مرسوم تنفيذي رقم 93-243 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 26 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله، وهو جهاز استشاري مكلف بإبداء رأيه بشأن توجيه السياسة الرياضية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-143 (ج.ر عدد 25 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : عملا بالمادة 51 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تشكيل المرصد الوطني للرياضة وتنظيمه وعمله".
المادة 2
فتح المادةيكلف المجلس الوطني للرياضات، في اطار مهمته العامة والصلاحيات المنصوص عليها في المواد ،23، 28، 39، 50 و 60 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
يساهم في تحديد السياسة الرياضية الوطنية وتقويمها .
يشجع الحوار والتشاور بين مختلف الاطراف المعنية بالرياضة يقدم كل الاقتراحات لتطبيق البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الرياضة
- يجمع لدى المجالس الولائية الرياضية خاصة، كل الآراء والتوصيات التي من شأنها أن تساعده في مهامه
- يصدر توصيات في كل تمثيل وطني في المحافل والهيئات الرياضية الدولية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-143 (ج.ر عدد 25 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : المرصد الوطني للرياضة جهاز استشاري يكلف بتقديم الآراء والتوصيات والاقتراحات في توجيه سياسة الرياضة الوطنية، وذلك في إطار مهمته العامة وصلاحياته المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور علام أعلاه.
وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
يشارك في تحديد سياسة الرياضة الوطنية وتقويمها، يشجع الحوار والتشاور بين المتعاملين المعنيين بالممارسات البدنية والرياضية يقدم كل الاقتراحات المتعلّقة بتطبيق البرامج السنوية والمتعددة السنوات من أجل تطوير الرياضة يشارك في ترقية المثل الأخلاقية المرتبطة بالممارسة الرياضية يجمع من المراصد الولائية للرياضة على ، الخصوص، كل الآراء والتوصيات التي من شأنها أن تساعده في مهامه، يشارك في تحديد الاستراتيجية الوطنية في ميدان العلاقات بالهيئات الرياضية الدولية...
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المجلس الوطني للرياضات في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيوضع المجلس الوطني للرياضات لدى الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 5
فتح المادةيتشكل المجلس الوطني للرياضات من الأعضاء الآتين :
ممثل عن الوزير المكلف بالرياضة ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية
- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثلاثين ( 30 ) عضوا يعينهم الوزير المكلف بالرياضة مسؤول وعضو من كل هيكل دعم للمنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية حسب ما تنص عليه المادة 25 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور اعلاه
- رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية رئيس كل اتحادية رياضية معتمدة قانونا طبقا للتشريع الساري المفعول رئيس كل مجلس ولائي للرياضة ممثلين اثنين ( 2 ) يمثلان القادة الجزائريين الأعضاء في الهيئات التنفيذية للمؤسسات الرياضية الدولية وينتخبهما نظراؤهما.
يجب ان يكون لممثلي الوزراء المذكورين أعلاه رتبة مدير في الادارة المركزية على الأقل.
يعين عضو كل هيكل دعم كما هو محدد أعلاه، من قبل مسؤول هذا الهيكل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-143 (ج.ر عدد 25 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يتشكل المرصد الوطني للرياضة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل الوزير المكلف بالدفاع ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية . ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، ممثل الوزير المكلف بالعدل
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المدير المكلف بالرياضة في الإدارة المركزية بالوزارة المكلفة بالرياضة ثلاثون (30) عضوا يعينهم الوزير المكلف بالرياضة مسؤول وعضو من كلّ هيكل يدعم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية كما تنص عليه المادة 53 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه
- رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، رئيس كل اتحادية رياضية معتمدة قانونا طبقا للتشريع المعمول به، رئيس كل مرصد ولائي للرياضة، ممثلان اثنان (2) يمثلان المسيرين الجزائريين الأعضاء في الهيئات التنفيذية للمؤسسات الرياضية الدولية ينتخبهما نظراؤهما، ممثلان اثنان (2) للجالية الرياضية الجزائرية المقيمة في الخارج يعينهما الوزير المكلف بالرياضة، أربعة (4) خبراء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
يجب أن يكون ممثلو الوزراء السابق ذكرهم من رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
يعين مسؤول الهيكل، عضو كل هيكل دعم، كما سبق تحديده".
المادة 6
فتح المادةيعين اعضاء المجلس الوطني للرياضات لمدة اربع ( 4 ) سنوات.
تنتهي مدة عضوية الاعضاء المعينين حسب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-143 (ج.ر عدد 25 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار أعضاء المرصد الوطني للرياضة لمدة أربع (4) سنوات.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يعوض حسب أشكال التعيين نفسها.
المادة 7
فتح المادةيتم اختيار الاعضاء الثلاثين ( 30 ) للمركز الوطني للرياضات، الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة وفق المادة 5 اعلاه، بناء على تأهيلهم وتجربتهم في ميدان الرياضة و / أو الأهمية التي 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يولونها لهذا الميدان من بين المهنيين والاختصاصيين والشخصيات ذات السمعة المعترف بها، الذين يعملون في القطاعات التربوية والاجتماعية الاقتصادية والرياضية والعلمية، أو الذين يساهمون في ترقية الممارسات الرياضية في كل الاوساط وتطويرها ودعمها الدائم.
