قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2010 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل خلال سنة 2010، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا.
الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 13 و 18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرّران كما يأتي :
"المادة 13-1 : تستفيد النشاطات التي يقوم بها الشباب المستثمر المؤهل للاستفادة من إعانة " الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب" (بدون تغيير حتى) الشروع في الاستغلال.
وتمدد هذه الفترة بسنتين (2) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال على الأقل لمدة غير محددة.
ويترتب على عدم احترام التعهدات المتصلة بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب الاعتماد والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد.
2 - (بدون تغيير)
3 - (الباقي بدون تغيير) " …
"المادة 18 : يتعين على المكلفين بالضريبة (بدون تغيير حتى) أن يكتتبوا على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة (بدون تغيير حتى) ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة .152 عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 28 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 28 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التصريح المراقب، أن يكتتبوا على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة، تصريحا (بدون تغيير حتى) وثائق الإثبات اللازمة.
عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 99 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 99 -)1 على الأشخاص الخاضعين (بدون تغيير حتى) أن يكتتبوا ويرسلوا على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة (بدون تغيير حتى) الذي تقدم مطبوعته من قبل الإدارة الجبائية.
عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي.
ويخضع لهذا الالتزام أيضا (الباقي بدون تغيير) ."
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 102 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 102 : في حالة القوة القاهرة (بدون تغيير حتى) لا يمكن أن يزيد هذا التمديد عن شهرين ."(2)
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي (بدون تغييرحتى) المدفوعة إلى الأشخاص الذين يوجد موطنهم الجبائي خارج الجزائر.
تعتبر الأجور والتعويضات والمكافآت والمنح المذكورة في الفقرتين 4 و 5 من المادة 67 من هذا القانون وكذا الاستدراكات الخاصة بها، شهرية مستقلة، وتخضع للاقتطاع من مصدر الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة %10 دون تطبيق التخفيض.
يعتبر هذا الاقتطاع محررا إلا في حالة الأجور المتأتية من النشاطات الظرفية ذات الطابع الفكري، عندما تفوق مبالغها الإجمالية 2.000.000 دج سنويا.
تخضع المداخيل الصافية المحققة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب والخاضعين للنظام الضريبي المذكور في المادة 17 من هذا القانون (بدون تغيير حتى) في رصيد ضريبي.
تطبق هذه الضريبة (بدون تغيير حتى) الذي يفوق مبلغ ستين ألف دينار (60.000 دج).
تخضع المداخيل المحققة من طرف المكلفين بالضريبة المذكورين في المادتين 20 مكرر و 26 من هذا القانون وكذا المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب المشار إليهم في نفس المادتين لمعدل نسبي قدره %20 محررة من الضريبة.
يترتب على فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المحققة من طرف الأشخاص الطبيعيين المقيمين، إخضاع ضريبي بمعدل %15 محررة من الضريبة على الدخل الإجمالي.
غير أنه، تعفى فوائض القيم هذه من الضريبة عندما يعاد استثمار مبالغها.
ويقصد بإعادة الاستثمار، اكتتاب المبالغ المعادلة لفوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية في رأسمال مؤسسة أو عدة مؤسسات والذي يتحقق عن طريق شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية".
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
المادة 138 -)1 تستفيد النشاطات الممارسة من طرف الشباب المستثمر المؤهل للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب" (بدون تغيير حتى) الشروع في الاستغلال.
ترفع مدة الإعفاء إلى ست (6) سنوات، إذا كانت النشاطات ممارسة في منطقة يجب ترقيتها ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
وتمدد فترة الإعفاء بسنتين (2) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال على الأقل لمدة غير محددة.
ويترتب على عدم احترام التعهدات المتصلة بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب الاعتماد والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد.
عندما يمارس هذا الشباب المستثمر (الباقي بدون تغيير) ".
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 141-1 و 2 : (بدون تغيير)
3 - الاهتلاكات الحقيقية التي تمت فعلا في حدود تلك الاهتلاكات المقبولة عادة حسب الاستعمالات في كل نوع من أنواع الصناعة أو التجارة أو الاستغلال المنصوص عليها عن طريق التنظيم وطبقا لأحكام المادة .174 يمكن معاينة العناصر ذات القيمة المنخفضة التي لا تتجاوز مبلغ 30.000 دج خارج الرسم كأعباء قابلة للخصم للسنة المالية المتصلة بها.
تسجل الأملاك المقتناة بصورة مجانية في الأصول بالنسبة لقيمتها النقدية.
غير أن قاعدة حساب الأقساط السنوية للاهتلاك المالي القابلة للخصم تحدد فيما يخص السيارات السياحية بقيمة شراء موحدة قدرها 1.000.000 دج.
كما أن سقف 1.000.000 دج لا يطبق إذا كانت السيارات السياحية تشكل الأداة الرئيسية لنشاط المؤسسة.
يتم حساب قاعدة الاهتلاك المالي للتثبيتات التي تمنح الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة والتي تستعمل في نشاط خاضع للرسم على القيمة المضافة، على أساس سعر الشراء أو سعر التكلفة دون الرسم على القيمة المضافة.
أما قاعدة الاهتلاك المالي للتثبيتات المخصصة لنشاط غير خاضع للرسم على القيمة المضافة فيتم حسابها مع إدراج الرسم على القيمة المضافة.
ويحسب الاهتلاك المالي للتثبيتات حسب النظام الخطي. غير أنه بإمكان المكلفين بالضريبة أن يطبقوا ضمن الشروط المحددة في المادة 174 (الفقرتين 2 و 3) الاهتلاك التنازلي أو الاهتلاك التصاعدي.
وفي إطار عقد القرض الإيجاري، يتم حساب الاهتلاك على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض الإيجاري.
4 - (بدون تغيير)
5 - الأرصدة المشكلة (بدون تغيير حتى) التي وقع فيها تحويل الشركة.
لا تجمع الأرصدة الموجهة لمجابهة الأخطار الخاصة المتصلة بعمليات القرض المتوسطة أو الطويلة المدة مع الأشكال الأخرى من الأرصدة.
6 - (بدون تغيير) ."
المادة 9
فتح المادةتتمم أحكام المادة 144 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي:
"المادة 144 : تدخل إعانات التجهيز التي تمنحها (بدون تغيير حتى) من أجل تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة أو ناقص القيمة.
تدخل إعانات الاستغلال والموازنة المحصلة ضمن النتيجة الصافية للسنة المالية لتحصيلها".
