قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يحدد البضائع المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، وكيفيات تسليمها للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، قصد التنازل عنها دون عوض
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد البضائع المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية وكيفيات تسليمها للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، قصد التنازل عنها دون عوض.
المادة 2
فتح المادةتضم قائمة البضائع المعنية بأحكام هذا القرار، جميع السيارات الخفيفة لكل الميادين والدراجات النارية، ووسائل إنتاج الطاقة، مهما كانت علاماتها التجارية، المعرفة في المادة 3 من هذا القرار. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– البضائع : السيارات الخفيفة لكل الميادين والدراجات النارية ووسائل إنتاج الطاقة المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية.
– السيارات الخفيفة لكل الميادين : جميع المركبات الخفيفة لكل الميادين، المعدة لنقل الأشخاص و/أو البضائع، المغطاة أو نصف المغطاة، أو من نوع بيك أب )pick–up( أو الكواد )quad(، رباعية الدفع ذات محرك مكيف، التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوغرام، التي يمكن تصميمها و/أو تجهيزها بشكل يضمن لها بوسائلها الخاصة ودون أي مساعدة خارجية، التنقل على جميع أنواع الأرضيات.
– الدراجات النارية : جميع الدراجات النارية، ذات عجلتين أو أكثر المعدة لنقل الأشخاص و/أو البضائع والمزودة بمحرك مكيف، التي يمكن تصميمها و/أو تجهيزها بشكل يضمن لها بوسائلها الخاصة ودون أي مساعدة خارجية، التنقل على جميع أنواع الأرضيات.
– وسائل إنتاج الطاقة : كل الأنظمة أو الأجهزة أو المعدات القائمة بذاتها المولدة للطاقة، في جميع أشكالها، مهما كانت أحجامها أو طاقاتها أو أوزانها ومهما كانت أنواعها : محمولة يدويا أو مجرورة أو على متن أو موضوعة على سكة.
المادة 4
فتح المادةتقوم مصالح الجمارك ومصالح أملاك الدولة، كل فيما يخصها، مباشرة عند حجز البضائع، بإعداد ملف تقني يتضمن حالة وصفية ومصورة للبضائع المذكورة في المادة 3 من هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتعتبر مكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، البضائع المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار، موضوع مصادرة نهائية على إثر حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو تلك التي تؤول ملكيتها للدولة وفقا لأحكام المادة 36 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية أو تلك التي كانت محل مصالحة جمركية نهائية.
المادة 6
فتح المادةيعد قابض الجمارك ومفتش أملاك الدولة المختصان إقليميا، كل فيما يخصه، قائمة البضائع المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية مرفقة بمحضر الحجز وبملف تقني مصور.
يرسل قابض الجمارك المختص إقليميا، تلقائيا، القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى المديرية الجهوية للجمارك.
يرسل مفتش أملاك الدولة المختص إقليميا، تلقائيا، القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى المدير الولائي لأملاك الدولة الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى المديرية الجهوية للأملاك الوطنية التي يتبعها.
المادة 7
فتح المادةترسل المديرية الجهوية للجمارك والمديرية الجهوية للأملاك الوطنية، كل فيما يخصها، كل ثلاثة (3) أشهر، إلى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني قائمة البضائع المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار.
يمكن تقليص مدة إرسال قائمة البضائع، عند الاقتضاء.
المادة 8
فتح المادةتقوم المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، بالتنسيق مع مصالح المديرية الجهوية للجمارك المعنية ومصالح المديرية الولائية لأملاك الدولة، كل فيما يخصها، بمعاينة البضائع بالموقع على مستوى مخازن ومساحات الإيداع.
المادة 9
فتح المادةيكلف قابض الجمارك ومفتش أملاك الدولة المختصان إقليميا بوضع البضائع المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار، تحت تصرف المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، للمعاينة.
