مرسوم تنفيذي رقم 24-134 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، المعدل والمتم م، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تستوفي سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة للاقتناء عن طريق الاستيراد قصد وضعها للاستهلاك، الشروط الآتية :
– أن تكون مصنوعة من الفولاذ،
– أن يكون عمرها أقل من خمس (5) سنوات،
– أن يساوي طولها أربعين ( 40 ) مترا أو يفوقه،
– أن تكون قد خضعت لتفتيش تقني مُرضٍ قامت به هيئة معترف بها يثبت أن السفينة في حالة جيدة للملاحة ومطابقة لمقاييس السلامة وحماية الأرواح البشرية والممتلكات في البحر والوقاية من التلوث الناجم عن السفن، طبقا للمقاييس والقواعد الوطنية والدولية المعمول بها، ويتوج بتقرير تفتيش تقني يثبت الحالة الجيدة للملاحة.
المادة 3
فتح المادةيودع طلب الاقتناء عن طريق الاستيراد في إطار هذا المرسوم لدى المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، مرفقا بملف يتضمن ما يأتي :
– طلب الاقتناء عن طريق الاستيراد لسفينة الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك، مرفقا ببطاقة تقنية تملأ من طرف صاحب الطلب وفقا للنموذج المحدد من طرف السلطة المكلفة بالصيد البحري،
– وثيقة تثبت القدرات المالية لصاحب الطلب،
– مخططات البناء والوثائق التقنية للسفينة،
– شهادة التسجيل صادرة عن سلطة بلد علم السفينة،
– شهادات الملاحة والسلامة سارية المفعول،
– تقرير زيارة وضع السفينة في الخدمة،
– وثيقة تثبت الحالة الجيدة لمعدات وتجهيزات الصيد البحري،
– آخر تقرير تفتيش للسلامة،
– وعد بحجز مكان ثابت للرسو صادر من قبل إدارة الموانئ المؤهلة يتوافق مع المواصفات التقنية للسفينة،
– تقرير التفتيش التقني المذكور في المادة 2 أعلاه.
يمكن اللجنة المذكورة في المادة 4 أدناه، طلب أي وثيقة أخرى تراها ضرورية.
المادة 4
فتح المادةتنشأ لجنة على مستوى المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، تكلف بدراسة ملفات اقتناء سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات عن طريق الاستيراد.
تتشكل اللجنة التي يرأسها المدير الولائي للصيد البحري وتربية المائيات، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل السلطة المينائية،
– ممثل المديرية الولائية للصناعة،
– رئيس المحطة البحرية أو المحطة البحرية الرئيسية، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.