتكاب المخالفة الجمركية من طرف ادارة الجمارك . تنفذ الأحكام والقرارات المتضمنة حكما عقابيا على ارتكاب مخالفة للتشريع الجمركي اضافة الى ذلك بحبس المخالفين طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية تنفذ أنواع الاكراه بكل الطرق القانونية ماعدا الاكراه البدني، ولا يمكن ايقاف تنفيذ أنواع الاكراه بواسطة أية معارضة أو أي تصرف آخر . اذا ما توفى المخالف قبل دفع العقوبات المالية التي صدرت ضده بمقتضى حكم نهائي أو نص عليها في وسائل التسوية الأخرى التي قبلها ، يمكن مواصلة التحصيل من التركة في حدودها بكل الطرق القانونية ، ماعدا الاكراه البدني . تطبق أجال التقادم الخاصة بالعقوبات على الجنح التابعة للقانون العام وكذا الشروط التي تحكم التعويضات المدنية في مجال تقادم الغرامات والمصادرات كما هو منصوص عليها في هذا القانون • المادة 294 : لا تقوم ادارة الجمارك بأي تسديد بمقتضى الأحكام التي تقوم برفع طعن ضدها بطرق المعارضة أو الاستئناف أو النقض المادة 295 : عندما يطعن في القرار القضائي الذي يمنح رفع اليد عن الأشياء المحجوزة لارتكاب مخالفة جمركية لا يتم رد هذه الأشياء الا بتقديم كفالة مصرفية بقيمة هذه الأشياء ولا يجوز اطلاقا منح رفع اليد بالنسبة للبضائع المحظور دخولها الا بترخيص مسبق تسلمه السلطة المختصة .

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 المادة 296 : تعتبر باطلة وبدون مفعول كل أشكال الحجز التي تقع على حاصل الحقوق ويتم بين أيدى القابض أو المدنيين تجاه ادارة الجمارك . وبصرف النظر عن أشكال الحجز المذكورة فان المدنيين ملزمون بدفع المبالغ المستحقة . المادة 297 : في حالة وضع الاختام على أمتعة وأوراق المحاسبين لا يجب أن يغلق على سجلات الايرادات والسجلات الأخرى من السنة الجارية تحت هذه الاختام . ويوقف القاضي حسابات هذه السجلات ويوقعها ويسلمها الى العون المكلف بالقباضة بالنيابة والذى يبقى ضامنا لها بصفته أمينا للقضاء ويسجل ذلك في محضر وضع الاختام . المادة 298 : يلزم جميع المؤتمنين وكل المدينين بأموال من ملك المدينين الواقع تحت امتياز ادارة الجمارك كما نص عليه في المادة 292 من هذا القانون ، بناء على طلب تقدمه اليهم ادارة الجمارك بأن يدفعوا الى حساب المدينين من المبلغ الذي هم مدينون به أو يوجد بين أيديهم الى أن يتم دفع كل المبالغ المستحقة على هؤلاء أو جزء منها يجب أن يبين في الايصالات المثبتة لدفع هذه الديون أن المبالغ المذكورة استلمت من قبل الغير الحائز المتصرف لحساب المدين • ان أحكام هذه المادة تنطبق كذلك على المسيرين أو المتصرفين أو المديرين أو القائمين بتصفية شركات بسبب ديونها التي تشكل دينا يقع تحت امتياز جمركي المادة 299 : يحبس كل شخص حكم عليه لارتكابه عمل تهريب الى أن يدفع قيمة العقوبات المالية الصادرة ضده، وذلك بغض النظر عن كل استئناف أو طعن بالنقض • الا أن مدة الحبس لا يمكن أن تتجاوز المدة التي حددها التشريع فيما يخص الاكراه البدني . المادة 300 : يجوز لادارة الجمارك أن تقوم بناء على ترخيص من قاضي الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية ببيع ما يلى :

  • وسائل النقل المحجوزة التي رفض المتهمون عرض استرجاعها مقابل كفالة مصرفية ، الذي قدم اليهم مع التقييد في المحضر ، البضائع المحجوزة التي لا يمكن حفظها دون أن يلحقها التلف 6
  • البضائع التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ،
  • الحيوانات المحجوزة حية يبلغ قابض الجمارك الطرف المعنى بالامر المتضمن رخصة البيع في ظرف ثلاثة أيام مع اعلامه بأن البيع سيباشر فورا وذلك سواء بحضور الطرف المعنى أم بغيابه ينفذ أمر القاضى الذى يبت في القضايا المدنية ، بالرغم من الاعتراص او الاستئناف يودع حاصل البيع في صندوق قابض الجمارك المعنى ، ليتصرف فيه وفقا للحكم الذي تصدره المحكمة المكلفة بالبت فى دعوى الحجز . المادة 301 : ان الأمتعة المصادرة أو التي قبلت ادارة الجمارك أن يتخلى عنها تتصرف فيها هذه الادارة حسب الشروط التي تحدد بقرار من وزير المالية . ويتم التصرف حسب الشروط نفسها في البضائع التي رخص بيعها بأمر من القاضي الذي يبت في القضايا المدنية ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 291 و 300 من هذا القانون غير أن الأحكام والأوامر القاضية بمصادرة بضائع من أشخاص مجهولين ولم يطالب بها، لا تنفذ الا بعد شهر من تعليق اعلانها على باب مكتب الجمارك المعنى ، وبعد انقضاء هذا الأجل لا يقبل أي طلب بالاسترجاع

