مرسوم تنفيذي رقم 24-160 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم، على عمليات الاقتناء في السوق المحلية أو الاستيراد للمعدات والسلع والخدمات من قبل مؤسسة مقيمة بالجزائر، والموجهة لإنجاز مشاريع لصالح بلد آخر، تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين، المنفذة من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية والتي تدعى في صلب النص ”الوكالة“.
المادة 2
فتح المادةبموجب أحكام هذا المرسوم، يقصد بما يأتي :
– الحقوق والرسوم : الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة،
– المؤسسة المقيمة في الجزائر : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، وتدعى في صلب النص ”المؤسسة“،
– المشروع : مشروع ينجز لصالح بلد آخر، يندرج في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين التي تنفذها الوكالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم إلى المؤسسة عند الاقتناء في السوق المحلية أو عند الاستيراد لمعدات وسلع وخدمات موجهة حصريا لإنجاز مشروع.
المادة 4
فتح المادةمن أجل وضع الإعفاء من الحقوق والرسوم حيز التنفيذ، تصدر الوكالة للمؤسسة شهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم، معدة وفق النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم، بعد اكتتاب المؤسسة تعهدا 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة باحترام التوجيه الحصري للمعدات والسلع والخدمات المعنية لإنجاز المشروع، يعد وفق النموذج المرفق في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتعد الوكالة، وفق النموذج المرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم، قائمة المعدات والسلع والخدمات القابلة للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم والتي تكون الحاجة إليها مبررة بصفة مثبتة من قبل المؤسسة لإنجاز المشروع.
المادة 6
فتح المادةتتوقف الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على منح المصلحة الجبائية التي تتبعها المؤسسة، شهادة الإعفاء من هذا الرسم، بناء على طلبها، بعد تقديم الوثائق الآتية :
– شهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم،
– قائمة المعدات والسلع والخدمات القابلة للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم.
تسل ّم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بعنوان كل عملية اقتناء في السوق المحلية أو عند الاستيراد، إلى غاية استكمال قائمة المعدات والسلع والخدمات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتوقف الوضع للاستهلاك مع الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم، للمعدات والسلع والخدمات المستوردة، على تقديم الوثائق الآتية لمصالح الجمارك :
– شهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم،
– قائمة المعدات والسلع والخدمات القابلة للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم،
– شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
المادة 8
فتح المادةتكلف الوكالة خلال فترة إنجاز المشروع، بضمان متابعة ومراقبة وجهة المعدات والسلع والخدمات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة مع الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم.
المادة 9
فتح المادةيمنح الإعفاء من الحقوق والرسوم للمؤسسة لفترة إنجاز المشروع المحددة في شهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم.
ينجرّ عن تمديد أجل إنجاز المشروع، تمديد فترة الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم. وتسلّم الوكالة إلى المؤسسة شهادة م عدِّلة لشهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم تأخذ بعين الاعتبار هذا التمديد، يتم إعدادها وفقا للنموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيتم، في حالة تعديل محتوى المشروع أو إتمامه قبل نهاية الآجال، إعلام مصالح الإدارتين الجبائية والجمركية التي تتبعها المؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع بذلك عن طريق تبليغ كتابي من قبل الوكالة.
يترتب على تعديل محتوى المشروع تسليم المؤسسة شهادة م عدِّلة لشهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم مع ذكر المحتوى الجديد، وقائمة متممة للمعدات والسلع والخدمات، يتم إعدادها وفقا للنموذج المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيخضع الاحتفاظ والتنازل عن المعدات والسلع المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة مع الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم، للقواعد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةينجرّ عن تحويل المعدات والسلع والخدمات التي استفادت من الإعفاء من الحقوق والرسوم عن الوجهة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، بالنسبة للمؤسسة، المطالبة بدفع الرسوم والحقوق التي كان من المفروض تسديدها، مصحوبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتكون المطالبة بدفع الحقوق والرسوم مشروطة بالإلغاء المسبق لشهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم، بموجب قرار من الوكالة.
