مرسوم تنفيذي رقم 24-200

مرسوم تنفيذي رقم 24-200 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية، موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب براقي ”نيلسون منديلا“، ولاية الجزائر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.