المادة 10
فتح المادةتقوم المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني بتحرير محضر معاينة مرفقا بالقائمة النهائية للبضائع التي تمت معاينتها، وفقا للنموذج المحدد في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةيسلم قابض الجمارك أو مفتش أملاك الدولة المختصان إقليميا، البضائع إلى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني مقابل محضر تسليم واستلام ممضي، حسب الحالة، من طرف قابض الجمارك أو مفتش أملاك الدولة وممثل وزارة الدفاع الوطني، وفقا للنموذجين المحددين في الملحقين الثاني والثالث بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةتحرر القائمة النهائية للبضائع المسلمة للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني في نسختين، يتم الاحتفاظ بنسخة على مستوى قباضة الجمارك أو مفتشية أملاك الدولة، حسب الحالة، وترسل النسخة الثانية إلى وكيل الجمهورية المختص.
المادة 13
فتح المادةيرسل محضر التسليم والاستلام المذكور في المادة 11 من هذا القرار، مرفقا بقائمة البضائع المسلمة للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، إلى المديرية العامة للجمارك من أجل إعداد مقرر التنازل دون عوض.
يرسل مفتش أملاك الدولة محضر التسليم والاستلام المذكور في المادة 11 من هذا القرار، مرفقا بقائمة البضائع المسلمة للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني إلى المديرية الولائية لأملاك الدولة التي ترسله بدورها إلى المديرية الجهوية للأملاك الوطنية التي تتبعها.
المادة 14
فتح المادةيمضى مقرر التنازل دون عوض للبضائع من طرف المدير العام للجمارك.
ترسل النسخة الأصلية من مقرر التنازل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى قابض الجمارك المختص إقليميا، وتبلغ نسخة منه إلى وزارة الدفاع الوطني.
ويمضي رئيس مفتشية أملاك الدولة المختص إقليميا محضر تسليم واستلام البضائع المتنازل عنها دون عوض، ويبلغ نسخة منه إلى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 15
فتح المادةيحرر قابض الجمارك المعني محضر تنازل تنفيذا لمقرر التنازل المذكور في المادة 14 من هذا القرار، ويرسل نسخة منه إلى المديرية العامة للجمارك.
المادة 16
فتح المادةيتم التكفل بالنفقات المقيدة من قبل قابض الجمارك أو مفتش أملاك الدولة، حسب الحالة، المترتبة على تسيير البضائع المسلمة للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، ضمن الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان ميزانية الملحق الدولة لفائدة برنامجي الجمارك وأملاك الدولة وذلك وفق النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّ ر بالجزائر في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024 .
وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية عبد الرشيد طبي لعزيز فايد عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة الأول نموذج القائمة النهائية للبضائع التي تمت معاينتها محل تنازل دون عوض لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني القائمة النهائية للبضائع التي تمت لفائدة المصالح المختصة المسلمة من طرف : ...............................................
معاينتها محل تنازل دون عوض لوزارة الدفاع الوطني تاريخ المعاينة :
رقم محضر تاريخ الرقم التعيين التسليم التسليم رقم رقم الحالة الملاحظة التسجيل الهيكل التقنية الملحق الثاني نموذج محضر تسليم واستلام البضائع محل تنازل دون عوض من طرف مصالح المديرية العامة للجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك ب....................
مفتشية أقسام الجمارك ب........................
قابض الجمارك ب.....................................
محضر تسليم واستلام بتاريخ .......................................................، قمنا نحن قابض الجمارك ب ..................................... السي د..................................
بتسليم إلى ممثل وزارة الدفاع الوطني السيد ................................................... العتاد المذكور في الجدول أدناه :
الرقم تعيين العتاد النوع العدد الرقم التسلسلي الوضعية القانونية قابض الجمارك ممثل وزارة الدفاع الوطني الملحق الثالث نموذج محضر تسليم واستلام البضائع محل تنازل دون عوض من طرف مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للأملاك الوطنية المديرية الجهوية للأملاك الوطنية ل.......................
مديرية أملاك الدولة ل..............................................
مفتشية أملاك الدولة ل.............................................
محضر تسليم واستلام بتاريخ ..............................، قمنا نحن رئيس مفتشية أملاك الدولة ب ............................ السيد .............................................
بتسليم إلى ممثل وزارة الدفاع الوطني السيد ................................................... العتاد المذكور في الجدول أدناه :
الرقم تعيين العتاد النوع العدد الرقم التسلسلي الوضعية القانونية رئيس مفتشية أملاك الدولة ممثل وزارة الدفاع الوطني 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.