أمر رقم 72 64 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق - 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث التعاون الفلاحي . 1592 - في العقد لتسنين السابقية ( 1962-1909 1 : 0.35 دج تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدي عن تعبير السوان مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ب
الفصل الاول — مباديء التعاون الفلاحي
المادة الأولى
فتح المادةان التعاون الفلاحي هو مؤسسة مهنية فلاحية تهدف الى القيام لفائدة اعضائها المشتركين أو المنخرطين أو الخاضعين أو المستفيدين بجميع عمليات الاحتياط الاجتماعي أو التأمين أو التعويض ، المؤسسة على روح التعاون وذلك من غير أن يقصد تحقيق أرباح ولهذه الغاية يقوم من جهة بتأمين الاشخاص والاموال مع ضمان الاخطار من جميع الانواع التي تهدد المهنة الفلاحية وكذلك أخطار الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ويقوم من جهة أخرى بضمان دفع الاعانات المتعلقة بالمنح العائلية وتغطية مصاريف الولادة .
المادة 2
فتح المادةان تنظيم التعاون الفلاحي يأتي كما يلى :
الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في المستوى الوطني ، - وبمقتضى المرسوم رقم 68 499 68 المؤرخ في 13 جمادي - الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحى فى المستوى الجهوي ، - الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمعهود بموجبه الى المكتب المحلي في المستوى المحلى • الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتسرى على هيئات التعاون الفلاحي الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمطبقة على التعاونيات الفلاحية للتأمين والاحتياط وكذلك احكام هذا الامر والقوانين الاساسية الخاصة بهذه الهيئات من دون أن تكون داخلة في قطاع التأمينات التقليدية.
المادة 4
فتح المادةتوضع هيئات التعاون الفلاحى تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي •
المادة 5
فتح المادةتتضمن الاخطار الفلاحية ما يلى :
الاخطار الاجتماعية :
للجمهورية الجزائرية 1593
المادة 8
فتح المادةان هيئات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي هي :
الجمعية العامة .
مجلس الادارة ، المديرية العامة .
المادة 9
فتح المادةيحدد تأليف وتسيير وصلاحيات الجمعية العامة ومجلس الادارة فى القانون الاساسى للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي .
تحدد في نفس القانون الاساسى طريقة الانتخاب وصلاحيات
أ) الحوادث الواقعة بسبب أو بمناسبة العمل والامراض | رئيس مجلس الادارة .
المهنية ، ب الاخطار المنصوص عليها في الأمر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية وفي النصوص اللاحقة 2 (2) الاخطار غير الاجتماعية الداخلة في اطار احكام المادة الاولى من هذا الامر •
الفصل الثاني — الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
المادة 6
فتح المادةيهدف الصندوق الوطنى للتعاون الفلاحي المنصوص عليه فى المادة 20 أعلاه الى القيام فى اطار احكام المادة الاولى من هذا الأمر بما يلى :
أ) اعادة تأمين الصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي بسعر الكلفة وتأمينها من الخسائر وجمعها في اتحاد فيدرالي ، ب تشجيع تقدم التعاون الفلاحي ولا سيما عن طريق الدفع والقبول فى اطار اعادة التأمين خارج البلاد، ج (ج) القيام بالمهام الآيلة اليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية وذلك سواء فيما يتعلق بالتأمينات الفلاحية أو بالنظم التكميلية للتقاعد والاحتياط ،
د) تطبيق سياسة التأمين التعاوني الفلاحي ،
ه) وبوجه عام تنمية عمل صحي واجتماعي اقتصادي بفائض موارد التعاون .
وبناء عليه يمارس الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي جميع الصلاحيات المخولة المؤسسات التأمين التعاوني الفلاحي التي يسرى عليها عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون اساسي آخر للتعاون الفلاحى غير التعاون الجهوى والتي يحل محلها فيما يتعلق بالاموال والحقوق والواجبات من كل نوع
المادة 7
فتح المادةيحدد مقر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بالجزائر ويجوز نقله الى كل مكان من التراب الوطني بموجب مقرر يتخذه مجلس ادارة هذا الصندوق بعد مصادقة السلطة الوصية ..
المادة 10
فتح المادةان الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يديره مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ان المدير العام يساعده كاتب عام ومديرون يعينون بموجب قرارات ..
المادة 11
فتح المادةيقوم المدير العام بالتسيير العادي للصندوق ويمارس سلطته على مجموع الموظفين طبقا للتشريع الجاري به العمل وللقانون الاساسي الخاص بهذا الصندوق .
