قوانين قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي…………………… 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-250 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-01 الم ؤرخ في 2 ذي القع دة ع ام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 وال مت ضمن تنظ يم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-251 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يح دد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها……………………………………………………………………………….. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا……………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتض مّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعاون والتبادل بوزارة الثقافة………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الاتصال السمعي البصري بوزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………… 22 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رج ب عام 1429 الموافق 23 يولي و سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة مستغانم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 شعبان عام 1429 الموافق 6 غشت سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية……………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام للوكالة الفضائية الجزائريّة…………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………………. 23
8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 3 10 غشت سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الثقافة…… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الاتصال….. 23 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، تتضمّن تعيين مديري جامعات……………… 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية ع ام 1429 الم وافق 11 يونيو سنة 2008، يحدّد تاريخ فتح مكتبي الجمارك بوهران - الخارجية وبتيارت………………………………………………………………………………………………………… 23 مقرّر مؤرّخ في 7 رجب عام 1429 الموافق 10 يوليو سنة 2008، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك بالمسيلة…………………. 24
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 8 شعبان عام 1429 ه 10 غشت سنة 2008 م قوانين قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122 و 125 و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن إلغاء وتعويض الأمر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967، المعدل، والأمر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات في الفلاحة،
- وبمقتضى الأمر رقم 72-64 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن إحداث التعاون الفلاحي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يونيو سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وبتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة ع ام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، لاسيما المادة 7 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة، لاسيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 5
- وبمقتضى القانون رقم 05-03 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 3 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازات النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد عناصر توجيه الفلاحة الوطنية التي تسمح لها بالمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد، وتثمين وظائفها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وذلك بتشجيع زيادة مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية، وكذا التنمية المستدامة للفلاحة على الخصوص والعالم الريفي على العموم. المادّ ة 2 : يرمي قانون التوجيه الفلاحي هذا إلى تحقيق الأهداف الأساسية الآتية :
- مساهمة الإنتاج الفلاحي في تحسين مستوى الأمن الغذائي،
- ضمان تطور محكم للتنظيم ولأدوات تأطير قطاع الفلاحة قصد المحافظة على قدراته الإنتاجية، والسماح بالزيادة في إنتاجيته وتنافسيته، مع ضمان حماية الأراضي والاستعمال الرشيد للمياه ذات الاستعمال الفلاحي،
- وضع إطار تشريعي يضمن أن يكون تطور الفلاحة مفيدا اقتصاديا واجتماعيا، ومستداما بيئيا، ويضمن ترقية النظرة التساهمية التي تعمل على
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المشاركة الإرادية للشركاء في مجهودات الدولة من أجل تنمية كل الفضاءات، ويضمن تكريس قواعد الحماية الاجتماعية وترقية الوسط الريفي،
- مواصلة تنفيذ مبدأ دعم الدولة الملائم للتنمية الفلاحية النباتية والحيوانية بصفة مستمرة. المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا القانون ما يأتي :
- الأمن الغذائي : حصول ووصول كل شخص بسهولة وبصفة منتظمة إلى غذاء سليم وكاف يسمح له بالتمتع بحياة نشيطة.
- الامتياز : هو عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحية لمدة محددة مقابل دفع إتاوة سنوية.
- المنطقة : فضاء مكون من مجموعة من الولايات لها خصائص طبيعية وتنموية متجانسة في المجالات الفلاحية والغابية والرعوية.
- الفضاء الريفي : هو جزء من الإقليم، أقل بناء، ويتكون من مساحات مخصصة للنشاط الفلاحي كنشاط اقتصادي أساسي وكذا المناطق الطبيعية والغابات والقرى. المادّة 4 : قصد تجسيد الأهداف المحددة في المادة 2 أعلاه، يرمي هذا القانون على وجه الخصوص إلى:
- تمكين القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا من الموارد المالية اللازمة لتجسيد وتنفيذ المخططات والبرامج،
- ضمان ديمومة المستثمرات الفلاحية والمحافظة عليها بواسطة هياكل فلاحية ملائمة، تسمح بالتطور المطلوب،
- إعادة الاعتبار للمزارع النموذجية ودعمها لإنتاج البذور والشتائل، وكذا الحيوانات النزوية الإناث،
- تحسين مستوى وإطار معيشة الفلاحين وسكان الريف عن طريق توفير الدولة لظروف إيجابية، لإحداث ديناميكية تنموية مستدامة للفضاءات الريفية،
- التشجيع على استقرار الشباب في الفلاحة وتطوير التشغيل فيها،
- المحافظة على الخصوصيات الفلاحية المحلية وتثمين المناطق المحلية عن طريق وضع خرائط زراعية، وتكييف أنظمة إنتاج تتناسب وقدرات هذه الأراضي، الجزائريّة / العدد 46 8 شعبان عام 1429 ه 10 غشت سنة 2008 م
- المحافظة على الثروة العقارية وتثمينها عن طريق الدقة في التنظيم العقاري وتحديد النمط الملائم لاستغلال الأراضي الفلاحية،
- السماح بتوسيع القدرة الفلاحية وتثمينها بأعمال الاستصلاح و/أو بإعادة تنظيم العقار الفلاحي،
- السماح بتثمين الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية وحمايتها،
- تعزيز الحماية الصحية النباتية والصحية الحيوانية، وكذا سلامة المنتجات الفلاحية،
- ترقية سياسة تساهمية بالتشاور مع المنظمات المهنية للفلاحة قصد إعطاء ديناميكية تجنيدية لمجموع الفاعلين المرتبطين بقطاع الفلاحة،
- المساهمة في ضبط المنتجات الفلاحية من أجل حماية مداخيل الفلاحين، والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة في المنتجات الفلاحية الأساسية،
- وضع وسائل وآليات تنظيمية ومعيارية واقتصادية تسمح بتوجيه الاستثمارات والإنتاج،
