قرار

قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللّجان المكلفة بإتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — تشكيلة اللجان

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثالث — اختصاص اللجان

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الرابع — كيفيات عمل اللجان

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الخامس — الإجراءات العملية للإتلاف

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.