مرسوم تنفيذي رقم 23-435 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد تكنولوجي متخصص للتكوين الفلاحي بسيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 22-111 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، ينشأ معهد تكنولوجي متخصص للتكوين في تربية الحيوانات والصحة الحيوانية.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المعهد بسيدي بلعباس.
المادة 3
فتح المادةيوفر المعهد مسارات تكوينية في التقنيات الحديثة لتربية الأبقار والأغنام والماعز والخيول وفي مجال الصحة الحيوانية.
المادة 4
فتح المادةيخضع المعهد لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-111 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.