قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1445 الموافق 10 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 3 و 4 من القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تتكون اللجنة الوطنية، التي يرأسها مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من :
بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية :
– مدير تثمين الأقاليم وملاءمة الفلاحة مع التغير المناخي، (..........................– الباقي بدون تغيير)...........................
بعنوان وزارة المالية .................................(بدون تغيير)...................................
بعنوان وزارة الري : –..................................(بدون تغيير)................................
(.......................... الباقي بدون تغيير)...........................".
" المادة 4 : تتولى مصالح مديرية التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي، أمانة اللجنة الوطنية. –...............................(الباقي بدون تغيير).....................".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1445 الموافق 10 فبراير سنة 2024 .
يوسف شرفة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.