قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية المستهلك طوال عملية عرض المنتوج و أو الخدمة للاستهلاك اعتبارا لنوعيتها ومهما كان النظام القانوني للمتدخل.
إن عملية عرض المنتوج و أو الخدمة للاستهلاك تشمل جميع المراحل من طور الانشاء الاولي الى العرض النهائي للاستهلاك قبل الاقتناء من قبل المستهلك.
المادة 2
فتح المادةكل منتوج، سواء كان شيئا ماديا أو خدمة مهما كانت طبيعته، يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تمس صحة المستهلك و/ أو أمنه أو تضر بمصالحه المادية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفر في المنتوج أو الخدمة التي تعرض للاستهلاك المقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية التي تهمه وتميزه.
ويجب في جميع الحالات أن يستجيب المنتوج و/ أو الخدمة للرغبات المشروعة للاستهلاك لا سيما فيما يتعلق بطبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الاساسية وتركيبه ونسبة المقومات اللازمة له وهويته وكمياته.
كما ينبغي أن يستجيب المنتوج و/ أو الخدمة للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخص النتائج المرجوة منه وأن يقدم المنتوج وفق مقاييس تغليفه، وأن يذكر مصدره، وتاريخ صنعه والتاريخ الاقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله والاحتياطات الواجب اتخاذها من أجل ذلك وعمليات المراقبة التي أجريت عليه.
المادة 4
فتح المادةتكيف العناصر المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون حسب طبيعة وصنف المنتوج و/ أو الخدمة بالنظر للخصوصيات التي تميزه والتي يجب أن يعلم بها المستهلك حسب ما تتطلبه البضاعة المعنية.
المادة 5
فتح المادةيجب على كل منتج أو وسيط أو موزع وبصفة عامة كل متدخل في عملية الوضع للاستهلاك أن يقوم | بنفسه أو عن طريق الغير بالتحريات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتوج و/ أو الخدمة للقواعد الخاصة به والمميزة له .
وتكون هذه التحريات متناسبة مع نوع العمليات التي يقوم بها المتدخل ومع حجم صنف المنتوج و/ أو الخدمة المعروضة للاستهلاك والامكانيات التي يجب أن يتوفر عليها اعتبارا لتخصصه والقواعد المعمول بها عادة في هذا الميدان.
المادة 6
فتح المادةكل مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا أو .
اداة أو آلة أو عدة أو أية تجهيزات أخرى يستفيد بحكم القانون من ضمان تدوم صلاحياته حسب طبيعة المنتوج، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يمكن أن يمتد هذا الضمان الى أداء الخدمات.
تحدد عند الاقتضاء، كيفية تطبيق الضمان ومدته عن طريق التنظيم.
ويعتبر لاغيا كل شرط يقضي بعدم الضمان.
المادة 7
فتح المادةإن الضمان المنصوص عليه في المادة 06 من هذا القانون حق للمستهلك دون مصاريف إضافية.
كل شرط مخالف لذلك يكون باطلا بطلانا مطلقا.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحتوى عقد نقل حيازة أو ملكية المنتوج، التي للمستهلك ضمانات عليه، شرط تنفيذ هذا الضمان، مع الاحتفاظ بأحكام القانون المعمول به.
وفي هذا الاطار فان المتنازل يجب عليه دون الاخلال بأحكام المادة 9 من هذا القانون أن يقوم بما يأتي :
- إما باستبدال المنتوج
- أو تصليح المنتوج على نفقته وكلفته وفي الآجال المعقولة المعمول بها عادة
- أو رد ثمن الشيء مع الاحتفاظ بحق المستهلك في التعويض عن الاضرار التي قد لحقته.
المادة 9
فتح المادةكل مقتن لاحدى المنتوجات المذكورة في المادة 6 من هذا القانون له الحق طبقا للتنظيم المعمول به في أن يشترط تجربة المنتوج المقتني. 156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه
المادة 10
فتح المادةكل منتوج مستورد اذا لم يكن مطابقا للمواصفات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون لا | يمكن ان يعرض للاستهلاك الا بعد جعله مطابقا، تحت نفقة ومسؤولية مستورده الذي يتحمل مخاطر ذلك دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات بقاء المنتوجات المستوردة في الموانىء والحدود وكذلك تأمين مطابقتها.
المادة 11
فتح المادةدون الاخلال بأحكام المادة 3 من هذا القانون يمكن صنع المنتوج حسب معايير ومواصفات مشروعة في البلد الذي يوجه اليه وعند الاقتضاء حسب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بذلك.
المادة 12
فتح المادةان الزام المطابقة كما نصت عليه المادة 3 من هذا القانون ووجوب الضمان والتجربة من أي من المتدخلين في مراحل عرض المنتوج للاستهلاك، حق للمستهلك، ويكون المتابع الحق في اتباع الطرق القانونية ضد - كل المتدخلين أو بعضهم، كل حسب مسؤوليته الخاصة وفي حدود فعله.
