مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– اللوائح الصحية الدولية : أداة قانونية تتمثل في الوقاية من الانتشار الدولي للأمراض والاحتماء منها والتصرف إزاءها بعمل يتعلّق بالصحة العمومية يتناسب مع الأخطار التي تمثلها على الصحة العمومية وفي حدود ذلك مع تفادي إحداث عقبات لا لزوم لها أمام حركة المرور والتجارة الدوليين.
– مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية : جهاز أو مركز تابع لوزارة الصحة، مكلّف بإخطار أو بتبليغ نقاط الاتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية المعلومات التي قد تشكل استعجالا صحيا عموميا ذا بعد دولي.
– السلطة الصحية المختصة : سلطة مسؤولة عن تنفيذ وتطبيق التدابير الصحية المتخذة بموجب اللوائح الصحية الدولية.
– المراقبة الصحية على الحدود : تتمثل في الوقاية من الأمراض ذات الانتشار الدولي ومكافحتها على مستوى نقاط الدخول البرية والجوية والبحرية، تطبيقا للوائح الصحية الدولية التي تخضع لها الجزائر.
– نقطة الدخول : الممر المفتوح أمام الدخول أو الخروج الدولي للمسافرين والأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية.
– المعبر البري : نقطة دخول أرضية تستخدمها مركبات الطرق والقطارات.
– خطر على الصحة العمومية : احتمال حدث يمكنه الإضرار بصحة السكان وخصوصا حدث يمكنه أن ينتشر على المستوى الدولي أو يشكّل خطرا جسيما ومباشرا.
– طارئة صحية عمومية ذات بعد دولي : حدثً استثنائي يمكنه أن يشكل خطرًا على الصحة العمومية في الدول الأخرى وذلك بسبب احتمال انتشار أمراض دوليًا وقد يقتضي استجابة دولية منسقة.
– حرية الحركة : الترخيص لسفينة أو طائرة أو وسيلة نقل برية بالدخول في ميناء أو مطار أو معبر بري، لدى وصولها، وبصعود المسافرين على متنها أو بإنزالهم منها أو بتفريغ أو تحميل الشحنات أو الإمدادات.
– تدبير صحي : الوسائل المستعملة للوقاية من انتشار الأمراض أو العدوى للمسافرين أو تلوث الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية.
– تفتيش : قيام السلطة الصحية المختصة بمعاينة ومراقبة المناطق أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو المرافق أو البضائع أو الطرود البريدية وكذا المعلومات والوثائق ذات الصلة بها لتحديد ما إذا كان يوجد خطر على الصحة العمومية.
– الحجر الصحي : تقييد أنشطة و/أو فصل أشخاص يشتبه في إصابتهم دون أن تظهر لديهم أعراض أمراض أو شبهة تلوث أمتعة أو حاويات أو وسائل النقل أو بضائع، خلال مدة معيّنة، قصد منع الانتشار المحتمل للعدوى أو التلوث.
– عزل : فصل الأشخاص المرضى عن غيرهم أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الملوثة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى أو التلوث.
المادة 3
فتح المادةتوضع مصلحة المراقبة الصحية على الحدود على مستوى كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية، مقر نقطة الدخول الحدودية بميناء أو مطار أو بر.
تحدّد قائمة مصالح المراقبة الصحية على الحدود وكذا نقاط الدخول التابعة لها حسب كل ولاية، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة.
الفصل الثاني — مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود
المادة 4
فتح المادةمصلحة المراقبة الصحية على الحدود هي مصلحة طبية مكلّفة بتنفيذ ومتابعة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها واللوائح الصحية الدولية.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– الوقاية من الانتشار الوطني والدولي للأمراض ذات خطر العدوى ومواجهة كل التهديدات الصحية الأخرى ذات الطابع النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي،
– التصريح بكل شبهة و التبليغ عنها أو تأكيد مرض ذي تصريح إجباري تحت المراقبة الوطنية أو الدولية حسب التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– إبلاغ مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية والوكالة الوطنية للأمن الصحي وبكل الوسائل الممكنة عن جميع الأحداث التي قد تشكل استعجالا صحيا عموميا ذا بعد وطني أو دولي،
– ضمان التنسيق مع مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية من أجل الشروع في التحري الوبائي والبحث عن أشخاص كانوا في اتصال بمسافرين مشبوهين أو مرضى،
– تحديد كل احتياجات المصلحة في مجال الموارد البشرية والوسائل والمعدات،
– الإشراف على نشاطات وحدات تسيير مراكز المراقبة الصحية على الحدود ووحدات التلقيح الدولي وإرشاد المسافرين وتقييمها،
– ضمان التنسيق مع الأطراف المعنية الأخرى على مستوى نقاط الدخول، لا سيما مصالح الأمن والجمارك والحماية المدنية والمصالح البيطرية والصحة النباتية.
