قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللّجان المكلفة بإتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 24–273 المؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجان المكلفة بإتلاف المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية و/ أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها، وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال.
المادة 2
فتح المادةيتم إتلاف المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية و/ أو السلائف المحجوزة أو المصادرة، حسب الحالة، من قبل لجنة وطنية أو جهوية أو محلية وفقا للإجراءات والكيفيات المحددة في هذا القرار.
الفصل الثاني — تشكيلة اللجان
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية، التي يرأسها النائب العام لمكان إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف، من الأعضاء المذكورين أدناه والذين يقع مكان الإتلاف بدائرة اختصاصهم الإقليمي :
– الوالي،
– ممثل النيابة العامة العسكرية،
– المفتش الجهوي للدرك الوطني،
– رئيس المركز الإقليمي للأمن الداخلي،
– المدير الجهوي لأمن الجيش،
– المفتش الجهوي للشرطة،
– المدير الجهوي للجمارك،
– المدير الجهوي للخزينة،
– المدير الولائي للصحة والسكان،
– المدير الولائي للبيئة،
– المدير الولائي للحماية المدنية.
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة الجهوية التي يرأسها النائب العام لمكان إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف، من الأعضاء المذكورين أدناه والذين يقع مكان الإتلاف بدائرة اختصاصهم الإقليمي :
– الأمين العام للولاية،
– ممثل النيابة العامة العسكرية،
– قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
– رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي،
– رئيس مصلحة الوقاية وأمن الجيش،
– رئيس أمن الولاية،
– رئيس مفتشية أقسام الجمارك،
– المدير الولائي للصحة والسكان،
– الأمين الولائي للخزينة،
– المدير الولائي للبيئة،
– المدير الولائي للحماية المدنية.
المادة 5
فتح المادةتتشكل اللجنة المحلية التي يرأسها وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي عالجت القضية والتي يقع في دائرة اختصاصها مكان إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف، من :
– ممثل الوالي المختص إقليميا،
– ممثل مصلحة الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في القضية،
– ممثل مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا،
– ممثل مديرية الصحة والسكان على مستوى الولاية،
– ممثل الخزينة العمومية المختص إقليميا،
– ممثل مديرية البيئة على مستوى الولاية،
– ممثل المديرية العامة للحماية المدنية المختص إقليميا،
– ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
الفصل الثالث — اختصاص اللجان
المادة 6
فتح المادةيتحدد اختصاص اللجان، حسب كمية المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة المراد إتلافها، كما يأتي :
– اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية : عندما يتجاوز وزن المخدرات (2) طن، والمخدرات الصلبة كيلوغرامين (2)، وكمية المؤثرات العقلية مليون ( 1.000.000 ) قرص،
– اللجنة المحلية : عندما لا يتجاوز وزن المخدرات في عملية حجز واحدة مائة ( 100 ) غرام، والمخدرات الصلبة عشرة ( 10 ) غرامات، وكمية المؤثرات العقلية خمسمائة ( 500 ) قرص.
المادة 7
فتح المادةيمكن السلطات العمومية، بناء على اقتراح من خلية التنسيق المنصوص عليها في المادة 20 أدناه، أن تقرر، عند الاقتضاء ولدواع أمنية، إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة، من قبل اللجنة الوطنية أو اللجنة الجهوية أو اللجنة المحلية، دون مراعاة معايير الاختصاص المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
الفصل الرابع — كيفيات عمل اللجان
المادة 8
فتح المادةتوضع المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية و/ أو السلائف المحجوزة، تحت حراسة مصلحة الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق إلى غاية إتلافها أو نقلها إلى مراكز التجميع المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 24–273 المؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه.
غير أن المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف التي تدخل في اختصاص اللجنة المحلية تتلف بناء على قرار من الل جنة، بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة وخلية التنسيق المنصوص عليها في المادة 20 أدناه.
المادة 9
فتح المادةيحدد تاريخ ومكان اجراء عملية الإتلاف من قبل رئيس اللجنة المختصة، بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة وخلية التنسيق المنصوص عليها في المادة 20 أدناه.
المادة 10
فتح المادةتجتمع كل لجنة، بناء على استدعاء من رئيسها، كلّما دعت الحاجة ذلك.
تصح الاجتماعات بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضاء اللجنة المختصة.
المادة 11
فتح المادةيتولى أمين الضبط رئيس مصلحة المحجوزات بالجهة القضائية المختصة لمكان الإتلاف، أمانة اللجنة المعنية.
المادة 12
فتح المادةتعدّ كل لجنة تقريراً سنوياً وتقارير دورية عن نشاطاتها ترفعها إلى وزير العدل، حافظ الأختام.
الفصل الخامس — الإجراءات العملية للإتلاف
المادة 13
فتح المادةتتأكد اللجنة قبل مباشرة عملية الإتلاف من مطابقة المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة و/أو المصادرة المراد إتلافها مع محضر الجرد وبطاقات الحجز.