- وضع نظام إعلامي ومعلوماتي وتقني واقتصادي وإحصائي، وضمان مرافقته للنشاط الفلاحي،
- التشجيع على انتهاج سياسة تتناسب مع التعليم الفلاحي والتكوين المستمر والبحث والإرشاد،
- ضمان عصرنة الصناعة الزراعية حسب الفروع وتكثيفها وإدماجها،
- السماح باستعمال رشيد للتربة بتكييف أنظمة الإنتاج، لاسيما في المناطق المهددة بالتدهور،
- ضمان التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجبلية بواسطة تشجير منسجم والمحافظة على الطبيعة وحماية الأحواض المنحدرة،
- السماح بتثبيت الكثبان الرملية وتجديد الغطاء النباتي للمراعي، وحماية السهوب ومناطق الرعي،
- ضمان الاستعمال الرشيد للموارد المائية وتثمينها لسقي الأراضي الفلاحية،
- ضمان عصرنة المستثمرات الفلاحية، وتكثيف الإنتاج الفلاحي. المادّة 5 : يقوم تدخل الدولة في إطار سياسة التنمية وإعادة إحياء الفضاءات الريفية على :
8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م
- الاستغلال الأمثل لقدرات كل إقليم بناء على مقاربة اقتصادية وتساهمية، مؤسسة على معرفة كافية وآنية للحقائق الطبيعية والبيئية والاجتماعية لمختلف المناطق،
- تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف،
- تجميع كل الوسائل التي ترصدها الدولة في إطار مختلف أنظمة الدعم لتنمية النشاطات الاقتصادية والحرف. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 6 : يتم تحقيق أهداف التوجيه الفلاحي من خلال:
- أدوات التوجيه الفلاحي،
- أحكام تخص العقار الفلاحي،
- تدابير هيكلية تتعلق بالإنتاج الفلاحي،
- تأطير النشاطات الفلاحية والمهن،
- التأطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والإرشاد والتمويل. الباب الثاني أدوات التوجيه الفلاحي المادّة 7 : تتمثل أدوات التوجيه الفلاحي في:
- مخططات التوجيه الفلاحي،
- مخططات وبرامج التنمية الفلاحية والريفية،
- أدوات تأطير العقار الفلاحي. الفصل الأول مخططات التوجيه الفلاحي المادّة 8 : تؤسس مخططات التوجيه الفلاحي على مستوى الولاية والمنطقة وعلى المستوى الوطني، وتشكل الإطار المرجعي لأعمال حفظ الفضاءات الفلاحية والمحافظة عليها، واستغلالها العقلاني واستعمالها الأفضل ضمن احترام القدرات الطبيعية. تحدد كيفيات المبادرة بمخططات التوجيه الفلاحي وإعدادها ومضمونها والمصادقة عليها عن طريق التنظيم. المادّة 9 : يعد مخطط التوجيه الفلاحي أداة تحدد التوجيهات الأساسية على المديين المتوسط والطويل وتهيئة الفضاءات الفلاحية واستغلالها بطريقة تضمن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 الفصل الثاني مخططات وبرامج التنمية الفلاحية والريفية المادّة 10 : ينشأ مخطط وطني للتنمية الفلاحية والريفية يهدف إلى تحديد استراتيجية ووسائل التنمية الفلاحية وتخطيط النشاطات في الزمان والمكان. المادّة 11 : يتشكل المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية من برامج تتضمن على وجه الخصوص مجالات التدخل الآتية :
- تكييف أنظمة الإنتاج،
- تكثيف الإنتاج الفلاحي،
- تحسين الإنتاج والإنتاجية الفلاحيين،
- تطوير أنشطة الفروع في المجال الفلاحي،
- تثمين الإنتاج الفلاحي،
- المحافظة على الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية وتطويرها،
- استصلاح الأراضي،
- التشجير وإعادة التشجير،
- مكافحة التصحر،
- تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
- تنمية الفلاحة الجبلية،
- تنمية الرعي والمراعي السهبية وشبه الصحراوية وتوسيعها. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثالث أدوات تأطير العقار الفلاحي المادّة 12 : تطبق أدوات تأطير العقار الفلاحي على الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتلك التابعة للملكية الخاصة. المادّة 13 : من أجل معرفة العقار الفلاحي والتحكم فيه، ينشأ : فهرس يحدد قدرات ممتلكات العقار الفلاحي أو ذي الوجهة الفلاحية ويستعمل كأساس لتدخل الدولة، تنمية فلاحية مندمجة ومنسجمة ومستدامة علىخريطة تحديد الأراضي الفلاحية والأراضي ذات مستوى الولاية والمنطقة وعلى المستوى الوطني. الوجهة الفلاحية.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات وشروط تمييز الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية وتصنيفها، وكذا كيفيات تسيير الفهرس العقاري والقيد فيه، وخريطة تحديد الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية والتسجيل فيها، عن طريق التنظيم. المادّة 14 : يمنع بموجب أحكام هذا القانون، كل استعمال غير فلاحي لأرض مصنفة كأرض فلاحية أو ذات وجهة فلاحية. المادّة 15 : دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بت ح ويل الأراضي الفلاح ية الخ ص بة ج دا أو الخصبة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية الأخرى إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. الباب الثالث الأحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي المادّة 16 : تهدف الأح كام المتع لقة بالعقار الفلاحي إلى :
- تحديد نمط استغلال الأراضي الفلاحية،
- تحديد الشروط المطبقة على التصرفات الواقعة على العقار الفلاحي،
- ضبط المقاييس المطبقة على عمليات التجميع،
- تحديد الأحكام المطبقة على أراضي الرعي. الفصل الأول نمط استغلال الأراضي الفلاحية المادّة 17 : يشكل الامتياز نمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. تحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بموجب نص تشريعي خاص. المادّة 18 : لا يمكن استغلال الأراضي الواجب استصلاحها والتابعة للأملاك الخاصة للدولة إلا :
- في شكل امتياز بالنسبة للأراضي التي استصلحتها الدولة،
- في شكل ملكية عقارية فلاحية في مفهوم التشريع المعمول به، بالنسبة للأراضي التي استصلحها المستفيدون في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وكذا الأراضي غير المخصصة التابعة للأملاك الخاصة للدولة. الجزائريّة / العدد 46 8 شعبان عام 1429 ه 10 غشت سنة 2008 م تحدد شروط وكيفيات منح الأراضي للاستصلاح، التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق التنظيم. المادّة 19 : تحدد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بهيئات ومؤسسات عمومية لإنجاز المهام المسندة إليها عن طريق التنظيم. المادّة 20 : دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها، يكون الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية إلزاميا على كل مستثمر فلاحي شخصا طبيعيا أو معنويا. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بالتصرفات الواقعة على العقار الفلاحي المادّة 21 : مع مراعاة أح كام التشريع المعمول به، لا يمكن، تحت طائلة البطلان، القيام بالتصرفات التي موضوعها الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية، إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل في الأدوات المؤسسة بموجب المادة 13 من هذا القانون. المادّة 22 : يجب ألا تفضي التصرفات الواقعة على الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية إلى تغيير وجهتها الفلاحية. المادّ ة 23 : يمنع، تحت طائلة البطلان، كل تصرف واقع على الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية يؤدي إلى تشكيل مستثمرات ذات مساحات أقل من الحدود الدنيا التي تحدد عن طريق التنظيم، اعتمادا على مخططات التوجيه الفلاحي المؤسسة بموجب المادة 8 من هذا القانون. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالتجميع المادّة 24 : التجميع عملية عقارية ترمي إلى تحسين بنية المستثمرات الفلاحية لإقليم فلاحي معين، عن طريق إنشاء ملكيات فلاحية منسجمة وقابلة للاستثمار غير متقطعة، أو متكونة من قطع مجمعة بشكل جيد وتسمح بما يأتي :
