قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني.
الفصل الثاني شروط وكيفيات الترخيص بالدخول المؤقت وإعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن القسم الأوّل شروط وكيفيات الترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 2
فتح المادةتخضع عملية الاستيراد في إطار الدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن لترخيص مسبق، يسلّم من طرف المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يدعى في صلب النص "المركز الوطني".
المادة 3
فتح المادةيسلّم المركز الوطني الترخيص بالدخول المؤقت بالنسبة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن الآتية :
– الموجهة للإصلاح التقني أو الصيانة،
– المعطلة وفي فترة الضمان أو غير المطابقة للطلبية (التبادل القياسي)،
– المستخدمة ضمن إطار تعاقدي أو مهني،
– المعروضة في المعارض أو الصالونات،
– المستخدمة في طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– المستخدمة في الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب.
المادة 4
فتح المادةيعدّ طلب الترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وفقًا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني.
يودع طلب الترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل صاحب الطلب أو ممثله الموكل قانونا، لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته، مقابل تسليم وصل إيداع، ويعالح في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداعه، يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
– استمارة معلومات لصاحب الطلب وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني،
– نسخة من بطاقة الهوية،
– نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين،
– بطاقات تقنية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن موضوع الطلب.
المادة 5
فتح المادةيعدّ المركز الوطني الترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، ويُبلّغ لصاحب الطلب دون تأخير.
في حالة رفض الطلب، يُبلّغ القرار معلّلا قانوناً لصاحب الطلب. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةيؤشر على الترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من طرف مصالح الجمارك التي تثبت أن عملية الاستيراد في إطار الدخول المؤقت قد تمت وترتب عليها جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبيّنة فيها.
يستخدم الترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في عملية استيراد واحدة.
تحفظ نسخة من الترخيص بالدخول المؤقت على مستوى مصلحة الجمارك المعنية.
يتم إعادة النسخة الأصلية للترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المؤشر عليها من قبل مصالح الجمارك إلى صاحبها.
المادة 7
فتح المادةيجب إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي أُدخلت مؤقتا قبل نهاية الأجل المسموح به في ترخيص الدخول المؤقت.
يمكن تمديد مدة صلاحية الترخيص بالدخول المؤقت في حدود فترة سريان مفعوله، بناء على طلب معلّل قانونا.
المادة 8
فتح المادةتُستخدم منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستوردة في إطار الدخول المؤقت في حدود غرض الاستعمال المرخص به.
تُنقل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني، المستوردة في إطار الدخول المؤقت طبقا للتنظيم الساري المفعول.
القسم الثاني — شروط وكيفيات إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 9
فتح المادةتخضع إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لتصريح مسبق، حسب النموذج الذي يُحدّده المركز الوطني، ويودع لديه قبل ثمانية (8) أيام عمل، على الأقل، من تاريخ إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
يجب إرفاق التصريح بإعادة التصدير بالوثائق الآتية :
– وثيقة تبيّن بأن المستفيد قد دفع أتاوى تخصيص الذبذبات، في حالة ما إذا خُصّصت الذبذبات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– النسخة الأصلية للترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن مؤشراً عليها من طرف مصالح الجمارك على مستوى مكتب الدخول.
المادة 10
فتح المادةيضع المركز الوطني عبارة "تأشيرة لإعادة التصدير" على النسخة الأصلية للترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بعد دراسة وفحص مطابقة الملف الذي يُقدّمه المعني عند التصريح بعملية إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لدى مصالح الجمارك.
تتم إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في عملية واحدة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تدخل مؤقتًا، محل عملية إعادة تصدير.
غير أنه يمكن المركز الوطني السماح، بالتنازل مجانًا لصالح متعامل معتمد أو شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانوناً، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المستوردة في إطار الدخول المؤقت، بغض النظر عن حالتها، محل طلب صرف من الخدمة.
المادة 13
فتح المادةترسل مصالح الجمارك إلى المركز الوطني، كل ثلاثة (3) أشهر، قائمة تتعلق بحركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي أُدخلت بصفة مؤقتة إلى التراب الوطني وأعيد تصديرها.
يجب أن تحدد القائمة المذكورة أعلاه لكل حركة دخول مؤقت وإعادة تصدير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني، ما يأتي :
– عمليات الدخول المؤقت وإعادة التصدير،
– عدد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ونوعها وعلامتها التجارية وطرازها ورقمها التسلسلي ومكتب الجمركة،
– مرجع وتاريخ الترخيص بالدخول المؤقت الذي سلّمه المركز الوطني.
المادة 14
فتح المادةيبلغ المركز الوطني مصالح الجمارك عن كل ترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن الذي انتهت صلاحيته دون أن يكون محل تصريح لإعادة التصدير على مستواه.
تبلغ مصالح الجمارك المركز الوطني، عن كل مستفيد من ترخيص بالدخول المؤقت منتهي الصلاحية دون القيام بعملية إعادة التصدير.
الفصل الثالث شروط وكيفيات الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني القسم الأوّل شروط وكيفيات الترخيص بالتصدير المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 15
فتح المادةتخضع عمليات التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن لترخيص مسبق يسلّمه المركز الوطني.