يمنع إتلاف المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية و/ أو السلائف غير المطابقة لمحضر الجرد وبطاقات الحجز، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويتعيّ ن على اللجنة المختصة، في هذه الحالة، تحرير محضر بذلك وإرساله فوراً إلى النائب العام الذي تقع في دائرة اختصاصه الجهة القضائية التي عالجت القضية.
المادة 14
فتح المادةيتم اختيار مكان الإتلاف من ضمن قائمة أماكن إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحددة بموجب مقرر من الوالي على مستوى كل ولاية والتي يجب أن تزود بكل الوسائل المادية التي تقتضيها هذه العملية.
تبلّغ القائمة المنصوص عليها في هذه المادة إلى النائب العام المختص ومصالح الأمن الولائية المختصة وإلى خلية التنسيق المنصوص عليها في المادة 20 أدناه.
يتحدد مكان الإتلاف بالنسبة للجنة الوطنية واللجان الجهوية بالولاية التي يقع فيها مركز تجميع المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المراد إتلافها.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تتم عملية إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف بكل وسيلة لا تضر بالصحة العمومية والبيئة.
لا يمكن إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف في الهواء الطلق.
المادة 16
فتح المادةفي حالة وجود إشكال، يأمر رئيس اللجنة المختصة بإيقاف عملية الإتلاف إلى غاية البت النهائي في هذا الإشكال.
يتم تأجيل عملية الإتلاف، عند استحالة البت في الإشكال فوراً وكان من غير الممكن فصل المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف موضوع الإشكال.
يحرّ ر أمين اللّجنة محضراً يضمّنه أسباب إيقاف أو تأجيل عملية الإتلاف، يوقّعه الرئيس والأعضاء الحاضرون في عملية الإتلاف وأمين اللجنة، يرسل إلى النائب العام الذي تقع في دائرة اختصاصه الجهة القضائية التي عالجت القضية لاتخاذ التدابير التي يراها مناسبة، وترسل نسخة من ذات المحضر إلى خلية التنسيق المنصوص عليها في المادة 20 أدناه.
المادة 17
فتح المادةيجب على أعضاء اللجنة المعنية، تحت مسؤوليتهم، أن يتأكدوا من وقوع الإتلاف التام للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/ أو السلائف المعنية، ويشار إلى ذلك في محضر الإتلاف المنصوص عليه في المادة 18 أدناه والذي يرفق بتقرير تقني مصور عن عملية الإتلاف.
المادة 18
فتح المادةعند الانتهاء من عملية الإتلاف، يحرر أمين اللجنة محضراً، يحدد فيه تاريخ ومكان وساعة الإتلاف وأسماء أعضاء اللجنة المعنية الذين حضروا هذه العملية، ويجب أن تبيّن فيه أيضا بدقة نوعية المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف التي تم إتلافها وكيفيات سير عملية الإتلاف، وعند الاقتضاء، المشاكل التي اعترضتها، ويوقّع ذات المحضر من قبل الرئيس وأعضاء اللجنة الذين حضروا عملية الإتلاف، وأمين اللجنة.
يحفظ أصل محضر إتلاف المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف مرفقاً بمحضر الجرد وبطاقات الحجز لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي عالجت القضية، للرجوع إليه عند الاقتضاء.
وتحفظ نسخة من محضر إتلاف المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف لدى أمانة اللجنة.
وتدرج نسخة من ذات المحضر في ملف القضية، وتسلّم نسخة منه إلى كل عضو من اللجنة، كما ترسل نسخة إلى خلية التنسيق المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 19
فتح المادةتنشأ على مستوى وزارة العدل قاعدة معطيات وطنية آلية تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة ومكان تجميعها وتاريخ ومكان إتلافها، توضع تحت تصرف خلية التنسيق واللجان المذكورة في هذا القرار.
المادة 20
فتح المادةتنشأ، على مستوى وزارة العدل، خلية تنسيق، يرأسها الأمين العام لوزارة العدل، تتضمن ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، والوزارة المكلفة بالداخلية، ووزارة العدل، والمصالح الأمنية المذكورة في هذا القرار.
تتولى الخلية لاسيما تقرير طبيعة عملية الإتلاف والتنسيق بين جميع المتدخلين في هذا المجال، واقتراح الحلول العملية للمشاكل التي تعترض عمل اللجان المذكورة في هذا القرار.
وتجتمع الخلية، بناء على استدعاء من رئيسها تلقائيا أو بناء على طلب أحد أعضائها، مرة كل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل.
المادة 21
فتح المادةتوضع، تحت تصرف اللجان، جميع الوسائل الضرورية لسيرها.
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 22
فتح المادةفي انتظار إعداد القائمة المنصوص عليها في المادة 14، يتم تحديد مكان إتلاف المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف من طرف رئيس اللجنة المختصة بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة وخلية التنسيق.
المادة 23
فتح المادةتحدد كيفيات نقل المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية و/ أو السلائف إلى مراكز التجميع و/ أو أماكن الإتلاف والمسائل الأمنية المرتبطة بذلك في البروتوكول العملي المعد من قبل خلية التنسيق.
المادة 24
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة وكيفيات عملها، وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبي ّة.
حرّ ر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024 .
لطفي بوجمعة وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.