- إلغاء تجزئة الأراضي الفلاحية التي يصعب استغلالها استغلالا رشيدا بسبب تشتت القطع،
8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م
- توفير الظروف الموضوعية التي تشجع على استعمال التقنيات والوسائل العصرية لاستغلال وحدات الإنتاج وتسييرها،
- تحديد وتنفيذ التهيئات الريفية التي تنظم تخصيص الأراضي عن طريق وضع مخطط شغل الأراضي، وتسهل استغلالها بإنجاز الأشغال الملحقة مثل شبكة الري والتطهير والصرف والمواصلات وفك العزلة عن المستثمرات،
- تقليص الأضرار التي لحقت بالثروة العقارية الفلاحية، خاصة جراء إقامة تجمعات بشرية وهياكل قاعدية للنقل. تحدد شروط وكيفيات تنفيذ عمليات التجميع بموجب نص تشريعي خاص. المادّة 25 : تتم عمليات التجميع التي تشجعها الدولة وتدعمها بناء على مخططات التجميع. الفصل الرابع الأحكام المتعلقة بأراضي الرعي المادّ ة 26 : يقصد بأراضي الرعي، في مفهوم هذا القانون، كل أرض مغطاة بعشب طبيعي كثيف أو خفيف يشتمل على نباتات ذات دورات نباتية سنوية أو متعددة السنوات وعلى شجيرات وأشجار علفية. المادّة 27 : يمكن الإعلان عن تأهيل أراضي الرعي وتهيئتها كلما استدعت حالة تدهور أراضي الرعي المعنية حظر الرعي وإنجاز عمليات الحفظ والإحياء والبذر والتجهيز بالري قصد تجديدها واستغلالها الرعوي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 28 : يمنع، على امتداد الأراضي الرعوية، تعرية هذه الأراضي وكذا كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى تدهور المراعي أو الانجراف عن طريق المياه أو الرياح. المادّة 29 : تحدد شروط تنمية الأراضي الرعوية واستغلالها المستدام وحمايتها على المستويين الاقتصادي والبيئي، وكذا كيفيات تسييرها واستغلالها وتهيئتها عن طريق نص تشريعي خاص. الباب الرابع التدابير الهيكلية المطبقة على الإنتاج الفلاحي المادّة 30 : تقوم التدابير الهيكلية المطبقة على الإنتاج الحيواني والنباتي على :
- تثمين الإنتاج الفلاحي،
- حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية،
- ضبط المنتجات الفلاحية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9 الفصل الأول تثمين الإنتاج الفلاحي المادّة 31 : تخضع المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي الموجهة للأسواق الفلاحية و/أو للتحويل في إطار التشريع المعمول به، لتنظيمات خاصة تتعلق بالأصناف والأنواع المزروعة. تحدد إجراءات وكيفيات وشروط إعداد التنظيمات الخاصة المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم. المادّة 32 : من أجل تثمين وترقية المنتج ات الفلاحي ة والمنتج ات ذات الأصل الفلاحي، يؤسس نظام نوعية يسمح بما يأتي :
- تمييزها حسب نوعيتها،
- إثبات شروط خاصة لإنتاجها و/أو لصناعتها، لاسيما في مجال الفلاحة البيولوجية،
- تحديد آليات المسار التي تثبت وتضمن أصلها ومكان مصدرها،
- إثبات بأن إنتاجها و/أو صناعتها تم حسب المهارات وأنماط الإنتاج المرتبطة بها. المادّة 33 : يشتمل نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي المؤسس بموجب أحكام المادة 32 أعلاه، على :
- علامات الجودة الفلاحية،
- تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية،
- أحكام تسمح بالتصريح بطابع المنتوج الفلاحي البيولوجي،
- آليات تقييم المطابقة للتنظيمات التقنية، وكذا لعلامات الجودة ولتسميات المنشأ وللأحكام المتعلقة بالمنتجات الفلاحية البيولوجية،
- آليات تسمح ببيان مسارها. يحدد نظام نوعية المنتوجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي عن طريق التنظيم. الفصل الثاني حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية المادّة 34 : يقصد بالتدابير الهيكلية في مجال حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية تدعيم أنظمة تحديد المسار وتكييفها ومراقبة الحيوانات والنباتات والمنتجات المشتقة منها.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تهدف هذه التدابير إلى حماية الثروة الحيوانية والنباتية، والمحافظة على الصحة الحيوانية والنباتية وتحسينها وتحسين الأمن الصحي للأغذية ذات المصدر الحيواني و/أو النباتي. المادّة 35 : تخضع الحيوانات والنباتات والمنتجات المشتقة منها وكذا منتجات الصحة الحيوانية والنباتية ذات الاستعمال الفلاحي إلى الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 36 : تقع على عاتق سلطة الصحة النباتية، مراقبة الحالة الصحية للنباتات والمنتجات النباتية، كما تقع على عاتق السلطة البيطرية مراقبة الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية بما فيها الحيوانات البرية، لاسيما أعمال جمع المعلومات وتقييم الأخطار وتسييرها وكذا التحليل في ا لمخبر. يمكن أن تستعين كل من السلطتين المذكورتين أعلاه بمخابر تحليل معتمدة لهذا الغرض، لإنجاز مهام التشخيص. تحدد كيفيات اعتماد المخابر المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم. المادّة 37 : يجب على الملاك أوالمستثمرين الفلاحيين أو منظماتهم المهنية أو الدولة، المساهمة في مراقبة ومكافحة الأجسام الضارة غير المقننة في التشريع المتعلق بحماية الصحة الحيوانية والنباتية. المادّ ة 38 : دون المساس بأحكام التشريع المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، يجب أن تتوفر في التغذية الموجهة للحيوانات كل الشروط الصحية، وأن تحتوي على الحصص الضرورية لتنمية الإنتاج الحيواني. ويجب ألا تشكل في أي حال من الأحوال، خطرا صحيا أو تؤدي إلى أضرار مباشرة أو غير مباشرة على المستهلك. المادّة 39 : من أجل ضمان الأم ن الصحي للأغذية، يمكن تقييد أو منع إدخال إلى التراب الوطني المنتوجات الخطيرة و/أو السامة، والمنتجات الصيدلانية وع رضها في السوق وحيازتها ووصفها ولو بغرض علاجي، وك ذا الأغذية الموجهة للحيوانات المنتمية للأن واع الموج هة لحومها وس لوبها وموادها للغذاء البشري، المحددة قائمتها في التنظيم المعمول به. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الجزائريّة / العدد 46 8 شعبان عام 1429 ه 10 غشت سنة 2008 م المادّة 40 : ينشأ نظام تحديد مسار الحيوانات والمنتجات الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني، وكذا نظام تحديد مسار النباتات، قصد تعزيز الأمن الصحي للأغذية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثالث ضبط المنتجات الفلاحية المادّة 41 : يرمي ضبط المنتوجات الفلاحية إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب قصد حماية مداخيل الفلاحين والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين. المادّة 42 : تتم التدخلات فيما يخص ضبط المنتجات الفلاحية على وجه الخصوص عن طريق :
- تدابير تحفيزية للجمع والتخزين وهياكل التخزين والشحن والنقل،
- تدابير دعم المنظمات المهنية والمهنية المشتركة الفلاحية،
