مرسوم تنفيذي رقم 23-149

مرسوم تنفيذي رقم 23-149 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات بصيغة البيع بالإيجار مع تجهيزات عمومية مرافقة على مستوى بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.