قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 106 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك.
المادة 2
فتح المادةيتم إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك بناء على طلب مبرر للمتعامل، يودع لدى مصالح الجمارك التي يتبع لها مكتب الجمارك أين تم تسجيل التصريح المفصل للاستيراد أو للتصدير.
يجب أن يرفق طلب إرجاع الحقوق والرسوم بالوثائق الآتية :
– نسخة من ملف التصريح الجمركي للاستيراد أو التصدير،
– نسخة من وصل إثبات دفع الحقوق والرسوم،
– كل وثيقة أخرى من شأنها أن تثبت جدوى طلب الإرجاع.
بالنسبة للحالات التي يتم فيها إعادة إرسال البضائع إلى المورّد، فإن الطلب يجب أن يستكمل بنسخة من التصريح بإعادة التصدير.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على إدارة الجمارك أن تقوم في أجل أقصاه شهر (1) ابتداء من تاريخ استلام طلب الإرجاع، بتخصيص رد للمتعامل المعني.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون كل رد سلبي مخصص للمتعامل المعني، معللا قانونا من طرف إدارة الجمارك. 2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 جانفي سنة 2024 م
المادة 5
فتح المادةفي حالة الرد بالموافقة، تقوم مصلحة الجمارك المختصة بالتحقق المسبق من التحصيل الفعلي للحقوق والرسوم، موضوع طلب الإرجاع المذكور في المادة 2 من هذا القرار، على أساس شهادة معدة من طرف قابض الجمارك المعني.
تقوم، على إثر ذلك، مصالح الجمارك المختصة بإعداد مقرر الإرجاع.
المادة 6
فتح المادةيرسل الملف إلى المصلحة المكلّفة بالوعاء التي قامت بتصفية الحقوق والرسوم من أجل إعداد ورقة تصفية تبيّن بدقة المبلغ الذي سيتم إرجاعه.
بناء على ورقة التصفية، يتم الإرجاع عن طريق إصدار أمر بالدفع من قبل المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا، موجها إلى قابض الجمارك المعني من أجل الدفع.
المادة 7
فتح المادةيتم الإرجاع الفعلي للحقوق والرسوم من طرف قابض الجمارك المختص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ استلام طلب الإرجاع.
المادة 8
فتح المادةيتم إرجاع الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد من طرف إدارة الجمارك، باستثناء حالة المتعامل الذي له صفة مدين كلّي للرسم على القيمة المضافة وله الحق في الخصم، وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 29 إلى 41 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
في هذه الحالة الأخيرة، فإنه يتم استرداد الرسم على القيمة المضافة من طرف المتعامل، عن طريق الاقتطاع من قيمة الرسم على القيمة المضافة المستحقة.
المادة 9
فتح المادةبالنسبة لإرجاع الرسم على القيمة المضافة، فإن الملف المتعلق به يستكمل بما يأتي :
– مذكرة وصل ما بين المصالح معدة وفقا للنموذج المرفق في الملحق بهذا القرار، ومتداولة بين إدارة الجمارك والإدارة الجبائية،
– مستخرج الجدول الضريبي، مصفى يثبت وضعية المتعامل تجاه الإدارة الجبائية، مؤرّخا بأقل من شهر من تاريخ دفع قابض الجمارك لمبلغ الرسم المقبول للإرجاع.
المادة 10
فتح المادةتتم عملية الإرجاع مباشرة من حسابات التحصيل المحاسبية، كما يأتي :
– قبل إقفال السنة المالية، يتم الإرجاع من نفس الحسابات التي تدرج فيها مبالغ الحقوق والرسوم المعنية بالإرجاع،
– بعد إقفال السنة المالية وتصفية الحسابات، يتم الإرجاع من نفس الحسابات التي تدرج فيها مبالغ الحقوق والرسوم موضوع الإرجاع، للسنة المالية الجارية.
المادة 11
فتح المادةفي حالة حذف حق أو رسم أو إتاوة، يتم الإرجاع كما يأتي :
– إذا تم التحصيل في نفس السنة المالية التي تم خلالها حذف الحق أو الرسم أو الإتاوة، يتم الإرجاع من نفس الحسابات التي تدرج فيها هذه الحقوق والرسوم أو الأتاوى،
– إذا تم التحصيل خلال سنوات مالية تسبق السنة المالية التي تم خلالها الحذف، يتم الإرجاع من خلال الحسابات التي أودعت فيها.
وإن اقتضى الأمر، يتم الإرجاع من ميزانية الدولة، بواسطة حسابات الموارد المختلفة للميزانية.
المادة 12
فتح المادةيتقادم حق إرجاع الحقوق والرسوم المحصلة من طرف قباض الجمارك حسب الآجال المنصوص عليها بموجب التشريع الساري المفعول.
المادة 13
فتح المادةيرسل قابض الجمارك المعني نسخة من كل ملف إرجاع للرسم على القيمة المضافة إلى الإدارة الجبائية المؤهلة، من أجل المتابعة.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 106 مكرر من قانون الجمارك.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 لعزيز فايد الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك ب ................................................
مفتشية أقسام الجمارك ب .....................................................
قباضة الجمارك ب ..................................................................
رقم / معج / مجج /......... ق .......................................... المؤرخة في ............................................................................
مذكرة وصل ما بين المصالح (إرجاع الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد) المرسل إليه : السيّد (ة) : .................................................................................................................................................. (1) القرار المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 106 مكرر من قانون الجمارك المتعلقة بإرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك.
أنا الممضي السيّد (ة) : ..........................................................................................................................................................
قابض الجمارك ب ......................................................................................................................................................................
أشهد بأن السيّد (ة) ...................................................................................................................................................................................
مسيّر (ة) شركة ........................................................ يمارس نشاط .......................................................................................
عنوان المؤسسة أو المقر الاجتماعي ........................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي رقم ....................................................... السجل التجاري ...................................................................
الموكل لجمركة البضاعة / البضائع المكوّنة من : .....................................................................................................................
السيّد (ة) ...................................................................................................................................................................................
وكيل معتمد لدى الجمارك .............................................. معتمد وفقا للرقم ...........................................................................
الذي قام بتسجيل التصريح بالاستيراد المسجل على مستوى مكتب الجمركة ............................. بتاريخ ............................
تحت رقم .......................................................................
إنّ هذا الطلب له الحق في الحصول على إرجاع الرسم على القيمة المضافة بمبلغ يقدر ب (بالحروف والأرقام) ........................................................................................... دج.
السيّد المدير : ........................................................................................................................................................................ (1) يرجى تأكيد ما إذا كان المعني يحق له الاقتطاع من مبلغ الرسم على القيمة المضافة طبقا لأحكام المادة 29 وما يليها من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
يحق له الخصم من مبلغ الرسم على القيمة المضافة.
لا يحق له الخصم من مبلغ الرسم على القيمة المضافة.
المدير الولائي للضرائب / مدير كبريات المؤسسات.
قابض الجمارك رئيس مفتشية أقسام الجمارك
(1) حدّد فيما إذا كان المدير الولائي للضرائب أو مدير كبريات المؤسسات. 2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 جانفي سنة 2024 م وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.