قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يحدد شروط اعتماد مناطق الفسحة من طرف إدارة الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 203 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط اعتماد مناطق الفسحة من طرف إدارة الجمارك.
المادة 2
فتح المادةتحدد شروط إنشاء واستغلال مناطق الفسحة تحت الرقابة الجمركية، الملقاة على عاتق المستغل، في دفتر الشروط المرفق بهذا القرار.
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةمناطق الفسحة هي مناطق معتمدة من إدارة الجمارك، تقع خارج المخازن المؤقتة المينائية، موجهة لتخزين البضائع محل الإيداع التلقائي وكذا البضائع التي لم يتم رفعها حسب ماهو منصوص عليه في المواد 927 إلى 931 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيخصص إنشاء مناطق الفسحة للمؤسسات المينائية المستغلة للمخازن المؤقتة.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن تحويل البضائع التي تشكل خطرا، حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو من شأنها أن تلحق ضررا بالبضائع الأخرى أو التي يتطلب إيداعها شروطاً خاصة، إلاّ إلى مناطق الفسحة المجهزة خصيصا لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةتحدد المساحة الدنيا للقطعة الأرضية المخصصة لإنشاء منطقة الفسحة تحت الرقابة الجمركية، بعشرة آلاف متر مربع ( 10.000 م .)2 غير أنه، ولأسباب مرتبطة بنشاط مستغل منطقة الفسحة وطبيعة البضاعة الموجهة للتخزين، يمكن إدارة الجمارك أن تقبل مساحة أقل من المساحة المذكورة أعلاه.
القسم الثاني — إعداد ودراسة ملف الموافقة المسبقة
المادة 7
فتح المادةيخضع إنشاء منطقة الفسحة لموافقة مسبقة من المدير العام للجمارك.
يودع طلب الموافقة المسبقة، الذي يحدد اسم ولقب أو اسم الشركة وعنوان مستغل المخزن المؤقت وكذا مكان إنشاء منطقة الفسحة، لدى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليما تبعا لموقع هذه المنطقة، مرفقا بالوثائق الآتية :
– النسخة الأصلية لدفتر الشروط المذكور في المادة 2 من هذا القرار، مصادقا عليه من طرف المتعامل،
– رخصة صادرة عن والي الولاية المختص إقليما، تبين عدم وقوع القطعة الأرضية المخصصة لاحتضان منطقة الفسحة ضمن العقار الفلاحي، ومحيط حماية المنشآت والهياكل الأساسية حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مخطط المساحة وموقع المحلات و/أو الأراضي، محرراً من طرف المصالح المؤهلة قانونا،
– نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين.
المادة 8
فتح المادةيرسل الملف بعد الدراسة من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا، برأي معلل، إلى المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلامه.
يرسل المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا الملف برأي معلل إلى المديرية العامة للجمارك، في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلامه.
تسلّم الموافقة المسبقة من طرف المدير العام للجمارك، وتكون صالحة لمدة سنة (1) واحدة، ابتداء من تاريخ تبليغها، قابلة للتجديد مرة واحدة، بطلب معلل من المستفيد.
القسم الثالث — إعداد ودراسة ملف الاعتماد
المادة 9
فتح المادةيجب على المستفيدين من الموافقة المسبقة الذين استوفو متطلبات دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، أن يودعوا لدى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا قبل نفاذ آجال صلاحية الموافقة المسبقة المذكورة أعلاه، ملف اعتماد يتضمن الوثائق الآتية :
– طلب يبين لقب واسم أو اسم الشركة وعنوان المستفيد والأماكن المخصصة لمنطقة الفسحة وكذا مساحة هذه الأخيرة،
– نسخة من عقد الملكية، عقد امتياز، أو عقد إيجار موثق، لا تقل مدته عن ثلاث (3) سنوات،
– مخطط الموقع للأماكن يبين التهيئة المحققة، مسلّمة من طرف المصالح المختصة،
– نسخة من شهادة مطابقة المحلات لمعايير الأمن، مسلّمة من طرف مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا،
– نسخة من ترخيص تخزين المواد الخطيرة مسلّمة من طرف المصالح المعنية، في حالة ما إذا كانت منطقة الفسحة مؤهلة لاستقبال هذه المواد الخطرة،
– نسخة من موافقة مصالح المراقبة الصحية والبيطرية والصحة النباتية والمطابقة، لمزاولة مهامهم على مستوى منطقة الفسحة.
