مرسوم تنفيذي رقم 24–158 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز محطات الطاقة الكهربائية والغازية على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز محطتي تحويل الكهرباء ومحطة لخفض ضغط الغاز DP2 على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتعين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية هكتارا (1) و 80 آرا و 9 سنتيارات، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
تلحق قائمة البلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق قائمة بلديات ولاية الجزائر ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف البلدية المشروع المساحة السحاولة محطة محول كهربائي 1 هكتار و 15 آرا kV 30/220 و 16 سنتيارا الرغاية محطة محول كهربائي 50 آرا kV 60/220 المستثمرة الفلاحية المعنية المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 37 المزرعة الفلاحية الاشتراكية بوحجة- سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 14 المزرعة الفلاحية الاشتراكية عميروش- سابقا المعالمة محطة لخفض ضغط 14 آرا و 93 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 68 الغاز DP2 سيدي بنور المزرعة الفلاحية الاشتراكية مداد- سابقا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.