مرسوم رئاسي رقم 03-251 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلّق بوضعية الأجانب في الجزائر
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر ، لا سيما القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية ، والمادتين 8 مكرر 1 و 20 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وكذلك المادة 95 من قانون المالية 2003
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-510 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمذكور أعلاه. 20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 5 مكرر و5 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
" المادة 5 مكرّر : يمكن أن تسلّم الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية تأشيرة قنصلية متعددة الدخول.
وتكون صالحة لمدة ثلاثة (3) أشهر أو ستة (6) أشهر أو سنة أو سنتين.
وتتضمن فترات إقامة لا يمكن أن تتجاوز تسعين ( ) يوما .90 لا يمكن أن تتجاوز الإقامة الفعلية الإجمالية على التراب الوطني مدة مائة وثمانين (180) يوما في السنة.
تحدد شروط تسليم هذه التأشيرة بموجب نص خاص".
" المادة 5 مكرّر 1 : تسلّم الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية التأشيرات حسب الشروط المذكورة أدناه :
1 - تسلّم التأشيرة الدبلوماسية وتأشيرة لمصلحة وتأشيرة المجاملة على التوالي حائز جواز سفر دبلوماسي وجواز سفر لمصلحة وجواز سفر عاد قيد الصلاحية.
2 - تسلّم تأشيرة الصحافة للأجنبي الذي يثبت صفة الصحفي والحائز رسالة من الجهاز أو المستخدم الطالب منح التأشيرة لفائدة الصحفي المعني.
3 - تسلّم تأشيرة السياحة للأجنبي الحائز بيان الحجز في فندق أو شهادة إيواء مصادق عليها من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر سكن الشخص المضيف، ووثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة الإقامة وتذكرة أو وسيلة النقل ذهابا وإيابا.
4 - تسلّم تأشيرة الأعمال للأجنبي الحائز دعوة من المتعامل الجزائري أو رسالة تكليف أو أمر بمهمة من قبل الهيئة المستخدمة لطالب التأشيرة وكذلك بيان الحجز في فندق أو شهادة التكفل من الهيئة المضيفة.
5 - تسلّم تأشيرة الدراسة للأجنبي الحائز شهادة تسجيل بمؤسسة تعليمية عمومية أو خاصة معتمدة من الدولة الجزائرية، ويجب عليه أن يقدم زيادة على ذلك، شهادة منحة دراسية مسلمة من السلطات الجزائرية أو من سلطات بلده أو وثائق تثبت وسائل التكفل بدراسته وإقامته.
6 - تسلّم تأشيرة العمل للأجنبي الحائز عقد عمل ورخصة مؤقتة للعمل مسبقة للترخيص بالعمل تسلمها المصالح المختصة المكلفة بالتشغيل وشهادة مؤشر عليها من المصالح نفسها، تضمن بموجبها الهيئة المستخدمة التكفل بترحيل العامل الأجنبي بمجرد انتهاء علاقة العمل.
7 - تسلّم تأشيرة العمل المؤقت للأجنبي الحائز عقد عمل لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر ورخصة مؤقتة للعمل المؤقت تسلمها المصالح المختصة المكلفة بالتشغيل وشهادة مؤشر عليها من المصالح نفسها ، تضمن بموجبها الهيئة المستخدمة التكفل بترحيل العامل الأجنبي بمجرد انتهاء علاقة العمل.
كما تسلّم تأشيرة العمل المؤقت للأجنبي الحائز عقد استفادة أو أداء خدمات يبرمه هو نفسه أو تبرمه الهيئة المستخدمة مع شركة أو هيئة تمارس نشاطا ما في الجزائر.
8 - تسلّم التأشيرة العائلية للأجنبي الحائز شهادة إيواء يعدها أحد أفراد عائلته الجزائرية الذي يلتزم بإيوائه ويصدق عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر إقامة الشخص المضيف.
9 - تسلّم التأشيرة الطبية للأجنبي الحائز شهادة طبية وتكفل بالمصاريف الطبية وموافقة المؤسسة العلاجية المستقبلة، ويجب عليه ، زيادة على ذلك، تقديم بيان حجز في فندق أو شهادة إيواء مع وثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة العلاج.
10 - تسلّم التأشيرة الثقافية للأجنبي الحائز دعوة للمشاركة في ملتقى أو تظاهرة ذات طابع ثقافي أو علمي أو رياضي مع وثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة الإقامة.
11 - تسلّم التأشيرة الجماعية للأجانب المسافرين بجواز سفر جماعي قيد الصلاحية والحائزين بيان حجز في فندق ووثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة الإقامة وتذكرة السفر". 38 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 6 من المرسوم رقم 212-66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : تسلّم تأشيرة العبور، لمدة أقصاها سبعة (7) أيام، للأجنبي العابر التراب الوطني والحائز تأشيرة البلد المتوجه إليه ووثائق تثبت وسائل المعيشة لمدة عبوره.
غير أنه تسلم السلطات المختصة رخصة نزول تتراوح مدتها بين يومين (2) وسبعة (7) أيام الطواقم البواخر والطائرات".
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 6 مكرر و 6 مكرر 1 ، تحرران كما يأتي :
" المادة 6 مكرّر فيما يخص التأشيرات المذكورة في المادتين 5 مكرر و 5 مكرر 1، المطات 2 إلى 10 منه والمادة 6 أعلاه ، يجب على الأجنبي تقديم جواز سفر لا تقل مدة صلاحيته عن ستة (6) أشهر ".
" المادة 6 مكرّر 1 : يحدّد نص خاص ، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-211
- قانون رقم 81-10
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 212-66 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم مرسوم رقم 66-212
- يلغي قانون رقم 88-29
- يلغي جزئيًا قانون رقم 79-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.