المادة 10
فتح المادةتكون مطابقة المحلات والتهيئات والتجهيزات وتركيب المعدات، محل محضر معاينة، معد من طرف مصالح مفتشية أقسام الجمارك المختصة إقليميا.
يجب على رئيس مفتشية أقسام الجمارك إعلام مقدم الطلب في حالة معاينة تحفظات حول المطابقة، كتابيا.
المادة 11
فتح المادةيرسل رئيس مفتشية أقسام الجمارك، برأي معلل، إلى المدير الجهوي للجمارك، طلب الاعتماد، مرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 المذكورتين أعلاه، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، تحسب من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 12
فتح المادةيرسل المدير الجهوي للجمارك، ملف طلب الاعتماد مصحوبا برأي معلل إلى المديرية العامة للجمارك، في أجل لا يتعدى (8) أيام، من تاريخ استلامه.
المادة 13
فتح المادةيتخذ المدير العام للجمارك مقرر اعتماد منطقة الفسحة، بناء على الملف المدروس من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك مصحوبا برأي موافق للمدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا.
القسم الرابع — تحويل ومكوث ورفع البضائع
المادة 14
فتح المادةيقوم مستغل المخزن المؤقت بإعداد قائمة البضائع المعنية بالتحويل إلى منطقة الفسحة، يرسلها إلى قابض الجمارك المختص من أجل الموافقة، وفقا لأحكام المادتين 74 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، و 931 من الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 23 أكتوبر سنة 1976، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة في حالة تواجد منطقة الفسحة خارج الاختصاص الإقليمي لقابض الجمارك المودع لديه، يتم إبرام اتفاقية بين هذا الأخير وبين قابض الجمارك لمكان تواجد منطقة الفسحة، لتجسيد نقل المسؤولية في تسيير البضائع المحولة.
المادة 15
فتح المادةفي حالة عدم حيازة مستغل المخزن المؤقت على منطقة الفسحة، يمكن تحويل البضائع المعنية إلى منطقة فسحة مستغلة من طرف شخص آخر، بشرط إبرام اتفاقية بين الطرفين وبعد موافقة إدارة الجمارك.
المادة 16
فتح المادةيتم تحويل البضائع بناء على أمر بالتحويل معد من طرف قابض الجمارك المودع لديه وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار، وتحت مسؤولية مستغل منطقة الفسحة.
المادة 17
فتح المادةتتم عملية تحويل البضائع على عاتق مستغل منطقة الفسحة وبمرافقة جمركية، باستثناء تلك المحتواة في حاويات أو في مقطورات مجهزة بنظام تحديد الموقع عن طريق القمر الصناعي.
المادة 18
فتح المادةيجب تحويل البضائع المقبولة في مناطق الفسحة بواسطة وسائل نقل مصممة ومجهزة، بحيث :
– يمكن وضع الأختام الجمركية بطريقة بسيطة وفعالة،
– لا يمكن فصل أي بضاعة عن الأجزاء المختومة لوحدة النقل أو إدخالها دون أن تترك آثار خرق بارزة أو دون قطع الختم الجمركي،
– لا تتضمن وسائل النقل هاته أي فضاء مخبأ يسمح بإخفاء البضائع،
– تكون كل الفضاءات القابلة لاحتواء البضائع سهلة الدخول للمراقبة الجمركية.