المادة 13
فتح المادةيتم إعلام مصالح الإدارتين الجبائية والجمركية المذكورة أعلاه، خلال ثمانية أيام، بتبليغ كتابي من الوكالة، في حالة :
– معاينة التنازل عن المعدات والسلع قبل المدة المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إلغاء شهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء المذكورة في المادة 12 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئاسة الجمهورية REPUBLIQUE LA DE PRESIDENCE الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي internationale coopération de algérienne Agence من أجل التضامن والتنمية développement le et solidarité la pour التعهد بالتوجيه الحصري للمعدات والسلع والخدمات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة بالإعفاء من الحقوق والرسوم، لإنجاز مشروع يدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين (المادة 56 من قانون المالية لسنة 2023 ) رقم التسجيل : .................................
المؤرخ في : ......................................
أنا الممضي(ة) أسفله : ................................................................................................................................................
المتصرف(ة) بصفة : ......................................................................................................................................................
المؤسسة )*( : .................................................................................................................................................................
عنوان مقر المؤسسة : .................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري أو غيره : ......................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : IIIIII IIIIIIIIIIIIIIII أتعهد تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، بتوجيه المعدات والسلع والخدمات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، المعفاة من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، حصريا لإنجاز المشروع ...........................................................................................................................................................، الذي يدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين.
المتواجد ب ......................................................................................................................................................................
الذي تمتد فترة إنجازه من .............................................................. إلى .........................................................................
المتعهد )*( الشكل القانوني وعنوان الشركة أو الاسم واللقب.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئاسة الجمهورية REPUBLIQUE LA DE PRESIDENCE الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي internationale coopération de algérienne Agence من أجل التضامن والتنمية développement le et solidarité la pour شهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم رقم..............المؤرخة في ..........................
(المادة 56 من قانون المالية لسنة 2023 ) إنّ المدير العام للوكالة،
– بمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، لا سيما المادة 56 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-160 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين،
– وبمقتضى الاتفاقية رقم ................ المؤرخة في ................................................، المبرمة بين الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية والمؤسسة .............................................................................................................................
يشهد أن :
تعيين المؤسسة )*( : ..........................................................................................................................................................
عنوان مقر المؤسسة : ......................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري أو غيره : ............................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : IIIIII IIIIIIIIIIIIIIII المكلفة تحت رعاية الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بإنجاز مشروع : ................................ ............................................................................................................................................................................................، الذي يدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين، بمبلغ بدون احتساب الرسوم )**( : ............................................ .............................................................................................................................................................................................
المتواجد ب : ..........................................................................................................................................................................
خلال الفترة الممتدة : من............................................................................... إلى ................................................................
وتستفيد بموجب هذه الشهادة، من قابلية الاقتناء في السوق المحلية أو عند الاستيراد، بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، للمعدات والسلع والخدمات المدرجة في القائمة المرفقة بهذه الشهادة.
يتم إعداد هذه الشهادة في ثلاث (3) نسخ أصلية موجهة، على التوالي، إلى كل من المعني بالأمر، وإدارة الضرائب، وإدارة الجمارك.
المدير العام للوكالة )*( الشكل القانوني واسم الشركة أو اللقب والاسم. )**( يكتب المبلغ بالحروف وبالأعداد.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئاسة الجمهورية الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية REPUBLIQUE LA DE PRESIDENCE internationale coopération de algérienne Agence développement le et solidarité la pour قائمة المعدات والسلع والخدمات القابلة للاستفادة من الإعفاء من (المادة 56 من قانون المالية الحقوق والرسوم لسنة 2023 ) شهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء رقم : .................................... المؤرخة في .......................................................................
تعيين المؤسسة )*( : ................................................................................................................................................................
