مرسوم تنفيذي رقم 24–157 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية، موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب الدويرة ”الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت“، ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب الدويرة ”الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت“، ولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتعين حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمساحة إجمالية قدرها 12 هكتارا و 68 آرا و 64 سنتيارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تلحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، الواقعة ببلدية الدويرة، بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف على مستوى بلدية الدويرة المشروع المساحة المستثمرة الفلاحية المعنية 9 هكتارات و 24 حظيرة لوقوف المركبات لملعب الدويرة ”الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت“ آرا و 63 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 40 المزرعة الفلاحية الاشتراكية سلام مدني- سابقا 3 هكتارات و 44 آرا و 1 سنتيار المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 42 المزرعة الفلاحية الاشتراكية سلام مدني- سابقا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.