مقرّر مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إحداث مكتب جمارك بمستغانم
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى مفتشية الأقسام للجمارك بمستغانم، مكتب قباضة جمارك متخصص في معالجة النزاعات الجمركية، يدعى ”مستغانم - المنازعات“، الرمز المحاسبي 002-2/27 .
المادة 2
فتح المادةيكلف المكتب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، بمجمل الأعمال المرتبطة بتسيير النزاعات الجمركية والمتابعات القضائية والتحصيل الجبري للحقوق والرسوم والغرامات المستوجبة، وبالاحتفاظ وبيع البضائع المحجوزة والمصادرة والمتخلى عنها، التي تعقب المنازعات الجمركية المشكّلة من طرف المفتشيات الرئيسية للمكاتب الجمركية والمصالح الجمركية ومصالح الدولة المختصة في مجال مكافحة الغش والتهريب والتي تمارس نشاطاتها في الدائرة الإقليمية لمفتشية الأقسام للجمارك بمستغانم.
المادة 3
فتح المادةتصنف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الأولى.
المادة 4
فتح المادةيحوّل تسيير قضايا المنازعات محل الدراسة لدى مكتب الجمارك ذي الاختصاص الكامل بمستغانم، الرمز المحاسبي 001-2/27 إلى مكتب الجمارك المذكور في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتتمّم، بالتالي، القائمة الملحقة بالمقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتتمّم، بالتالي، القائمة الملحقة بالمقرّر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف كل من المدير الجهوي للجمارك بالشلف، ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بمستغانم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026 .
عبد الحفيظ بخوش وزارة الصحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 11-421
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.