مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– خط الإنتاج : مجموعة متجانسة من المعدات تستعمل لا سيما في استخراج وإنتاج و/أو توضيب المنتجات.
– معدات الإنتاج : كل عنصر لوحده أو من خلال دمجه في خط الإنتاج، ينتج أو يسمح بإنتاج سلعة و/أو خدمة.
– المعدات والعتاد الفلاحي : كل أداة مجهزة بنظام ميكانيكي وكذا الجرارات الفلاحية المستعملة في القطاع الفلاحي لإنجاز أشغال فلاحية، قصد القيام بمختلف التقنيات الزراعية وأنشطة تربية الحيوانات.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة المعدات والعتاد الفلاحي المعنية بأحكام هذا المرسوم، في الملحق الثالث.
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 4
فتح المادةتخضع جميع خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، بغرض جمركتها ووضعها للاستهلاك وقبل شحنها، إلى الحصول على شهادة تأهيل تسلّم من طرف المدير المكلف بالصناعة في الولاية التي يمارس بإقليمها النشاط الإنتاجي أو الفلاحي وفقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيرخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل التي :
– لم تتجاوز سن خمس (5) سنوات بالنسبة لخطوط أو معدات الإنتاج، وسبع (7) سنوات بالنسبة للمعدات أو للعتاد الفلاحي ابتداء من تاريخ إنتاجها أو، عند الاقتضاء، من تاريخ وضعها في الخدمة،
– تم توثيق حالة تشغيلها الجيّدة من طرف هيئة تقييم المطابقة معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد ”ألجيراك“ أو معتمدة من قبل هيئة أجنبية معترف بها من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد،
– لا تشكل خطرا على السلامة والصحة والبيئة.
المادة 6
فتح المادةيجب على المتعامل الاقتصادي الذي يطلب الحصول على شهادة التأهيل المذكورة في المادة 4 أعلاه، أن :
– يكون مقيّدا في السجل التجاري و/أو حائزا على البطاقة المهنية للفلاح،
– يكون لديه نشاط إنتاج سلع أو خدمات ذات صلة بخطوط أو معدات الإنتاج المستعملة أو نشاط في مستثمرة فلاحية تتوافق مع المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل محل الطلب،
– يتوفر على المنشآت الضرورية لوضع حيز الاستغلال خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل.
الفصل الثالث — طلب الحصول على شهادة التأهيل
المادة 7
فتح المادةيجب أن يُرفق طلب الحصول على شهادة التأهيل المذكورة في المادة 4 أعلاه، بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
– استمارة طلب الحصول على الشهادة تملأ وفقا للنموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص الطبيعي، ونسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشركة،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري الإلكتروني تبرز رمز النشاط ذي الصلة بخطوط أو معدات الإنتاج المستعملة موضوع الطلب، و/أو نسخة من البطاقة المهنية للفلاح والبطاقة البيانية للمستثمرة الفلاحية بالنسبة للمعدات والعتاد الفلاحي المستعمل،
– رقم التعريف الجبائي،
– بطاقة تقنية مفصلة لخطوط أو لمعدات الإنتاج المستعملة أو للمعدات أو للعتاد الفلاحي المستعمل، تعد وفقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم،
– تقرير المراقبة مرفق بشهادة المطابقة تُعدّ على أساس المراقبة المنصوص عليها في المادة 9 أدناه، من طرف هيئة تقييم المطابقة،
– فاتورة أولية لخطوط أو لمعدات الإنتاج المستعملة، أو للمعدات أو للعتاد الفلاحي المستعمل، تُظهر أرقام التسلسل لجميع العناصر المكوّنة لها بالإضافة إلى رقم الهيكل بالنسبة للجرارات الفلاحية، أو عند الاقتضاء، وثيقة تثبت اقتناء الخطوط أو معدات الإنتاج المستعملة أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل،
– وثيقة تثبت تاريخ الصنع، أو عند الاقتضاء، تاريخ الوضع في الخدمة بالنسبة لخطوط أو معدات الإنتاج المستعملة أو المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل محل الطلب،
– وثيقة تثبت توفر المنشآت الضرورية لوضع خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، في الخدمة،
– وثيقة صادرة عن هيئة الخدمات البيطرية في بلد المصدر، معترفا بها من قبل المصالح البيطرية الوطنية، تثبت عدم وجود أيّ أخطار صحية، بالنسبة للمعدات والعتاد الفلاحي المستعمل.
