مرسوم تنفيذي رقم 25-79 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنات عمومية ومدخلي طريق على مستوى ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنات وتجهيزات عمومية ومدخلي طريق حي 6000 مسكن على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 21 هكتارا و 78 آرا و 86 سنتيارا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
تلحق قائمة بلديات ولاية الجزائر ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي الملحق قائمة بلديات ولاية الجزائر ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف البلدية المشروع المساحة طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية 36 آرا و 48 سنتيارا ملك خاص للدولة - فائض عن مزرعة عين طاية برنامج سكني التسيير الذاتي علي حوري - سابقا 1 هكتار و 14 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 75 سنتيارا رقم 02 الإخوة سنطوحي 2 هكتارا و 45 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 3 علي عمران برج الكيفان برنامج سكني و 67 سنتيارا 1 هكتار و 15 آرا ملك خاص للدولة - التعاونية الفلاحية و 38 سنتيارا سي اسماعيل (المحلة) بئر التوتة برنامج سكني 73 آرا و 15 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 37 حبشي 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) البلدية المشروع المساحة 6 هكتارات و 30 آرا و 27 سنتيارا أولاد فايت برنامج سكني وتجهيزات عمومية 64 آرا و 37 سنتيارا بئر خادم برنامج سكني 4 هكتارات و 60 آرا وتجهيزات عمومية و 16 سنتيارا 73 آرا و 67 سنتيارا عين البنيان برنامج سكني 67 آرا و 18 سنتيارا سطاوالي برنامج سكني 50 آرا 60 آرا و 84 سنتيارا المعالمة مدخلي طريق لحي 6000 مسكن 2 آرا و 48 سنتيارا 1 هكتار و 84 آرا و 46 سنتيارا 14 شعبان عام 1446 ه / العدد 10 13 فبراير سنة 2025 م طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة - فائض عن مزرعة التسيير الذاتي بوشاوي عمار - سابقا المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 5 سي عبد الرحمان المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 17 توري حميدة ملك خاص للدولة - التعاونية الفلاحية توري حميدة (المحلة) ملك خاص للدولة - فائض عن مزرعة التسيير الذاتي خايطي أحمد - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 60 رقيق قدور المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 62 رقيق قدور المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 26 رقيق قدور 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.