مرسوم تنفيذي رقم 22-262

مرسوم تنفيذي رقم 22-262 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية فوكة، ولاية تيبازة

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.