مرسوم تنفيذي رقم 23-62 مؤرخ في 9 رجب عام 1444 الموافق 31 جانفي سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنية بصيغة البيع بالإيجار على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنية بصيغة البيع بالإيجار على مستوى بلديات الرغاية والحراش والخرايسية والدرارية، ولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتعين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمساحة إجمالية قدرها 54 هكتارا و 91 آرا و 39 سنتيارا طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
تلحق قائمة البلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1444 الموافق 31 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 9 رجب عام 1444 ه / العدد 06 31 جانفي سنة 2023 م قائمة بلديات ولاية الجزائر ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف البلدية المشروع المساحة برنامج السكن بصيغة هكتاران (2) و 6 آرات البيع بالإيجار (وكالة و 93 سنتيارا عدل)، الموقع رقم 1 الرغاية برنامج السكن بصيغة 17 هكتارا البيع بالإيجار (وكالة عدل)، الموقع رقم 2 الحراش برنامج السكن بصيغة 66 آرا البيع بالإيجار (وكالة عدل) الخرايسية برنامج السكن بصيغة هكتاران (2) و 39 آرا البيع بالإيجار (وكالة عدل) و 12 سنتيارا 5 هكتارات و 25 آرا و 73 سنتيارا برنامج السكن بصيغة هكتار (1) و 77 آرا البيع بالإيجار و 8 سنتيارات (وكالة عدل)، هكتاران (2) و 84 آرا الدرارية الموقع رقم 1 و 6 سنتيارات هكتاران (2) و 23 آرا و 13 سنتيارا 9 هكتارات و 13 آرا و 60 سنتيارا برنامج السكن بصيغة 7 هكتارات و 41 آرا البيع بالإيجار و 65 سنتيارا (وكالة عدل)، 4 هكتارات و 14 آرًا الموقع رقم 2 و 9 سنتيارات المستثمرة الفلاحية المعنية المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 1 - المزرعة الفلاحية الاشتراكية بورعدة - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 5 - المزرعة الفلاحية الاشتراكية بورعدة - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 4 - المزرعة الفلاحية الاشتراكية كوريفة - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 16 - المزرعة الفلاحية الاشتراكية عبدي - سابقا المستثمرة الفلاحية الفردية بن سنوسي لخضر المستثمرة الفلاحية الفردية بودلاعة ساعد - المزرعة الفلاحية الاشتراكية قصاص - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 9 - المزرعة الفلاحية الاشتراكية قصاص - سابقا المزرعة الفلاحية الاشتراكية قصاص - سابقا المستثمرة الفلاحية الفردية بوفجيخ عمار - المزرعة الفلاحية الاشتراكية قصاص - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 7 - المزرعة الفلاحية الاشتراكية قصاص - سابقا المزرعة الفلاحية الاشتراكية قصاص - سابقا 9 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2023 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.