مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي "أنريكو ماتيي" وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز الامتياز الجزائري – الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي " أنريكو ماتيي" ذي البعد الإفريقي، الذي يدعى في صلب النص " المركز"، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وبغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
المادة 3
فتح المادةيخضع المركز لأحكام مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموّقعة بروما في 23 يوليو سنة 2025، حول إنشاء مركز الامتياز الجزائري - الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي " أنريكو ماتيي"، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر المركز بمدينة سيدي بلعباس، ولاية سيدي بلعباس.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
فتح المادةيكلف المركز بتعزيز الإمكانات الوطنية والإفريقية في الميدان الفلاحي عبر شراكات بحثية تركز على التطبيق العملي وبرامج تدريب متخصصة، ومن خلال اعتماد حلول تكنولوجية مبتكرة تهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، وترشيد استغلال الموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بالمهام الآتية :
– تكوين شباب البلدان الإفريقية في مجالات الزراعة والزراعة الغذائية،
– تكوين المدربين والمستشارين الزراعيين المتخصصين حسب قطاعات زراعية محددة،
– تعزيز تنقل المتعلمين بين الدول الإفريقية، وتبادل زياراتهم بين إيطاليا والبلدان الإفريقية،
– تطوير بحوث تطبيقية تعاونية مع البلدان الإفريقية في المجالات التي تساهم في تطوير الإنتاجية الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية ونقل التكنولوجيا،
– المساهمة في تحديث الزراعة الإفريقية، لا سيما عن طريق نشر الحلول التكنولوجية،
– المساهمة في ترقية الابتكار وريادة الأعمال الزراعية المستدامة في إفريقيا من خلال تطوير منصات تعاونية،
– المساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال المشاريع التعاونية ذات الاهتمام المشترك التي تتناول القضايا الحاسمة المتعلقة بالزراعة والمياه وتغير المناخ.
الفصل الثالث — التنظيم والتسيير
المادة 7
فتح المادةيدير المركز مجلس إدارة، ويسيّره مدير عام، ويزود بمجلس علمي وبيداغوجي.
يزود المركز بهياكل إدارية تحدد في تنظيمه الداخلي.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، والوزير المكلف بالفلاحة، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز، وبعد موافقة مجلس الإدارة.
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتشكل مجلس إدارة المركز من ستة عشر ( 16 ) عضواً يمثلون طرفي مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيضم مجلس إدارة المركز، عن الطرف الجزائري، ثمانية (8) أعضاء ممثلين للقطاعات والهيئات الآتية :
– وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،
– وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– وزارة الري،
– الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية،
– المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات،
– الوكالة الفضائية الجزائرية.
يضم مجلس إدارة المركز، عن الطرف الإيطالي، ثمانية
(8) أعضاء ممثلين للقطاعات والهيئات الآتية :
– الهيئة المكلفة بتنفيذ خطة "ماتيي" من أجل إفريقيا – مكتب الوزير الأوّل،
– وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
– الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي،
– وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والغابات،
– وزارة البيئة وأمن الطاقة،
– وزارة الجامعات والأبحاث،
– وكالة الفضاء الإيطالية.
يتولى كل طرف من الطرفين رئاسة مجلس الإدارة بالتناوب كل سنة. ويرأس مجلس الإدارة، من الجانب الجزائري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أو ممثله، أو وزير الشؤون الخارجية أو ممثله. ويرأس مجلس الإدارة، من الجانب الإيطالي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أو ممثله، أو وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات أو ممثله.
يمكن لمجلس الإدارة أن يستعين، في إطار مهامه، بأي قطاع أو هيئة أو مؤسسة أو شخص مؤهل من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب نفس الأشكال لباقي العهدة.
وتنتهي عهدة الأعضاء الذين تم تعيينهم بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 12
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس إدارة المركز ويصادق على وجه الخصوص، على ما يأتي :
– الاستراتيجية والسياسة العامة للمركز،
– التوجهات الكبرى للمركز، على الصعيد الاستراتيجي والعملياتي والمالي،
– تعيين المدير العام للمركز، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة،
– الإجراءات المالية والإدارية وتلك المتعلقة بتسيير المستخدمين،
– برنامج النشاطات والميزانية السنوية التي يعرضها عليه المدير العام،
– التقارير السنوية التي يعرضها عليه المدير العام، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مشاركة المنظمات الدولية الحكومية الإقليمية والهيئات الدولية في أنشطة المركز،
– تقارير المراجعة الدورية للبيانات المالية والمحاسبية للمركز،
– أي مسألة يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم وعمل المركز وتعزيز تحقيق أهدافه.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية، حضوريا أو عن بعد، مرتين (2) على الأقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الطرف الجزائري أو الطرف الإيطالي.