المادة 8
فتح المادةتتكون هياكل دعم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية المذكورة في المادة 5 اعلاه من المؤسسات الآتية :
الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
- المركز الوطني للطب الرياضي
- المعاهد الوطنية للتكوين العالي في العلوم الرياضية وتكنولوجيتها،
- الرهان الرياضي الجزائري
- المركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية
- المركز الوطني للفرق الوطنية
- مراكز الاتحاديات الرياضية
- ديوان المركب الاولمبي
- المركز الوطني للرياضة والترفيه بتيكجدة
- دواوين المركبات المتعددة الرياضات.
المادة 9
فتح المادةيجب ان تتوفر في اعضاء المجلس الوطني للرياضات مقاييس الاستقامة والنزاهة، وان لا يكونوا موضوع أية عقوبة بدنية أو شائنة.
المادة 10
فتح المادةتنشر قائمة اعضاء المجلس الوطني للرياضات في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالرياضة.
المادة 11
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالرياضة رئيس المجلس الوطني للرياضات من بين اعضاء هذا المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-143 (ج.ر عدد 25 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار، رئيس المرصد الوطني للرياضة من بين الشخصيات التي تنتمي إلى المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية ويكون له رتبة جامعية وسبق أن مارست مسؤوليات في الهياكل والأجهزة الرياضية، مدة عشر
(10) سنوات على الأقل".
المادة 12
فتح المادةيخطر الوزير المكلف بالرياضة المجلس الوطني للرياضات بكل مسألة تدخل في اطار اختصاصاته.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-143 (ج.ر عدد 25 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : . . . يقدم المرصد الوطني للرياضة الآراء والتوصيات والاقتراحات بناء على إخطار من الوزير المكلف بالرياضة في أي مسألة تدخل في إطار صلاحياته كما هي مقرّرة في أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس الوطني للرياضات في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه أو من الوزير المكلف بالرياضة. / العدد 68 8 جمادى الأولى عام 1414 ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية، عند الاقتضاء، بدعوة من رئيسه او من الوزير المكلف بالرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-143 (ج.ر عدد 25 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يجتمع المرصد الوطني للرياضة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير المكلف بالرياضة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير المكلف بالرياضة".
المادة 14
فتح المادةيزود المجلس الوطني للرياضات بما يأتي :
- مكتب
- لجان متخصصة
- كتابة.
تحدد عن طريق النظام الداخلي صلاحيات المكتب وتشكيله واللجان المتخصصة وتشكيلها وعددها، وكذلك كيفيات سيرها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-143 (ج.ر عدد 25 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يزود المرصد الوطني للرياضة بما يأتي:
مكتب
- لجان متخصصة
- كتابة دائمة .
وتحدد عن طريق النظام الداخلي في المرصد الوطني للرياضة صلاحيات المكتب وتشكيله وعمله وصلاحيات اللجان المتخصصة وتشكيلها وعملها وصلاحيات " الرئيس".
المادة 15
فتح المادةيعد المجلس الوطني للرياضات نظامه الداخلي ويصادق عليه ويعرض النظام الداخلي على الوزير المكلف بالرياضة ليوافق عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-143 (ج.ر عدد 25 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يعد المرصد الوطني للرياضة نظامه الداخلي ويصادق عليه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ويعرض برنامج المرصد الوطني للرياضة وحصيلة أعماله على الوزير المكلف بالرياضة".
المادة 16
فتح المادةترسل الآراء والتوصيات والتقارير التي يصادق عليها المجلس الى الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 17
فتح المادةتضع الادارة المركزية المكلفة بالرياضة، لانجاز مهام المجلس الوطني للرياضات، تحت تصرف هذا الجهاز مستخدمين مكلفين بمهام الدراسات والتحليل حسب الاجراءات المعمول بها،
المادة 18
فتح المادةيحصل المجلس الوطني للرياضات لأداء مهمته على تخصيص مالي في اطار التنظيم الساري المفعول.
ويسجل هذا التخصيص المالي بعنوان الوزير المكلف بالرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-143 (ج.ر عدد 25 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : تسجل الاعتمادات الضرورية لعمل المرصد الوطني للرياضة بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة".
المادة 19
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 91-482 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور اعلاه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 20 اكتوبر سنة 1993.
رضا مالك 8 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 14 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-143 (ج.ر عدد 25 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 مكرّر : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة مسؤول الكتابة الدائمة من بين مستخدمي قطاع الرياضة الذين لهم رتبة جامعية بناء على اقتراح رئيس المرصد الوطني للرياضة.
ويساعده في مهامه أربعة (4) خبراء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح رئيس المرصد الوطني للرياضة ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-143
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، بالمادة 14 مكرر، تحرر كما يأتي : "المادة 14 مكرّر : يعيّن الوزير المكلف »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-143
« تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 11 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار، رئيس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-143
مرسوم تنفيذي رقم 96-143 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.