قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
ويهدف على الخصوص إلى تحديد ما يأتي :
– آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها،
– القواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة،
– العقوبات المطبقة في حالة التعدي على أراضي الدولة.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا القانون على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، كما هي محددة في التشريع الساري المفعول.
ويطبق أيضا على الأراضي التابعة للأملاك المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، التي يتم استرجاعها تطبيقا لأحكام هذا القانون، ومن مختلف عمليات إعادة الإسكان.
تدعى هذه الأراضي في صلب هذا النص “أراضي الدولة”.
المادة 3
فتح المادةيسير الوزراء المعنيون، والولاة، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، ومسّيرو المؤسسات والهيئات العمومية أراضي الدولة وفق الصلاحيات المخولة لهم بموجب هذا القانون، والقوانين والتنظيمات السارية المفعول، ويتخذون الإجراءات اللازمة لحمايتها والمحافظة عليها واستغلالها الأمثل وفقا لوجهتها والأهداف المسطرة لها.
ويسهرون على متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال. ويدعون في صلب هذا النص “مسيّرو أراضي الدولة”.
الفصل الثاني — مبادئ وآليات حماية أراضي الدولة
المادة 4
فتح المادةزيادة على الرقابة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون، يمكن الوالي و/أو رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام، في كل وقت، بزيارة أراضي الدولة وطلب التحقيقات اللازمة التي يرونها ضرورية وطلب موافاتهما بالمستندات الإدارية والتقنية المتعلقة بأراضي الدولة.
المادة 5
فتح المادةيتحمل مسيّرو أراضي الدولة المسؤولية الشخصية عن الأضرار المترتبة عن التعدي على أراضي الدولة التي يسيّرونها، بسبب عدم قيامهم أو امتناعهم عن القيام بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يمكن لمسيّري أراضي الدولة اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها.
المادة 6
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، كل في مجال اختصاصه، تمثيل الدولة والجماعات المحلية في الدعاوى القضائية المتعلقة بأراضي الدولة وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 7
فتح المادةتشجع الدولة، من خلال مختلف مؤسساتها، مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام على المستويين الوطني والمحلي في ترقية ثقافة المواطنة وحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وإخطار السلطات المختصة بالوقائع التي يحتمل أن تشكل تعديا عليها.
الفصل الثالث — القواعد المطبقة على البنايات والمنشآت غير الشرعية المقامة على أراضي الدولة
المادة 8
فتح المادةيمنع تشييد أي بنايات أو منشآت على أراضي الدولة دون الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة وفقا للأحكام المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تُهدم كل بناية أو منشأة يتم تشييدها دون الحصول على هذه الرخص، ما لم يوجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.
يمنع ربط البنايات و/أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة، بالطرق وشبكات النفع العمومية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
تنشأ خلايا محلية لرصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي على أراضي الدولة وإعلام السلطات المختصة بذلك والمبادرة بكل اقتراح لحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وتحدد تشكيلتها ومكان تواجدها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةيتم هدم البنايات والمنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلام محضر معاينة الجريمة، وعند الاقتضاء، بقرار من الوالي المختص، خلال أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لرئيس المجلس الشعبي البلدي، إذا لم يقم هذا الأخير بذلك.
يمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهة القضائية المختصة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، التي يمكنها وقف تنفيذ قرار الهدم إلى حين صدور حكمها.
يجب على المخالف تنفيذ قرار الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال الأجل الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي يجب ألاّ يقل عن ثمان وأربعين (48) ساعة ولا يزيد عن ثمانية (8) أيام، من تاريخ تبليغه بقرار الهدم أو من تاريخ صيرورة الحكم بالهدم نهائيا، ما لم يكن هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.
وفي حالة عدم قيامه بذلك وانقضاء الأجل المحدد، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالقيام بأشغال الهدم من قبل المصالح المختصة للبلدية، وإذا تعذر ذلك، يتم تنفيذها بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي.
يتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية المنصوص عليها في هذا القانون ويحصّلها رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق القانونية.
المادة 10
فتح المادةبمجرد هدم البنايات أو المنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة، يتم اتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع إعادة الاستحواذ عليها أو إقامة بنايات أو منشآت جديدة عليها.
يتم تخصيص أراضي الدولة المسترجعة وتسييرها وحمايتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول وأحكام هذا القانون.
الفصل الرابع — القواعد الإجرائية
المادة 11
فتح المادةيؤهل للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، أعوان الرقابة المنتمون إلى الإدارات العمومية المعنية في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا، ولا سيما منهم :
– شرطة العمران،
– ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون لإدارة الغابات،
– مفتشو أملاك الدولة،
– أعوان إدارة الفلاحة، 30 نوفمبر سنة 2023 م
– مفتشو البيئة،
– مفتشو السياحة،
– مفتشو وأعوان حماية التراث الثقافي،
– أعوان شرطة المياه.
