مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.
المادة 2
فتح المادةتحدد الأسعار القصوى للقهوة مع احتساب كل الرسوم، عند الاستهلاك، كما يأتي :
الأسعار القصوى عند المنتوج الاستهلاك مع احتساب كل الرسوم القهوة الخضراء أو المحمصة الكيلوغرام : 1250 دج أو المطحونة ”أرابيكا“ القهوة الخضراء أو المحمصة الكيلوغرام : 1000 دج أو المطحونة ”روبيستا“
المادة 3
فتح المادةيسقف هامش الربح الأقصى المطبق عند الاستيراد للقهوة الخضراء الموجهة لإعادة البيع على الحالة، بنسبة ثلاثة بالمائة 3( %)، يحسب على أساس القيمة لدى الجمارك.
المادة 4
فتح المادةيسقف هامش الربح الأقصى المطبق على المنتجات المتأتية من القهوة الخضراء المستوردة الموجهة للتحويل، بنسبة أربعة بالمائة 4( %)، يحسب على أساس سعر التكلفة.
المادة 5
فتح المادةتلزم مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة بنشر أسعار الشراء المرجعية للقهوة الخضراء المطبقة في الأسواق العالمية، بصفة دورية، عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، وبكل وسيلة أخرى ملائمة.
يجب على المتعاملين المعنيين، من أجل الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادة 8 أدناه، الاستناد إلى أسعار الشراء المرجعية المذكورة أعلاه.
يجب على كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يقدم وثائق إثبات عن ذلك تخضع لتقدير لجنة التعويض المنصوص عليها في المادة 14 أدناه.
وفي حالة ما إذا كانت الإثباتات المقدمة غير مؤسسة، يرفض طلب التعويض.
المادة 6
فتح المادةتسقف هوامش الربح القصوى المطبقة عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة للقهوة، كما يأتي :
هامش الربح هامش الربح الأقصى عند الأقصى عند المنتوج التوزيع التوزيع بالجملة بالتجزئة القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة 4 % 8 % ”أرابيكا“ و”روبيستا“ تحسب هوامش الربح القصوى كما يأتي :
– بالنسبة للتوزيع بالجملة، على أساس تكلفة الشراء،
– بالنسبة للتوزيع بالتجزئة، على أساس سعر الشراء.
المادة 7
فتح المادةيجب على المتعاملين المعنيين، كل حسب نشاطه، الإعلام بأسعار بيع القهوة عند الاستيراد، وعند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة، مهما كانت طريقة العرض التجاري، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيمنح تعويض من ميزانية الدولة لمستوردي القهوة الخضراء، قصد ضمان بقاء الأسعار القصوى عند الاستهلاك كما هي محددة في المادة 2 من هذا المرسوم.
يخص التعويض حصريا، في مفهوم هذا المرسوم، كميات القهوة الموجهة للسوق المحلية.
يستثنى المتعامل المخالف لأحكام هذا المرسوم من الاستفادة من التعويض، كما يلزم برد التعويضات غير المستحقة قانونا.
تحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة والموجهة للسوق المحلية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةتسجل الاعتمادات الضرورية لتغطية مبالغ التعويض، بعنوان محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتجارة.
المادة 10
فتح المادةيخضع إجراء التعويض لتقديم المتعامل الاقتصادي طلبا مرفقا بوثائق الإثبات الضرورية المنصوص عليها في المادة 11 أدناه، إلى لجنة التعويض.
يتخذ هذا الإجراء بمجرد أن يتبين للمتعامل الاقتصادي المعني أن أسعار القهوة الخضراء عند الاستيراد، تؤدي إلى أسعار تتجاوز الأسعار القصوى عند الاستهلاك المذكورة في المادة 2 أعلاه.
يتعيّن على المتعامل الاقتصادي، في جميع الحالات، احترام تطبيق هذه الأسعار القصوى.
المادة 11
فتح المادةيرفق طلب التعويض المذكور في المادة 10 أعلاه، بكل وثائق الإثبات الآتية :
– فواتير الشراء للقهوة الخضراء،
– تركيبة الأسعار، وفقا للبطاقة الملحقة بهذا المرسوم، استنادا إلى فواتير الشراء المذكورة أعلاه،
– التصاريح الجمركية المعنية،
– تبليغات رسائل التوطين البنكي المعنية،
– الوضعية الشهرية لمخزونات القهوة الخضراء المضبوطة على مستوى صاحب الطلب عند تاريخ دخول القهوة الخضراء المعنية بالتعويض إلى المخازن، مرفقة بفواتير الشراء،
– فواتير بيع المنتجات النهائية المستخرجة من القهوة الخضراء المستوردة، موضوع التعويض.