المادة 10
فتح المادةتعدل أحكام المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرركما يأتي :
"المادة 147 : في حالة تسجيل عجز في سنة مالية ما (بدون تغيير حتى) فإن العجز الزائد ينقل بالترتيب إلى السنوات المالية الموالية إلى غاية السنة المالية الرابعة الموالية لسنة تسجيل العجز".
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 169 - (1)بدون تغيير)
2 - غير أنه، (بدون تغيير حتى) وفي حد أقصاه ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج).
وتستفيد كذلك من هذا الخصم، النشاطات ذات الطابع الثقافي التي تهدف إلى :
- ترميم المعالم الأثرية والمناظر التاريخية المصنفة وتجديدها ورد الاعتبار لها وتصليحها وتدعيمها وترقيتها،
- ترميم التحف الأثرية والمجموعات المتحفية وحفظها،
- توعية الجمهور وتحسيسه بجميع المسائل في كل ما يتعلق بالتراث التاريخي المادي والمعنوي،
- إحياء المناسبات التقليدية المحلية،
- المهرجانات الثقافية المؤسسة أو في إطار النشاطات المساهمة في ترقية الموروث الثقافي و نشر الثقافة وترقية اللغتين الوطنيتين.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم الأخير عن طريق التنظيم.
3 - تخصم المصاريف الأولية (بدون تغيير حتى) تبعا لمخطط الامتصاص الأصلي.
تتم عملية الامتصاص من خلال التصريح الجبائي السنوي الموافق".
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام المادة 174-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 174 -)1 يطبق بقوة القانون، نظام الاهتلاك الخطي على كل التثبيتات.
2 - أ - غير أنه، يمكن حساب الاهتلاك المالي للتجهيزات (الباقي بدون تغيير) ".
القسم الثامن — إعادة تقييم الأصول
المادة 13
فتح المادةتعدل أحكام المادة 199 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 199 : يبلغ مدير الضرائب للولاية (بدون تغيير حتى) آخر النتائج المعروفة للتحصيلات.
غير أنه، وفي انتظار تخصيص اعتمادات الميزانية بعنوان سنة مالية معيّنة، يرخص للبلديات بالقيام خلال الفصل المدني الأول من كل سنة بدفع، على المكشوف، المصاريف ذات الطابع الإجباري.
وتتم التقويمات (الباقي بدون تغيير) " .
المادة 14
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 282 مكرر 1 و 282 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة :
1 - الأشخاص الطبيعيون الذين تتمثل تجارتهم (بدون تغيير حتى) لايتجاوز رقم أعمالهم السنوي خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج).
2 - الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون (بدون تغيير حتى) عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج).
3 - لا يخضع الأشخاص الطبيعيون الذين (بدون تغيير حتى) إلا إذا لم يتم تجاوز سقف خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج).
يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (الباقي بدون تغيير) " .
"المادة 282 مكرر 3 : عندما يقوم مكلف بالضريبة باستغلال في آن واحد (بدون تغيير حتى) لا يتجاوز سقف خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج).
وفي حالة ا لمخالفة، (الباقي بدون تغيير) " .
المادة 15
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بالمادة 16 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إيليزي وتيندوف وأدرار وتامنغست ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة من تخفيض قدره %50 من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وذلك بصفة انتقالية لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة .2010 لا تطبق الأحكام السابقة على مداخيل الأشخاص والشركات العاملة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
القسم الثاني — التسجيل
المادة 16
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة 271 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 271 : تعفى الدولة من جميع حقوق التسجيل فيما يخص العقود المتعلقة بالمبادلات وعمليات الشراء والتنازل عن الأموال من كل نوع وكذلك المتعلقة باقتسام هذه الأموال مع الخواص".
القسم الثالث — الطابع
المادة 17
فتح المادةتعدل أحكام المادة 141 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
"المادة 141 : تخضع بطاقات إقامة الأجانب أثناء تسليمها أو تجديدها، لدفع حق طابع قيمته 3.000 دج بواسطة وصل من قباضة الضرائب. ويتم تحصيل هذا المبلغ لمدة سنتين. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 14 محرّم عام 1431 ه 31 ديسمبر سنة 2009 م وفي حالة ضياع بطاقة الإقامة، فإن تسليم نسخة مماثلة يخضع إلى تحصيل حق الطابع بقيمة 1000 دج.
غير أنه، عندما تطبق دولة ما مبلغا يقل عن المبالغ بالمثل.
المشار إليها أعلاه أو يفوقها، تطبق قاعدة المعاملة تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين، على التوالي، بالمالية والشؤون الخارجية".
المادة 18
فتح المادةتعدل أحكام المادة 142 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
"المادة 142 : تخضع البطاقة الخاصة المسلمة للأجانب أثناء تسليمها أو تجديدها، إلى دفع حق طابع قيمته 10.000 الذين يمارسون مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية، دج لفائدة ميزانية الدولة.
وإن شروط إعداد (بدون تغيير حتى) المحددة بموجب التشريع الجاري به العمل.
غير أنه، عندما تطبق دولة ما مبلغا يقل عن المبالغ بالمثل.
المشار إليها أعلاه أو يفوقها، تطبق قاعدة المعاملة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين، على التوالي، بالمالية والشؤون الخارجية".
المادة 19
فتح المادةتعدل أحكام المادة 147 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
"المادة 147 : يتوقف فحص مصلحة المناجم (بدون تغيير حتى) بقباضة الضرائب.
يحدد سقف التعريفات، بما فيها كل الرسوم، المطبقة عند المعاينة التقنية والمعاينة المضادة كما يأتي :
(I)بدون تغيير) )II المراقبة التقنية الدورية للمركبات :
مجموعة المركبات الرسوم (دج) المعاينة التقنية المعاينة المضادة السيارات السياحية المركبات المؤجرة سيارات الأجرة المركبات المعدة لتعليم السياقة مركبات النقل الجماعي للأشخاص مركبات نقل البضائع للوزن الخفيف مركبات نقل البضائع للوزن الثقيل المركبات المعدة لنقل المواد الخطيرة المركبات المعدة للنقل الصحي مركبات التصليح 200 100 200 100 100 50 100 50 300 150 200 100 300 150 300 150 200 100 200 100 III - (بدون تغيير) يدفع مبلغ الرسم المسدد (الباقي بدون تغيير) ".
القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 20
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : إن القواعد المفروضة بموجب المواد من 4 إلى 46 التي تلي، تطبق بصفة عامة. ولكن الأحكام الخاصة لكل واحد من المنتوجات يمكن أن تتممها أو تلغيها.
