مرسوم تنفيذي رقم 23-149 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات بصيغة البيع بالإيجار مع تجهيزات عمومية مرافقة على مستوى بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات بصيغة البيع بالإيجار مع تجهيزات عمومية مرافقة على مستوى بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة. 18 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 أبريل سنة 2023 م
المادة 2
فتح المادةتعيّن حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمساحة قدرها 10 هكتارات و 84 آرا و 24 سنتيارا، التابعة للمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01، المزرعة الفلاحية الاشتراكية مصطفى بن بولعيد – سابقا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.