722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه القسم الخامس توزيع حصيلة الغرامات والمصادرات المادة 302 : تدفع حصيلة الغرامات والمصادرات والعقوبات المالية الأخرى وحصيلة المدفوعات الادارية الى الخزينة ه - المسؤولية والتضامن القسم الأول حائز البضائع المادة 303 : يعتبر مسؤولا عن الغش ، كل شخص يحوز بضائع محل عش . ان العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق على الناقلين العموميين وأعوانهم الا في حالة ارتكابهم خطأ بصمة شخصية . تعتبر خطأ شخصيا بوجه الخصوص في مفهوم هذه المادة ، مساهمة الناقل العمومي أو أحد مستخدميه شخصيا فى تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماته الجمركية . القسم الثاني الناقلون المادة 304 : يعتبر ربابنة السفن، مهما كانت حمولتها ، وقادة المراكب الجوية مسؤولين عن جميع أشكال السهو والمعلومات غير الصحيحة التي تضبط في بيانات الشحن ، وبصفة عامة عن كل المخالفات المرتكبة على متن هذه السفن والمراكب الجوية غير أن عقوبات السجن المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق عليهم الا في حالة ارتكاب خطأ شخصي . المادة 305 : في حالة ارتكاب مخالفة من المخالفات المشار اليها في المادة 330 من هذا القانون يعفى ربان السفينة من كل مسؤولية :

  • اذا ما تم اكتشاف المرتكب الحقيقي ،
  • اذا كانت الخسائر الكبيرة التي أثبتت وقيدت في يومية السفينة ، قد حتمت تغيير اتجاه السفينة قبل تدخل ادارة جزائرية مختصة . القسم الثالث المصرحون والوكلاء لدى الجمارك المادة 306 : ان المسؤولية عن المخالفات التي نضبط في تصريح جمركي تقع على موقع هذا التصريح المادة 307 : ان الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك مسؤولون عن العمليات التي يقومون بها لدى الجمارك ، ويجب أن تسند اليهم مسؤولية ارتكاب المخالفات التي تضبط في التصريحات الجمركية • ان العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق عليهم الا في حالة ارتكاب خطأ شخصي . وفي مفهوم هذه المادة تعتبر خطأ شخصيا بوجه الخصوص ، مساهمة الوكيل المعتمد لدى الجمارك شخصيا أو بواسطة مستخدميه في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماتهم الجمركية .. القسم الرابع الأشخاص المسؤولون الآخرون المادة 308 : يعتبر الموكلون أو كفلاؤهم مسؤولين عن عدم الوفاء بالتعهدات الموقعة ما لم يقدموا طعنا ضد الناقلين والوكلاء . ولهذا الغرض ، لا يعطى أعوان الجمارك الذين تقدم اليهم البضائع موضوع الالتزام سند الابراء الا عن كميات البضائع التي استوفيت الالتزامات الخاصة بها في الأجل المحدد ، وتواصل العقوبات التي يحتمل فرضها على المتعهدين و كفلائهم من جراء عدم الاستيفاء الكلى أو الجزئي للالتزامات الموقعة أمام مكتب الاصدار ..