- تدابير تحديد التعريفة، عند الاقتضاء، في إطار التشريع المعمول به. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 43 : توضع أجهزة للمتابعة والتقييم، من أجل المساهمة في التكفل بوظيفة ضبط المنتجات الفلاحية، لاسيما بإنشاء مراصد للفروع أو للمنتجات الفلاحية. تحدد شروط وكيفيات إنشاء المراصد عن طريق التنظيم. الباب الخامس تأطير النشاطات الفلاحية المادّة 44 : يتضمن تأطير النشاطات الفلاحية التدابير التي تتعلق على الخصوص بما يأتي :
- المستثمرة الفلاحية والمستثمر،
- التنظيم المهني الفلاحي،
- حماية المستثمرين الفلاحيين. الفصل الأول المستثمرة الفلاحية والمستثمر المادّة 45 : تعتبر ذات طبيعة فلاحية في مفهوم هذا القانون، كل النشاطات التي تتعلق بالتحكم وباستغلال
8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م دورة بيولوجية ذات طابع نباتي أو حيواني، التي تشكل مرحلة أو عدة مراحل ضرورية لسيرورة هذه الدورة، وكذا الأنشطة التي تجري على امتداد عمل الإنتاج ولاسيما منها تخزين المواد النباتية أو الحيوانية وتوضيبها وتحويلها وتسويقها، عندما تكون هذه المواد متأتية حصرا من المستثمرة. تكتسي النشاطات الفلاحية الطابع المدني. المادّة 46 : المستثمرة الفلاحية وحدة إنتاجية تتشكل من الأملاك المنقولة وغير المنقولة ومن مجموع قطعان المواشي والدواجن والحقول والبساتين والاستثمارات المنجزة، وكذا القيم غير المادية بما فيها العادات المحلية. المادّة 47 : يعتبر في مفهوم هذا القانون مستثمرا فلاحيا، كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا فلاحيا كما هو مح دد في أح كام المادة 45 أعلاه، ويش ارك في تسي ير المس تثمرة، ويس تف يد من أرباحها، ويتحمل الخسائر التي قد تترتب عن ذلك. تحدد شروط وكيفيات الاعتراف بصفة المستثمر الفلاحي عن طريق التنظيم. الفصل الثاني التنظيم المهني الفلاحي المادّة 48 : يمكن أن تتخذ المنظمات المهنية الفلاحية شكل :
- جمعيات مهنية للفلاحين،
- تعاونيات فلاحية،
- غرف فلاحية،
- تجمعات المصالح المشتركة،
- مؤسسات وهيئات مهنية مشتركة،
- تعاضدية فلاحية. المادّة 49 : تشجع الدولة، في إطار السياسة الوطنية لدعم النشاطات الفلاحية، على تأسيس المنظمات المهنية الفلاحية وترقيتها في إطار التشريع المعمول به. القسم الأول الجمعيات المهنية للفلاحين المادّة 50 : طبقا للتشريع المعمول به، يمكن أن ينتظم المستثمرون الفلاحيون في جمعية من أجل ترقية نشاطاتهم المهنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 المادّة 51 : تشكل الجمعية المهنية الفلاحية الخلية الأساسية للتنظيم المهني الفلاحي. المادّة 52 : علاوة عن المهام والأهداف المحددة في قوانينها الأساسية، يجب أن تساهم الجمعيات المهنية الفلاحية، وتسهر على :
- الإرشاد إلى التقنيات الزراعية وترقية المنتجات الفلاحية،
- تحسيس الفلاحين في مختلف الميادين المتعلقة بالنشاط الفلاحي. القسم الثاني التعاونيات الفلاحية المادّة 53 : يمكن أن ينشئ المستثمرون الفلاحيون، بموجب عقد رسمي، تعاونيات فلاحية لاحتياجات نشاطاتهم. المادّة 54 : تعتبر التعاونية الفلاحية التي تؤسس على حرية الانضمام لأعضائها، شركة مدنية لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتسعى إلى :
- إنجاز أو تسهيل عمليات الإنتاج أو التحويل أو الشراء أو التسويق،
- تخفيض سعر الكلفة وسعر البيع لبعض المنتجات والخدمات، لفائدة أعضائها وعن طريق مجهودهم المشترك،
- تحسين نوعية المنتجات التي توفرها لأعضائها وتلك التي ينتجونها. المادّة 55 : يجب أن ينص العقد المذكور في المادة 53 أعلاه، تحت طائلة البطلان، على :
- هدف التعاونية وتسميتها ومقرها ومجال اختصاصها،
- حقوق الأعضاء وواجباتهم،
- شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم،
- بيانات بطاقة فلاح لكل عضو،
- دور أجهزة التسيير وطريقة تعيينها،
- القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية،
- قواعد وإجراءات أيلولة الممتلكات في حالة حل التعاونية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 56 : يمكن أن تنشئ التعاونيات اتحادات التعاونيات فيما بينها لضمان تسيير مصالحها المشتركة. تخضع اتحادات التعاونيات لنفس الأحكام التي تخضع لها التعاونيات الفلاحية. القسم الثالث الغرف الفلاحية المادّة 57 : تنشأ في كل ولاية غرفة فلاحية. تتحد الغرف الفلاحية في غرفة وطنية للفلاحة. المادّة 58 : تشكل الغرف الفلاحية في إطار السياسة التساهمية للدولة، وبصفة طابعها المهني، مكانا للاستشارة والتشاور بين السلطات الإدارية وممثلي المصالح المهنية للفلاحين. تؤدي الغرف الفلاحية نشاطات ذات منفعة عمومية. المادّة 59 : يتم تحديد القانون الأساسي للغرف الفلاحية وصلاحياتها وسيرها وتنظيمها عن طريق التنظيم. القسم الرابع تجمعات المصالح المشتركة المادّ ة 60 : يمكن لمستثمرين فلاحيين (2) أو أكثر تشكيل، بموجب عقد رسمي، تجمعا لمصالح فلاحية مشتركة لمدة محددة يكون هدفه على وجه الخصوص :
- وضع كل الوسائل التي يرونها ضرورية لتطوير النشاط الفلاحي والاقتصادي لكل منهم،
- تحسين نتائج هذا النشاط أو مضاعفتها وتحقيق اقتصاديات سلّمية،
- إحداث و/ أو تسيير منشآت الري الضرورية لنشاطهم. المادّة 61 : يحدد عقد التجمع القوانين الأساسية التي يجب أن تبين، تحت طائلة البطلان، على وجه الخصوص :
- تسمية التجمع،
- هدف التجمع،
- عنوان مقر التجمع،
- بيانات بطاقة فلاح لكل عضو،
- مدة العقد،
- اسم المسير. الجزائريّة / العدد 46 8 شعبان عام 1429 ه 10 غشت سنة 2008 م القسم الخامس المؤسسات والهيئات المهنية المشتركة المادّ ة 62 : تعتبر المهنة الفلاحية المشتركة، في مفهوم هذا القانون، تنظيما مهنيا يتكون من جميع المتدخلين الذين تلتقي مصالحهم في منتوج فلاحي أساسي أو في مجموعة منتجات أو في فرع فلاحي. المادّة 63 : يهدف التنظيم المهني الفلاحي المشترك إلى تنمية الإنتاج الفلاحي وترقية توازن أسواق الفروع الفلاحية واستقرارها. المادّة 64 : يكتسي التنظيم المهني الفلاحي المشترك شكل مجالس ودواوين تحدد كيفيات إنشائها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 65 : تعمل المجالس المهنية المشتركة على تقريب مصالح كل المهن التي تكوّن الفرع الفلاحي، وتوفق بينها وتضمن تكاملها. وبهذه الصفة، فهي تهدف على وجه الخصوص إلى :
- متابعة العرض والطلب بالنسبة للمنتوج أو مجموعة المنتجات المكوّنة للفرع الفلاحي،
- تكييف شروط العرض مع السوق عن طريق اعتماد مناهج الإنتاج والعرض في السوق،
- المساهمة في تحسين نوعية المنتوج أو منتجات الفرع الفلاحي،
- المساهمة في التعريف ببرامج البحث والإرشاد التي تهم الفرع، والتكفل بتكاليفها عند الاقتضاء،
- ترقية تصدير منتجات الفرع الفلاحي. المادّة 66 : تكلف الدواوين المهنية المشت رك ة بما يأتي :
- التوفيق بين المصالح الاقتصادية للمهن التابعة لنفس الفرع الفلاحي ومصالح المستهلكين،
- القيام بالدراسات الاقتصادية التي ترمي إلى التحكم في سير الفرع الفلاحي،
- الاقتراح على المهنيين والسلطات العمومية كل إجراء من شأنه الوقاية من الاختلالات في التوازن بين العرض والطلب في إطار الصالح العام،
- تولي المهام التي يمكن أن تسندها السلطات العمومية إليها في إطار ترقية الفرع والتحكم في سوقه.
