مرسوم تنفيذي رقم 22-262
مرسوم تنفيذي رقم 22-262 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية فوكة، ولاية تيبازة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية فوكة، ولاية تيبازة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 22-262
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.