غير أن هذه القواعد لا تطبق على الجعة والمنتوجات البترولية والمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين التي تخضع لنظام خاص بها".
المادة 21
فتح المادةتعدل أحكام المادة 54 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 54 : يحصل الرسم الثابت :
1 - بالنسبة للمنتوجات المشار إليها في المادتين 51 و 52-1 من هذا القانون بمعدل الكحول الصافي الموجود فيها.
يتم تحديد الكحول الصافي بضرب الحجم الحقيقي (يقاس عند درجة حرارة 20 درجة سنتغراد) في الدرجة المئوية المثبتة (بدون تغيير حتى) الثروة الكحولية الإجمالية المكتسبة أو المتزايدة.
2 - وبالنسبة للمنتوجات المشار إليها في المادة 52-2 من هذا القانون، حسب الحجم الذي تم قياسه عند درجة حرارة 20 درجة سنتغراد".
المادة 22
فتح المادةتعدل أحكام المادة 176 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 176 : تحدد تعريفة رسم المرور للخمور بثمانية آلاف دينار 8.000(دج) للهيكتولتر".
المادة 23
فتح المادةتعدل أحكام المادة 227 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 227 : إن تغيير المشروبات (بدون تغيير حتى) الدرجة الكحولية للسائل الذي سيكون خلا.
وينبغي أن تبلغ درجة الكحول المقدمة للتغيير على الأقل 90 درجة حسب قياس الكحولية وبحرارة تبلغ 20 درجة سنتغراد ولا ينبغي أن تحتوي على أكثر من 300 ملغرام من الحامض الخلي في كل لتر من الكحول الصافي.
غير أنه (الباقي بدون تغيير) ." …
القسم الخامس مكرر — الإجراءات الجبائية
المادة 24
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 مكرر)1 : يمكن أعوان الإدارة الجبائية (بدون تغيير حتى) لمدة تقل عن سنة جبائية.
يمكن أن يطلب من المكلفين بالضريبة المحقق معهم أثناء هذا التحقيق، تقديم الوثائق المحاسبية والوثائق التوضيحية على غرار الفواتير والعقود ووصول الطلبيات أوالتسليم المرتبطة بالحقوق والضرائب والرسوم والأتاوى المتعلقة بالتحقيق. لا يمكن أن ينتج عن هذا التحقيق بأي حال فحص معمق ونقدي لمجمل محاسبة المكلف بالضريبة.
2 - يخضع التحقيق المصوّب في المحاسبة لنفس القواعد، باستثناء النقاط المذكورة في الفقرتين 4 و 5 المطبقة في التحقيق العام المذكور سابقا.
(3 -)بدون تغيير)
4 - لا يمكن تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان، في الدفاتر والوثائق، أكثر من شهرين .(2)
5 - يتمتع المكلف بالضريبة بأجل ثلاثين (30) يوما، لإرسال ملاحظاته أو قبوله، ابتداء من تاريخ تسلم الإشعار بإعادة التقويم.
6 - إن ممارسة التحقيق المصوّب لا تمنع الإدارة الجبائية من إمكانية إجراء التحقيق المعمق في المحاسبة لاحقا والرجوع إلى الفترة التي تمت فيها المراقبة، ولكن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحقوق المطالب بها نتيجة لإعادة التقييم المتمم عند التحقيق المصوّب".
المادة 25
فتح المادةتتمم أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 74 : يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع (بدون تغيير حتى) من ذلك في شكواه.
ويؤجل تحصيل الحقوق الباقية (بدون تغيير حتى) في المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية.
ويخص تطبيق هذا التدبير فقط المنازعات المترتبة على الاحتجاجات الناجمة عن المراقبة المذكورة في المواد 18 و 19 و 20 و 20 مكرر و 21 من قانون الإجراءات الجبائية".
المادة 26
فتح المادةتعدل أحكام المادة 95 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 95 -)1 - يتولى المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، حسب الحالة، وكل حسب اختصاصه، وفي أي وقت وتلقائيا منح تخفيض لحصص أو جزء منها والمتضمنة الضرائب والرسوم بالنسبة للأخطاء الظاهرة المكتشفة من طرف المصالح والمرتكبة عند إعدادها. 2 و 3 - (بدون تغيير) " .
المادة 27
فتح المادةتنشأ ضمن قانون الإجراءات الجبائية المادة 173 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 173 مكرر)1 - استنادا للمادة 94 يمكن قابض مديرية كبريات المؤسسات من صياغة طلبات الطعون الولائية التي تهدف إلى القبول بدون قيمة بالحصص غير القابلة للتحصيل. تؤول سلطة البت في الطلبات إلى مدير كبريات المؤسسات بعد أخذ رأي لجنة الطعون الولائية المنصوص عليها في المادة 173 أعلاه.
2 - تكون الحصص غير المحصلة في نهاية السنة العاشرة (10) الموالية لتاريخ تحصيل الجدول موضوع قبول التأجيل.
3 - يمكن أيضا قابض الضرائب صياغة طلبات الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية بالنسبة للحصص التي رفضت كشوفات الحصص غير القابلة للتحصيل".
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 28
فتح المادةتعدل أحكام المادة 48 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 وتحرر كما يأتي :
"المادة 48 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الأنشطة المتعلقة بالوسائل الكبرى والمنشآت الدفاعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 29
فتح المادةينشأ رسم في شكل طابع جبائي بمبلغ خمسة آلاف دينار 5.000(دج) لتسليم البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري.
المادة 30
فتح المادةينشأ رسم نوعي يطبق عند شراء اليخوت وسفن النزهة الشراعية بمحرك أو بدونه وذات حمولة 5 طنات دولية على الأقل، تحدد قيمته ب 300.000 دج.
يصب ناتج الرسم في حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : ينشأ رسم نوعي يطبق عند شراء اليخوت وسفن النزهة الشراعية بمحرك أو بدونه، تحدد قيمته حسب التعريفة المحددة في الجدول أدناه :
سعة السفينة (طنة دولية) تساوي 2 طنات دولية وتقل عن 6 طنات دولية تساوي 6 طنات دولية وتقل عن 10 طنات دولية تساوي 10 طنات دولية وتقل عن 15 طنة دولية تساوي 15 طنة دولية وتقل عن 20 طنة دولية 20 طنة دولية فأكثر مبلغ الرسم 000 500 دج 000 800 دج 000 100 1 دج 000 400 1 دج 000 700 1 دج كما يطبق هذا الرسم عند اقتناء الزلاجات المائية بمحرك، تحدد قيمته ب 400.000 دج.