المادة 8
فتح المادةيجب على المتعامل الاقتصادي تقديم طلب الحصول على شهادة التأهيل لجمركة خطوط أو معدات الإنتاج وكذا المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل عبر منصة رقمية متصلة بينيا لدى الوزارة المكلفة بالصناعة، مقابل تسليم وصل استلام.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون المراقبة والاختبارات التي تجريها الهيئة على خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، موضوع الطلب، منجزة وفقا للمواصفات الدولية، للتحقق من :
— أنها في حالة تشغيل جيدة،
— أنها لا تشكل خطرا على السلامة والصحة والبيئة وفقا للمواصفات المطلوبة المطبقة عليها،
— أن سن خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، هو نفسه المدوّن في الوثيقة الذي يتم حسابه من تاريخ الصنع، أو عند الاقتضاء، من تاريخ الوضع في الخدمة لأول مرة.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون المراقبة المنجزة من قبل هيئة تقييم المطابقة موضوع تقرير يتضمن عناصر المعلومات الآتية :
— وصف تفصيلي لخطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، يُبرز خصوصا المعلومات الآتية :
• التسمية والعلامة والنوع والمصنّع وسنة الصنع وبلد المنشأ وبلد المصدر،
• تحديد الاستخدام والنشاط، وعند الاقتضاء، المنتج أو المنتجات التي ينتجها وكذا قدرته الإنتاجية (الكمية/ الوقت)،
• مواقع وشروط الاستغلال أو التخزين في بلد المصدر،
• المكونات الرئيسية والملحقات والمواد و/أو المكونات التي يتشكل منها،
• مخططات التركيب والوضع في الخدمة وفقاً للمواصفات المطبقة عليها، أو عند الاقتضاء، توصيات المصنّع.
— وصف تفصيلي لعمليات المراقبة والاختبارات وكل طريقة أخرى للتفتيش والمواصفات المرجعية التي خضعت لها خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، وعند الاقتضاء، تلك التي خضعت لها مكوناتها، بغرض التحقق من حالتها التشغيلية وسنها والأخطار المحتملة التي قد تشكلها على السلامة والصحة والبيئة،
— النتائج المتحصل عليها من المراقبة التي تمت على خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، بالمقارنة مع تلك الموصى بها في المجال وفقا للمواصفات المرجعية المطبقة عليها،
— تقدير هيئة تقييم المطابقة المتعلقة بحالة التشغيل الجيّدة وسن خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، وكذا الأخطار المحتملة التي قد تشكلها على السلامة والصحة والبيئة.
يجب أن يُعدّ تقرير المراقبة وشهادة المطابقة المرفقة به قبل أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة بزيارات تفتيشية للتحقق من مطابقة المنشآت الموجودة المهيأة لاستقبال خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، محل طلب شهادة التأهيل، وذلك حسب الوثائق المقدمة.
كما يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة رفقة المدير الولائي للمصالح الفلاحية بزيارات تفتيشية للتحقق من مطابقة المنشآت الموجودة المهيأة لاستقبال المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، محل طلب شهادة التأهيل، وذلك حسب الوثائق المقدمة.
تتوّج هذه الزيارات بتقرير وصفي للأماكن والمنشآت، ويكون جزءا من الملف الذي يبرر منح شهادة التأهيل.
