مرسوم تنفيذي رقم 24-200 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية، موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب براقي ”نيلسون منديلا“، ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية، موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب براقي ”نيلسون منديلا“، ولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتعين حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها 6 هكتارات، التابعة للمستثمرة الفلاحية الفردية رقم 08، المزرعة الفلاحية الاشتراكية طلحة علي - سابقا، والواقعة على مستوى بلدية براقي، ولاية الجزائر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الش عبيّة.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.