ويمكن للجنة التعويض طلب أي وثيقة تراها ضرورية.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يصادق على القوائم المالية للمتعامل، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، من طرف محافظ حسابات.
المادة 13
فتح المادةيجب على المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد إيداع تركيبة أسعار القهوة الخضراء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة وفقا للبطاقة الملحقة بهذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةتنشأ على مستوى الوزارة المكلفة بالتجارة لجنة وزارية مشتركة تتولى مهمة دراسة وتقييم طلبات التعويض المذكورة في المادة 10 أعلاه، وتدعى في صلب النص ” لجنة التعويض .“ يرأس لجنة التعويض الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، وتتشكل من :
– أربعة ( )4 ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
– ثلاثة (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل.
يعيّن أعضاء إضافيون لاستخلاف الأعضاء الدائمين، بنفس العدد، في حالة حدوث مانع لهم.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التعويض الدائمين والمستخلفين بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
يمكن للجنة التعويض، عند الاقتضاء، أن تستعين بكل خبير من شأنه مساعدتها في أشغالها، وتسدد التكاليف المتصلة بهذه العملية من محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتجارة.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة أمانة لجنة التعويض.
تحدد كيفيات تنظيم لجنة التعويض وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة.
تعد لجنة التعويض نظامها الداخلي في أول اجتماع لها، ويصادق عليه بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 15
فتح المادةتعاين كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم، ويعاقب عليها وفقا للتشريع المعمول به، لا سيما أحكام 21 غشت سنة 2024 م القانون رقم 04–02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق بطاقة تركيبة الأسعار 1 – تعريف المتعامل الاقتصادي :
بالنسبة للشخص الطبيعي :
– الاسم واللقب : ........................................................................................................................................................................
– العنوان : ..................................................................................................................................................................................
– رقم الهاتف : ............................................... رقم الفاكس : ......................................................................................................
– عنوان البريد الإلكتروني : ......................................................................................................................................................
– النشاط الرئيسي : ..................................................................................................................................................................
– النشاط الثانوي : ....................................................................................................................................................................
– رقم مستخرج السجل التجاري : ............................................................................................................................................
– تاريخ استخراج السجل التجاري : ..........................................................................................................................................
– رقم التعريف الجبائي : ..........................................................................................................................................................
بالنسبة للشخص المعنوي :
– تسمية الشركة : .....................................................................................................................................................................
– مقر الشركة : ..........................................................................................................................................................................
– الممثل القانوني : ...................................................................................................................................................................
– رقم الهاتف : ......................................... رقم الفاكس : ............................................................................................................
– عنوان البريد الإلكتروني : ......................................................................................................................................................
– النشاط الرئيسي : ..................................................................................................................................................................
– النشاط الثانوي : ....................................................................................................................................................................
– رقم مستخرج السجل التجاري : .............................................................................................................................................
– تاريخ استخراج السجل التجاري : ..........................................................................................................................................
– رقم التعريف الجبائي : .......................................................................................................................................................... 2 – تعريف المنتوج :
– اسم المنتوج : .........................................................................................................................................................................
– بلد المنشأ أو بلد المصدر : .......................................................................................................................................................
– الممون : ..................................................................................................................................................................................
– تاريخ التخليص الجمركي : ....................................................................................................................................................
– رقم الحصة : ............................................................................................................................................................................
– الكمية المستلمة : ...................................................................................................................................................................
عناصر التقييم الوعاء النسبة السعر
1 - سعر الاستيراد )FOB( للوحدة ( كغ) بالعملة الأجنبية...........................................
- سعر الصرف....................................................................................................................
2 - سعر الاستيراد )FOB( للوحدة (كغ) بالدينار........................................................
- التأمين.............................................................................................................................
- الشحن..............................................................................................................................
3 - سعر التكلفة والتأمين والشحن )CAF( ..................................................................
- حقوق الجمركة.................................................................................................................
- الرسم على القيمة المضافة..............................................................................................
- مصاريف الاستغلال........................................................................................................
- مصاريف المقاربة...........................................................................................................
- مصاريف بنكية..............................................................................................................
4 - سعر التكلفة ..........................................................................................................
- هامش الربح الأقصى........................................................................................................
الوثائق المرفقة :
– فاتورة الشراء للقهوة الخضراء ونسخة من مستخرج السجل التجاري،
– نسخة من التصاريح الجمركية.
أصرّح بشرفي أن المعلومات المذكورة في هذه البطاقة صحيحة وصادقة.
حرّر ب......................في ......................
الاسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024 الذي يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.