يحصل ناتج هذا الرسم ويوزع كما يأتي :
• 80 %، لفائدة ميزانية الدولة،
• 20 %، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد".
المادة 31
فتح المادةتعدل أحكام المادة 29 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
"المادة 29 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية والفوسفاتية البوتاسية والأسمدة المركبة (بدون تغيير حتى) ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وإلى غاية 31 ديسمبر سنة ."2014
المادة 32
فتح المادةتعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات الحواصل وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم والأوراق المماثلة المحققة في إطار عملية الدخول للبورصة.
تعفى من حقوق التسجيل العمليات المتعلقة بالدخول للبورصة.
المادة 33
فتح المادةيؤسس اقتطاع قدره 5%، يطبق على الربح الصافي لمستوردي ولموزعي الجملة للأدوية المستوردة لغرض بيعها على حالتها.
يصبّ ناتج هذا الاقتطاع في حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
المادة 34
فتح المادةبغض النظر عن كل الأحكام ا لمخالفة، تخضع المبالغ المدفوعة في شكل أتعاب أو حقوق تأليف الفنانين الذين لديهم موطن جبائي خارج الجزائر للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل %15 محررة من الضريبة.
أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
المادة 35
فتح المادةينشأ رسم على شهادات اعتماد الوكلاء العقاريين بقيمة 10.000 دج بالنسبة للوكالات العقارية والقائمين بإدارة الأملاك العقارية وبقيمة 2000 دج بالنسبة للوسطاء العقاريين.
أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
المادة 36
فتح المادةتتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بأحكام المادة 49 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بالمادة 25 من القانون رقم 08-02 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، وتحرر كما يأتي :
"المادة 55 : I، II، III، IV، V، VI، و VII : (بدون تغيير) VIII - 1 تحدد تعريفات الرسم الخاص بالرخص المنشأة بموجب القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، التجارية، كما يأتي :
أ - بناية ذات استعمال سكني :
قيمة البناية (دج) إلى غاية 750.000 إلى غاية 1.000.000 إلى غاية 1.500.000 إلى غاية 2.000.000 إلى غاية 3.000.000 إلى غاية 5.000.000 إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 أكثر من 20.000.000
ب - بناية ذات استعمال مزدوج سكني، وتجاري وخدماتي :
قيمة البناية (دج) إلى غاية 750.000 إلى غاية 1.000.000 إلى غاية 1.500.000 إلى غاية 2.000.000 إلى غاية 3.000.000 إلى غاية 5.000.000 إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 أكثر من 20.000.000 حسب طبيعة استعمال البناية وقيمتها التعريفة (دج) 1.875 3.125 5.000 15.000 17.000 25.000 30.000 36.000 40.000 45.000 50.000 التعريفة (دج) 2.000 3.400 5.500 16.000 19.000 28.000 34.000 40.000 45.000 51.000 60.000 14 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 ديسمبر سنة 2009 م
ج - بناية ذات استعمال حرفي وفلاحي :
قيمة البناية (دج) إلى غاية 750.000 إلى غاية 1.000.000 إلى غاية 1.500.000 إلى غاية 2.000.000 إلى غاية 3.000.000 إلى غاية 5.000.000 إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 أكثر من 20.000.000
د - بناية ذات استعمال صناعي :
قيمة البناية (دج) إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 إلى غاية 25.000.000 إلى غاية 30.000.000 إلى غاية 50.000.000 إلى غاية 70.000.000 إلى غاية 100.000.000 أكثر من 100.000.000 التعريفة (دج) 1.875 3.125 5.000 15.000 17.000 25.000 30.000 36.000 40.000 45.000 50.000 التعريفة (دج) 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 150.000 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 14 محرّم عام 1431 ه 31 ديسمبر سنة 2009 م
2 - تحدد تعريفة الرسم، عند تسليم شهادة المطابقة المنشأة بموجب القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام التجارية، كما يأتي :
أ - بناية ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج :
قيمة البناية (دج) إلى غاية 750.000 إلى غاية 1.000.000 إلى غاية 1.500.000 إلى غاية 2.000.000 إلى غاية 3.000.000 إلى غاية 5.000.000 إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 أكثر من 20.000.000
ب - بناية ذات استعمال تجاري وصناعي :
قيمة البناية (دج) إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 إلى غاية 25.000.000 إلى غاية 30.000.000 إلى غاية 50.000.000 إلى غاية 70.000.000 إلى غاية 100.000.000 أكثر من 100.000.000 إنجازها، حسب طبيعة استعمال البناية وقيمتها التعريفة (دج) 1.000 1.500 1.750 2.200 3.000 3.500 4.000 6.000 8.000 9.000 12.000 التعريفة (دج) 6.000 6.500 7.500 8.500 9.500 10.500 11.500 12.500 15.000 20.000
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد
القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 37
فتح المادةينشأ قسم 3 مكرر ضمن الفصل السادس من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، ويعنون كما يأتي :
"القسم 3 مكرر : المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون".
المادة 38
فتح المادةتنشأ مادة 89 مكرر 1 جديدة ضمن القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 89 مكرر 1 : يمكن إدارة الجمارك منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد للاستفادة من تدابير تسهيلية في إطار إجراءات الجمركة.
تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين وكذا التدابير التسهيلية الممنوحة لهم في إطار الجمركة، عن طريق التنظيم".
المادة 39
فتح المادةتتمم أحكام المادة 181 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 181 : يمكن أن يستفيد (بدون تغيير) يطلب رأي (بدون تغيير) للتمكن من الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب هذه المادة، يجب أن يكون العتاد المستورد مع التعليق الجزئي، ملك شخص مستقر أو مقيم خارج الإقليم الجمركي الوطني.
يمكن منح هذا النظام للعتاد المستورد من قبل المتعاملين المقيمين.
تحدد شروط منح هذا النظام لصالح المتعاملين المقيمين بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 40
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 68 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، المعدلة والمتممة، لا سيما بالمادة 212 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي :
"المادة 68 : ترخص الجمركة (بدون تغييرحتى) بما فيها الجرارات، وكذا السيارات ذات الاستعمالات الخاصة.
غير أنه، لاتطبق هذه الأحكام على السيارات المستوردة من طرف البعثات الدبلوماسية أوالقنصلية وممثليات الهيئات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا من قبل أعوانها.
تحدد شروط وكيفيات الاستيراد والتنازل والوضع للاستهلاك للسيارات المستوردة من طرف البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وممثليات الهيئات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا من قبل أعوانها بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الخارجية.
تلغى كل الأحكام ا لمخالفة".