المادة 5
فتح المادةتعلم المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالصحة المؤسسة المكلّفة بالأمن الصحي بجميع الأحداث التي قد تشكل خطرا ذا بعد وطني أو دولي على الصحة العمومية.
الفصل الثالث — تنظيم مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وسيرها
المادة 6
فتح المادةتوضع مصلحة المراقبة الصحية على الحدود تحت السلطة التقنية الإدارية لطبيب متخصّص في علم الأوبئة، أو إذا تعذر ذلك، تحت سلطة طبيب عامّ. ويساعده منسق النشاطات شبه الطبية.
المادة 7
فتح المادةيكون طبيب المصلحة المكلّفة بالمراقبة الصحية على الحدود السلطة الصحية الوحيدة المختصة على مستوى نقطة الدخول. ويجب أن يكون محلفا وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
ويمكنه، عند الاقتضاء، التماس خدمات مصالح الأمن والحماية المدنية والجمارك والأشخاص الآخرين الذين يراهم ضروريين في إطار ممارسة مهامه للمراقبة الصحية على الحدود.
المادة 8
فتح المادةتضم مصلحة المراقبة الصحية على الحدود ما يأتي :
– وحدة تسيير مراكز المراقبة الصحية على الحدود،
– وحدة التلقيح الدولي وإرشاد المسافرين.
وهي مزودة بأمانة.
المادة 9
فتح المادةيعد مسؤول مصلحة المراقبة الصحية على الحدود حصيلة شهرية وسنوية عن نشاطاته حسب نموذج يحدده مسبقا الوزير المكلّف بالصحة، ويرسلها، تحت إشراف السلّم الإداري، إلى المدير المكلف بالصحة في الولاية والذي يرسلها إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالصحة. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةتخضع مصلحة المراقبة الصحية على الحدود إلى تقييم من المديرية المكلّفة بالصحة في الولاية والمصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالصحة.
القسم الأول — وحدة تسيير مراكز المراقبة الصحية على الحدود
المادة 11
فتح المادةتمارس وحدة تسيير مراكز المراقبة الصحية على الحدود عملها عبر مراكز المراقبة الصحية على الحدود الموجودة في نقاط الدخول. وتضم مركزا أو عدة مراكز للمراقبة الصحية على الحدود.
المادة 12
فتح المادةتوضع وحدة تسيير مراكز المراقبة الصحية على الحدود تحت مسؤولية طبيب متخصّص في علم الأوبئة، أو إذا تعذر ذلك تحت مسؤولية طبيب عامّ.