توجه الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال، إلى الأعضاء ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة عشر ( 15 ) يوما.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يشارك ممثلو سفارة الجزائر في روما وممثلو سفارة إيطاليا في الجزائر في اجتماعات مجلس الإدارة من أجل المساهمة في تنفيذ قراراته، دون الحق في التصويت.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه، على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثانٍ خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، على أساس استدعاءات جديدة. وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء المشاركين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء المشاركين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الأعضاء المشاركون، وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعيّن المدير العام للمركز من طرف مجلس الإدارة، بناء على اقتراح من رئيسه، لمدة ثلاث (3) سنوات.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يحدد مرتب وتعويضات المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، والوزير المكلف بالفلاحة، والوزير المكلف بالمالية.
المادة 18
فتح المادةيكلف المدير العام بتنفيذ توجيهات مجلس الإدارة وضمان التسيير الإداري والتقني والمالي للمركز.
وبهذه الصفة، يتولى لا سيما ما يأتي :
– تسيير نشاطات المركز وفقا لبرنامج وتوجيهات مجلس الإدارة،
– عرض مشروعي برنامج النشاط والميزانية على مجلس الإدارة للمصادقة عليهما،
– تحضير مشاريع جداول أعمال دورات مجلس الإدارة وعرض أي اقتراح يكون مناسبا لحسن سير المركز،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار مهام المركز، بعد موافقة مجلس الإدارة،
– الالتزام بنفقات المركز والأمر بصرفها أو تنفيذها، حسب الحالة،
– عرض حسابات المركز على مجلس الإدارة،
– إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المركز وعرضه على مجلس الإدارة،
– تمثيل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– التعيين في المناصب التي لم يتقرر نمط آخر للتعيين فيها.
الفرع الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 19
فتح المادةالمجلس العلمي والبيداغوجي جهاز استشاري.
المادة 20
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي والبيداغوجي، الذي يرأسه المدير العام للمركز، من :
عن الطرف الجزائري :
– ممثلين (2) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
– ممثل المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه،
– ممثل المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات،
– ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية،
– ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة.
عن الطرف الإيطالي :
– ممثل وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والغابات (مديرية التنمية الريفية)،
– ممثل وزارة الجامعات والأبحاث،
– ممثل مجلس البحوث الزراعية والاقتصاد،
– ممثل الوكالة الوطنية الإيطالية لخدمات أسواق الزراعة والمواد الغذائية،
– ممثل جامعة توشا،
– ممثل المركز الوطني للتكنولوجيا الزراعية بنابولي،
– ممثل المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول البحر الأبيض المتوسط بباري.
يشارك في أعمال المجلس العلمي والبيداغوجي ممثلون لمؤسسات اقتصادية جزائرية وإيطالية ذات صلة بأهداف المركز، مع احترام المساواة بين الطرفين.
يمكن للمجلس العلمي والبيداغوجي أن يستعين، في إطار نشاطاته، بأي شخص يرى فيه كفاءة من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 21
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
المادة 22
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
المادة 23
فتح المادةيبدي المجلس العلمي والبيداغوجي آراء وتوصيات، لا سيما فيما يأتي :
– البرامج السنوية والمتعددة السنوات للبحث والتكوين،
– برامج التكوين المتخصص وتطويرها وتكييفها وتحيينها،
– النشاطات المرتبطة بالابتكار واليقظة العلمية والتكنولوجية ونقل التكنولوجيات وريادة الأعمال،
– مشاريع إنشاء مخابر ووحدات بحث ومصالح مشتركة للبحث،
– مشاريع التعاون العلمي الوطنية والدولية،
– النشاطات المرتبطة باعتماد مقاربة ضمان الجودة في التكوين،
– توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية.