المادة 41
فتح المادةتستمر البضائع المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وفي المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1979 والمت ضمن قانون المالية لسنة 1980، المعدلة والمتممة بالمادتين 100 و 102 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من أول يناير سنة .2010 لا تستفيد من هذا الامتياز إلا البضائع غير المصنوعة في الجزائر والمحددة قائمتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات.
القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 42
فتح المادةتطهر مجموعة الوثائق الممسوكة على مستوى المحافظات العقارية من التأشيرات التي فقدت حداثتها نتيجة أيلولة ملكية بعض الأملاك العقارية للدولة تبعا لتدابير تأميم أو تحويل للدولة أو تخلي بعض الملاك عن عقاراتهم.
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 43
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بالمادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وتحرر كما يأتي :
"المادة 36 : ين ش أ رسم إضافي (بدون تغيير حتى) يحدد مبلغه ب 9 دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس (بدون تغيير حتى) الرسم الداخلي على الاستهلاك.
يوزع ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية كما يأتي :
- 6 دج لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية،
- 1 دج لفائدة صندوق التضامن الوطني،
- 2 دج لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم".
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لستة 2010، المعدلة بموجب المادة 70 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، و تحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لستة 2010، المعدلة بموجب المادة 70 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، و تحرر كما يأتي
المادة 44
فتح المادةتعدل المادة 12 من القانون رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 : لا تخضع المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة والشركات التي يقل رقم أعمالها عن عشرة ملايين دينار 10.000.000(دج)،إلى التصديق على حساباتها من طرف محافظي الحسابات".
المادة 45
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 139 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بالمادة 73 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي :
"المادة 139 : تتمم المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 … (بدون تغيير حتى) وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تحدد نسب الاشتراك (بدون تغيير حتى) نسبة %5 يتحملها العامل.
تخفض من 24 % إلى 7 % حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي التي تقتطع من راتب كل عامل وظف لأول مرة في منصب عمل دائم (بدون تغيير حتى) الترتيبات الخاصة بدعم تشغيل الشباب وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب الحاصل على الشهادات وكذا جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي".
المادة 46
فتح المادةتعفى التجهيزات المسرحية وتجهيزات العرض المستوردة المكتسبة لصالح الدولة من الحقوق والرسوم لمدة ثلاث (3) سنوات والموجهة لتنظيم الأنشطة الفنية وللمتاحف وأروقة المعارض.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 47
فتح المادةيخضع مستوردو ومنتجو أجهزة الاستنساخ الخطي لدفع إتاوة عن النسخة الخاصة تحدد ب %3 من قيمة المنتوج.
يكلّف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتحصيل هذه الإتاوة وتوزيعها على أصحاب الحقوق.
تحدد كيفيات تحصيل هذه الإتاوة وتوزيعها عن طريق التنظيم.
المادة 48
فتح المادةدون المساس بالقوانين والأنظمة السارية المفعول، تخضع لترتيبات الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم، والمتعلق بتطوير الاستثمار، الاستثمارات المحققة من طرف الشركات التي تستهدف النشاطات الثقافية ولا سيما تلك المتعلقة بالسينما والكتاب.
المادة 49
فتح المادةتعدل أحكام المادة 99 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بالمادة 19 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
"المادة 99 : تحدد مبلغ الإتاوة المنصوص عليها في المادة 73 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه المستحقة قصد استعمال الموارد المائية لأغراض صناعية وسياحية وخدماتية بخمسة وعشرين دينارا 25(دج) عن كل متر مكعب من المياه المقتطعة.
يخصص ناتج الإتاوة كما يأتي :
- %44 لفائدة ميزانية الدولة،
- %44 لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"،
- %12 لفائدة الوكالة المكلفة بالتحصيل.
تكلف وكالات الأحواض المائية كل واحدة في إقليم اختصاصها بجمع هذه الإتاوة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 50
فتح المادةتعدل أحكام المادة 173 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :
"المادة 173 : تنشأ إتاوة اقتصاد المياه مقابل مشاركة مستعملي ومستخدمي المياه في برامج الحماية الكمية للموارد المائية المسيرة عن طريق الأحكام الآتية :
1 - تحصل إتاوة اقتصاد المياه لدى كل مستعمل موصول بشبكة جماعية للمياه الصالحة للشرب لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي ومسيرة حسب الحالة من طرف :
- المؤسسات العمومية صاحبة الامتياز أو عن طريق مفوّضي تسيير الخدمات العمومية للمياه،
- إدارات المصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياه،
- الأشخاص المعنويين أصحاب الامتياز لتسيير مساحات السقي.
2 - كما يتم تحصيل إتاوة اقتصاد المياه من طرف وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل واحدة في إقليم اختصاصها لدى كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يتوفر لديه ويستغل، في ميدان الأملاك العامة المائية، تجهيزات اقتطاع المياه، ثابتة أو مؤقتة لاستعماله الخاص أيا كان مصدر المورد.
3 - تحدد إتاوة اقتصاد المياه بعنوان الحكم (1) أعلاه كما يأتي :
- أربعة في المائة (%4) من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات شمال البلاد.
- اثنان في المائة (%2) من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية : الأغواط وغرداية والوادي وتيندوف وبشار وإيليزي وتامنغست وأدرار وبسكرة وورقلة.
4 - تحدد إتاوة اقتصاد المياه بعنوان الحكم (2) أعلاه كما يأتي :
- أربعة في المائة (%4) من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه في ولايات شمال البلاد.
- اثنان في المائة (%2) من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية :
الأغواط وغرداية والوادي وتيندوف وبشار وإيليزي وتامنغست وأدرار وبسكرة وورقلة.
5 - يدفع ناتج إتاوة اقتصاد المياه في حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه : "الصندوق الوطني للتسيير المدمج للموارد المائية".
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 51
فتح المادةتعدل أحكام المادة 174 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :
"المادة 174 : تنشأ إتاوة حماية نوعية المياه مقابل مشاركة مستعملي ومستخدمي المياه في برامج الحماية النوعية للموارد المائية المسيرة عن طريق الأحكام الآتية :
1 - تحصل إتاوة حماية نوعية المياه لدى كل مستعمل موصول بشبكة جماعية للمياه الصالحة للشرب لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي ومسيرة حسب الحالة من طرف :
- المؤسسات العمومية صاحبة الامتياز أو من طرف مفوّضي تسيير الخدمات العمومية للمياه،
- إدارات المصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياه،
- الأشخاص المعنويين أصحاب الامتياز لتسيير مساحات السقي.