الفصل الرابع — دراسة ومتابعة الطلبات
المادة 12
فتح المادةبعد دراسة الطلب، يمكن المدير الولائي المكلف بالصناعة، عند الحاجة، أن يطلب من المتعامل 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الاقتصادي تقديم أيّ معلومة أو وثيقة عندما تتطلب ذلك طبيعة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل محل الطلب.
يتم إبلاغ المتعامل الاقتصادي بأيّ تحفظ محتمل في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يومًا من تاريخ تسليم وصل الاستلام المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، بهدف رفعها خلال مدة الثلاثين ( 30 ) يومًا التي تلي تاريخ التبليغ.
المادة 13
فتح المادةقبل البت في طلب الحصول على شهادة التأهيل، يجب على المدير الولائي المكلف بالصناعة أخذ رأي الوزارة المكلفة بالتجارة والهيئة الجزائرية للاعتماد ”ألجيراك“ والمدير الولائي للمصالح الفلاحية في المسائل ذات الصلة بمهامهم. كما يمكنه استشارة كل هيئة أخرى يمكنها، بحكم مهامها، أن تساعده في دراسة هذا الطلب.
تلزم الجهة التي تمت استشارتها بإبداء رأيها خلال مدة لا تتجاوز عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إخطارها.
المادة 14
فتح المادةتُعدّ شهادة التأهيل حسب النموذج المبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم، وتسلّم في مدة لا تتجاوز أربعين ( 40 ) يوما من تاريخ تسليم وصل الإيداع. غير أن حساب هذا الأجل لا يتضمن المدة المحتمل منحها للمتعامل الاقتصادي المشار إليها في المادة 12 أعلاه.
يجب أن يكون قرار رفض الطلب مبررا ويبلّغ إلى المعني.
يخضع إجراء طلب منح شهادة تأهيل جديدة للشروط والكيفيات نفسها المحددة في هذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةيتم إعداد شهادة التأهيل في أربع (4) نسخ أصلية تسلّم إلى :
– المعني بالأمر،
– المديرية العامة للجمارك،
– الدائرة الوزارية المعنية بالنشاط،
– تحفظ نسخة منها بالمديرية الولائية المكلفة بالصناعة.
المادة 16
فتح المادةزيادة على الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك، إلى تقديم :
– شهادة تأهيل تسلّمها المديرية الولائية المختصة كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه،
– وثيقة وصفية للمنتوج الذي ستتم جمركته مع تحديد سنّه.
المادة 17
فتح المادةتُمنح للمتعامل الاقتصادي مهلة سنة واحدة
(1) لاستغلال شهادة التأهيل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، من أجل جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، محل طلبه. ويمكن تمديد هذه الفترة استثنائيًا لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بناء على طلب المعني. بعد هذه الفترة، تصبح الشهادة عديمة الأثر.
المادة 18
فتح المادةيجب على المتعامل الاقتصادي أن يضع في الخدمة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل لتلبية الاحتياجات الخاصة بنشاطه خلال مدة ستة (6) أشهر من تاريخ جمركته.
يجب إثبات الوضع في الخدمة بموجب محضر معاينة يحرّره محضر قضائي أو خبير مختص ومحلف ومعتمد.
يمكن أن يمدد هذا الأجل بالنسبة لخط الإنتاج المستعمل، لفترة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، بناء على طلب مبرر من طرف المتعامل.
يرسل المتعامل الاقتصادي المعني نسخة من المحضر مرفقة بالوثيقة التي تثبت الجمركة، إلى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالصناعة.
المادة 19
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادتين 11 و 14 أعلاه، وفي حالة تقديم طلب منح شهادة تأهيل جديدة، يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة بزيارات تفتيشية للتأكد من أن الخط أو معدات الإنتاج المستعملة أو المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، محل الطلب الأول، قد تم وضعها حيّز الاستغلال.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، المعدل والمتمم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طلب منح شهادة التأهيل لجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك .1 موضوع الطلب :
• خط إنتاج مستعمل
• معدات إنتاج مستعملة
• معدات / عتاد فلاحي مستعمل .2 المتعامل الاقتصادي :
أ– شخص معنوي :
أولا : الهوية :
• الاسم/ تسمية الشركة : ....................................................................................................................................................