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 القسم الخامس الشركاء في الغش والمستفيدون منه المادة 309 : تطبق أحكام المادتين 42 و 43 من قانون العقوبات على الشركاء في ارتكاب أي مخالفة جمركية .. المادة 310 : يعتبر في مفهوم هذا القانون مستفيدين من العش ، الأشخاص الذين شاركوا بصفة ما في جنحة تهريب أو جنحة استيراد أو تصدير بدون تصريح والذين يستفيدون مباشرة من هذا الغش • يخضع المستفيدون من الغش، كما ورد تعريفهم أعلاه، لنفس العقوبات التي تطبق على مرتكبى المخالفة المباشرين المادة 311 : يعتبر مستفيدين من المخالفة الأشخاص الذين حاولوا عن دراية منح مرتكبي المخالفات امكانية الافلات من العقاب والذين حازوا بمكان با بضائع مهربة أو اشتروها • المادة 312 : ان الأشخاص الذين اشتروا أو حازوا بضائع مستوردة عن طريق التهريب أو بدون التصريح بها بكمية تفوق احتياجاتهم العائلية يخضعون لعقوبات المخالفات من الصنف الثاني للفئة الثانية القسم السادس مسؤولية ادارة الجمارك المادة 313 : عندما يتبين أن الحجز الذي تم بمقتضى أحكام المادة 241 أعلاه لا أساس له ، يكون لصاحب البضائع الحق في التعويض ويحدد مبلغه بموجب قرار من وزير المالية وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل المادة 314 : عندما يتبين أنه لم يوجد سبب للحجز اثر تفتيش منزلى ، تطبيقا لأحكام المادة 47 من هذا القانون ، يجوز للشخص الذي جرى التفتيش بمنزله أن يطالب بتعويضات مدنية يحتمل أن تترتب على ظروف التفتيش . القسم السابع المسؤولية المدنية للمدينين وتضامنهم المادة 315 : يعتبر أصحاب البضائع مسؤولين مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق بالحقوق والرسوم ، والمصادرات ، والغرامات والمصاريف يجب ، بالتضامن على الكفلاء شأنهم في ذلك شأن الملزمين الرئيسيين ، أن يدفعوا الحقوق والرسوم والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ المستحقة على المدينين الذين استفادوا من كفالتهم. المادة 316 : فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية تكون الأحكام الصادرة على العديد من الأشخاص لارتكابهم الغش نفسه تضامنا بالنسبة للعقوبات المالية التي تقوم مقام المصادرة ، وبالنسبة للغرامات والمصاريف على حد سواء ، ولا يختلف الأمر الا بالنسبة لمرتكبى المخالفات المنصوص عليها في المادتين 35 و 43 من هذا القانون التي يعاقب عليها بصفة فردية . المادة 317 : في مجال المخالفات الجمركية ، يعتبر أصحاب البضائع محل الغش، وكذلك الشركاء والمستفيدون من الغش بمفهوم المواد 309و310 و 311 من هذا القانون متضامنين وقابلين للاكراه البدني لدفع العرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة . و أحكام جزائية القسم الأول عموميات المادة 318 : تنقسم الجرائم الجمركية الى جنح و مخالفات : تنقسم المخالفات الى فئتين

  • تعد كل محاولة ارتكاب جنحة جمركية كالجنحة ذاتها •

724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه القسم الثاني المخالفات الجمركية القسم الفرعي 1 مخالفات الدرجة الأولى المادة 319 : يعاقب على مخالفات الدرجة الأولى بغرامة قدرها ألف دينار (1000) د. ج . تشكل مخالفات الدرجة الأولى، المخالفات لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها، عندما لا يعاقب على هذه المخالفة بأكثر صرامة ، بموجب هذا القانون وخاصة المخالفات التالية : ا - كل سهو أو عدم صحة يرد في محتوى التصريحات الجمركية عندما لا يكون لهذه المخالفة أي أثر على تطبيق الحقوق والرسوم أو على الاجراءات المتعلقة بالمحظورات ، ب كل سهو عن أي تسجيل في فهرس الوكلاء لدى الجمارك ، وكل رفض لتقديم وثائق أو عمليات في الحالات المشار اليها في المادتين 49948 من هذا القانون ج كل مخالفة لأحكام المواد 53 و 57 و 59 و 61 و 229 ، و وكذلك كل مخالفة للاجراءات المتخذة لتطبيق المادة 77 من هذا القانون • د التأخير في تنفيذ التزام موقع ، حين لا يتجاوز هذا التأخير مدة شهر واحد . ه كل تصريح مزيف في تعيين المرسل اليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي . و كل مخالفة لاحكام المادة 43 من هذا القانون ، ما لم يعاقب عليها بعقوبة أكثر صرامة بموجب قانون العقوبات. ز القيام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالاجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل عن البضائع دون الحصول على الموافقة القانونية . المادة 320 : يعاقب على مخالفات الدرجة الثانية بتطبيق غرامة تساوى ضعف الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المشكوك فيها، بالاضافة الى دفع الحقوق والرسوم المستحقة . تشكل مخالفات الدرجة الثانية، المخالفات لاحكام القوانين والانظمة التى تتولى ادارة الجمارك تطبيقها ، عندما يكون الهدف من هذه المخالفة أو نتيجتها هو التملص من دفع مبلغ رسم ما أو اعاقة تحصيله، أو من جزء منه عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكثر. وتشكل بالخصوص مخالفات الصنف الثاني المخالفات التالية :

    • النقص في الطرود المذكورة في التصريح المفصل ،
  • النقص في كمية البضائع الموضوعة في نظام موقفا عدم الوفاء الجزئي والكيلى بالتعهدات الموقعة . القسم الفرعي 2 مخالفات الدرجة الثانية المادة 321 : تشكل مخالفات من الدرجة الاولى ويعاقب عليها بمصادرة البضائع محل الغش : ا - المخالفات التي يرتكبها المسافرون والتي تتعلق ببضائع لا تزيد قيمتها الجمركية على خمسة آلاف دينار (5000 د. ج) ، ب - المخالفات المضبوطة عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية . المادة 322 : 1 يعاقب على مخالفات الدرجة الثاني بمصادرة البضائع المتنازع فيها وبغرامة قدرها ألف دينار (1000 د. ج)، 2 تشكل مخالفات الدرجة الثانية الاعمال التالية : 1 كل فعل تهريب وكذلك كل فعل استيراد أو تصدير تم بدون تصريح عندما تتعلق المخالفات ببضائع من الصنف الذى لا يحضع لقيود عند الاستيراد أو التصدير ،