المادة 13
فتح المادةينشأ مركز المراقبة الصحية على الحدود المذكور في المادة 11 أعلاه، على مستوى الموانئ والمطارات والمعابر البرية. وتتمثل مهامه، على الخصوص، فيما يأتي :
– مراقبة الحالة الصحية للمسافرين والطواقم ورصدها،
– مراقبة حالة التلقيحات والوقاية الكيميائية المطلوبة لدى المسافرين وفقا للوائح الصحية الدولية و/أو اشتراط تلقيح أو تدبير اتقائي، حسب الحالة،
– عزل المسافرين المشتبه فيهم أو المصابين بمرض في انتظار نقلهم إلى المصالح الاستشفائية المرجعية المحدّدة،
– تعيين المسافرين وتحديد وسائل النقل والأمتعة والحمولات والحاويات والبضائع والطرود البريدية التي تتطلب الوضع في الحجر الصحي في أماكن معيّنة مناسبة،
– رفض دخول المسافرين الذين قد يشكلون خطرا على الصحة العمومية، بالتشاور مع المصالح المختصة في حدود اختصاصات كل منها،
– البحث بالتعاون مع مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي، عند الاقتضاء، عن الأشخاص الذين كانوا في اتصال بالمسافرين المشتبه فيهم أو المصابين بأمراض قد تشكل خطرا على الصحة العمومية،
– التصريح لمصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتبليغها بكل شبهة أو تأكيد مرض ذي تصريح إجباري تحت المراقبة الوطنية أو الدولية،
– إعلام رئيس مصلحة المراقبة الصحية على الحدود فورًا بكل خطر أو حدث غير عادٍ أو غير متوقّع يتعلّق بالوضع الصحي في نقطة الدخول،
– مراقبة القواعد العامّة لحفظ الصحة في نقاط الدخول ورصد نواقل ومستودعات العوامل الممرّضة،
– ضمان المراقبة الصحية لوسائل النقل وتفتيشها،
– تسليم شهادات المراقبة الصحية وإعفاء السفن من المراقبة،
– منح حرية الحركة لسفينة بالراديو أو بوسائل اتصال أخرى أو بالخروج إلى الرصيف،
– الإشراف، على كل العمليات الصحية، لاسيما منها القضاء على الجرذان والفئران والتطهير وإبادة الحشرات وإزالة التلوّث من وسائل النقل والأمتعة والحمولات والحاويات والبضائع والطرود البريدية،
– اقتراح تمارين محاكاة لحالة وضع صحي استثنائي وأزمة والمشاركة فيها،
– إعلام مستخدمي نقطة الدخول وإرشادهم وتحسيسهم وكذا الطواقم والمسافرين القادمين من منطقة ذات خطر أو متوجهين إليها بالأخطار الصحية التي يتعرضون لها واحتياطات حفظ الصحّة والإرشادات الصحية والتدابير الواجب اتخاذها،
– إصدار توصيات عن كل مسألة ذات طابع صحي، والسهر على تنفيذها على مستوى نقطة الدخول.
المادة 14
فتح المادةيمكن مركز المراقبة الصحية على الحدود اللجوء إلى فحوص تكميلية، لا سيما باختبارات سريعة وتحويل حالات الأشخاص المشتبه فيهم إلى المصالح الطبية المرجعية المعيّنة لهذا الغرض.
المادة 15
فتح المادةيوضع مركز المراقبة الصحية على الحدود تحت مسؤولية طبيب عامّ استفاد من تكوين متخصّص في هذا المجال لإنجاز مهامه.
المادة 16
فتح المادةيساعد مسؤول مركز المراقبة الصحية على الحدود في سبيل تأدية مهامه فريق متعدّد التخصصات ذو تكوين في اللوائح الصحية الدولية. ويتكوّن الفريق وفقا لتعقّد نقطة الدخول ونشاطها، على الأقل، من فرقة أو عدة فرق. وتتشكل كل فرقة، على الأقل، من :
– طبيب عامّ (1)،
– ممرض (1) للصحّة العمومية،
– مختص في حفظ الصحّة (1) للصحّة العمومية،
– عون مهني (1) .
المادة 17
فتح المادةيكون طبيب مركز المراقبة الصحية على الحدود مؤهلا في ممارسة مهامه، لمعاينة المخالفات التي لها صلة باللوائح الصحية الدولية والتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ويرسل تقرير معاينة المخالفة إلى رئيس مصلحة المراقبة الصحية على الحدود في غضون الأربع وعشرين ( 24 ) ساعة.
المادة 18
فتح المادةيمكن مستخدمي مركز المراقبة الصحية على الحدود، من أجل ضمان مهامهم، الدخول، في حالة خطر صحي، إلى كل مناطق نقطة الدخول بدون قيد، بعد إعلام المصالح المعنية.
المادة 19
فتح المادةتحدّد بذلة مستخدمي مركز المراقبة الصحية على الحدود وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةيتعيّن على مسيّري نقاط الدخول اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تمكّن مستخدمي مصلحة المراقبة الصحية على الحدود من القيام بمهامهم بشكل كامل.