• الشكل القانوني : ش.ذ.أ ش.ذ.م.م ش.ذ.م.م.ذ.ش.و تعاونية تجمع مصالح مشتركة شكل آخر: .............................................................................
• الطبيعة القانونية : عمومي خاص مختلط
• المسجل في السجل التجاري تحت رقم .......................................................... بتاريخ .....................................................
• رقم التعريف الجبائي ....................................................................................................................................................
• الحامل للبطاقة المهنية للفلاح رقم ............................................................... بتاريخ .....................................................
• عنوان المقر الاجتماعي : ............................................... البلدية : ............................ الولاية : ..........................................
• رقم الهاتف : ................................. رقم الفاكس : .............................. البريد الإلكتروني : ..............................................
ثانيا : الممثل القانوني :
• الاسم واللقب : ..................................................................................................................................................................
• الصفة : ............................................................................................................................................................................
• العنوان الشخصي : ..........................................................................................................................................................
• هاتف : .................................... فاكس : ............................. البريد الإلكتروني : .............................................................
ب – شخص طبيعي :
• الاسم واللقب : ..................................................................................................................................................................
• العنوان : ............................................................. البلدية : ..................................... الولاية : ............................................
• المسجل في السجل التجاري تحت رقم : ......................................... بتاريخ ....................................................................
• رقم التعريف الجبائي: ...................................................................................................................................................
• الحامل للبطاقة المهنية للفلاح رقم : .............................................. بتاريخ ....................................................................
• مكان الإنتاج : ................................................ البلدية : ..................................... الولاية : .................................................
• رقم الهاتف : ............................ رقم الفاكس : .................................. البريد الإلكتروني: ............................................... .3 معلومات حول نشاط المتعامل الاقتصادي :
أ) حالة ممارسة النشاط :
• تاريخ دخول الخط/ المعدات/ العتاد في النشاط : .........................................................................................
• النشاط المتوقع ذو الصلة المباشرة بالخط / المعدات / العتاد : ....................... (الوصف) ..........................
ب) المنتجات :
• المنتجات الناتجة عن النشاط ذي الصلة المباشرة بالخط / المعدات / العتاد، موضوع الطلب الكمية المنتجة / المتوقعة الرقم المنتج نوع المنتج الاسم التجاري (الكمية / الوقت) 1 2 ...
• تطور إنتاج المتعامل الاقتصادي عند الاقتضاء السنة (ن 3) السنة (ن 2) السنة (ن 1) القدرة القدرة الإنتاج القدرة الإنتاجية الإنتاجية الإنتاجية الإنتاج الفعلي الإنتاج الفعلي الفعلي الفعلية الفعلية الفعلية المنتوج 1 المنتوج 2 ...
ج) تطور المجاميع المالية ( الشركة فقط ) مجموع السنة السنة (ن 3) السنة (ن 2) السنة (ن 1) رقم الأعمال القيمة المضافة مناصب الشغل .4 معلومات عن المنشآت المخصصة لاستيعاب خطوط ومعدات الإنتاج والمعدات والعتاد
أ) منشآت إنتاج السلعة (السلع) أو الخدمة (الخدمات)
• الأبعاد :
• المساحة الإجمالية : ................. (م 2 ) المساحة المستغلة : ................. (م 2 )
• المساحة المخصصة للخط / المعدات / العتاد : ................. (م 2 )
• الطول : ................ (م) الارتفاع : ............... (م) العرض : ............... (م) .5 معلومات حول الخط / المعدات / العتاد :
أ) التحديد : (يملأ حسب موضوع الطلب)
• خط إنتاج سلع خدمات
• معدات إنتاج سلع خدمات
• أخرى (تحدد)
ب) الوصف :
• التسمية :
• العلامة :
• رقم التسجيل / الرقم التسلسلي :
• بلد المنشأ :
• بلد المصدر :
• السن :
• تاريخ الصنع :
• أول تاريخ للوضع في الخدمة :
• النشاط الموجه له :
• القدرة الإنتاجية (الكمية / الوقت) :
• القوة :
• المحرك :
ج/ معلومات عن الاقتناء
• المتنازل :
• التسمية :
• المبلغ (دج) و(الأورو / الدولار) :
• تاريخ الاقتناء الأولى :
أنا الممضي أسفله السيد(ة) ..................................، بصفتي .................................. لحساب ................................. الكائن عنوانه ب ......................................................، أصرح تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون، بأن كل المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة وصادقة.
