أمر رقم 06-05 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتعلق بحماي ة بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها
المادة الأولى
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية المتعلقة بأصناف الحيوانات المحمية، يهدف هذا الأمر إلى تحديد كيفيات حماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا الأمر بالأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، أنواع الحيوانات البرية التي يتعرض وجودها كنوع إلى ضرر كبير يؤدي إلى انقراضها، وتكون نتيجة لذلك موضوع تدابير حماية ومحافظة خاصة.
المادة 3
فتح المادةالأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض هي:
صنف الثدييات :
- أروية ردن الكم : أموتراغوس لارفيا،
- الأوريكس : أوريكس داما،
- الأيل البربري : سرفوس إيلافوس باربروس،
- الضبع المخطط : هيينا هيينا،
- الغزال الأحمر : غزيلا روفينا،
- غزال الأطلس : غزيلا كوفيري،
- غزال داما : غزيلا داما،
- غزال دوركاس : غزيلا دوركاس،
- غزال الصحراء : غزيلا ليبتوسروس،
- الفنك : فنيكوس زردا،
- الفهد : أسينونيكس جوباتوس،
- قط الرمال : فليس مارغاريتا،
- المهاة : مهاة ناسوماكولاتوس، صنف الطيور :
- أبو منجل : جيرونتيكوس إرميتا،
- إيرسماتور ذو الرأس الأبيض : أوكسيورا لوكوسيفالا،
- باز شاهين : فالكو نوماني،
- حاج باز : فالكو برقرينوس،
- الحبارى : كلاميدوتيس أندولاتا،
- الحبارى الكبيرة : أوتيس تاردا،
- فرخ الحبارى : تيتراكس تيتراكس، صنف الزواحف:
- السلحفاة الإغريقية : تستودو قرايكا.
- الضب : أورو ماستيكس أكانتينيروس،
- ورل الصحراء : فرانوس غريزنس، يمكن توسيع القائمة المحدّدة في هذه المادة لتشمل أنواعا حيوانية أخرى مهدّدة بالانقراض عن طريق التنظيم.
المادة 4
فتح المادةدون الم ساس بالأح كام التشريعية المعم ول بها، يم نع صيد الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 من هذا الأمر، بأيّ وسيلة.
ويمنع كذلك قبض الحيوانات أو أجزاء من الحيوانات المهدّدة بالانقراض، وحيازتها ونقلها وتحنيطها وتسويقها.
لايمكن الترخيص، حسب كيفيات تحدّد عن طريق التنظيم، إلاّ لقبض عيّنات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض لأهداف تخص فقط البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار، أو حيازتها من طرف مؤسسات خاصة بالعرض للجمهور.
المادة 5
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهدّدة بالانقراض، تتكون من خبراء في الحيوانات البرية والصحة الحيوانية وحماية الأنظمة البيئية.
تُستشار اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالصيد، في كل المسائل المتعلقة بالوضعية العامة لهذه الأنواع وحمايتها والمحافظة عليها.
تحدد صلاحيات هذه اللجنة وتشكيلتها وطريقة سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةتحدد المجالات التي تعيش فيها الحيوانات المذكورة في القائمة المحدّدة في المادّة 3 أعلاه، وكذا مواقع تكاثر الأنواع المعنية ومجالات راحتها، على أساس أشغال اللجنة المنشأة بموجب المادة 5 أعلاه، بمرسوم يوضح التّدابير المقيدة والمطبقة لحماية الأنواع المعنية والمحافظة عليها وتكاثرها.
المادة 7
فتح المادةتت ولى ال لج ن ة الوط نية لح م اي ة الأنواع الحيوانية ال مهددة بالانقراض، في المج الات التي تم ضبطها حسب الكيفيات المحددة في المادة 6 أعلاه، متابعة النوع المعني ومواقع تكاثره ومجالات راحته وتقييم أعداده.
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن تطور الأنواع المهددة بالانقراض ومواطنها وترسله إلى الوزير المكلّف بالصّيد.
المادة 8
فتح المادةي منع في ال م جالات والم ناطق المحدّدة التي تم ضبطها حسب الك يفيات التي حددها هذا الأمر، كل استعمال أو نشاط أو بناء أو إقامة أية منشأة غير مرخص بها صراحة وفق الكيفيات المحددة بموجب أحكام المادة 6 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4 أعلاه، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج).
تصادر منتوجات الصيد والأسلحة والذخائر والمركبات وكل الوسائل التي استعملت في صيد أو قبض هذه الحيوانات.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 10
فتح المادةدون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا ا لمجال، يعاقب بالحبس من سنة 1( ) إلى سنتين (2) وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) كل شخص سمح أو سهل أو ساعد أو ساهم بأي طريقة كانت في صيد الحيوانات أو أجزاء الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 أعلاه، وقبضها وحيازتها ونقلها وتسويقها. 23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 11
فتح المادةيعاقب بالحبس م ن سنة ( )1 إلى ثمانية عشر ( )18 شهرا وبغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) كل من يخالف أحكام المادة 8 أعلاه . كما يلزم مرتكب ا لمخالفة، زيادة على ذلك، بمصاريف هدم البنايات وإعادة الوضعية إلى حالتها الأولى.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-275
مرسوم تنفيذي رقم 26-275 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد الشروط المرجعية لدراسة تصنيف إقليم معين كمجال محمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-152
مرسوم تنفيذي رقم 24-152 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بتلمسان
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-151
مرسوم تنفيذي رقم 24-151 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بزرالدة
-
قانون رقم 23-21
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
-
قانون رقم 14-07
قانون رقم 14-07 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالموارد البيولوجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-374
مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-292
مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-291
مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار
-
قانون رقم 11-02
قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-70
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-70 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يتعلق باستعمال الكواسر الحية لممارسة الصيد بالكواسر
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-414
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-414 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد ك يفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-413
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-413 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد المراكز المتخصصة بتحنيط أصناف الحيوانات المحمية التي وجدت ميتة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-201
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
-
قانون رقم 08-16
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-159
مرسوم تنفيذي رقم 08-159 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتندوف وتعيين حدودها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-158
مرسوم تنفيذي رقم 08-158 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت وتعيين حدودها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-157
مرسوم تنفيذي رقم 08-157 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتعيين حدودها. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-317
مرسوم تنفيذي رقم 07-317 مؤرّخ في 4 شوال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة 2007، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض وتشكيلتها وطريقة سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-227
مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-442
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-442 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة الصيد
-
قانون رقم 06-14
قانون رقم 06-14 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.