مرسوم تنفيذي رقم 20–98 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات. (استدراك). 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرّخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات.
المادة 2
فتح المادةتعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات مساحة إجمالية تقدر ب 156 هكتارا و 19 آرا و 21 سنتيارا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
تلحق قائمة الولايات والبلديات وكذا مساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر ه ذا الم رسوم في الجري دة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف الولاية البلدية المشروع بوعرفة 4000 سكن بيع بالإيجار (وكالة عدل) بني تامو 1000 سكن بيع 4 البليدة بالإيجار (وكالة عدل) آرا بوعينان محطة تصفية المياه المستعملة المساحة المستثمرة الفلاحية المعنية 20 هكتارا المستثمرة الفلاحية الجماعية 01 المزرعة الفلاحية الاشتراكية سي خالد - سابقا هكتارات و 63 المستثمرة الفلاحية الجماعية 14 المزرعة و 16 سنتيارا الفلاحية الاشتراكية سي فتال - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية 06 المزرعة 6 هكتارات الفلاحية الاشتراكية منعة - سابقا والمستثمرة الفلاحية الجماعية 04 و 05 المزرعة الفلاحية الاشتراكية بن عيو- سابقا 3 رمضان عام 1441 ه الجريدة 26 أبريل سنة 2020 م الولاية البلدية المشروع السحاولة مقر جديد لقيادة قوات الدفاع الجوي للإقليم توسعة مركز الراحة سطاوالي العائلي لفائدة وزارة الدفاع الوطني الجزائر عين طاية مدرسة قرآنية ومسجد برنامج السكن بيع بئر توتة بالإيجار (وكالة عدل) ثانوية برنامج السكن بيع المعالمة بالإيجار (وكالة عدل) زرالدة برنامج السكن بيع بالإيجار (وكالة عدل) 1027 + 500 سكن بيع المدية المدية بالإيجار (وكالة عدل) بودواو متوسطة بومرداس شعبة ثانوية العامر أولاد هداج مجمع مدرسي عين عين 1600 سكن بيع تموشنت تموشنت بالإيجار (وكالة عدل) الملحق (تابع) المساحة المستثمرة الفلاحية المعنية 13 هكتارا و 75 آرا المستثمرة الفلاحية الفردية منصوري و 30 سنتيارا مصطفى المزرعة الفلاحية الاشتراكية صغير - سابقا 8 هكتارات و 86 المستثمرة الفلاحية الجماعية 29 و 105 آرا و 20 سنتيارا و 107 المزرعة الفلاحية الاشتراكية عكوش العربي - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية 1 المزرعة 16 آرا الفلاحية الاشتراكية شموني عمران- سابقا 10 هكتارات المستثمرة الفلاحية الجماعية 5 المزرعة الفلاحية الاشتراكية علي بوحجة - سابقا 1 هكتار المستثمرة الفلاحية الجماعية 7 المزرعة الفلاحية الاشتراكية علي بوحجة - سابقا 50 هكتارا و 15 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية 60 و 61 و 53 سنتيارا المزرعة الفلاحية الاشتراكية رقيق قدور- سابقا 1 هكتار المستثمرة الفلاحية الجماعية 91 المزرعة الفلاحية الاشتراكية بوسالم بوعلام - سابقا 25 هكتارا المستثمرة الفلاحية الجماعية 2 و 6 سي سحنون المستثمرة الفلاحية الجماعية 10 المزرعة 80 آرا الفلاحية الاشتراكية خالد الكبير - سابقا 1 هكتار و 50 آرا المزرعة الفلاحية الاشتراكية بوزرزور- سابقا 40 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية 2 المزرعة الفلاحية الاشتراكية بومدين عمار - سابقا 12 هكتارا و 93 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية 1 أ بلهادف و 2 سنتيارا والمستثمرة الفلاحية الجماعية 1 ب بلهادف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.