إمضاء وختم المتعامل الاقتصادي هام : 1 – تغيير عناصر شهادة التأهيل للجمركة : يجب، في حالة أي تغيير لاحق في عنصر من عناصر هذا الطلب، إعلام المديرية الولائية المختصة. 2 – في حالة التصريح الكاذب : يترتب على أي تصريح كاذب العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا المجال. 3 – وضعية تنفيذ الالتزامات : يتعيّن على المؤسسة المستفيدة من شهادة التأهيل للجمركة أن تودع لدى المديرية الولائية المختصة وضعية مادية ومحاسبية تبين اقتناء وحدة الإنتاج أو المعدات وكذا استغلالها.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية الصناعة لولاية ...............................
رقم ........... / السنة. ............. (الولاية) ..............، في ....................
شهادة تأهيل لجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك إنّ مدير الصناعة لولاية .......................................،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-78 المؤرخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للصناعة ومهامها وتنظيمها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-241 المؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك،
– وبناء على الطلب المقدم بتاريخ ............................... من طرف :
• شخص معنوي :
الاسم التجاري / التسمية .........................................................................................................................................................
مسجل في السجل التجاري تحت رقم ...................................................... بتاريخ ....................................................................
رقم التعريف الجبائي ..............................................................................................................................................................
الحامل للبطاقة المهنية للفلاح رقم ......................................................... بتاريخ ....................................................................
مقره الاجتماعي في ...............................................، بلدية : ..................................................، ولاية : ........................................
الذي مركز إنتاجه الرئيسي في .............................................، بلدية : ................................، ولاية : ..........................................
يمثلها قانونا .......................................................................، بصفته ......................................................................................
• شخص طبيعي :
السيد(ة) ....................................................................................................................................................................................
المقيم ب. .....................................................................................................................................................................................
مسجل في السجل التجاري تحت رقم ............................................ بتاريخ ..............................................................................
رقم التعريف الجبائي ..............................................................................................................................................................
الحامل للبطاقة المهنية للفلاح رقم ........................................... بتاريخ ..................................................................................
يمارس نشاط ...........................................................................................................................................................................
– وباعتبار أن المنتوج موضوع الطلب، الذي بطاقته التقنية مرفقة بهذه الشهادة، يعتبر في مفهوم المرسوم التنفيذي رقم 24-241 المؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه :
• خط إنتاج مستعمل
• معدات إنتاج مستعملة
• معدات / عتاد فلاحي مستعمل ويستجيب للمتطلبات التقنية والتنظيمية المحددة بموجب هذا المرسوم.
نشهد أن المنتوج موضوع الطلب مؤهل للجمركة قصد وضعه للاستهلاك. ✓ تعد هذه الشهادة في أربع (4) نسخ أصلية تسلم إلى :
• المعني،
• المديرية العامة للجمارك،
• الدائرة الوزارية المعنية بالنشاط،
• وتحفظ نسخة بالمديرية الولائية المكلفة بالصناعة. ✓ هذه الشهادة صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ توقيعها.
