مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 301 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها.
المادة 2
فتح المادةتتلف البضائع المذكورة في المادة 301 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بناء على مقرر إتلاف صادر عن المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا.
لا يمكن إعداد مقرر إتلاف البضائع المحجوزة التي لم يصدر بشأنها أيّ حكم نهائي إلاّ بعد الحصول على رخصة يسلّمها رئيس المحكمة المختص إقليميا، بناء على طلب قابض الجمارك المختص. 5 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 3
فتح المادةيكلف قابض الجمارك بعملية نقل البضائع موضوع مقرر الإتلاف إلى مكان الإتلاف تحت المرافقة الجمركية.
تنقل البضائع الخطيرة تحت المرافقة الجمركية بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيتم إتلاف البضائع تبعا لطبيعتها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يجب أن تضمن الطريقة المستعملة عدم إمكانية استرجاع البضائع التي تم إتلافها، باستثناء البقايا والنفايات المذكورة في المادة 9 أدناه.
المادة 5
فتح المادةيتم تحديد مكان وطريقة الإتلاف، بالتعاون مع المصالح المكلفة بالبيئة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تتم عملية الإتلاف بمراعاة الاحتياطات الضرورية المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة.
المادة 6
فتح المادةتتم عملية الإتلاف بحضور :
– المدير الجهوي للجمارك أو ممثله،
– رئيس مفتشية أقسام الجمارك المعني أو ممثله،
– قابض الجمارك المعني،
– مفوّض قابض الجمارك،
– ممثل النيابة العامة، المختص إقليميا،
– ممثل المديرية الولائية المكلفة بالبيئة،
– ممثل المديرية الولائية المكلفة بالصحة،
– ممثل المديرية الولائية المكلفة بالتجارة،
– ممثل المديرية الولائية المكلفة بالفلاحة (المصالح البيطرية)،
– ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مكان الإتلاف،
– ممثل المديرية الولائية للحماية المدنية،
– ممثل الأمن الوطني،
– ممثل الدرك الوطني.
يمكن المسؤول عن البضائع أو ممثله القانوني المبلّغ قانونا، حضور عملية إتلاف البضائع المحجوزة.
يمكن مصالح الجمارك المعنية أن تستعين بأي شخص أو هيئة يمكنهما مساعدتها في عملية الإتلاف. 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 7
فتح المادةيكلف قابض الجمارك المعني بإرسال، في أجل ثمانية (8) أيام، على الأقل، استدعاءات إلى الممثلين المذكورين في المادة 6 أعلاه، تتضمن طبيعة البضائع محل الإتلاف وتاريخ وساعة ومكان إجراء عملية الإتلاف.
المادة 8
فتح المادةيتم إثبات عملية إتلاف البضائع بموجب محضر إتلاف يحرره قابض الجمارك المعني ويوقّعه الحاضرون في عملية الإتلاف.
يتضمن محضر الإتلاف، إضافة إلى الوصف الشامل لمجريات عملية الإتلاف، كلّ المعلومات الضرورية ولا سيما منها :
– تاريخ ومكان الإتلاف،
– المعلومات المتعلقة بالبضائع موضوع الإتلاف، ولا سيما منها اسمها التجاري وطبيعتها وعلاماتها وعددها أو كمّيتها، ووضعيتها القانونية ورقم المنازعة،
– تعريف أو هوية مالك البضائع أو ممثله القانوني،
– الإشارة إلى مقرر المدير الجهوي للجمارك المرخص لعملية الإتلاف، بالإضافة إلى الحكم القضائي القاضي بالمصادرة أو الرخصة المسلّمة من رئيس المحكمة، حسب حالة البضائع،
– أسباب الإتلاف،
– الطريقة والوسائل المستعملة في الإتلاف،
– الوثائق وتقارير الخبرة المسلّمة من الهيئات المخولة، التي تبرر وجهة الإتلاف التي ستُعطى للبضائع.
المادة 9
فتح المادةيمكن بيع البقايا والنفايات الناتجة عن عملية الإتلاف، والتي لها قيمة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يلحق محضر إتلاف البضائع ببطاقة جرد تحدد، على وجه الخصوص، الطبيعة أو العدد أو الكمية والقيمة التقديرية في السوق الداخلية لهذه البقايا والنفايات.
تعتبر بطاقة جرد البقايا والنفايات جزءاً لا يتجزأ من محضر إتلاف البضائع.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يحتفظ قابض الجمارك المعني بالنسخة الأصلية لمحضر إتلاف البضائع في الملف الخاص بالبضائع التي تم إتلافها.
تخصص نسخ من هذا المحضر للممثلين الحاضرين في عملية الإتلاف.
المادة 11
فتح المادةعندما تنتج عن عمليات الإتلاف بقايا ونفايات قابلة للبيع، تخصم تكاليف الإتلاف من ناتج البيع لهذه البقايا والنفايات.
وفي حالة ما إذا كان ناتج بيع البقايا والنفايات غير كافٍ لتغطية تكاليف الإتلاف، يبقى الأشخاص المسؤولون عن البضائع ملزمين بالفارق.
المادة 12
فتح المادةإذا لم يوف الأشخاص المسؤولون عن البضائع التي تم إتلافها بالتزاماتهم المتعلقة بتحمل تكاليف الإتلاف، يقوم قابض الجمارك المعني بتحصيل مبلغ هذه التكاليف بكل الطرق القانونية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 01-19
- قانون رقم 03-10
- أمر رقم 05-06
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 21-16
- قانون رقم 23-07
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 04-409
- مرسوم تنفيذي رقم 06-104
- مرسوم تنفيذي رقم 11-421
- مرسوم تنفيذي رقم 17-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.