مرسوم تنفيذي رقم 23-231 مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية واقعة ببلدية ثالة حمزة، ولاية بجاية، موجهة لإنجاز قاعدة لوجيستية وممر لمنجم الزنك والرصاص بثالة حمزة وأميزور
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية واقعة ببلدية ثالة حمزة، ولاية بجاية، موجهة لإنجاز قاعدة لوجيستية وممر لمنجم الزنك والرصاص بثالة حمزة وأميزور.
المادة 2
فتح المادةتعيّن حدود قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمساحة قدرها 6 هكتارات و 30 آرا و 11 سنتيارا طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تلحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، الواقعة ببلدية ثالة حمزة، بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية المشروع المساحة 1 هكتار و 26 آرا قاعدة لوجيستية سنتيارا وممر لمنجم الزنك والرصاص إلغاء التصنيف على مستوى بلدية ثالة حمزة المستثمرات الفلاحية الجماعية المعنية و 87 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 المزرعة الفلاحية الاشتراكية عزوق اسماعيل - سابقا 4 هكتارات و 80 آرا و 84 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 المزرعة بثالة حمزة وأميزور سنتيارا الفلاحية الاشتراكية عزوق اسماعيل - سابقا 22 آرا و 40 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 المزرعة الفلاحية الاشتراكية عزوق اسماعيل - سابقا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.