المادة 16
فتح المادةيُسلّم الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن الآتية :
– الموجهة للإصلاح التقني أو الصيانة،
– المعطلة وفي فترة الضمان أو غير المطابقة للطلبية (التبادل القياسي)،
– الموجهة للاستخدام في إطار المشروع التعاقدي أو مهام التعاون،
– الموجهة لطيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– الموجهة للعرض في المعارض أو الصالونات بالخارج.
المادة 17
فتح المادةيُعدّ طلب الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وفقًا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني.
يودع طلب الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل صاحب الطلب أو ممثله الموكل قانوناً، لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته مقابل تسليم وصل إيداع، ويدرس في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما،ً ابتداء من تاريخ إيداعه، ويرفق الطلب بالوثائق الآتية :
– استمارة معلومات من صاحب الطلب وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني،
– نسخة من بطاقة الهوية،
– نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين،
– نسخة من الترخيص باقتناء منظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– تعهد كتابي بإعادة الاستيراد وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني،
– نسخة من عقد الدعم المبرم مع موردي منظومات الطائرات بدون طيار على المتن أو وصل الطلبية، عند الاقتضاء،
– نسخة من عقد مشروع الخدمة بالخارج، عند الاقتضاء،
– شهادة يُعدّها صاحب الطلب تثبت عطل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع الطلب، عند الاقتضاء،
– الموافقة المسبقة للمورد أو الصانع، عند الاقتضاء.
المادة 18
فتح المادةيُعد الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل المركز الوطني، ويبلغ للمعني دون تأخير. تحدد فترة صلاحيته بستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه.
تُنقل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، في التراب الوطني، في إطار التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد طبقا للتنظيم الساري المفعول.
في حالة رفض الطلب، يُبلّغ القرار معلّلا قانونا لصاحب الطلب.
المادة 19
فتح المادةيجب ألاّ تخضع أي منظومة طائرة بدون طيار على المتن، موضوع عملية تصدير مؤقت وإعادة استيراد، لأي تغيير على مستوى رقمها التسلسلي، إلاّ في حالة التبادل القياسي.
في حالة التبادل القياسي، يجب ألا تخضع منظومة الطائرة أو منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، تحت أي ظرف من الظروف، لتعديلات في خصائصها ومواصفاتها التقنية.
المادة 20
فتح المادةيؤشر على النسخة الأصلية للترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من طرف مصالح الجمارك التي تثبت أن عملية التصدير المؤقت قد تمت وترتب عليها جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبيّنة فيها.
يُستخدم الترخيص بالتصدير المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في عملية تصدير واحدة. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تُحفظ نسخة من الترخيص بالتصدير المؤقت على مستوى مصلحة الجمارك المعنية.
تُعاد النسخة الأصلية للترخيص بالتصدير المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المؤشر عليه من قبل مصالح الجمارك إلى صاحبها.
المادة 21
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يمنع التصدير النهائي انطلاقا من الخارج لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي كانت موضوع تصدير مؤقت.
بالنسبة للحالات المعلّلة قانوناً، يمكن إجراء التصدير النهائي انطلاقا من الخارج بناءً على تقديم ترخيص مسبق صادر عن المركز الوطني.
القسم الثاني — شروط وكيفيات إعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 22
فتح المادةيؤشر على النسخة الأصلية للترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من طرف مصالح الجمارك التي تثبت أن عملية إعادة الاستيراد قد تمت وترتب عليها جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبيّنة فيها.
يجب أن تتم إعادة استيراد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في عملية واحدة.
المادة 23
فتح المادةتُسلّم مصالح الجمارك النسخة الأصلية للترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن إلى المعني، عند الانتهاء من عملية إعادة الاستيراد.
تحفظ نسخة من الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد على مستوى مصلحة الجمارك المعنية.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تتم عملية إعادة استيراد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد.
يمكن تمديد مدة صلاحية الترخيص بالتصدير المؤقت في حدود فترة سريان مفعوله، بناء على طلب معلّل قانوناً.
المادة 25
فتح المادةعلى صاحب الترخيص عند الانتهاء من عملية إعادة الاستيراد، إيداع لدى المركز الوطني نسخة من الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تمت تسويتها.
المادة 26
فتح المادةترسل مصالح الجمارك إلى المركز الوطني كل ثلاثة (3) أشهر قائمة تتعلق بحركات التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني.
يجب أن تحدد القائمة المذكورة أعلاه لكل حركة تصدير مؤقت وإعادة استيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، ما يأتي :
– عدد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ونوعها وعلامتها وطرازها ورقمها التسلسلي ومكتب الجمركة،
– مرجع الترخيص الذي يُسلّمه المركز الوطني.
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 27
فتح المادةتحتفظ الدولة، حصريا، بالقيام بعمليات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تنتمي إلى الصنف 4، المحدّد بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025 .
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عبد الكريم بوالزرد وزير البريد والمواصلات وزير النقل السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي سعيد سعيود عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.