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 ب كل تصريح مزيف من حيث نوع البضائع أو قيمتها أو منشؤها من شأنه أن يعرض أية ضريبة أو رسم ما للتملص منه أو اعاقة تحصيله ، كل تصريح مزيف يرمى الى الاستفادة ج - بغير حق من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 213 من هذا القانون ، وكذلك كل مخالفة لأحكام النصوص التطبيقية لهذه المادة . د كل تحويل لبضائع غير خاضعة لانواع التقييد عند الدخول أو الخروج عن مقصدها الامتيازي ، ه تقديم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة ، مهما كانت طريقة جمعها، و كل سهو أو نقص في عدد الطرود في بيانات الشحن وفى التصريحات الموجزة ، وكل فرق في نوعية البضائع المقيدة في بيان الشحن أو في التصريحات الموجزة . المادة 323 : تشكل مخالفات الدرجة الثالثة كل مخالفة لاحكام القوانين والانظمة التي تكلف ادارة الجمارك بتطبيقها، عندما تتعلق هذه المخالفة ببضائع محظورة لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكثر . يعاقب على هذه المخالفات، علاوة على المصادرة، بغرامة تساوى ضعف قيمة البضائع المتنازع فيها . القسم الثالث الجنح الجمركية المادة 324 : يعاقب على أعمال تهريب البضائع المماثلة للبضائع المحظورة عند الدخول أو الخروج من الأقليم الجمركي في مفهوم أحكام هذا القانون بمايلي :

  • مصادرة البضائع محل الغش والوسائل المستعملة لنقلها والأشياء التي استعملت بصفة بينة في تغطية الغش ، غرامة تساوى ضعف قيمة البضائع محل الغش ، الحبس مدة ثلاثة أشهر على الاكثر . المادة 325 : عندما يرتكب الجنح الجمركية المنصوص عليها فى المادة 324 أعلاه ، ثلاثة أفراد فأكثر ، سواء أحملوا كلهم البضائع محل الغش أم لا، يعاقب عليها بالعقوبات الجبائية المنصوص عليها في المقطعين 2 و 3 من المادة 324، و بالحبس من ثلاثة الى ثمانية عشر شهرا . المادة 326 : ان المخالفات المشار اليها في المادة 324 أعلاه عندما ترتكب : اما من قبل ثلاثة أفراد أو أكثر يستعملون في ذلك حيوانات أو دراجات سواء أحملت كلها بضائع محل غش أو لا،
  • واما بواسطة مراكب جوية أو بعربات مجرورة أو عربات متحركة ذاتيا أو سفن أو قوارب تقل حمولتها عن 100 طنة صافية أو عن 500 طنة اجمالية ، يعاقب عليها بما يلى :
    • العقوبة الجبائية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 324 ، غرامة تساوى ثلاثة أضعاف قيمة الاشياء- المصادرة ، الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات . القسم الرابع تكييف المخالفات المادة 327 : يقصد بالتهريب في مفهوم هذا القانون استيراد البضائع وتصديرها خارج المكاتب الجمركية. ويشكل فعلا من أفعال التهريب ما يلي : أ خرق أحكام المواد 52 و 60 و 62 و 64 و 221 و 22 و 225 أعلاه 6 ب - عمليات التفريغ والشحن غشا التي تتم سواء داخل الموانىء أو على الشواطيء ،

726 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه ج استيراد البضائع وتصديرها بدون