ختم وتوقيع بطاقة تقنية للمنتوج
أ) الوصف :
• التسمية :
• العلامة :
• التسجيل / الرقم التسلسلي :
• بلد المنشأ :
• بلد المصدر :
• السن :
يحسب من : تاريخ الصنع / تاريخ الوضع في الخدمة
• النشاط الموجه له :
• المنتوج/ الاستعمال :
• القدرة الإنتاجية (الكمية / الوقت) :
• القوة :
• المحرك :
الجدول رقم 1 التسمية الصحيحة لأجزاء خط الإنتاج المستعمل :
الكمية رقم تعيين مكونات وملحقات الرقم التسلسلي الترتيب خط الإنتاج المستعمل بالوحدات بالحجم أو بالوزن 1 2 3 4 5 ....
الجدول رقم 2 التسمية الصحيحة لمعدات الإنتاج المستعملة :
الكمية رقم تعيين مكونات وملحقات معدات الرقم التسلسلي الترتيب الإنتاج المستعملة بالوحدات بالحجم أو بالوزن 1 2 3 4 5 ....
الجدول رقم 3 التسمية الصحيحة للمعدات / العتاد الفلاحي المستعمل :
الكمية رقم تعيين مكونات وملحقات معدات الرقم التسلسلي الترتيب والعتاد الفلاحي المستعمل بالوحدات بالحجم أو بالوزن 1 2 3 4 5 ....
الملحق الثالث قائمة المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل 1 – معدات وعتاد التقنيات الزراعية :
الجرارات الفلاحية :
– جرار ممتد 40-180 حصان“ديزل“ ذو عجلات مطاطية وذو سلاسل،
– جرار صغير> 50 حصان ”ديزل“،
– جرار يدوي صغير“ ديزل “،
– جرار ذو قدرة عالية، أكثر من 100 حصان “ ديزل “،
– جرار ذو سلاسل ” ديزل .“ عتاد البذر والغرس :
– آلة غرس الثوم والبصل،
– آلة غرس الشمندر السكري.
عتاد الجني :
– آلة جني الطماطم الصناعية،
– آلة جني الثوم والبصل،
– آلة جني الزيتون، اللوز ...إلخ (محمولة على جرار أو ذاتية الدفع)،
– آلة جني وشحن الشمندر السكري.
عتاد الأعلاف :
– حصادة الأعلاف مجرورة،
– حصادة الأعلاف ذاتية الدفع. 2 – معدات وعتاد أنشطة تربية الحيوانات :
– معدات الحلب،
– موزع العلف الأوتوماتيكي،
– موزع مياه الشرب الأوتوماتيكي،
– المعدات الخاصة بتغذية الدواجن،
– معدات دمغ بيض التحضين،
– حاضنة تفقيس البيض،
– آلة تفقيس بيض التحضين،
– آلة معايرة بيض التحضين،
– آلة نتف الريش،
– شاحنة نقل الخيول ذات محرك على الأكثر 5 أطنان،
– شاحنة نقل الخيول بدون محرك. 16 الجريدة الرسميّة المحلق الثالث (تابع) تعيين المنتج البند التعريفي الفرعي التعيين التعريفي جرار ممتد ذو عجلات مطاطية أو ذو سلاسل، ذو قوة بين 40 و 180 حصان جرار صغير بمحرك ديزل، ذو قوة لا تتعدى 50 حصانا جرار يدوي بمحرك ديزل جرار فلاحي بمحرك ديزل، ذو قوة تتعدى 100 حصان جرار فلاحي بمحرك ديزل، ذو سلاسل آلة غرس الثوم والبصل آلة غرس الشمندر السكري آلة جني الطماطم الصناعية آلة جني الثوم والبصل آلة جني الزيتون واللوز آلة جني وشحن الشمندر السكري جرارات فلاحية م 8701.92.91.10 جرار ممتد ذو عجلات مطاطية بمحرك ديزل، ذو قوة تتعدى 30 كيلوواط ولا تتعدى 37 كيلوواط م 8701.93.91.10 جرار ممتد ذو عجلات مطاطية بمحرك ديزل، ذو قوة تتعدى 37 كيلوواط ولا تتعدى 75 كيلوواط م 8701.94.91.10 جرار ممتد ذو عجلات مطاطية بمحرك ديزل، ذو قوة تتعدى 75 كيلوواط ولا تتعدى 130 كيلوواط م 8701.95.91.10 جرار ممتد ذو عجلات مطاطية بمحرك ديزل، ذو قوة تتعدى 130 كيلوواط ولا تتعدى 133 كيلوواط جرار ممتد ذو سلاسل بمحرك ديزل، ذو قوة بين 40 م 8701.30.91.10 و 180 حصان 8701.91.91.