2 - كما يتم تحصيل إتاوة حماية نوعية المياه من طرف وكالات الأحواض الهيدروغرافية كل واحدة في إقليم اختصاصها لدى كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يتوفر لديه ويستغل، في ميدان الأملاك العامة المائية، تجهيزات اقتطاع المياه، ثابتة أو مؤقتة لاستعماله الخاص أيا كان مصدر المورد.
3 - تحدد إتاوة حماية نوعية المياه بعنوان الحكم (1) أعلاه كما يأتي :
- أربعة في المائة (%4) من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات شمال البلاد،
- اثنان في المائة (%2) من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية : الأغواط وغرداية والوادي وتيندوف وبشار وإيليزي وتامنغست وأدرار وبسكرة وورقلة.
4 - تحدد إتاوة حماية نوعية المياه بعنوان الحكم (2) أعلاه كما يأتي :
- أربعة في المائة (%4) من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه في ولايات شمال البلاد.
- اثنان في المائة (%2) من المبلغ المفوتر بصدد إتاوة اقتطاع المياه بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية :
الأغواط وغرداية والوادي وتيندوف وبشار وإيليزي وتامنغست وأدرار وبسكرة وورقلة.
5 - يدفع ناتج إتاوة حماية نوعية المياه في حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه :
"الصندوق الوطني للتسييرالمدمج للموارد المائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 52
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 117 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرركما يأتي :
"المادة 117-1 إلى (6 -)بدون تغيير)
7 - تعفى منشآت استرجاع الزيوت المستعملة واستغلال وتخزين غاز البترول المميع/وقود (C/LPG)، من الرسم على الأنشطة الملوثة".
المادة 53
فتح المادةتستفيد من الإعفاء من الحقوق الجمركية ومن تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية ذات الوضعيات التعريفية رقم X 87.01.20.10 و E 87.02.10.10 و V 87.03.21.10 و D 87.03.22.10 و M 87.03.23.10 و Y 87.03.23.20 و W 87.03.24.10 و G 87.03.31.10 و R 87.03.32.10 و Z 87.03.33.10 و P 87.04.21.10 و Y 87.04.22.10 و G .87.04.23.10
المادة 54
فتح المادةيتمم الأمر رقم 71-81 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط ممارسة المهنة الخاصة بالمستشار الجبائي ومن يماثله، المعدل والمتمم بالمادة 155 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، بالمادة 12 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 12 مكرر: ينظّم المستشارون الجبائيون في مجلس النقابة. ويمكن وزير المالية أن يفوّض كلا أو جزءا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا الأمر.
يحدد تنظيم وتسيير مجلس النقابة وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 55
فتح المادةتقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2010 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون بثلاثة آلاف وواحد وثمانين مليارا وخمسمائة مليون دينار (3.081.500.000.000 دج).
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 55 – تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2010 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا الأمر بألفين وتسعمائة وثلاثة وعشرين مليارا وأربعمائة مليون دينار (2.923.400.000.000 دج) " .
القسم الثاني — النفقات
المادة 56
فتح المادةيفتح لسنة 2010 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وثمانمائة وسبعة وثلاثون مليارا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار (2.837.999.823.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية، طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف واثنان وعشرون مليارا وثمانمائة وواحد وستون مليون دينار (3.022.861.000.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي
المادة 57
فتح المادةيبرمج خلال سنة 2010 سقف رخصة برنامج مبلغه ثلاثة آلاف وثلاثمائ ة وواحد وثلاثون مليارا وتسعمائ ة واثنان وخمسون مليون دينار 3.331.952.000.000(دج) يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2010 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 57:يبرمج خلال سنة 2010 سقف رخصة برنامج (بدون تغيير حتى) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا الأمر. . (الباقي بدون تغيير)
الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة
القسم الثاني — ميزانيات أخرى
المادة 58
فتح المادةتخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) لتغطية الأعباء الصحية ماليا لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات العمومية للصحة وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وعلى سبيل التقدير، وبالنسبة لسنة 2010، تحدد هذه المساهمة بثمانية وثلاثين مليار دينار(000.000.000.83 دج).
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج المقدم للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 59
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 92 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بالمادة 26 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي:
"المادة 92 : يفتح في كتابات الخزينة (بدون تغيير حتى .) يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
(بدون تغيير)
في باب النفقات :
- نفقات الاستثمارات المادية وغير المادية التي تساهم في تحسين كفاءات وترقية المؤسسات والخدمات المتصلة بها، لاسيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- التقييس،
- الجودة،
- الاستراتيجية الصناعية،
- الملكية الصناعية،
- البحث والتنمية،
- التكوين،
- الإعلام الصناعي والتجاري،
- الإفراق،
- ترقية الجمعيات المهنية،
- إعادة التأهيل،
- الابتكار،
- استعمال وإدراج التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال،
- النفقات المرتبطة بعمليات تطوير الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية في المؤسسات، والمتضمنة على الخصوص تنظيم ملتقيات التوعية والتكوين والمرافقة في مجال الخبرة واقتناء أدوات اليقظة،
- النفقات المرتبطة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي وإنجاز التحريات الأساسية (جانب الابتكار وإعادة التأهيل والذكاء الاقتصادي)،
- النفقات المرتبطة بالدراسات وإنجاز أشغال تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
(الباقي بدون تغيير) ".
المادة 60
فتح المادةيقفل حساب التخصيص الخاص رقم 022–302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للبلديات" ويصبّ المتبقي من هذا الحساب في "صندوق الضمان للجماعات المحلية" المنشأ بموجب المادة 62 أدناه.
المادة 61
فتح المادةيقفل حساب التخصيص الخاص رقم 023–302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للولايات" ويصبّ المتبقي من هذا الحساب في "صندوق الضمان للجماعات المحلية" المنشأ بموجب المادة 62 أدناه.
المادة 62
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 130-302 وعنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية".
يتولى "الصندوق المشترك للجماعات المحلية"، تعويض نقص القيمة الجبائية لفائدة البلديات والولايات وفقا للجداول التي تعدّها وزارة المالية سنويا.
يقيد في قائمة إيرادات ونفقات صندوق الضمان للجماعات المحلية :
في باب الإيرادات :
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 62 : يفتح في كتابات الخزينة… (بدون تغيير حتى) رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية".
يكون الوزير المكلف بالجماعات المحلية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
يسند تسيير هذا الحساب إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
و يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- المساهمات السنوية للبلديات والولايات.