المادة 19
فتح المادةيمكن مصالح الجمارك المختصة إقليميا، بناء على طلب مستغل منطقة الفسحة، أن ترخص باستمرار العمليات الجمركية خارج أيام العمل والأوقات النظامية لعمل مكاتب الجمارك.
المادة 20
فتح المادةيتم قبول البضائع في منطقة الفسحة بناء على الأمر بالتحويل المذكور في المادة 16 أعلاه.
يتم إرسال نسخة من الأمر بالتحويل إلى قابض الجمارك المرخص لعملية التحويل، تحمل تأكيد استلام البضائع المحولة على مستوى منطقة الفسحة.
المادة 21
فتح المادةمن أجل مسك محاسبة حسب المواد للبضائع من طرف مصالح الجمارك، يفتح سجل مفهرس سنويا في مناطق الفسحة، موقّع ومؤشر عليه من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا.
المادة 22
فتح المادةيمكن القيام بالعمليات المطلوبة لحفظ البضائع المودعة في مناطق الفسحة تحت الرقابة الجمركية على حالها كالتنظيف وإزالة الغبار أو الفرز أو الإصلاح أو تبديل الأغلفة الفاسدة، بعد موافقة إدارة الجمارك.
يمكن الترخيص بالقيام بالعمليات المألوفة كالتقسيم والوزن ووضع العلامات وتجميع الطرود المعدة لتشكيل إرسال واحد، والتي من شأنها أن تسهل رفع البضائع وإيصالها فيما بعد.
تتم هذه العمليات المختلفة بحضور أعوان الجمارك.
المادة 23
فتح المادةيقوم أعوان الجمارك بعمليات المراقبة والإحصاء للبضائع المخزنة في مناطق الفسحة خلال كل سداسي.
المادة 24
فتح المادةيكون رفع البضائع الماكثة في مناطق الفسحة، مشروطا باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الخامس — إجراءات الغلق
المادة 25
فتح المادةيمكن غلق منطقة الفسحة تحت الرقابة الجمركية من طرف المدير العام للجمارك، بعد رأي معلل من رئيس مفتشية أقسام الجمارك والمدير الجهوي للجمارك المختصين إقليما، في الحالات المذكورة أدناه :
– بطلب من المستغل،
– عدم تجديد عقد الإيجار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء مدة عقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القرار،
– إخلال المستغل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القرار وفي دفتر الشروط المرفق به،
– إفلاس المستغل،
– قرارات الهيئات القضائية،
– انعدام نشاط منطقة الفسحة تحت الرقابة الجمركية خلال مدة سنة واحدة (1)،
– عدم استغلال منطقة الفسحة تحت الرقابة الجمركية بعد سنة واحدة (1) من تاريخ إشعار مقرر الاعتماد.
لا يتحرر المستغل في الحالات المذكورة سابقا، من التزاماته تجاه إدارة الجمارك إلاّ بعد تصفية وضعية جميع البضائع والمنازعات الممكن معاينتها.
يشترط للإغلاق النهائي لمناطق الفسحة، الإخلاء التام للبضائع الماكثة على مستواها.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024 .
لعزيز فايد الملحق دفتر شروط يحدد شروط إنشاء واستغلال مناطق الفسحة الملقاة على عاتق المستغل.
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط إنشاء واستغلال مناطق الفسحة الملقاة على عاتق المستغل.