- تصريح، عندما تخفى البضائع المارة بمكتب | الجمارك عن تفتيش أعوان الجمارك وذلك بموارتها في مخابيء أعدت خصيصا لذلك أو في تجاويف أو أماكن فارغة غير مخصصة أصلا لاحتواء البضائع ، د - عمليات السحب والاستبدال التي تطراً على البضائع الموضوعة فى نظام الايقاف خلال نقلها، وعدم احترام الطرق والمواقيت المحددة دون سبب مشروع ، والمحاولات التي تستهدف أو ينتج عنها الاخلال بنجاعة وسائل وضع الاختام أو الامن أو التعرف ، وبصفة عامة كل غش جمركى يتعلق بنقل البضائع المرسلة في اطار نظام الايقاف الجمركي . المادة 328 : تعتبر البضائع المماثلة للبضائع المحظورة محل محاولة تهريب في حالة ارتكاب المخالفات الآتية : I - عندما يعثر عليها داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي دون أن تكون مرفقة بوثيقة جمركية صالحة لنقلها الا اذا قدمت من داخل الأقليم الجمركى وعن الطريق الذي يؤدى مباشرة الى أقرب مكتب جمركي، وأن تكون مصحوبة باحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 221 من هذا القانون. 2 عندما تكون مصحوبة بسند يتضمن التزاما صريحا بتأشيرها لدى مكتب المرور، وتتجاوز هذا المكتب دون الاستيفاء بهذا الالتزام . -3 عندما لا ترفق بالوثائق المنصوص عليها في المادتين 221 و 222 من هذا القانون عند وصولها الى مكتب الجمارك . 4 عندما توجد في المنطقة البرية من النطاق اجمركي، وهى فى وضع مخالف لنص المادة 226 من هذا القانون المادة 329 : ان البضائع المذكورة في المادة 226 من هذا القانون 6 تعد مستوردة عن طريق | التهريب ، اذا لم يثبت منشؤها أو اذا كانت الوثائق المقدمة مزورة أو غير صحيحة أو غير وافية أو لا تنطبق على هذه البضائع تحجز هذه البضائع أينما وجدت ويتابع الأشخاص الذين حازوها أو شاركوا في استيرادها أو نقلها أو التنازل عنها ويعاقبون طبقا للأحكام التي يعاقب بها على الجنح الجمركية . المادة 330 : (أ (أ) يشكل الاستيراد أو التصدير عن طريق مكاتب الجمارك بدون تصريح مفصل أو بواسطة تصريح مفصل لا ينطبق على البضائع المقدمة، استيردا أو تصديرا بدون تصريح. ب تعتبر بمثابة الاستيراد أو التصدير بدون تصريح : I عمليات سحب أو استبدال البضائع الموجودة لدى الجمارك ، 2 عدم تقديم التصريحات الاضافية المنصوص عليها في المادة 90 أعلاه في الأجل المحدد ، 3 - البضائع المصرح بها قصد الحصول على رخصة نقل من ادارة الجمارك في حالة عدم تقديمها أو وجود فرق من حيث الطبيعة والنوع بين هذه البضائع وتلك المقدمة في البداية . 4 - الأشياء المحظورة المكتشفة على متن السفن الراسية في حدود الموانيء، والمراسي التجارية والتي لا تذكر في بيان الشحن للسفينة . 5 - البضائع المعينة خصيصا بقرار من وزير المالية والمكتشفة على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن 100 طنة ، أو على سفن تقل حمولتها الاجمالية عن 500 طنة سواء أكانت هذه السفن مبحرة أو راسية بالمنطقة البحرية من النطاق الجمركي ، وذلك باستثناء البضائع المحدودة في مؤونة السفن والمصرح بها قانونا.

الثلاثاء 20 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 6 - كل مخالفة لأحكام المادة 21 من هذا القانون وكذا كل حصول على تسليم أحد السندات المشار اليها في نفس المادة أو محاولة الحصول عليه | بواسطة تزوير الأختام العمومية ، وبواسطة تصريحات مزورة أو بكل طريقة تدليسية أخرى. 7 - -7 كل تصريح مزور يكون هدفه أو نتيجته التملص عمدا من اجراءات الحظر، غير أنه لا يتم حجز البضائع المصرح بها تحت تسمية معينة تسمح بكشف الحظر المفروض عليها ، وتبقى هذه البضائع تحت تصرف المصرح ليعيد تصديرها اذا كان الامر يتعلق ببضائع مستوردة، أو لتسويقها في السوق الداخلية اذا كان الأمر يتعلق ببضائع تصدر ، 8 التصريحات المزيفة من حيث النوع

- والقيمة ومنشأ البضائع أو من حيث تعيين المرسل اليه الحقيقي أو المرسل الحقيقى عندما ترتكب هذه المخالفات بواسطة فاتورات أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة أو غير صحيحة أو غير وافية أو اذا كانت لا تنطبق على هذه البضائع ، و التصريحات المزورة أو المحاولات التي II - التفريغ غشا لبضائع مدرجة بشكل قانوني في بيان الحمولة أو التي تشكل جزءا من حمولة السفينة كما هي واردة في وثائق الشحن ، 12 - عدم تقديم تصريح بتصليح السفن الجزائرية - بالخارج فى الآجال المحددة ، كما هو منصوص عليه في المادة 229 من هذا القانون ، 13-13 التسجيل في سلسلة لوحات الترقيم العادية بالجزائر للسيارات أو الدراجات النارية أو المراكب الجوية دون القيام مسبقا بالاجراءات الجمركية ، 14 - التسجيل في دفاتر الادارة البحرية للسفن أو الزوارق دون القيام بالاجراءات الجمركية القانونية ، -15 تحويل البضائع المحظورة عن مقصدها الامتيازي ، 16 - البضائع غير المصرح بها المكتشفة في وسائل النقل المقدمة للتفتيش بمكتب جمركي ، عند وجود هذه البضائع في أماكن مخصصة عادة لاستقبالها المادة 331 : تعد تصديرا لبضائع محظورة بدون تصريح كل مخالفه للأحكام التشريعية أو يكون هدفها أو نتيجتها الحصول كليا أو جزئيا | التنظيمية التي تتضمن حظر التصدير أو تعلق على استرداد ، أو اعفاء، أو رسم مخفض أو أي امتياز اخر يتعلق بالاستيراد أو التصدير الا أن مخالفة قواعد الجودة أو التكييف غير معنية بأحكام هذه المادة القيام بوضع فاتورة أو شهادة أو وثيقة 10 - أو الأمر بوضعها ، أو اكتسابها أو استعمالها للتمكن من الحصول أو مساعدة الغير على الحصول بغير حق على الاستفادة داخل الأقليم الجمركي من وضع امتيازي نص عليه اما في معاهدة أو في اتفاقية دولية واما بمقتضى حكم من القانون التصدير على القيام بالاجراءات الخاصة عندما يرتكب العش أو يحاول ارتكابه عند مرورها بمكتب الجمارك عندما تصدر بضائع نحو بلد معين استثناء من حظر الخروج ثم يعاد تصديرها نحو بلد آخر باشتراك المصدر ، تطبق على هذا الأخير العقوبات على التصدير بدون تصريح ويقصد بالاشتراك حسب مفهوم الفقرة السابقة دون التصدير نحو المقصد النهائي قد تم بتحريض من المرسل الأول وتبعا لتعليماته وانه قد الداخلى لصالح بضائع صادرة من الأقليم الجمركي | حصل على منفعة أو كان على علم بعملية اعادة أو واردة اليه ، التصدير المخططة عند التصدير