في باب النفقات :
- ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات،
- الدفع لصندوق التضامن للجماعات المحلية للرصيد الدائن لصندوق الضمان للجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
الفصل 47 — أعباء صندوق الضمان للجماعات المحلية.
المادة 471
فتح المادةنقص قيمة تحصيلات الضرائب والرسوم العائدة للجماعات المحلية.
المادة 472
فتح المادةالدفع إلى صندوق التضامن، الفائض الاعتمادي لصندوق الضمان للجماعات المحلية.
المادة 63
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 131-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- %0,5 من الإتاوة البترولية،
- جميع الموارد أو المساهمات الأخرى .
في باب النفقات :
- المساهمة في تمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار تنمية الطاقات المتجددة.
الوزير المكلف بالطاقة هو الآمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 63 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقمه 131-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة ."
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- 1 % من الإتاوة البترولية،
(الباقي بدون تغيير)
في باب النفقات :
- المساهمة في تمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار تنمية الطاقات المتجددة والمشتركة،
(الباقي بدون تغيير) ."
المادة 64
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 68 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 وتحرركما يأتي :
"المادة 68 : يفتح (بدون تغيير حتى) المداخيل.
دفع الخزينة نسبة %70 من الناتج الصافي للإيرادات الناتجة عن المحجوزات والغرامات المتأتية من المحاضر المحررة من طرف مصالح التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والمتعلقة بالمخالفات المرتبطة بالممارسات التجارية والممارسات المنافية للمنافسة وقمع الغش.
(الباقي بدون تغيير) ."
المادة 65
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 014-302 وعنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما المنشأة لفائدة الصندوق بموجب قوانين المالية،
- عائد الرسوم المحصلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسديد القروض،
- إعانات ميزانية الدولة والجماعات المحلية،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- إعانات الدولة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه.
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالثقافة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 65 : - يفتح في كتابات الخزينة (بدون تغيير) يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير) .
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
في باب النفقات :
- (بدون تغيير)
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها.
تنفذ هذه العمليات تحت رقابة الإدارة المركزية في إطار احترام الإجراءات التنظيمية السارية المفعول.
يتم تنفيذ هذه العمليات على أساس دفتر شروط يجمع بين الطرفين ويحدد، على الخصوص، مسؤولياتهم وحقوقهم و واجباتهم على التوالي.
يكون الوزير المكلف بالثقافة (الباقي بدون تغيير) ".
المادة 66
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 132-302 وعنوانه "صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة.
في باب النفقات :
- الفوائد الم ستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة بعنوان تمويل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن،
- الفوائد المستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة لمرقي السكنات التي تندرج ضمن إطار البرامج العمومية للسكن.
الوزير المكلف بالمالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 67
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 133-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حصة من الرسم الإضافي على المواد التبغية،
- ناتج الرسم لشراء اليخوت وسفن النزهة الشراعية بمحرك أو بدون محرك ذات سعة أقل من 5 طنات من مقياس السعة الدولية،
- حاصل الاقتطاع القائم على الربح الصافي لنشاطات الاستيراد والتوزيع بالجملة للأدوية المستوردة الموجهة لإعادة بيعها على حالتها.
في باب النفقات :
- تمويل الاختلال المالي لهيئات الضمان الاجتماعي .
الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة،عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 68
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي :
"المادة 143 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 079–302 وعنوانه "الصندوق الوطني للمياه" (بدون تغيير حتى).
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ناتج الأتاوى (بدون تغيير)
- الإعانات المحتملة (بدون تغيير)
- الهبات (بدون تغيير)
- ناتج الإتاوة المستحقة عن الاستعمال بمقابل للأملاك العامة المائية للمياه المعدنية ومياه الينابيع.
- حصة من ناتج الإتاوة (بدون تغيير)
- حصة من ناتج الإتاوة (بدون تغيير) في باب النفقات :
- المساهمات بعنوان استثمارات التوسيع، والتجديد والتجهيزات،
- المخصصات لفائدة سلطة ضبط خدمات المياه،
- النفقات المترتبة على إجراءات دعم سعر المياه.
(الباقي بدون تغيير .")
المادة 69
فتح المادةيستمر عمل حساب التخصيص الخاص رقم 120-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش" إلى غاية إقفاله.
يتلقى هذا الحساب لهذا الغرض، اعتمادات الميزانية الممنوحة بعنوان البرنامج الجاري تطبيقه والتابع للبرنامج التكميلي لدعم الإنعاش.
المادة 70
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 134-302 وعنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 - ."2014 يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 – .2014 في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 – .2014 الوزراء والولاة هم الآمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة لفائدتهم.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 71
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة والمتممة بالمادة 69 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
"المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
(بدون تغيير)
في باب النفقات :
- تمويل (بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة.
- التمويل المؤقت (بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب.
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة %50 لصالح الأسر والفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 10.000 كيلو واط سنويا.
- تحسب الكمية ما فوق 10.000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-119 (ج.ر عدد 27 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 71 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يعدّل ه ذا المرسوم ويتمّ م المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 ال ذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب"، المعدّل والمتمّم
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 72
فتح المادةتكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية :
1 - الأجور الرئيسية،
2 - التعويضات والمنح ا لمختلفة،
3 - أجور المستخدمين المناوبين والمياومين وملحقاتها،
4 - المنح العائلية،
5 - الضمان الاجتماعي،
6 - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين،
7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية،
8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات).
المادة 73
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 153 : بغضّ النظر على الترخيصات (بدون تغيير حتى) تسدد :
أ - بدون أمر مسبق بالصرف، النفقات الآتية :
- المدفوعات (بدون تغيير حتى) تمويل بمساعدات خارجية.
- المدفوعات الناتجة عن تنفيذ قرارات تتعلق بالتعويض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي الصادرة طبقا للمواد 137 مكرر وما يليها، و 531 مكرر و 531 مكرر 1 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، من طرف لجنة تعويض تنشأ على مستوى المحكمة العليا.
ب - بدون أمر بالصرف، النفقات الآتية :
- المعاشات (بدون تغيير حتى) المصاريف والصناديق الخاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 74
فتح المادةيرخص للخزينة العمومية بمنح تخفيضات في معدلات الفوائد بعنوان القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن.
يحدد معدل هذا التخفيض وكيفيات منحه عن طريق التنظيم.
المادة 75
فتح المادةتعدل أحكام المادة 109 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
"المادة 109 : يرخص للخزينة بتخفيض معدلات فوائد القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين (الباقي بدون تغيير) ".
