مرسوم رئاسي رقم 25–114 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحكم العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى ضبط العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز.
المادة 2
فتح المادةتشمل العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الاستيراد النهائي والقبول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد والاقتناء من السوق الوطنية للرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز، المستعملة من طرف الطائرات )ELT( والسفن )EPIRB( المسجلة في الجزائر أو من طرف الأشخاص الطبيعيين و/ أو المعنويين )PLB( وكذا تلك الموجهة للاستعمال في إطار تعاقدي أو مهني أو للعرض في المعارض أو الصالونات.
المادة 3
فتح المادةتخضع إلى رخصة مسبقة تسلّمها المصلحة الجوية للبحث التابعة لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم لوزارة الدفاع الوطني، بعد الأخذ بالرأي المطابق للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، عمليات الاستيراد النهائي والاقتناء من السوق الوطنية والقبول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز المستعملة من طرف الطائرات )ELT( والسفن )EPIRB( المسجلة في الجزائر. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةتخضع إلى رخصة مسبقة ووفقا لنفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، عمليتا الاستيراد النهائي والاقتناء من السوق الوطنية للرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز المستعملة من طرف الأشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين )PLB( .
المادة 5
فتح المادةتخضع أيضا إلى رخصة مسبقة ووفقا لنفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، عمليتا القبول المؤقت وإعادة التصدير للرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز الموجهة للاستعمال في إطار تعاقدي أو مهني أو للعرض في المعارض أو الصالونات.
المادة 6
فتح المادةلا تخضع إلى رخصة مسبقة، عمليات القبول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز المستعملة من طرف الأشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين )PLB( .
وتبقى هذه العمليات خاضعة لرقابة مصالح الجمارك، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول في هذا المجال.
المادة 7
فتح المادةوحدهم الأشخاص الطبيعيون و/أو المعنويون الحاصلون على اعتمادات مسلّمة من طرف الوزارة المكلفة بالداخلية بإمكانهم ممارسة نشاطات التسويق وتقديم الخدمات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تسجل الرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز التي تم استيرادها نهائيا أو اقتناؤها من السوق الوطنية لدى مركز مراقبة المهمة (م.م.م.
بالجزائر).
المادة 9
فتح المادةلا تخضع إلى الرخصة المسبقة المنصوص عليها في هذا المرسوم، العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز المستعملة من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني وطائرات الدولة.
المادة 10
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2000–248 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000 والمتعلق بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.