وعلاوة على ذلك يكلف بما يلى :
- ابرام جميع العمليات التي لها صلة بهدف الصندوق الوطني تقديم المصاريف والامر بصرفها ،
- تمثيل الصندوق الوطني في المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية توجيه وتنسيق نشاط الصناديق الجهوية في اطار تطبيق سياسة التأمين التعاوني الفلاحي .
الفصل الثالث — الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي
المادة 12
فتح المادةيهدف الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الى القيام في اطار احكام المادة الأولى من هذا الامر ، بما يلى :
أ) تسليم وثائق التأمين الفردية أو الجماعية الى كل شخص أو شركة أو جمعية لتغطية الاخطار الفلاحية ، ب القيام بالمهام التي تؤول اليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية وذلك سواء فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي الفلاحي وبالنظام التكميلى للتقاعد والاحتياط في المهن الفلاحية ،
ج) القيام باحداث وتسيير جميع المصالح الاجتماعية والمؤسسات المهنية للاحتياط ، لفائدة الاشخاص المستفيدين . 1594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 ه وبناء عليه يمارس الصندوق الجهوى للتعاون الفلاحي جميع
المادة 20
فتح المادةسيتضمن فيما بعد نص له طابع تشريعي قانون الصلاحيات المخولة للمؤسسات التعاونية الفلاحية التي يسرى التعاون الفلاحي عليها عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية .
الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قانون أساسي للتعاون الفلاحي الجهوي والتي يحل محلها بالنسبة للاموال والحقوق والواجبات من كل نوع .
المادة 13
فتح المادةان هيئات الصندوق الجهوي هي :
- الجمعية العامة ،
- مجلس الادارة
- المديرية .
المادة 14
فتح المادةيحدد تأليف وتسيير واختصاصات الجمعية العامة ومجلس الادارة في القانون الاساسي للصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي.
يجب أن يكون القانون الاساسي للصندوق الجهوي مطابقا للقانون الاساسي النموذجي للصناديق الجهوية ..
تحدد في هذا القانون الاساسي النموذجي طريقة انتخاب أعضاء مجلس الادارة وكذلك صلاحيات رئيس هذا المجلس
المادة 15
فتح المادةان الصندوق الجهوى للتعاون الفلاحي يديره مدير يعين بموجب قرار يتخذه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الصندوق الجهوى للتعاون الفلاحي بما يلى :
القيام بالتسيير العادي للصندوق ، ابرام جميع العمليات التي لها صلة بهدف الصندوق ، تقديم المصاريف والامر يصرفها ، تمثيل الصندوق الجهوي في المحاكم وفي جميع أعمال | الحياة المدنية ، ممارسة السلطة على مجموع موظفى الصندوق الجهوى
- طبقا للتشريع الجارى به العمل وللقانون الاساسي لهذا الصندوق .
المادة 17
فتح المادةتحدث المكاتب المحلية بموجب مقرر من مجلس ادارة الصندوق الجهوي .
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 18
فتح المادةيؤدى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والصناديق الجهوية عملهما موقتا طبقا للتنظيم الجاري به العمل فيما يتعلق بالنظام المالى والحسابي المطبق على الهيئات التي يحل كل واحد فيما يخصه محلها .
المادة 19
فتح المادةستحدد القوانين الاساسية النموذجية لصناديق التعاون الفلاحي بموجب مراسيم ..
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 22
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-223
« لرجال البحر - الاحكام المتعلقة بتسيير خدمات الضمان الاجتماعي الواردة في الامر رقم 72-64 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن تأسيس التعاضدية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قانون رقم 08-16
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-107
مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-150
مرسوم تنفيذي رقم 97-150 مؤرخ في 3 محرم عام 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم الموافق أول أبريل سنة 1995 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-97
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-98
مرسوم تنفيذي رقم 95-98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-147
مرسوم تنفيذي رقم 90-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يخول الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ممارسة عمليات التأمين. 710
-
مرسوم رقم 84-383
مرسوم رقم 84-383 مؤرخ في 22 ربيع الاول 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي السامة .1984 2162
-
مرسوم رقم 82-119
مرسوم رقم 82-119 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 13 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين الدائم للمجلس الاعلى للامن . 648
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 يتضمن تحويل المنشآت الاساسية للصحة العمومية التابعة للتعاون الفلاحى الى وزارة الصحة العمومية . 282
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.