قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد كيفيات حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، الموضوعة في مأمن
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، الموضوعة في مأمن.
المادة 2
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يترتب عن إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل وبيع واستخدام منظومات طائرات بدون طيار على المتن بدون الاعتمادات أو التراخيص المسبقة المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، حجز هذه المنظومات وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها ووضعها في مأمن، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن العمومي.
المادة 3
فتح المادةتوضع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، في مأمن، على مستوى مصالح الأمن ومصالح الجمارك التي قامت بحجزها، طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 4
فتح المادةتحرّر المصالح المختصة محضرا عن كل عملية حجز ووضع في مأمن لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، وتُرسله إلى السلطات المعنية.
المادة 5
فتح المادةتتخذ المصالح المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار، التدابير اللازمة لحفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، الموضوعة في مأمن على مستواها.
المادة 6
فتح المادةيُبلّغ المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن عن كل عملية حجز ووضع في مأمن لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، من طرف المصالح المختصة التي قامت بهذا الإجراء.
المادة 7
فتح المادةيحدّد المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الوجهة النهائية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي حجزت ووضعت في مأمن بعد الفصل في وضعيتها نهائيا، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025 .
وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام ابراهيم مراد لطفي بوجمعة وزير المالية عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل عبد الكريم بوالزرد السعيد شنڤريحة وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.