8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م القسم السادس التعاضدية الفلاحية المادّة 67 : دون المساس بأحكام التشريع المعمول به، تعدّ التعاضدية الفلاحية هيئة مهنية تهدف على وجه الخصوص، إلى تحقيق كل عمليات التأمين وإعادة التأمين والقرض والتعويض القائم على روح التضامن والتآزر وذلك لفائدة أعضائها الشركاء المنخرطين أو المستفيدين. المادّة 68 : تعدّ صناديق التعاضدية الفلاحية شركات مدنية ذات طابع تعاضدي لا تهدف إلى تحقيق الربح ويتم إنشاؤها بموجب عقد رسمي. تتحد الصناديق الجهوية للتعاضدية الفلاحية في صندوق وطني للتعاضدية الفلاحية. الفصل الثالث حماية المستثمرين الفلاحيين المادّة 69 : يجب على المست ثمرين الفلاحيين بالنسبة لكل النشاطات الفلاحية، الذين يستفيدون من إجراءات دعم أو مساعدة الدولة مهما كان شكلها وكيفياتها، اكتتاب عقود تأمين. المادّة 70 : في حالة وقوع كوارث طبيعية أو حدوث مخاطر غير محتملة، وعلى وجه الخصوص في حالة نكبة لا يؤمّن عليها، يمكن أن يستفيد المستثمرون الفلاحيون، بعنوان التضامن الوطني، من الإعانات الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع المجلس الأعلى للتنمية الفلاحية والريفية المادّة 71 : ينشأ مجلس أعلى للتنمية الفلاحية والريفية. يتشكل هذا المجلس على الخصوص من :
- ممثلين عن القطاعات الوزارية ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثلين عن الهيئات والتنظيمات المهنية والنقابية،
- خبراء وباحثين ومختصين في المجالات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي، يوضع هذا المجلس تحت وصاية رئيس الحكومة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 13 المادّة 72 : المجلس الأعلى للتنمية الفلاحية والريفية جهاز استشاري يكلف بإبداء آراء وتوصيات في كل الجوانب المرتبطة بالتنمية الفلاحية والريفية والتغذية والزراعة الغذائية، ويشكل فضاء للحوار والتشاور والاقتراح. تحدد كيفيات تشكيل هذا المجلس ومهامه وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. الباب السادس أدوات التأطير والتمويل الفصل الأول التأطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والإرشاد المادّة 73 : تهدف تدابير التأطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والإرشاد الخاصة بتنفيذ التوجيه الفلاحي إلى :
- رفع مستوى تأهيل الفلاحين مهنيا وتحسينه عن طريق تعزيز التكوين والبحث والإرشاد،
- تثمين وتكييف التخصصات وتحسين تأطير القطاع من خلال تدعيم أجهزة التكوين والبحث والإرشاد،
- تطوير إعلام عصري وفعال بإقامة نظام شامل للإعلام الفلاحي. المادّة 74 : تتطلب مضاعفة الإنتاج الفلاحي وتحسين نوعية المنتجات :
- تع زيز ق درات جه از الت ك وين الفلاحي وت كييف البرام ج وفقا للاحتياجات التي يع بر عنها المتدخلون في الإنتاج الفلاحي،
- تحيين مستمر للإعلام العلمي والتقني من أجل خدمة المستعملين المعنيين بالتنمية الفلاحية،
- إعداد وتنفيذ وقيادة برامج البحث التي تستجيب للاحتياجات التي تعبر عنها أهداف هذا القانون. المادّة 75 : يجب أن تكون عمليات التكوين والبحث والإرشاد لمختلف أنواع الفلاحة والنشاطات المدرجة فيها والتكنولوجيات الغذائية الفلاحية، موضوع تكييف مع مخططات التوجيه الفلاحي المؤسسة بموجب أحكام المادة 8 من هذا القانون. تحدد كيفيات تنفيذ هذه العمليات عن طريق التنظيم.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 76 : يجب أن يتكفل البحث الفلاحي بالمحاور ذات الأولوية المحددة بموجب هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وكذا الوضعيات المستعجلة. المادّة 77 : يعتبر البحث الفلاحي جزءا لا يتجزأ من مراحل إعداد سياسات التنمية الفلاحية والريفية والزراعية الغذائية. المادّة 78 : يقوم جهاز البحث من أجل تحقيق فعالية أمثل، بتوسيع هياكله حسب الاحتياجات، وتعزيز وتقوية القدرة العلمية وتوطيد علاقات قطاعية وقطاعية مشتركة، وتثمين المكتسبات ذات الصلة بالإرشاد. المادّ ة 79 : يجب أن تهدف مختلف مستويات التكوين في القطاع الفلاحي إلى تنفيذ الأحكام الآتية :
- التخصص في مؤسسات التكوين،
- تكييف البرامج مع خصوصيات المناطق الفلاحية لأماكن الزرع،
- تطوير التكوين التطبيقي، حسب الحالة، في المستثمرة أو في المؤسسة،
- التكفل بمتطلبات سوق التشغيل. المادّة 80 : يسمح الإرشاد الفلاحي، كونه مصمم ومنفذ كفعل تربوي فلاحي يشرك هيئات البحث والتكوين والتنمية، للمنتجين بتحسين ظروف العمل والإنتاج والتحكم فيها. المادّة 81 : يجب أن يقوم الإرشاد الفلاحي، مع أخذ الخصوصيات المحلية بعين الاعتبار، بما يأتي :
- تحديد القنوات الأكثر ملاءمة لنقل المعلومات،
- إعداد برامج حسب مواضيع الإرشاد في المجالات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تستجيب لانشغالات المستثمرين،
- تن ظيم تكوين يتلاءم مع المخططات المنهجية والت ق نية الم وج هة لل مرشدين تس مح له م بالتحكم في المهارات الضرورية لإنجاز أعمال الإرشاد،
- تصور أنظمة دائمة للتحليل واليقظة الاستراتيجية، من شأنها السماح بتقييم أثر الإرشاد في الإن تاج، وإعادة توجيه البرامج والمقاربات والمناهج،
- العمل على ضمان مهام التنشيط والتنسيق عن طريق المهنة والمهنة الفلاحية المشتركة بغية تنفيذ سياسة الإرشاد. الجزائريّة / العدد 46 8 شعبان عام 1429 ه 10 غشت سنة 2008 م المادّة 82 : يؤسس نظام وطني للإعلام الفلاحي، يهدف على وجه الخصوص إلى:
- إضفاء طابع المؤسسة على وظيفة جمع الإحصائيات، لاسيما على المستوى البلدي،
- تعزيز وتكييف وتوسيع نظام الإحصاء الفلاحي قصد إعداد معطيات دقيقة ومحينة وموثوق فيها،
- تعزيز أنظمة الإعلام الموجودة، بما فيها أنظمة الإنذار المبكر في مجالات الصحة النباتية والحيوانية والغابية، لاسيما الجغرافية منها، وذلك بوضع خلايا تقنية وتزويدها بالوسائل البشرية المؤهلة وبالتجهيزات المناسبة،
- تعزيز نشاط التحقيقات عن طريق الهياكل الإدارية المركزية أو غير الممركزة للإدارة الفلاحية، أو عن طريق مؤديي الخدمات المتخصصين والمستقلين،
- الإنجاز الدوري للإحصاء العام للفلاحة والجرد الوطني للغابات،
- ت نسيق الم علوم ات الإح صائية التي يع ده ا مخت لف الم تعاملين في القطاع، ومنها مراصد الفروع الفلاحية في مفهوم أحكام المادة 43 من هذا القانون. المادّ ة 83 : تحدد شروط وكيفيات تنفيذ النظام الوطني للإعلام الفلاحي عن طريق التنظيم. الفصل الثاني التمويل المادّة 84 : يجب أن يراعى في تمويل قطاع الفلاحة، الخصوصية والأهمية التي تكتسيها الفلاحة في إطار التنمية الوطنية. المادّة 85 : يتشكل تمويل الفلاحة على الخصوص مما يأتي :
- الدعم المالي للدولة،
- التمويل التعاضدي،
- القرض البنكي. المادّة 86 : تنشأ، عند الحاجة، هيئات مالية للمساهمة في تمويل النشاط الفلاحي ومرافقته، وذلك طبقا للتشريع المعمول به، الباب السابع أحكام جزائية المادّة 87 : يعاقب بالحبس من (1) سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج)
8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 15 10 غشت سنة 2008 م إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، كل من يغير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، خلافا لأحكام المادة 14 من هذا القانون. المادّة 88 : يعاقب بالحبس من شهر(1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مائة وخمسين ألف دينار(000.051 دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من يقوم بتعرية أراضي الرعي ونزع الأغطية الحلفاوية والنباتية، خلافا لأحكام المادة 28 من هذا القانون. المادّة 89 : يمكن أن يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا لأحكام المادة 51 مكرر من قانون العقوبات. ويعاقب بغرامة لا تقل عن أربع (4) مرات عن الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في أحكام المادتين 87 و 88 أعلاه. مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 08-250 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-01 الم ؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سن ة 2003 وال مت ض من تن ظيم الإدارة ال م رك زية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، ويتعرض أيضا إلى واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات. المادّ ة 90 : في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. الباب الثامن أحكام ختامية المادّة 91 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. المادّة 92 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : ……………………………………….. 1 - …………………………………. 2 - …………………………………. 3 - ………………………………….
