مرسوم تنفيذي رقم 24-316 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية واقعة على مستوى بلدية سطاوالي، ولاية الجزائر، موجهة لإنجاز مستشفى عسكري جامعي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 9 أكتوبر سنة 2024 م 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية واقعة على مستوى بلدية سطاوالي، ولاية الجزائر، موجهة لإنجاز مستشفى عسكري جامعي.
المادة 2
فتح المادةتعيّن حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها 25 هكتارا و 35 آرا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تلحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف الواقعة على مستوى بلدية سطاوالي، بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء المشروع المساحة التصنيف الواقعة على مستوى بلدية سطاوالي طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية 22 هكتارا و 57 آرا و 9 سنتيارات المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 شحاط 1 هكتارا و 37 آرا مستشفى عسكري جامعي 66 آرا و 53 سنتيارا 74 آرا و 38 سنتيارا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.