مرسوم تنفيذي رقم 24-251 مؤرخ في 23 محرّم عام 1446 الموافق 29 يوليو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز صوامع لتخزين الحبوب على مستوى بعض الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز صوامع لتخزين الحبوب على مستوى بعض الولايات.
المادة 2
فتح المادةتعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 86 هكتارا و 96 آرا و 8 سنتيارا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
تلحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة.
حرر بالجزائر في 23 محرّم عام 1446 الموافق 29 يوليو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف عدد الولاية البلدية صوامع تخزين الحبوب الأغواط الأغواط 1 أم البواقي بريش 1 باتنة المعذر 1 بسكرة أوماش 1 البليدة العفرون 1 البويرة الهاشمية 1 سطيف بئر العرش 1 سعيدة يوب 1 سيدي بلعباس تسالة 1 قالمة بومهرة أحمد 1 المسيلة أولاد دراج 1 وهران وادي تليلات 1 بومرداس سي مصطفى 1 المساحة طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية 5 هكتارات ملك خاص للدولة 5 هكتارات ملك خاص للدولة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 1 و 2 5 هكتارات بن أحمد بوجمعة 5 هكتارات ملك بلدي 5 هكتارات المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 2 كحلوش وحدة للإنتاج الفلاحي المزرعة النموذجية سي 4 هكتارات الهاشمي – سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية 5 هكتارات بوخالفة السعيد 70 آرا و 47 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 4 نهاري علي 3 هكتارات و 65 آرا و 53 المستثمرة الفلاحية الفردية الساسي محمد سنتيارا 5 هكتارات وحدة للإنتاج الفلاحي المزرعة النموذجية سي رابح – سابقا 5 هكتارات وحدة للإنتاج الفلاحي المزرعة النموذجية مخانشة نافع – سابقا 5 هكتارات ملك خاص للدولة 4 هكتارات و 79 آرا و 82 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 7 سنتيارا سي عنتر 5 هكتارات و 47 آرا و 43 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 5 سنتيارا بج بج أحمد الملحق (تابع) عدد الولاية البلدية صوامع المساحة طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية تخزين الحبوب 4 هكتارات و 85 آرا و 73 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 4 سنتيارا لعقاب برقاع تيسمسيلت تيسمسيلت 1 14 آرا و 27 سنتيارا ملك خاص للدولة 5 هكتارات ملك خاص للدولة خنشلة بغاي 1 سوق أهراس أم العظايم 1 3 هكتارات و 32 آرا و 83 المستثمرة الفلاحية الجماعية بلقاضي محمد سنتيارا صغير عين الدفلى بومدفع 1 5 هكتارات ملك خاص للدولة – فائض عن المزرعة الفلاحية الاشتراكية سي معمر – سابقا غليزان غليزان 1 5 هكتارات ملك خاص للدولة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.