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.92.91.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.10.91.00 - - - - جرار يدوي بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.94.91.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.95.91.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.30.91.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل عتاد البذر والغرس م 8432.39.20.00 آلة غرس الثوم والبصل م 8432.39.20.00 آلة غرس الشمندر السكري عتاد الجني م 8433.59.90.00 آلة جني الطماطم الصناعية م 8433.53.90.00 آلة جني الثوم والبصل م 8433.59.90.00 آلة جني الزيتون واللوز م 8433.53.90.00 آلة جني وشحن الشمندر السكري 18 محرّم عام 1446 ه الجريدة المحلق الثالث (تابع) تعيين المنتج البند التعريفي الفرعي التعيين التعريفي حصادة الأعلاف المقطورة حصادة الأعلاف الذاتية الدفع معدات الحلب موزع العلف الأوتوماتيكي موزع مياه الشرب الأوتوماتيكي المعدات الخاصة بتغذية الدواجن معدات دمغ بيض التحضين حاضنة بيض التفقيس آلة تفقيس بيض التحضين آلة معايرة بيض التحضين آلة نتف الريش شاحنة نقل الخيول ذاتية الدفع، بمحرك ديزل أو بنزين، ذات حمولة قصوى تفوق 2,5 طن ولا تتعدى 5 أطنان شاحنة نقل الخيول مقطورة عتاد الأعلاف 8433.59.10.00 - - - آلات الجني – الحصاد عتاد تربية الحيوانات 8434.10.00.00 - ماكنة الحلب م 8436.80.90.00 موزع العلف الأوتوماتيكي م 8436.80.90.00 ماكنة الشرب الأوتوماتيكي م 8436.80.90.00 معدات خاصة بتغذية الدواجن بما فيها معدات الملء الأوتوماتيكي لأحواض التغذية م 8443.19.90.00 ماكنة دمغ بيض التحضين م 8436.29.90.00 حاضنة بيض التفقيس م 8436.21.00.00 آلة تفقيس بيض التحضين م 8433.60.10.00 آلة معايرة بيض التحضين م 8438.50.00.00 آلة نتف الريش م 8704.21.92.99 شاحنة بمحرك بنزين لنقل الخيول ذات حمولة قصوى تفوق 2,5 طن ولا تتعدى 3,5 طن م 8704.21.93.99 شاحنة بمحرك بنزين لنقل الخيول ذات حمولة قصوى تفوق 3,5 طن ولا تتعدى 5 أطنان م 8704.31.92.99 شاحنة بمحرك ديزل لنقل الخيول ذات حمولة قصوى تفوق 2,5 طن ولا تتعدى 5 أطنان م 8716.39.92.00 مقطورة ونصف مقطورة من صنف العربات الخاصة بنقل الخيول 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 88-08
- أمر رقم 03-04
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 08-16
- قانون رقم 20-07
- أمر رقم 21-07
- قانون رقم 22-24
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 91-452
- مرسوم تنفيذي رقم 96-63
- مرسوم تنفيذي رقم 15-306
- مرسوم تنفيذي رقم 20-312
- مرسوم تنفيذي رقم 22-78
- مرسوم تنفيذي رقم 23-411
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي "بانوراما السينما"
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.