إضافة الى ذلك فان جمعيات المستهلكين المنشأة قانونا لها الحق في رفع دعاوى امام أي محكمة مختصة بشأن الضرر الذي الحق بالمصالح المشتركة للمستهلكين قصد التعويض عن الضرر المعنوى الذي الحق بها.
المادة 13
فتح المادةيحدد مفهوم المصطلحات التالية :
إنتاج، منتوج، خدمات تسويق وغيرها، الواردة في هذا القانون عن طريق التنظيم.
الباب الثاني — اجراءات ادارية ووقائية
المادة 14
فتح المادةيمكن السلطة الادارية المختصة ان تقوم في اي وقت وفي أي مرحلة من مراحل عرض المنتوج للاستهلاك بتحريات المراقبة المطابقة قصد تفادي المخاطر التي قد تهدد صحة المستهلك وأمنه او التي تمس مصالحه المادية تحدد شروط المراقبة عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةبالاضافة الى ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية فان مفتشي الاقسام والمفتشين العامين والمفتشين والمراقبين العامين والمراقبين التابعين المصالح مراقبة الجودة وقمع الغش مؤهلون كذلك لمعاينة مخالفات احكام هذا القانون واثباتها. | ان المحاضر التي يحررها الموظفون والاعوان المؤهلون موثوق بها حتى يثبت العكس.
تحدد شروط تطبيق هذه الاجراءات عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةدون الاخلال بالطرق الاخرى للمراقبة المنصوص عليها في التشريع المعمول به فان بعض المنتوجات يجب أن يرخص بها قبل انتاجها او صنعها الأول وذلك نظرا السميتها او للاخطار الناتجة عنها.
تحدد عن طريق التنظيم قائمة المنتوجات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا طرق تسليم الرخص أو سحبها .
المادة 17
فتح المادةيمكن الأشخاص المؤهلين قانونا بحكم المادة 15 من هذا القانون، وفي حدود الشروط والكيفيات المحددة في النصوص المعمول بها او الناجمة عن الاعراف والممارسات المعتادة، القيام بأخذ عينات لتحليلها في مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش أو في مخابر معتمدة لهذا الغرض.
المادة 18
فتح المادةيمكن ان تصحب عمليات المطابقة بطلبات تقديم وثائق او وسائل أخرى ضرورية لدراسة المنتوج المعني او تحليله وكذا زيارة الاماكن والتجهيزات التي تدخل في مسار وضع المنتوج للاستهلاك.
تحدد عن طريق التنظيم طرق ممارسة عمليات المراقبة الرامية الى حماية المستهلك.
المادة 19
فتح المادةعندما تتحقق السلطة الادارية المختصة من عدم مطابقة المنتوج الذي تم اختياره أو دراسته مع كل او بعض احكام المادة 3 من هذا القانون فان البضاعة المعنية تسحب من مسار وضع البضاعة حيز الاستهلاك من طرف منتجها وفي غياب هذا الاخير من طرف المتدخل الاقرب.
يتم الاعلان عن هذا السحب قصد جعل البضاعة مطابقة أو قصد تغيير اتجاهها وذلك على نفقة المتدخل الذي ارتكب المخالفة ومسؤوليته دون الاخلال بالمتابعات القضائية والجبائية المحتملة.
واذا ثبت خطر منتوج تم عرضه للاستهلاك، تقوم السلطة الادارية المختصة بسحبه فورا مع اعلام المستهلكين بكافة الوسائل الممكنة على نفقة المتدخل المخالف دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157
المادة 20
فتح المادةفي حالة ما إذا كان المنتوج المفحوص أو الذي تم تحليله يحتوي على خطر وشيك يهدد صحة و / أو أمن المستهلك وعندما تستحيل مطابقته، فان السلطة الادارية | المختصة تأمر بموجب قرار مسبب بسحب المنتوج من مسار عرضه للاستهلاك، كما انه بامكانها ان تأمر على نفقة ومسؤولية حائزه الحالي إعادة توجيهه أو تغيير اتجاهه أو إتلافه دون الاخلال بالمتابعات القضائية المحتملة.
يمكن الحائز الاخير أن يتبع كل الطرق القانونية ضد المتدخلين الآخرين على أساس مسؤوليتهم الخاصة.
المادة 21
فتح المادةيجب ان تبرز العناصر المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 في الوسم الذي يحمله المنتوج و / أو الخدمة، حسب طبيعته وصنفه تحت طائلة الحجز الفوري بقرار من السلطة الادارية المختصة .
المادة 22
فتح المادةبالنسبة للاجراءات المنصوص عليها في
المادة 26
فتح المادةاذا لم تتم المطابقة او لم يتم تغيير الاتجاه بعد اجل محدد في الوثيقة التي أعلنت السحب حسب احكام المادتين 19 و 20 من هذا القانون فانه يجوز الحكم بمصادرة المنتوج طبقا لاحكام المادة 20 من قانون العقوبات دون الاخلال بأحكام المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون.
يجوز الامر باتلاف المنتوج على نفقة المتدخل المخالف ومسؤوليته .