728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه القسم الخامس العقوبات الاضافية المادة 332 : فضلا عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون تصادر البضائع التي تستبدل أثناء النقل بسند كفالة أو بوثيقة مماثلة أو أثناء وجودها في نظام المستودع الخاص أو المستودع المخصص أو المستودع الصناعي أو المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية، وبصفة عامة كل أنواع الاستبدال التي تمس البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك و تطبق هذه الأحكام على محاولة الاستبدال • المادة 333 : يعاقب وجوبا كل شخص يرفض تبليغ الوثائق المذكورة في المادتين 48 و 79 من هذا القانون لاعوان الجمارك، فضلا على غرامة رفض تقديم الوثائق، بدفع تلجئة مالية مبلغها 50 دج عن كل يوم تأخير، لغاية تقديم هذه ادر ثائق . يبدأ سريان هذه التلجئة المالية من يوم توقيع المعنيين المحضر الذي حرر لاثبات هذا الرفض أو من تاريخ ابلاغهم هذا المحضر من قبل أعوان الجمارك توقف هذه الغرامة التهديدية في اليوم الذي يتبت فيه عون مراقبة على أحد الدفاتر الرئيسية للشركة أو المؤسسة بأنه قد أصبح في وسع ادارة الجمارك الحصول على الوثائق المطلوبة بكاملها . المادة 334 : يجوز لادارة الجمارك أن تمنع الاستفادة من نظام القبول المؤقت، أو الاستفادة من نظام القبول المؤقت، أو نظام العبور أو نظام المستودع، عن كل شخص ثبت قضائيا أنه أفرط في استعمال أحد هذه النظم الموقفة. القسم السادس أحكام مختلفة المادة 335 : في حالة انشاء مكتب جمركي جديد لا تخضع البضائع غير المحظورة للمصادرة بسبب عدم توجيهها مباشرة الى هذا المكتب الا بعد شهرين من النشر المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون . المادة 336 : تصدر المحكمة، بناء على طلب من ادارة الجمارك الحكم بدفع مبلغ يعادل قيمة الاشياء القابلة للمصادرة ليحل محلها . وتحسب هذه القيمة حسب سعر هذه الاشياء فى السوق الداخلية في تاريخ اثبات المخالفة . المادة 337 : ان القيمة الواجب أخذها في الاعتبار لحساب العقوبات هي القيمة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون مزيدة بالحقوق والرسوم الواجب أداؤها مالم ينص على ما يخالف ذلك . عندما يتعذر تحديد مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة فعلا أو القيمة الحقيقية للبضائع المتنازع فيها، تتم تصفية الغرامات على أساس تعريفة القانون العام المطبقة على الصنف من البضائع من النوع الواحد الذى يخضع لا على رسم وهذا حسب معدل القيمة المذكورة فى الاحصائية الجمركية الاخيرة .. المادة 338 : عندما تتيقن المحكمة من ان عروضا واقتراحات بالشراء أو البيع أو اتفاقيات مختلفة تتعلق بالاشياء محل الغش قد قدمت أو اتفق عليها بثمن يفوق الثمن الناتج عن القيمة كما هي محددة فى المادة 16 من هذا القانون، يجوز للمحكمة الاعتماد على هذا الثمن لحساب الغرامات المقررة تبعا لقيمة هذه الاشياء . في حالة ارتكاب مخالفة يكون هدفها أو نتيجتها الحصول على استرداد أو اعفاء أو رسم مخصص أو امتياز يتعلق بالاستيراد أو التصدير، تحدد العقوبات حسب القيمة المصرح بها للحصول على ما يرام أو يحصل من استرداد، أو اعفاء، أو رسم مخفض، أو امتياز، عندما تفوق هذه القيمة القيمة الناتجة عن تطبيق أحكام المادة 337 من هذا القانون.