عنوان مقر المؤسسة : .............................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري أو غيره : ...............................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : IIIIII IIIIIIIIIIIIIIII تعيين المشروع : ......................................................................................................................................................................
المتواجد ب : ..............................................................................................................................................................................
فترة الإنجاز : من ................................................................................. إلى ............................................................................
رقم التعيين )**( المعدات السلع الخدمات حرّ ر ب ...................... في ......................................... )*( الشكل القانوني واسم الشركة أو الاسم واللقب. )**( تدرج المعدات والسلع والخدمات حسب طبيعتها.
ملاحظة : ترفق الوثيقة وجوبا بشهادة الاستفادة من الإعفاء.
الكمية المدير العام للوكالة الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئاسة الجمهورية REPUBLIQUE LA DE PRESIDENCE الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي internationale coopération de algérienne Agence من أجل التضامن والتنمية développement le et solidarité la pour الشهادة المعدّلة لشهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم رقم : .............. المؤرخة في ................
(المادة 56 من قانون المالية لسنة 2023 ) إن المدير العام للوكالة،
– بمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، لا سيما المادة 56 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-160 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين،
– وبمقتضى الاتفاقية رقم ................ المؤرخة في ................................................، المبرمة بين الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية والمؤسسة .............................................................................................................................،
– وبمقتضى شهادة قابلية الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم رقم : ........................................................... المؤرخة في ........................................................ الممنوحة للمؤسسة المذكورة أدناه، يشهد أن :
تعيين المشروع : .................................................................................................................................... الذي يدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين.
المتواجد ب : ..................................................................................................................................................................
المحددة مدة إنجازه خلال الفترة الممتدة من : .......................................................... إلى .............................................
المكلفة بإنجازه :
المؤسسة المسمّاة )*( : ................................................................................................................................................
عنوان مقر المؤسسة : .................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري أو غيره : .....................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : IIIIII IIIIIIIIIIIIIIII المشروع الذي موضوع تعديله )**( :
– التغيير في المحتوى : .......................................................................................................................................
– تمديد آجال الإنجاز إلى : .......................................................................................................................................
ويتم بناء على ذلك، منح هذه الشهادة المعدّلة للمؤسسة المعينة أعلاه، التي يرخص لها بموجبها الاقتناء في السوق المحلية أو الاستيراد بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، المعدات والسلع والخدمات المدرجة في القائمة المتممة المرفقة بهذه الشهادة.
يتم إعداد هذه الشهادة في ثلاث (3) نسخ أصلية موجهة، على التوالي، إلى كل من المعني بالأمر، وإدارة الضرائب، وإدارة الجمارك.
المدير العام للوكالة )*( الشكل القانوني واسم الشركة أو الاسم واللقب. )**( أشطب العبارة غير اللائقة.
الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئاسة الجمهورية الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية REPUBLIQUE LA DE PRESIDENCE internationale coopération de algérienne Agence développement le et solidarité la pour قائمة متممة للمعدات والسلع والخدمات القابلة للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم (المادة 56 من قانون المالية لسنة 2023 ) شهادة معدلة لشهادة القابلية للاستفادة من الإعفاء رقم : ..................................... المؤرخة في ................................................
تعيين المؤسسة )*( : ................................................................................................................................................................
عنوان مقر المؤسسة : .............................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري أو غيره : .................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : IIIIII IIIIIIIIIIIIIIII تعيين المشروع : ......................................................................................................................................................................
المتواجد ب : ...............................................................................................................................................................................
فترة الإنجاز : من ................................................................................. إلى ............................................................................
رقم التعيين )**( حرّر ب ...................... في ......................................... )*( الشكل القانوني اسم الشركة أو الاسم واللقب. )**( تدرج المعدات والسلع والخدمات حسب طبيعتها.
ملاحظة : ترفق الوثيقة وجوبا بشهادة الاستفادة من الإعفاء.
الكمّية المعدات السلع الخدمات المدير العام للوكالة 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.