الفصل الأول — شروط الإنشاء
المادة 2
فتح المادةلضمان الشروط المطلوبة لمعالجة العمليات المتعلقة بالبضائع المستقبلة وللمراقبة الجمركية، يكون مستغل منطقة الفسحة ملزماً باحترام معايير البناء والتجهيز المذكورة أدناه :
– يجب أن يكون البناء منشأ بطريقة لا تسمح بإنقاص البضائع المودعة فيه،
– يجب أن يكون سياج مساحة منطقة الفسحة بعلو ثلاثة (3) أمتار، على الأقل، ومبنياً بالصلب،
– تهيئة المساحات الموجهة لنشاطات استقبال وتخزين والفحص المادي للبضائع المودعة،
– تهيئة محلات مؤمّنة، موجهة لاستقبال البضائع التي تشكل خطرًا كما هي معرفة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو من شأنها أن تلحق ضررًا بالبضائع الأخرى أو التي يتطلب تخزينها ترتيبات خاصة،
– تهيئة محلات مؤمّنة، موجهة لتفريغ البضائع وفرزها قصد بيعها في المزاد العلني أو لتعيين أي وجهة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، مزودة بنظام تسيير يسمح بمتابعة دخول / خروج هذه البضائع والمراقبة الجمركية الدائمة،
– تنصيب جهاز سكانير مطابق للمواصفات التقنية التي تحددها إدارة الجمركة وتهيئة محلات لاستغلال صور البضائع الممسوحة ضوئيا،
– تنصيب عتاد الوزن ونظام المراقبة المرئية ووسائل الشحن والتفريغ والتحويل،
– تركيب معدات الإعلام الآلي والاتصالات،
– وضع تحت تصرف مصالح الجمارك، محلات إدارية مجهزة بكل معدات التسيير الإداري، بما فيها أجهزة الإعلام الآلي،
– تنصيب نظام مكافحة الحرائق،
– تجهيز جميع منافذ مناطق الفسحة بأقفال ذات مفتاحين مختلفين، يبقى أحدهما في حوزة إدارة الجمارك والآخر لدى المستغل،
– تهيئة المحلات الموجهة لتنظيم وسير البيع بالمزاد العلني.
المادة 3
فتح المادةالربط بالنظام المعلوماتي للجمارك إلزامي، ويقع على عاتق مستغل منطقة الفسحة.
الفصل الثاني — شروط الاستغلال
المادة 4
فتح المادةيرتبط البدء في استغلال منطقة الفسحة بما يأتي :
– تقديم نسخة من السجل التجاري،
– تقديم نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
– اكتتاب تعهد عام مكفول أو مضمون، معتمد من طرف قابض الجمارك المختص إقليميا.
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ التعهد العام بخمسة (5) ملايين دينار للسنة الأولى من استغلال منطقة الفسحة.
فيما يخص السنوات المتتالية للاستغلال، يجب احتساب مبلغ التعهد العام، على أساس نسبة 2 % من الحقوق والرسوم المحصلة خلال السنة السابقة، في حدود مبلغ عشرين ( 20 ) مليون دينار.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتضمن التعهد، المذكور أعلاه، التزام المستغل بما يأتي :
– الالتزام بالشروط والقواعد المحددة لاستغلال وتسيير واستعمال مناطق الفسحة،
– دفع الغرامات المستحقة في حالة معاينة مخالفات لها علاقة بالخدمات المقدمة،
– تحمل المصاريف المترتبة على تسيير وتخزين البضائع المحولة، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
– نقل البضائع إلى منطقة الفسحة تحت ختم جمركي سليم،
– تقدم البضائع المودعة في مناطق الفسحة، عند أول طلب لأعوان الجمارك،
– إشعار، دون أجل، مصالح الجمارك عن أي تلف في حالة البضائع المخزنة.
المادة 7
فتح المادةيجب على مستغل منطقة الفسحة تحت الرقابة الجمركية اكتتاب تأمين لتغطية الخسارة المترتبة على السرقات والحرائق والأخطار الأخرى التي يحتمل أن تتعرض لها البضائع المخزنة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تستغل منطقة الفسحة في أجل لا يتجاوز سنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ إشعار مقرر الاعتماد، تحت طائلة إلغاء هذا المقرر.
المادة 9
فتح المادةيجب على المستغل ضمان أمن وحراسة البضائع خلال تحويلها ومكوثها في منطقة الفسحة.