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 - الهياكل الآتية :
- مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج،
- مديرية الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين،
- مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية،
- مديرية التنمية والاستشراف،
- مديرية الدراسات القانونية والأرشيف،
- مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير،
- المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويحكمها نص خاص”. المادّة 2 : تلغى المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003، المعدل والمذكور أعلاه. المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-251 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 46 8 شعبان عام 1429 ه 10 غشت سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة وظائف عليا،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمادة
8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003، المعدل والمتمم، والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام “المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي”، وتنظيمها، التي تدعى في صلب النص “المديرية العامة”. الباب الأول المهام المادّة 2 : تكلّف المديرية العامة، تحت سلطة الوزير المكلّف بالبحث العلمي، بتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار جماعي ومشترك بين القطاعات، كما هي محددة في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. وبهذه الصفة، تكلف بتنفيذ مجموع أحكام القانون رقم 98-11 المؤرخ في 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالبرمجة والتقييم والتنظيم المؤسساتي وتطوير الموارد البشرية والبحث الجامعي والتطوير التكنولوجي والهندسة والبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإعلام العلمي والتقني والتعاون العلمي وتثمين نتائج البحث والهياكل القاعدية والتجهيزات الكبرى وتمويل البرنامج الخماسي. المادّة 3 : تتكفل المديرية العامة بمقررات وتوصيات المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وتنفيذها، وتتولى أمانة أشغاله. المادّة 4 : تمارس المديرية العامة، لا سيما عن طريق اللجان المشتركة بين القطاعات، التنسيق الجماعي والمشترك بين القطاعات لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبالاتصال مع اللجان القطاعية الدائمة التابعة للقطاعات المعنية بهذه الأنشطة. الباب الثاني التنظيم المادّة 5 : يكلّف المدير العام بضمان تسيير نشاطات الهياكل الموضوعة تح ت مسؤوليته وتنشيطها وتنسي قها، ويكلف بهذه الصف ة على الخصوص بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17
- يمارس السلطة السلمية على كافة الموظفين،
- يضمن تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه،
- يوقع كافة العقود والقرارات والمقررات، في حدود صلاحياته،
- يعين موظفي المديرية العامة الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم. المادّة 6 : المدير العام هو الآمر بالصرف الثانوي لاعتمادات التسيير والتجهيز التي يفوضها له الوزير المكلف بالبحث العلمي، لا سيما اعتمادات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي موضوع المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 24 يونيو سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه. المادّة 7 : تسجل اعتمادات تسيير المديرية العامة وتجهيزها كل سنة في ميزانية الوزارة المكلّفة بالبحث العلمي. وبهذه الصفة، يتولى المدير العام تحضير الميزانية التقديرية للمديرية العامة، ويباشر ويصفي ويأمر بالعمليات المالية في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه من الوزير المكلف بالبحث العلمي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : يساعد المدير العام، في تأدية مهامه، مديران ( 2 ) للدراسات. المادّة 9 : تضمّ الإدارة المركزية للمديرية العامة الهياكل الآتية :
- مدي رية برم جة الب حث والتقييم والاستشراف،
- مديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- مديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية،
- مديرية التثمين والابتكار والتحويل التكنولوجي. المادّة 10 : مديرية برمجة البحث والتقييم والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق إعداد وتنفيذ البرامج الوطنية للبحث المدرجة في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحديد المبادئ واقتراح الإجراءات المتعلقة بترتيب الأولويات،
- إقامة شبكات للبحث،
- تنظيم التقييم الدوري لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- المساهمة في تقييم مدى تنفيذ السياسة الوطنية للبحث،
- تنفيذ سياسة المساهمة في البرامج الدولية للبحث الثنائية أو المتعددة الأطراف،
- المبادرة بالنشاطات الاستشرافية والمتابعة. المادّة 11 : تتشكل مديرية برمجة البحث والتقييم والاستشراف من المديريات الفرعية الآتية : 1 - المديرية الفرع ية لب رمجة الب حث، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق إعداد البرامج الوطنية للبحث وتحيينها،
- تحضير واقتراح العناصر المتعلقة بتحديد الأولويات في البرامج الوطنية للبحث،
- السهر على متابعة تنفيذ البرامج الوطنية للبحث،
- المساهمة في تحديد المشاريع الكبرى وبرامج البحث المنسقة،
- تحديد القوانين الأساسية الخاصة بالتأهيل وشروطه فيما يتعلق بمستوى ونمط اختيار نشاطات البحث المرتبطة بتنفيذ برامج البحث. 2 - المديرية الفرعية للبرامج الدولية للبحث، وتكلّف بما يأتي :
- وضع جهاز تنظيمي يسمح باستقطاب فرص التمويل الجهوي والدولي،
- تحديد استراتيجية لاكتشاف المعرفة والمهارة والتكنولوجيا وتنفيذها،
- ترجمة هذه الاستراتيجية في شكل برامج ومشاريع تعاون علمي ثنائي ومتعدد الأطراف،
- السهر على تنفيذ برامج ومشاريع التعاون. 3 - المديرية الفرعية للتقييم والتحليل، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد دليل مرجعي وطني للتقييم،
- المساهمة في إعداد ميثاق الأخلاقيات في ميدان التقييم، الجزائريّة / العدد 46 8 شعبان عام 1429 ه 10 غشت سنة 2008 م
- المساهمة في تنظيم التقييم الدوري لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والسهر على التناسق بين كل أشغال التقييم التي تقوم بها الهيئات المؤهلة،
- توفير عناصر التحليل والتلخيص حول نتائج التقييم،
- تنظيم التقييم الاستراتيجي بالارتباط مع المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 4 - المديرية الفرعية للاستشراف والمتابعة الاستراتيجية، وتكلف بما يأتي :
- وضع مراصد للمتابعة الاستراتيجية حول شبكات البحث في ميادين التكنولوجيات الرائدة،
- تشجيع وضع ومرافقة خلايا للاستشراف والمتابعة داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث بالتنسيق مع القطاعات الاقتصادية والمالية،
- جمع المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية التي تمكن من توجيه اختيار الميادين التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية،