ويكلفون بوضع تحت تصرف مركز المراقبة الصحية على الحدود، على الخصوص، ما يأتي :
– مقرات مناسبة وآمنة ومكيّفة مع ممارسة مهامه. ويتمّ الوصول إلى هذه المقرات عبر مسار خاصّ لاستقبال وتحويل المسافرين الذين قد يشكلون خطرًا على الصحة العمومية،
– وسائل نقل، للتنقل في المركز الحدودي وداخل منطقة الميناء والمطار،
– وسائل الاتصال، لا سيما منها الإنترنت وخط هاتفي،
– الوسائل الضرورية للتنقل في الرصيف بكل سلامة،
– أي معلومات أو وثائق ضرورية لأداء مهامه في المراقبة الصحية على الحدود.
تحدّد مقاييس المقرات والتجهيزات بموجب قرار مشترك بين وزير الصحة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير النقل.
المادة 21
فتح المادةيجب على اللجان المحلية للتسهيل والسلامة التابعة لمصالح الأمن والنقل دعوة واستشارة الطبيب المسؤول عن مركز المراقبة الصحية على الحدود بشأن كل التدابير و/أو القرارات المتخذة ذات الطابع الصحي.
المادة 22
فتح المادةيخضع تسليم الوثائق، ولا سيما منها شهادة المراقبة الصحية للسفينة وشهادة الإعفاء من المراقبة الصحية للسفينة وتجديد وتمديد هاته الشهادات وكذا العزل والاستشفاء والوضع في الحجر الصحي، إلى دفع حقوق وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 23
فتح المادةتودع الإيرادات المتأتية خصوصا من الخدمات المذكورة في المادة 22 أعلاه، في حساب ودائع أموال خزينة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية المعنية وتخصّص مباشرة في الفصل المعنون " الإيرادات الناتجة عن نشاط المؤسسة".
تحدّد كيفيات تقديم الخدمات ومبالغها وكذا تحيينها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف النقل.
المادة 24
فتح المادةيرسل الطبيب مسؤول مركز المراقبة الصحية على الحدود إلى رئيس مصلحة المراقبة الصحية على الحدود تقريرا شهرّيًا عن نشاط المركز.
القسم الثاني — وحدة التلقيح الدولي وإرشاد المسافرين
المادة 25
فتح المادةتمارس وحدة التلقيح الدولي وإرشاد المسافرين مهامها على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، مقر مصلحة المراقبة الصحية على الحدود. وتتمثل مهامها، على الخصوص، فيما يأتي :
– ضمان التلقيح ضد الحمى الصفراء طبقا للوائح الصحية الدولية،
– ضمان التلقيحات الموصى بها خلال الحج والعمرة إلى الأماكن المقدسة في الإسلام،
– وصف العلاج الكيميائي الاتقائي ضد الملاريا بالنسبة للمسافرين المتوجهين إلى الأماكن التي تتوطنها الملاريا طبقا للتوافق العلاجي الوطني للملاريا،
– تقديم إرشادات وتوصيات صحية للمسافرين المتوجهين إلى بلدان ذات خطر صحي بإستعمال كل وسائل الاتصال الممكنة،
– التصريح بالآثار غير المرغوب فيها التي قد تنتج عن اللقاحات و/أو العلاج الكيميائي الإتقائي،
– تسليم شهادة التلقيح الدولي طبقا للوائح الصحية الدولية.
المادة 26
فتح المادةتوضع وحدة التلقيح الدولي وإرشاد المسافرين تحت مسؤولية طبيب عام.
المادة 27
فتح المادةتتشكل وحدة التلقيح الدولي وإرشاد المسافرين، من :
– طبيب عامّ (1) مسؤول الوحدة،
– ممرض (1) للصحّة العمومية،
– عون مهني (1) .
المادة 28
فتح المادةيمكن إنشاء وحدة للتلقيح الدولي وإرشاد المسافرين بالنسبة للولايات التي لا توجد بها نقطة دخول، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة بناء على إقتراح من المدير المكلّف بالصحة في الولاية.
المادة 29
فتح المادةتحدّد مقاييس مقرات وتجهيزات وحدة التلقيح الدولي وإرشاد المسافرين بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة.
المادة 30
فتح المادةتحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.