المادة 10
فتح المادةيجب إعلام المتعاملين، عن طريق النشر بالتعليق، بتسعيرات التخزين والشحن والتفريغ وبالمصاريف الأخرى المطبقة على البضائع الماكثة في منطقة الفسحة والمحددة مع احترام قواعد المنافسة.
يجب على مستغلي مناطق الفسحة تطبيق نفس التسعيرات المطبقة في المخازن المؤقتة التابعة لها.
المادة 11
فتح المادةيمنع الإشهار التجاري داخل مناطق الفسحة.
المادة 12
فتح المادةيجب على مستغل منطقة الفسحة مسك سجل جرد سنوي للبضائع المودعة.
يمسك هذا السجل الموقع والمؤشر عليه من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقلميا، بدون شطب أو زيادة أو تلف من أي نوع، ويوضع تحت تصرف إدارة الجمارك عند أول طلب.
المادة 13
فتح المادةيجب على مستغل منطقة الفسحة تقديم كل الوثائق لأعوان الجمارك، مهما كان نوعها، كالفواتير وسندات التسليم، وبيانات الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات، طبقا لأحكام القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم.
المادة 14
فتح المادةيخضع كل تغيير في ثوابت منطقة الفسحة لنفس القواعد المبينة في المواد من 7 إلى 13 من هذا القرار.
غير أن، رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليما يرخص بعمليات التهيئة و البناء التي تهدف إلى السير الحسن لمنطقة الفسحة والتي لا تمس بثوابتها.
المادة 15
فتح المادةيمكن إنشاء مساحات تخزين محدودة داخل منطقة الفسحة، بطلب من أحد المودعين، لأجل احتياجاته الحصرية، بعد موافقة المستغل، وترخيص من رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا، من أجل إيداع البضائع التي تحتاج إلى تخزين منفصل ومعالجات خاصة.
المادة 16
فتح المادةيجب إبلاغ مصلحة الجمارك، المختصة إقليميا، بكل تغيير في القانون الأساسي للمستغل بهدف تعديل المقرر الأولي لاعتماد منطقة الفسحة.
المادة 17
فتح المادةيجب على المستغل الذي يرغب في غلق منطقة الفسحة، إبلاغ الجمارك التابعة لها، بإشعار مسبق بالغلق، على الأقل، شهراً قبل التاريخ المزمع للغلق.
حرر ب ...................... في ............................
عبارة : قرئ وصودق عليه ختم وإمضاء الطالب الملحق أمر بتحويل مكتب الجمارك ل .....................الرمز رقم ................
قباضة الجمارك .......................................................
رقم .............(أمر بتحويل) البضائع في ..............................(التاريخ) نحن قابض الجمارك .................، ل ................، نأمر بتحويل البضائع المذكورة أدناه، موضوع الحمولة رقم ...... نحو ...........
(اسم الشركة وعنوان منطقة الفسحة للوجهة). .1 المادة رقم .............................................
التعريف بالبضائع :
طبيعة البضائع ......................................:
عدد الطرود ..............................................:
المصدر : ..................................................
رقم الحاويات أو الطرود : ........................
التعريف بالمستورد :
الاسم أو اسم الشركة : ..............................
العنوان : .................................................. .2 المادة رقم : .......................................... .................................................................
قابض الجمارك مكتب الانطلاق الفرقة .........................
أنا الموقّع أدناه أشهد أنني رخصت بتحويل البضائع مكتب الوجهة الفرقة .........................
أنا الموقع أدناه أشهد أنني استلمت البضائع المشار إليها المذكورة أعلاه أعلاه المسجلة على التوالي تحت رقم ......................................
ب .................................. في ................................................
الصفة والختم والتوقيع قباضة الجمارك للوجهة ..........
أنا الموقّع أدناه أشهد بتكفلي بالبضائع المذكورة أعلاه في سجل ب ..................................... في ............................................
الصفة والختم والتوقيع منطقة الفسحة على التوالي تحت رقم ............................
الصفة والختم والتوقيع 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.