- إعداد استراتيجيات تهدف إلى تنمية البحث في الميادين ذات القيمة المضافة العالية. المادّة 12 : مديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية المديرية العامة،
- إعداد الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- السهر على متابعة ومراقبة استهلاك الاعتمادات،
- إعداد ومتابعة تنفيذ مجمل إجراءات التسيير،
- تحضير وتنظيم دورات الهيئات المكلفة بتوجيه نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقويمها،
- إعداد مخطط تنمية الموارد البشرية وترقيتها المتواصلة،
- وضع كافة الإجراءات التحفيزية التي تمكّن التجنيد الأمثل للأسرة العلمية الوطنية. المادّة 13 : تتشكل مديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من المديريات الفرعية الآتية :
8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م 1 - المديرية ال فرعية لتم ويل البحث، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية التسيير المتعلقة بنشاطات البحث، حسب كل مؤسسة وبرنامج بحث،
- إعداد ميزانية التجهيز المتعلقة بنشاطات البحث، حسب كل مؤسسة وبرنامج بحث،
- إعداد الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- تحضير ومتابعة العمليات المالية،
- إنجاز التحاليل المالية،
- إعداد مجمل إجراءات التسيير والسهر على تطبيقها،
- إعداد التدابير واقتراح إجراءات ت حفيزي ة لصالح الأع وان والمتعاملين الاقتصاديين، للم ساهم ة في المج هود الوطني لترقية البحث العلمي. 2 - المديرية الفرعية لتن ظيم البحث، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص المتعلقة بإنشاء مؤسسات وهياكل البحث وتنظيمها وسيرها، في إطار تشاوري،
- متابعة وضع هياكل إنجاز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتكفل بها،
- تحضير اجتماعات المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني واللجان المشتركة بين القطاعات للترقية والبرمجة والمجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والتكفل بأماناتها،
- متابعة نشاطات اللجان القطاعية الدائمة للبحث المحدثة ضمن الدوائر الوزارية المعنية بنشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 3 - المديرية الفرعية للقدرات العلمية البشرية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي البحث، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- إعداد مخطط تنمية الموارد البشرية الذي له علاقة بالأهداف العلمية ومتابعة إنجازه،
- إعداد مخطط التكوين عن طريق البحث ولأجل البحث، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 19
- إعداد مخطط للتكوين المتواصل للباحثين وموظفي دعم البحث ومتابعة إنجازه،
- إعداد واقتراح تدابير وإجراءات تهدف إلى مساهمة الباحثين الجزائريين العاملين بالخارج،
- إعداد وتحيين ونشر الحولية الوطنية لموظفي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- إعداد واقتراح إجراءات تحفيزية تساعد على حركية الباحث،
- تحسين آليات مشاركة مهنيي القطاع الاقتصادي على الخصوص في نشاطات البحث. 4 - المديرية الفرعية للموظفين والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- وضع الأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين الأساسية المطبقة على جميع أسلاك الموظفين الممارسين في المديرية العامة حيز التنفيذ، والمتعلقة بتسيير المسارات المهنية،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية، والعمل على تصديقها من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووضعها حيز التنفيذ،
- إعداد وثائق تسيير المسارات المهنية لموظفي المديرية العامة والسهر على انتظامها،
- تسيير ومتابعة تسيير المنازعات المرتبطة بالمسار المهني لموظفي المديرية العامة،
- إعداد ونشر المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى،
- السهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الوسائل المالية المخصصة للمديرية العامة،
- الإعداد والسهر على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ نفقات التسيير والتجهيز للمديرية العامة،
- المشاركة في تقييم احتياجات مصالح المديرية العامة فيما يخص الهياكل الأساسية،
- تسيير الوسائل الضرورية لسير المديرية العامة،
- ضمان تزويد المديريات والمصالح بالعتاد والتجهيزات وتسييرها،
- مسك بطاقية معلوماتية لجرد الوسائل المادية المخصصة لمختلف مصالح المديرية العامة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 14 : مديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية، وتكلف بما يأتي :
- التخطيط للاستثمارات المتعلقة بوضع الهياكل الأساسية للبحث وضمان متابعته،
- المساهمة في تحديد التجهيزات الواجب اقتناؤها من مؤسسات وهياكل البحث وكذا التجهيزات المشتركة بين المؤسسات وتخطيط اقتنائها،
- المشاركة في مناقشة تقدير الاعتمادات المتعلقة باقتناء التجهيزات لفائدة مؤسسات البحث،
- السهر على التناسق بين أهداف ونشاطات ووسائل البحث،
- إعداد جرد للتجهيزات الثقيلة المكتسبة ونشره،
- اقتراح عناصر وضع سياسة لصيانة التجهيزات العلمية والتقنية،
- إعداد الإجراءات وضمان متابعة وإنجاز النشاطات المتعلقة بإنتاج المعلومات العلمية والتكنولوجية ومعالجتها وتخزينها ونشرها. المادّة 15 : تتشكل مديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية من المديريات الفرعية الآتية : 1 - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية للبحث، وتكلف بما يأتي :
- تخطيط وضع الهياكل الأساسية للبحث،
- ضمان متابعة مش اريع إنجاز الهياكل الأساسية،
- السهر على وضع هياكل أساسية للبحث القطاعي التابعة لكل القطاعات المعنية بالبحث،
- ضمان متابعة إنجاز المصالح المشتركة والأرضيات التقنية ما بين المؤسسات،
- المساهمة في وضع شبكات البحث،
- إعداد الخريطة الوطنية للهياكل الأساسية للبحث. 2 - المد يرية الفرع ية للتجهيزات، وت ك لف بما يأتي :
- إعداد حالة تجهيزات البحث،
- تحديد برمجة متعددة السنوات لاقتناء التجهيزات وتجديدها،
- السهر على التناسق بين أهداف البحث والتجهيزات التي يجب رصدها لإنجاز تلك الأهداف، الجزائريّة / العدد 46 8 شعبان عام 1429 ه 10 غشت سنة 2008 م
- المشاركة في توزيع الاعتمادات اللاّزمة لتمويل تجهيزات مؤسسات البحث وهياكله،
- إعداد الجرد الوطني للتجهيزات الكبرى وتحيينه ونشره،
- تشجيع شبكات تجهيزات البحث وتدعيمها،
- وضع آليات تسيير منشآت البحث، 3 - المديرية الفرعية للاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته، وتكلف بما يأتي :
- إعداد إجراءات متابعة استغلال الهياكل الأساسية للبحث والسهر على تطبيقها،
- إعداد إجراءات متابعة الاستغلال الأمثل لتجهيزات البحث،
- إعداد نظام “ إدارة “ النوعية المتعلقة بالهياكل الأساسية والتجهيزات،
- المساهمة في دراسة ملفات بناء الهياكل الأساسية الجديدة واقتناء التجهيزات، والسهر على إدخال شروط متعلقة بالصيانة الوقائية والعلاجية، وبمنظومة تسيير الهياكل الأساسية.
