مرسوم تنفيذي رقم 24-251

مرسوم تنفيذي رقم 24-251 مؤرخ في 23 محرّم عام 1446 الموافق 29 يوليو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز صوامع لتخزين الحبوب على مستوى بعض الولايات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.