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 المادة 339 : كل فعل يقع تحت طائلة أحكام جزائية متميزة، نص عليها في هذا القانون، يجب أن يفهم بأعلى درجة عقابية يحتمل أن تترتب عنه . في حالة تعدد المخالفات أو الجنح الجمركية تصدر العقوبات المالية على كل مخالفة يثبت ارتكابها قانونا . المادة 340 : دون الاخلال بالعقوبات المالية التي ينص عليها هذا القانون تكون المخالفات المصاحبة للمخالفات الجمركية وخاصة منها جنح الشتم، أو اللجوء الى وسائل العنف أو التمرد أو الرشوة أو الاخلال بالواجب أو أعمال التهريب مع التجمع وحمل الاسلحة، محل ملاحقة وحكم وعقاب طبقا للقانون العام . المادة 341 : فى مجال المخالفات الجمركية التي ترتكبها الادارات، والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية، يجب أن تحرك دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، دعاوى تكون حسب الحالة ادارية أو جزائية، ضد العمال الذين تثبت مسؤولياتهم عن هذه المخالفات طبقا للمواد 24 و 30 و 31 من القانون الاساسي العام للعامل . المادة 342 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد

730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الفهرس الفصل الأول - مجال تطبيق القانون الجمركي : القسم الأول : عموميات ……… القسم الثانى : التعريفة الجمركية …… المواد 1 الى 5 6 و 7 القسم الثالث : شروط تطبيق قانون التعريفة - عموميات …… ………… 866 القسم الرابع : أنواع البضائع ….. ……….. ………….. 110 القسم الخامس : منشأ البضائع ومصدرها ……………………………. و القسم السادس : قيمة البضائع ……… ………………… 16 إلى 18 القسم السابع : الوزن وتأسيس الرسوم النوعية الفصل الثانى - أنواع الحظر والتقييد المختلفة : القسم الأول : عموميات …………. القسم الثاني : أنواع الحظر …… …. ………………………… 19

…………………. 21 القسم الثالث : حماية العلامات وبيانات المنشأ ….. ………………. 222 القسم الرابع : التقييد الخاص بالحمولة … القسم الخامس : حماية الموانىء الجزائرية ……… القسم السادس : مراقبة التجارة الخارجية وعمليات …….. 25 ………………….. 26 الصرف ………………… 26 27 الفصل الثالث - تنظيم ادارة الجمارك وسيرها - حقوق أعوان الجمارك وواجباتهم : القسم الأول : مجال عمل ادارة الجمارك ………….. 328 القسم الثاني : انشاء مكاتب الجمارك …………….. 32 الى 34 …. ………. القسم الثالث : حقوق أعوان الجمارك وواجباتهم ….. ……….. 35 الى 40 القسم الرابع : حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل القسم الخامس : حق تفتيش المنازل ……… القسم السادس : حق الاطلاع الخاص بادارة الجمارك القسم السابع : المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية القسم الثامن : مراقبة هوية الأشخاص ……. …………….. ……… 47 …. ……….. 48 …. ……….. 49

الفصل الرابع - احضار البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد والتصدير : القسم الأول : المبدأ العام القسم الثاني : النقل بحرا ……………………….. …….. 51 و 52 ……………. 53 أى 59

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 الفهرس (تابع) القسم الثالث : النقل برا القسم الرابع : النقل جوا الفصل الخامس - المخازن ومساحات التخليص الجمركي : القسم الأول : : : : المبدأ العام المواد 60 و 62 إلى 65 ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOY 99 القسم الثاني : شروط انشائها وسيرها •••••••••••••••••ΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ0102020202020ΥΟΤΟ] 67 الى 74 الفصل السادس - اجراءات التخليص الجمركى - التصريح القسم الأول : عموميات ……. المفصل : 75 76 القسم الثاني : المصرح لدى الجمارك ΣΟ::0702010101010101010101010101010001010:01Ο:Ο[ΟΣΟ:00(:•101010101010 77 القسم الثالث : الوكلاء لدى الجمارك 0101010101010101010

القسم الرابع : شروط تحرير التصريحات المفصلة (01010101010101010101010101010101010101010101010101 2 القسم الخامس : التسجيل ……....* [00101010101010101010101010101010101010101010101010010:.. 48 15 16 القسم السادس : التحقق من صحة التصريحات (1010101010101010101010000000000[10].. 102 القسم السابع : تصفية الحقوق والرسوم وأداؤها 010101010101010101010101010001000010.0000 201 15 801 القسم الثامن : رفع البضائع …………… القسم التاسع : اجراءات التخيلص الجمركي الفصل السابع - النظام الجمركي الاقتصادي : القسم الاول : الالتزامات المضمونة ….

…… ८ 15112 …. 116 القسم الثانى : النظام العام لسندات الاعفاء بكفالة ……….. .. القسم الثالث : النقل من مكان الى آخر من الاقليم الجمركي عبر البحر ……… 124 القسم الرابع : العبور الجمركي …. …. القسم الخامس : الاستيداع الجمركى عموميات …..