- السهر على تحيين أنظمة المعلومات وقواعد المعارف المتعلقة بسير التجهيزات. 4 - المديرية الفرعية للإعلام العلمي والتقني والاقتصادي والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع نظام وطني للإعلام العلمي والتقني والاقتصادي،
- تحديد استراتيجية نشر وتوزيع المعلومات العلمية والتقنية،
- وضع دلائل لإعداد حوليات وفهارس المعلومات المتعلقة بنشاط البحث التطويري،
- إعداد ونشر الإحصائيات الخاصة بنشاط البحث العلمي لاسيما تلك المتعلقة بالإنتاج العلمي والتكنولوجي،
- تنفيذ النشاطات المتعلقة بجمع ونشر المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية. المادّة 16 : مديرية التثمين والابتكار والتحويل التكنولوجي، وتكلف بما يأتي:
- وضع هياكل دعم التثمين،
- المساهمة في وضع هياكل تثمين منتوجات البحث وتزويدها بالوسائل اللازمة لصناعة النماذج والسلاسل الأولية،
8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م
- إعداد آليات التعاون بين فرق البحث والشركاء الاقتصاديين،
- تشجيع ودعم إنشاء الفروع والمؤسسات الإبتكارية،
- تشجيع الشراكة بين مختلف الفاعلين في مجال الابتكار،
- تشجيع ودعم المشاريع المبتكرة،
- تشجيع وضع الحاضنات والمؤسسات الناشئة على مستوى الجامعات،
- وضع جهاز تنظيمي ومالي يعمل على تشجيع وتجسيد الأفكار الابتكارية. المادّة 17 : تتشكل مديرية التثمين والابتكار والتحويل التكنولوجي من المديريات الفرعية الآتية : 1 - المديرية الفرعية لتثمين نتائج البحث، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص المتعلقة بالتحفيز على الإنتاج والنشر العلميين،
- تحديد وتجسيد النشاطات التي تسمح بدفع نشاطات تحويل نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي واستغلالها وتبسيطها،
- إعداد ووضع الآليات التي تسمح بتحويل نتائج البحث إلى منتوجات قابلة للتثمين. 2 - المديرية الفرعية للابتكار، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعادة تحديد مهام البحث والتطوير التكنولوجي ضمن المؤسسات الاقتصادية قصد تعزيز نشاط البحث - التطور في المؤسسات،
- تحديد آليات المساعدة ودعم الابتكار،
- اقتراح المواضيع ذات القيمة الاستراتيجية في مجال النشاطات الصناعية،
- إعداد كيفيات وإجراءات ترقية الابتكار وتنظيم نشر التقدم التقني،
- إعداد إجراءات تحف يزية لإيداع براءات الاختراع،
- المساهمة في نشاط التقييس وتطبيق المعايير. 3 - المديرية الفرعية للتحويل التكنولوجي والشراكة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الإجراءات المتعلقة بإنشاء فروع ذات الطابع الاقتصادي ضمن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات وهياكل البحث، ودعم إنشائها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21
- تنظيم إنشاء الحاضنات والمؤسسات الناشئة،
- وضع آليات تحويل نتائج البحث لاسيما لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- إنشاء خلايا للتثمين والدراسات التقنية الاقتصادية ضمن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات وهياكل البحث،
- وضع كافة الآليات والإجراءات التي تساعد على تعزيز الشراكة بين قطاع البحث والمؤسسات،
- المساهمة في وضع وسير مراكز وطنية لتثمين نتائج البحث مجهّزة بكافة الوسائل الضرورية لصناعة النماذج والسلاسل الأولية. 4 - المديرية الفرعية لمؤشرات العلم والتكنولوجيات والابتكار، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالتحقيقات حول العلم والابتكار والبحث -التطور،
- تحديد مفاهيم ومؤشرات خاصة بالعلوم والتكنولوجيات والابتكار،
- إعداد أساليب القياس والتحرّي الخاصة بالعلوم والتكنولوجيات والابتكار،
- وضع مخططات سبر الآراء وجمع المعلومات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيات والابتكار،
- إنجاز دراسات إحصائية حول العلوم والتكنولوجيات والابتكار،
- قياس وتحليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبحث. المادّة 18 : يحدد الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية تنظيم المديرية العامة في شكل مكاتب في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوري ّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 8 شعبان عام 1429 ه 10 غشت سنة 2008 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّيد دريس طنجاوي، بصفته أمينا عاما لوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد السلام شلغوم، بصفته أمينا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد العالي طير، بصفته أمينا عاما لوزارة الثقافة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعاون والتبادل بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّيد إسماعيل أولبصير، بصفته مديرا للتعاون والتبادل بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الاتصال السمعي البصري بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد الق ادر الع لمي، بصفته مديرا للاتص ال السمعي البص ري بوزارة الاتص ال، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّيد قاضي سي الماحي لمين، بصفته مديرا لجامعة مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 شعبان عام 1429 الموافق 6 غشت سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 شعبان عام 1429 الموافق 6 غشت سنة 2008 تنهى مهام السّيد صالح بن لوصيف، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام للوكالة الفضائية الجزائريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّيد سي د أحمد ف روخي، بصفته أمينا عاما للوكالة الفضائية الجزائريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 يعيّن السّيد دريس طنجاوي، أمينا عاما لوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 يعيّن السّيد س يد أحمد ف روخي، أمينا ع ام ا ل وزارة الفلاح ة والتنمية الريفية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 يعيّن السّيد إسماعيل أولبصير، أمينا عاما لوزارة الثقافة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 ي وليو سن ة 2008 يعيّ ن السّ يد عبد القادر العلمي، أمينا عاما لوزارة الاتصال. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، تتضمّن تعيين مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 ي وليو سن ة 2008 يعيّ ن السّ يد موسى زيرق، مديرا لجامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 ي وليو سن ة 2008 يعيّ ن السّ يد أمحمد محمد صالح الدين صديقي، مديرا لجامعة مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 ي وليو سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الرزاق حمدي، مديرا لجامعة جيجل. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية مق رّر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يحدّد تاريخ فتح مكتبي الجمارك بوهران - الخارجية وبتيارت. إن المدير العامّ للجمارك،
- بمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الوافق 19 فبراير سنة 2007 الّذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 24 ذى الحجّة عام 1427 الموافق 13 يناير سنة 2007 والمتضمّن إحداث مكتب للجمارك بتيارت، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد تاريخ 14 يونيو سنة 2008 يوم فتح مكتبي الجمارك بوهران - الخارجية، الرمز المحاسبي 31.302 المح دث بموجب المق رّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 8 شعبان عام 1429 ه والمتمّم والمذك ور أعلاه، وبتيارت، الرمز المحاسبي 14.201 المحدث بموجب المقرر المؤرّخ في 24 ذى الحجّة عام 1427 الموافق 13 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بوهران بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة .2008 محمد عبدو بودربالة ★ مق رّر مؤرّخ في 7 رجب عام 1429 الموافق 10 يوليو سنة 2008، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك بالمسيلة. إن المدير العامّ للجمارك،
- بمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الوافق 19 فبراير سنة 2007 الّذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 10 غشت سنة 2008 م
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 11 يوليو سنة 2007 والمتضمّن إحداث مكتب للجمارك بالمسيلة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد تاريخ 15 يوليو سنة 2008 يوم فتح مكتب الجمارك بالمسيلة، الرمز المحاسبي 28.201 والمحدث بموجب المقرّر المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 11 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بسطيف بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1429 الموافق 10 يوليو سنة .2008 محمد عبدو بودربالة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة