قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1445 الموافق 22 يونيو سنة 2024، يحدد منطقة برية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف لا تخضع لرخصة التنقل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد منطقة برية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف لا تخضع لرخصة التنقل.
المادة 2
فتح المادةتحدد منطقة برية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف، معفاة من رخصة التنقل تضم البلديات الآتية :
الطارف وبن مهيدي والقالة وبوثلجة وبريحان وبحيرة الطيور والشافية والذرعان وشهاني وشبايطة مختار والبسباس وعصفور وبني عمار وزريزر ووادي الزيتون وحمام بني صالح.
المادة 3
فتح المادةتكلف المصالح المعنية بإصدار ومتابعة رخص التنقل، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حررّ بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1445 الموافق 22 يونيو سنة 2024 .
لعزيز فايد وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.