يؤهل أعوان الرقابة المنتمون إلى الإدارات العمومية المعنية، في إطار الصلاحيات المخوّلة لهم قانونا، لزيارة أراضي الدولة وطلب جميع الوثائق الخاصة بها والقيام بالتحقيقات التي يرونها ضرورية.
يمكن أن تتم الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة، نهارا أو ليلا وأثناء أيام الراحة وأيام العطل.
يمكن أعوان الرقابة المنتمين إلى الإدارات العمومية المعنية طلب تسخير القوة العمومية عند ممارسة مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 12
فتح المادةيترتب على معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إعداد محضر يبيّن فيه بدقة اسم أو أسماء العون أو الأعوان المؤهلين قانونا وصفاتهم وتاريخ وساعة ومكان المعاينة والوقائع التي عاينوها وطبيعة الجريمة وهوية المخالف وتصريحاته.
يوقع المحضر من طرف العون أو الأعوان ومرتكب الجريمة، وفي حالة رفض هذا الأخير التوقيع أو في حالة عدم التعرف على هويته، يذكر ذلك في المحضر، وتكون لهذا الأخير حجية إلى غاية إثبات العكس.
يرسل محضر المعاينة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا في أجل لا يتعدى اثنتين وسبعين (72) ساعة من معاينة الجريمة، وترسل نسخة منه في نفس الآجال إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي وإلى الوالي.
يتعيّن على الأعوان المذكورين في هذا القانون وقف التعدي على أملاك الدولة فورا، وحجز المواد والوسائل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكابه، وتشميع الأماكن، عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةيعفى المبلّغ حسن النية عن أفعال التعدي على أراضي الدولة من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى وإن لم تؤدّ التحقيقات إلى أي نتيجة.
المادة 14
فتح المادةتباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 15
فتح المادةيتأسس الوكيل القضائي للخزينة باسم الدولة، والوالي باسم الولاية، ورئيس المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية، طرفا مدنيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م
المادة 16
فتح المادةتسري آجال تقادم الدعوى العمومية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ابتداء من آخر إجراء يلي معاينة الجريمة.
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 17
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر
(10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يستحوذ دون وجه حق على أراضي الدولة ويستغلها لأغراضه الشخصية أو لفائدة الغير.
ويعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة
(12) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل من يشيّد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة التي استحوذ عليها دون وجه حق.
وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا قام المخالف بالتصرف في أراضي الدولة.
المادة 18
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم أو يرخص، عن علم، بربط البنايات و/أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة، بالطرق وشبكات النفع العمومية.
المادة 19
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، كل من يقوم عمدا بتغيير طبيعة أراضي الدولة أو وجهتها.
المادة 20
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر
(10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يقوم عن قصد بتسوية وضعية البنايات و/أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة.
المادة 21
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل مسيّر أراضي الدولة أو موظف عمومي يتسبب بتقاعسه أو تساهله في التعدي عليها من طرف الغير.
ويعاقب بالسجن المؤقت من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل مسيّر أراضي الدولة أو موظف عمومي يتسبب في الإضرار بها أو في التعدي عليها من طرف الغير، بسبب عدم قيامه أو امتناعه عن القيام بالالتزامات المفروضة عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما لحمايتها.
ويعاقب مسيّر أراضي الدولة أو الموظف العمومي بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة
(15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا ترتبت أفعال التعدي على أراضي الدولة أو الإضرار بها بتواطؤ منهما.
المادة 22
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد المبلّغين عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم.
المادة 23
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يمنع أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون أو يعيق الأعوان أو أعضاء خلية الرصد أو السلطات العمومية المنصوص عليها في هذا القانون عن أداء واجباتهم، أو يدلي لهم بمعلومات كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة.
المادة 24
فتح المادةدون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصل عليها منها.
يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة المنشآت والبنايات إذا كانت مطابقة للمقاييس المطلوبة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 25
فتح المادةيمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ويجب على الجهة القضائية المختصة الحكم على المخالف، في جميع الحالات، بإعادة أراضي الدولة المعتدى عليها إلى حالتها الأصلية على نفقته، مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 24 أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 27
فتح المادةيعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 28
فتح المادةيعاقب الشريك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمحرّض عليها، بنفس العقوبات المقررة للفاعل.
المادة 29
فتح المادةفي حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 63-198
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-74
- قانون رقم 83-18
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 02-02
- قانون رقم 03-03
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 05-12
- قانون رقم 06-01
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 08-15
- قانون رقم 08-16
- قانون رقم 10-03
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
- أمر رقم 21-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.