المادة 27
فتح المادةيجوز أن تغلق نهائيا المؤسسة او المؤسسات المعنية وتسحب الرخص والسندات والوثائق الاخرى وعند الاقتضاء يسحب السجل التجاري اوبطاقة الحرفي بحكم قضائي بناء على طلب مسبب من السلطة الادارية المختصة.
المادة 28
فتح المادةدون الاخلال بالاحكام التشريعية في هذا المادتين 19 و 20 من هذا القانون يرفق القرار الاداري | المجال تطبق على كل منتج أو وسيط أو موزع او متدخل خالف بتوقيف مؤقت لنشاط المؤسسة او المؤسسات المساهمة في عملية طرح المنتوج في مسار وضعه حيز الاستهلاك لغاية | زوال الاسباب التي ادت الى اتخاذ الاجراء المعني.
ينشر القرار الاداري بكامله او باختصار بطلب من الادارة المعنية.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 23
فتح المادةيمكن جمعيات المستهلكين ان تقوم بدراسات واجراء خبرات مرتبطة بالاستهلاك على نفقتها وتحت مسؤوليتها وبأمكانها ان تنشر ذلك حسب نفس الشروط.
المادة 24
فتح المادةينشأ مجلس وطني لحماية المستهلكين يقوم بإبداء الرأي واقتراح الترتيبات التي تساهم في تحسين الوقاية من المخاطر في مجال سلامة المنتوجات والخدمات | المقدمة للمستهلكين.
ويحدد تشكيله واختصاصه عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — احكام جزائية
المادة 25
فتح المادةأن رفض تسليم الوثائق ومنع الدخول الى المحال، وبصفة عامة كل عرقلة لممارسة مراقبة المطابقة | المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها طبقا لاحكام المادة 435 من قانون العقوبات.
احكام المادة 3 - الفقرة الثانية من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في المواد 429 430 431 من قانون العقوبات.
ويعاقب بالحبس من 10 أيام الى شهرين وبغرامة من 100 دج الى 1000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام المادة 3 - الفقرتين الأولى والثالثة والمواد 4 5، 6، و9 من هذا القانون.
وتضاف هذه العقوبة الاخيرة عند مخالفة أحكام المادتين 10 و 16 من هذا القانون.
المادة 29
فتح المادةكل من قصر في تطبيق كل أو جزء من العناصر المذكورة في المادة 3 من هذا القانون وتسبب في عجز جزئي او دائم أو وفاة، تطبق عليه زيادة على التعويضات المدنية العقوبات المنصوص عليها في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات.
واذا كان هذا التقصير في المنتوج و/ أو الخدمة ناتجا عن ارادة متعمدة تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 432 من قانون العقوبات.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989.
الشاذلي بن جديد 158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 09-03
« تلغى أحكام القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى حين صدور النصوص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (269)
-
أمر رقم 03-06
أمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالعلامات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 8 مايو سنة 2011، يتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجّهة للطب البشري المصنعة في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-414
مرسوم تنفيذي رقم 09-414 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يحدد طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-65
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-65 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، ي حدد الكيفي ات ال خاص ة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمتعلق بمنع استيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجّهة للطب البشري المصنعة في الجزائر
-
قانون رقم 09-03
قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008، يتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائر. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-195
مرسوم تنفيذي رقم 08-195 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يحدّد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-410
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-410 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية
-
قانون رقم 08-16
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-168
مرسوم تنفيذي رقم 08-168 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يحدد سعر بيع الشعير الموجه لمربي الماشية من أغنام وإبل وخيول
-
قانون رقم 08-13
قانون رقم 08-13 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يعدل و يتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-149
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-196
مرسوم تنفيذي رقم 07-196 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تع ويضا شهريا عن خطرالعدوى لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-217
مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-195
مرسوم تنفيذي رقم 07-195 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-198
مرسوم تنفيذي رقم 07-198 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-199
مرسوم تنفيذي رقم 07-199 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن خطر العدوى لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-197
مرسوم تنفيذي رقم 07-197 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 96-236 الم ؤرخ في 16 صفر ع ام 1417 الم وافق 2 يولي و سنة 1996 الذي يؤسس نظاما تعويضيا خاصا يطبق على سلكي الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-390
مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-402
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-402 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-194
مرسوم تنفيذي رقم 07-194 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يع دل ال م رس وم التنفيذي رقم 98-162 الم ؤرّخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سن ة 1998 والمتضمن إحداث تعويض خاص إجمالي لصالح الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يتضمّن وقف استيراد الطيور والمدخلات ومنتوجات الدواجن المشتقة ذات المنشإ أو المستقدمة من البلدان التي أعلن فيها تفشي مرض أنفلونزا الطيور
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-306
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-306 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية
-
أمر رقم 06-09
أمر رقم 06-09 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يع دّل ويتمّم الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1426 الموافق 22 أكتوبر سنة 2005، يتعلق بمراكز الجمارك الحدودية البرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-246
مرسوم تنفيذي رقم 06-246 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-215
مرسوم تنفيذي رقم 06-215 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-464
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.