المادة 76
فتح المادةتعدل أحكام المادة 110 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
"المادة 110 : ت من ح مس اع دة مب اش رة لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل الأشخاص
(الباقي بدون تغيير) ".
المادة 77
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة الملاحق الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبّقة على ميزانية الدولة لسنة 2010 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف دج)
1 - الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية :
001-201 - حاصل الضرائب المباشرة 367.800.000
002-201 - حاصل التسجيل والطابع 32.700.000
003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال 496.200.000
(منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة) 259.200.000
004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة 1.500.000
005-201 - حاصل الجمارك 170.300.000
المجموع الفرعي (1) 1.068.500.000
1-2 - الإيرادات العادية :
006-201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية 16.000.000
007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية 28.700.000
008-201 - الإيرادات النّظاميّة … —
المجموع الفرعي (2) 44.700.000
1-3 - الإيرادات الأخرى :
الإيرادات الأخرى 132.500.000
المجموع الفرعي (3) 132.500.000
مجموع الموارد العادية 1.245.700.000
2 - الجباية البترولية :
011-201 - الجباية البترولية 1.835.800.000
المجموع العام للإيرادات 3.081.500.000 الجدول (ب) توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2010 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية 7.526.016.000
مصالح الوزير الأول 1.799.832.000
الدفاع الوطني 421.726.569.000
الداخلية والجماعات المحلية 387.178.344.000
الشؤون الخارجية 30.408.280.000
العدل 45.384.455.000
المالية 49.044.731.000
الطاقة والمناجم 26.368.795.000
الموارد المائية 7.845.277.000
الصناعة وترقية الاستثمارات 2.038.802.000
التجارة 10.538.816.000
الشؤون الدينية والأوقاف 14.497.089.000
ا لمجاهدين 145.404.843.000
التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة 5.784.069.000
النقل 19.345.233.000
التربية الوطنية 390.566.167.000
الفلاحة والتنمية الريفية 115.991.244.000
الأشغال العمومية 5.547.020.000
الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 195.011.838.000
الثقافة 21.630.130.000
الاتصال 7.567.720.000
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية 1.776.342.000
التعليم العالي والبحث العلمي 173.483.802.000
البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 2.023.203.000
العلاقات مع البرلمان 194.649.000
التكوين والتعليم المهنيين 28.498.036.000
السكن والعمران 10.675.181.000
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 70.770.822.000
التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج 92.935.939.000
الصيد البحري والموارد الصيدية 1.482.697.000
الشباب والرياضة 20.304.072.000
المجموع الفرعي 2.313.350.013.000 التكاليف المشتركة 524.649.810.000 المجموع العام 2.837.999.823.000 31 ديسمبرديسمبر سنةسنة 2007 م م الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 2010 حسب القطاعات القطاعات الصناعة… الفلاحة والري… دعم الخدمات المنتجة… المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية… التربية والتكوين… المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية… دعم الحصول على سكن… مواضيع مختلفة… المخططات البلدية للتنمية… المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وخفض نسب الفوائد) … تخصيص رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار… البرنامج التكميلي لفائدة الولايات… احتياطي لنفقات غير متوقعة… المجموع الفرعي للعمليات بالرأسمال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف دج) رخص اعتمادات البرنامج الدفع 1.006.000 665.000 332.400.000 335.592.000 86.879.000 44.732.000 1.473.561.000 1.095.942.000 310.508.000 283.462.000 254.339.000 212.489.000 328.259.000 270.541.000 300.000.000 200.000.000 60.000.000 000 60.000 000 952 146 3 2.503.423.000
— 397.438.000
— 75.000.000 125.000.000 17.000.000 60.000.000 30.000.000 185.000.000 519.438.000 3.331.952.000 3.022.861.000 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدل وتتمم أحكام المادة 30 من القانون رقم 09–09 المؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : "المادة 30 : ينشأ رسم نوعي يطبق عند »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07
« ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة بموجب أحكام المادة 28 من القانون رقم 09–09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01
« يعدل ويتمم القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2010. الجزء الأول »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة بموجب المادة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-16
« تلغى أحكام المادة 34 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدّلة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07
« في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة بموجب المادة 15 من القانون رقم 09–09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة بموجب المادة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14
« في 28 ديسمبر 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لستة 2010، المعدلة بموجب المادة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18
« في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة بموجب المادة 71 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة كذلك بموجب »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة بالمادة 15 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة بالمادة 21 من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16
« في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدلة بالمادة 59 من قانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11
« تعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي : "المادة 63 : يفتح في كتابات الخزينة حساب »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13
« تعدل وتتمم أحكام المادة 65 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، كما يأتي : "المادة 65 : - يفتح في كتابات الخزينة...........( »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01
« تعدل أحكام المادة 62 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : 23 يوليو سنة 2015 م "المادة 62 : يفتح في كتابات الخزينة........... (بدون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (142)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-381
مرسوم رئاسي رقم 24-381 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-439 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-96
مرسوم تنفيذي رقم 22-96 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-127
مرسوم تنفيذي رقم 21-127 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي''
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-239
مرسوم تنفيذي رقم 20-239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات استمرار الخزينة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة الضمان للجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-242
مرسوم تنفيذي رقم 19-242 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتّم م المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-137
مرسوم تنفيذي رقم 17-137 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 الذي يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
-
مرسوم رقم 15-319
مرسوم ت نفيذي رقم 15-319 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة " 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-339
مرسوم تنفيذي رقم 15-339 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب"
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-215
مرسوم تنفيذي رقم 14-215 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 الم ؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة"
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-276
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-389
مرسوم تنفيذي رقم 13-389 مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 99-11
- يعدّل قانون رقم 04-21
- يعدّل قانون رقم 2000-06
- يعدّل أمر رقم 08-02
- يتمّم قانون رقم 99-11
- يعدّل قانون رقم 05-16
- يتمّم قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 98-12
- يعدّل قانون رقم 01-21
- يعدّل مرسوم رقم 93-01
- يعدّل قانون رقم 05-05
- يعدّل مرسوم رقم 93-18
- يعدّل قانون رقم 97-02
- يتمّم قانون رقم 85-04
- يعدّل أمر رقم 95-27
- يعدّل قانون رقم 91-25
- يتمّم أمر رقم 71-81
- يعدّل أمر رقم 06-04
- يعدّل أمر رقم 94-03
- يعدّل قانون رقم 07-12
- يعدّل أمر رقم 09-01
- يعدّل قانون رقم 03-22
- يعدّل قانون رقم 02-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.