- القسم السادس : المستودع العمومي … القسم السابع : المستودع المخصص …………… القسم الثامن : المستودع الخاص …. …… القسم التاسع : المستودع الصناعي …. 1212 ….. 138112الى …………… 11 …. 1101 … 15154 ……………. 161601

732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الفهرس (تابع) المواد القسم العاشر : المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية ………….. القسم الحادي عشر : القبول الموقت ……… القسم الثاني عشر : اعادة التموين بالاعفاء القسم الثالث عشر : استرداد الرسوم الجمركية القسم الرابع عشر : التصدير المؤقت …………

……… 18161 ……. 1210 ….. 16193 الفصل الثامن : استيراد الأمتعة واللوازم الشخصية وتصديرها من طرف المسافرين 2017 الفصل التاسع - نظام الايداع الجمركي : القسم الأول : وضع البضائع رهن الايداع …. 20203 القسم الثاني : بيع البضائع الموضوعة رهن الايداع ….. ……………….. 22210 الفصل العاشر - القبول المؤقت •T…… ……. 221213و الفصل الحادي عشر : تموين السفن والمراكب الجوية …… ……………. Le 215 الى 21 الفصل الثاني عشر : الضبط الجمركي القسم الأول : تنقل البضائع داخل النطاق الجمركي ………. 220 225 القسم الثاني : حيازة بعض البضائع وتنقلها في ساس الاقليم الجمركي ……….. 226 الفصل الثالث عشر - الملاحة : القسم الأول : النظام الاداري للسفن ………….. القسم الثاني : تصليح السفن الجزائرية بالخارج القسم الثالث : الرسو الاضطرارى …… القسم الرابع : الحطم ………. الفصل الرابع عشر - الحقوق والرسوم المختلفة التى القسم الأول : عموميات ………………………. القسم الثاني : الرسم الجزافي ……………. 227 و 228 … ……… : 229 …….. 230 231 ………OTO 232 233 تحصلها ادارة الجمارك : …. ….. ….. 234

القسم الثالث : الرسوم الداخلية ………………………………………….. 236 237

الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 الفهرس (تابع) القسم الرابع : الرسوم على رقم الأعمال القسم الخامس : حقوق الملاحة .. المواد

القسم السادس : الحقوق والرسوم الأخرى …………………… 240 الفصل الخامس عشر - المنازعات الجمركية : أ اثبات المخالفات : القسم الأول : عموميات …. القسم الثاني : محضر الحجز القسم الثالث : محضر المعاينة …… …. القسم الرابع : أحكام مشتركة بين المحاضر الجمركية ……. 241 .. ………. 1 2242 ……………. 252 …. ………….. 253 القسم الخامس : القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية وطرق الطعن …………. 257254 القسم السادس : اثبات المخالفات الجمركية بواسطة الطرق القانونية الأخرى ….. 258 ب - الملاحقات : القسم الأول : عموميات … … القسم الثاني : القيود الجمركية .. القسم الثالث : التسويات الادارية ………… القسم الرابع : التقادم ……. ج - الإجراءات أمام المحاكم القسم الأول : قواعد الاختصاص …. القسم الثاني : القواعد الاجرائية … القسم الثالث : أحكام خاصة بالدعاوى الجمركية …. …….. 225 ………………… 26262 …….. ….. 265 272662 .. 272 الى 274 د تنفيذ القرارات القضائية وأنواع الاكراه والالتزامات : القسم الأول : الحجز على مجهولين والغش الطفيف القسم الثاني : الضمانات ….. القسم الثالث : امتيازات ادارة الجمارك …. القسم الرابع : طرق التنفيذ … ……….. 288 …… 2012

01293 القسم الخامس : توزيع حصيلة الغرامات والمصادرات .. ………………. 302

734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الفهرس (تابع) ه - المسؤولية والتضامن : المواد القسم الأول : حائز البضائع ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟ ? ГетотототатOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTΟΤΟ 303 القسم الثاني : الناقلون 304 305 القسم الثالث : المصرحون والوكلاء لدى الجمارك 306 307 القسم الرابع : الأشخاص المسؤولون الآخرون 308 القسم الخامس : الشركاء في الغش القسم السادس : مسؤولية ادارة الجمارك والمستفيدون منه 30 31 313 314 القسم السابع : المسؤولية المدنية للمدينين وتضامنهم 1010101010101010101010λοιοιο 315 317 و - أحكام جزائية : القسم الأول : عموميات ΟΤΟΤΟΤΟΤΟΙΟΣ ΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΞΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΣ ΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΣ ΟΤΟΥ : USTUTOYOTOTOTOTOTOTOTOTOTOΤΟ ( 318 القسم الثاني : المخالفات الجمركية القسم الفرعي 1 : مخالفات القسم الفرعي 2 : مخالفات 323319 الدرجة الأولى 319 320 الدرجة الثانية ) ΤΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟ 32 323 القسم الثالث : الجنح الجمركية ! ΤΟΤΟΤΟΤΟΙΟΤΟΙΟΥΤΟΙΙΟΟΣΣΣΣΣ , ΤΟΤΟΤΟΣΟΥΟΣ ΤΟΣΟ ΟΣΟΙΟΣΟΤΟΥΟΤΟ 324 326 القسم الرابع : تكييف المخالفات القسم الخامس : العقوبات الاضافية القسم السادس : أحكام مختلفة …… المطبعة الرسمية : 1 و 9 و 11 33327 334332 342335 شارع عبد القادر بن مبارك - الجرائر