يقترح المجلس العلمي والبيداغوجي كل تدبير يتعلق بالبحث والتكوين يراه ضروريا لتطوير المركز.
المادة 24
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي، حضوريا أو عن بعد، في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الطرف الجزائري أو الطرف الإيطالي.
المادة 25
فتح المادةيعد المجلس العلمي والبيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى.
المادة 26
فتح المادةيعد المجلس العلمي والبيداغوجي تقريرا تقييميا سنويا عن نشاطه، ويرسله إلى مجلس الإدارة.
الفصل الرابع — التكوين
المادة 27
فتح المادةتندرج برامج التكوين التي ينفذها المركز ضمن أنظمة التكوين والتعليم الجزائرية.
المادة 28
فتح المادةيحدد مجلس الإدارة مجالات ومواضيع التكوين بعد استشارة المجلس العلمي والبيداغوجي.
المادة 29
فتح المادةيتم إعداد وتنفيذ برامج التكوين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل الخامس — أحكام متعلقة بمستخدمي المركز
المادة 30
فتح المادةيوظف المستخدمون الإداريون ومستخدمو الدعم للمركز طبقا لأحكام الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 31
فتح المادةيوظف الخبراء والمستخدمون التقنيون، المحليون والأجانب، بموجب عقود مؤقتة وفقا لشروط وكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والوزير المكلف بالمالية.
المادة 32
فتح المادةيسهل الطرف الجزائري إصدار تأشيرات الدخول إلى الجزائر وكذا الإقامة وتصاريح العمل للمستخدمين الأجانب المكلفين بالقيام بمهمات دعم تقنية و/ أو بيداغوجية.
المادة 33
فتح المادةيخضع المستخدمون الأجانب للتشريع الضريبي الجزائري الساري المفعول، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة من طرف الجزائر بشأن عدم الازدواج الضريبي، عند الاقتضاء.
المادة 34
فتح المادةيستورد المستخدمون الأجانب أمتعتهم وأثاثهم وأغراضهم الشخصية إلى التراب الجزائري وفقا لأحكام التشريع الساري المفعول.
كما يمكنهم استيراد مركباتهم السياحية وفقا للتشريع المعمول به.
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 35
فتح المادةتشمل ميزانية المركز باباً للإيرادات، وباباً للنفقات.
في باب الإيرادات :
– مساهمة الدولة الجزائرية،
– مساهمة الطرف الإيطالي،
– المساهمات المالية المحتملة من البلدان الأخرى، طبقا للتشريع الساري المفعول،
– الإيرادات الناجمة عن نشاطات المركز،
– إيرادات براءات الاختراع والمنشورات،
– الهبات والوصايا، طبقا للتشريع الساري المفعول،
– مساهمات الهيئات الدولية، طبقا للتشريع الساري المفعول،
– المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية،
– مساهمة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والإيطالية، طبقا للتشريع الساري المفعول.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات الاستثمار،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامه.
المادة 36
فتح المادةيمسك المركز محاسبة مزدوجة :
– محاسبة عمومية، تطبق على نفقات المستخدمين الإداريين ومستخدمي الدعم المنصوص عليهم في المادة 30 أعلاه، طبقا لأحكام القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه،
– محاسبة تجارية، تطبق على النفقات المرتبطة بنشاطات البحث والخبرة والتكوين وكذا تلك المرتبطة بتعويضات الخبراء والمستخدمين التقنيين المحليين والأجانب المنصوص عليهم في المادة 31 أعلاه، طبقا لأحكام القانون رقم 07–11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 37
فتح المادةيتولى رقابة نفقات المركز المرتبطة بالمستخدمين الإداريين ومستخدمي الدعم، المنصوص عليها في المادة 36 (الفقرة الأولى) أعلاه، مراقب ميزانياتي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 38
فتح المادةتخضع النفقات المرتبطة بنشاطات البحث والخبرة والتكوين وكذا تلك المرتبطة بتعويضات الخبراء والمستخدمين التقنيين المحليين والأجانب، المنصوص عليها في المادة 36 (الفقرة 2) أعلاه، لرقابة محافظ حسابات يعيّن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المركز، يعرضه المدير العام على مجلس الإدارة.
المادة 39
فتح المادةتخضع إيرادات ونفقات المركز للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 40
فتح المادةيستفيد المركز من الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 41
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.